الخميس، 13 أغسطس 2026 09:47 ص

حكم تأديبى للزوجات النواشز.. حكم قضائي بإثبات نشوز الزوجة ووقف نفقتها حتى تاريخ اقلاعها عن النشوز.. والزوجة تستجيب وتعلن رغبتها العودة لمسكن الزوجية.. والمحكمة تُعيد النفقة من جديد بعد إثبات إقلاعها عن النشوز

حكم تأديبى للزوجات النواشز.. حكم قضائي بإثبات نشوز الزوجة ووقف نفقتها حتى تاريخ اقلاعها عن النشوز.. والزوجة تستجيب وتعلن رغبتها العودة لمسكن الزوجية.. والمحكمة تُعيد النفقة من جديد بعد إثبات إقلاعها عن النشوز نشوز الزوجة - أرشيفية
الخميس، 13 أغسطس 2026 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة مركز أسيوط لشئون الأسرة – حكماً فريداً من نوعه – بإثبات نشوز الزوجة "المدعي عليها"، ووقف نفقتها بموجب الحكم رقم 3100 لسنة 2024 م أسرة مركز أسيوط من تاريخ 30 أكتوبر 2024 وحتى تاريخ اقلاعها عن النشوز في 15 سبتمبر 2025، وبذلك يكون الزوج وصل لمراده، وكذلك الزوجة، وهو كالتالي: 

1-إعادة النفقة من جديد.

2-إثبات إقلاعها عن النشوز.

3-والأهم من ذلك، أن النفقة لم تتوقف إلا عن الفترة التي ثبت فيها فترة نشوزها ثم اقعلت عن ذلك.

  

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2534 لسنة 2025 أسرة مركز أسيوط، لصالح المحامى أسامة أحمد النجدى، برئاسة القاضي أحمد جلال، وعضوية المستشارين عمر درويش، وتسنيم أبو العيون، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد الخطيب، وأمانة سر على بدوى.  

 

20180727115804584

 

الوقائع.. زوج يقيم دعوى إثبات نشوز واسقاط نفقة

 

وقائع هذه الدعوى حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها تتحصل في أن المدعى قد اختصم المدعى عليها لمواجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11 أغسطس 2025 أعلنت قانونا للمدعى عليها طلب في ختامها الحكم بإثبات نشوز المدعى عليها اعتبار من 29 أكتوبر 2024 وإسقاط نفقتها بموجب الحكم رقم 3100 لسنة 2024 م أسرة مركز أسيوط حتى تقلع عن معصية النشوز مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

 

على سند من القول أنه زوج المدعى عليها بصحيح العقد الكنسي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وبتاريخ 29 أكتوبر 2024 أنذرها بالدخول في طاعته، وقد اعترضت على هذا الإنذار بالدعوى رقم 3471 لسنة 2024 أسرة مركز أسيوط والتي قضى فيها برفض الاعتراض والمؤيد بالحكم الاستئنافي رقم 592 لسنة 100 قضائية، واعتبارها ناشزا واسقاط نفقتها بموجب الحكم رقم 3100 لسنة 2024 أسرة مركز أسيوط، مما حدا به لإقامة الدعوى الماثلة للحكم له بما سلف من طلبات، وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بما فيها. 

 

202202270537553755

 

الزوجة تقدم اعلان بالدخول في طاعة الزوج

 

وفى تلك الأثناء - تداولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل فيها المدعى ومعه - محام - وقدم اعادة اعلان بعرض الصلح، وقرر بأن طرفي التداعي أقباط أرثوذكس، وحضرت المدعى عليها ومعها – محام - وقررت برغبتها العودة لمسكن الزوجية، والحاضر معها قدم مذكرة طالعتها المحكمة، وبجلسة 22 سبتمبر 2025 لم يحضر المدعى وحضرت المدعى عليها ومعها – محام - وانسحبت للشطب، وبجلسة 3 نوفمبر 2025 لم يحضر المدعى وحضرت المدعى عليها ومعها  - محام  - وقدم اعلان بالتجديد، وبجلسة المرافعة الختامية لم يحضر المدعى وحضرت المدعى عليها ومعها – محام - وقدم اعلان بالدخول في طاعة المدعى، وقد قام قلم الكتاب بضم ملف التسوية وقد فوضت النيابة برأيها للمحكمة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى مستندة للطعن المقيد برقم 35 لسنة 59 قضائية، الصادر بجلسة 5 أغسطس 1990: فإنه لما كان من المقرر قضاء أن النص في الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشريعة والملية على أنه: "بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين ولمتحدى الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - في نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم"، مفاده إن الأحكام التي يتعين على المحاكم تطبيقها هي الأحكام الموضوعية في الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق، وكان ما ورد في المادة 11 مكرر ثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 في خصوص ما يتبع في دعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية إنما هي من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات فإنها تسرى على جميع منازعات الطاعة أيا كانت ديانة أطرافها". 

 

ججسس

 

ماذا لو إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق؟

 

وبحسب "المحكمة": وحيث أن المقرر بنص المادة 11 مكرر ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 " المضافة بالقانون رقم 10  لسنة 1985 أنه: "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون وجه حق إذا لم تعد المنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الاعلان المسكن وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوما من تاريخ هذا الاعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند اليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد".

 

وتضيف "المحكمة": وقد جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا النص من اعتبار الزوجة الممتنعة عن طاعة الزوج ناشزاً وتسقط نفقتها من تاريخ هذا الامتناع..، فالنشوز ما هو إلا الوجه الآخر للطاعة ودعوى النشوز في حقيقة تكييفها القانوني هي دعوى بوقف نفقة الزوجة وحتى تقلع عن تلك المعصية والقاضي لا يكون له فيها إعادة البحث في مسالة الطاعة من جديد وإنما يقتصر دورة على الاطلاع على الحكم الصادر برفض اعتراض الزوجة أو الشهادة المقدمة من الزوج بعدم حصول اعتراض، وإثبات النشوز يكون بتقديم أصل إنذار الطاعة المعلن وشهادة من جدول المحكمة المختصة تفيد عدم الاعتراض على ذلك الانذار خلال الميعاد القانوني أو صورة رسمية من الحكم النهائي الصادر برفض دعوى الاعتراض ولا يجوز الاستناد في إثبات النشوز أن الاعتراض قدم بعد الميعاد لان المحكمة المختصة بالفصل في هذه المسألة هي المحكمة الابتدائية.   

 

ححسس

 

تحديد الوقت الذي تعد فيه الزوجة ممتنعة عن الطاعة

 

وتؤكد "المحكمة": وقد تضمنت الفقرة الأولى من المادة 11 أنفة البيان بيان الأثر المترتب على امتناع الزوجة عن طاعة الزوج، وذلك بالنص على وقف نفقة الزوجة المستحقة لها من تاريخ ذلك الامتناع - كما تضمنت ذات الفقرة تحديد الوقت الذي تعد فيه الزوجة ممتنعة عن الطاعة في حالة كون الامتناع أتخذ شكل هجر مسكن الزوجية فنصت على أن ذلك الوقت هو تاريخ إعلان الزوج لها بالدخول في طاعته، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة نصت على تاريخ ثان لوقف نفقة الزوجة في حالة بعينها هي حالة عدم إقامة الزوجة الدعوى بالاعتراض فنصت على أنه إذا لم تتقدم الزوجة باعتراض الطاعة فى الميعاد القانوني أوقفت نفقتها من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المحددة للاعتراض بما بات معه الأمر ينطوي على حالتين - الأولى - إذا رفعت الزوجة دعوى الاعتراض ورفضت دعواها أوقفت النفقة من التاريخ الذي وجه فيه الزوج إليها إنذار الطاعة - والحالة الثانية - هي حالة امتناع الزوجة عن إقامة دعوى اعتراض الطاعة أو إقامتها ولكن بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحددة لرفعها صار وقف النفقة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المحددة للاعتراض.

 

رأى محكمة النقض في الأزمة  

 

واستشهدت "المحكمة" بحكم محكمة النقض المقيد برقم 34 لسنة 63 قضائية، الصادر بجلسة 25 نوفمبر 1996، والذى جاء في حيثياته: كما أن من المقرر بقضاء النقض أنه: "لما كان الطرفان ينتميان لطائفة الأقباط الأرثوذكس، وكان النص في المادة 147 من تلك اللائحة على انه يسقط حق الزوجة في النفقة إذا تركت منزل زوجها بغير مسوغ شرعي أو أبت السفر معه إلى الجهة التي نقل إليها محل إقامته بدون سبب مقبول"، وكانت النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكن عملا بالمادة 140 من اللائحة المذكورة، والسبب في وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو العقد الصحيح بشرط الاحتباس أو الاستعداد له تحقيقا لمقاصد الزواج، فإذا فوتت عليه حقه في الاحتباس فلا تجب لها النفقة عليه ، وعلى هذا فليس لها أن تمتنع عن مساكنته بغير حق في المسكن الذي يعده لها متى توافرت فيه شروطه الشرعية، لأن أساس الحياة الزوجية أن تعيش الزوجة مع زوجها حيث يقيم، لما له عليها من حق الطاعة استيفاء لحقوقه المقررة بمقتضى عقد الزواج". 

 

images

 

ووفقا لـ"المحكمة": الحكم الصادر في النفقة بطبيعته حكم مؤقت يزول أثره متى زالت دواعيه وفي ذلك تقول محكمة النقض أن: "الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة - وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة أنها ذات حجيه مؤقته، لأنها مما تقبل التغيير والتعديل، وترتب عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها"، طبقا للطعن رقم 15 لسنة 56 قضائية، الصادر بجلسة 28 يونيو 1988.   

 

متى تكون الزوجة غير مستحقة للنفقة؟

 

واستطردت: وحيث كان ما سبق وكان المدعى قد أقام هذه الدعوى طالبا إثبات نشوز المدعية واسقاط نفقتها، وذلك لعدم دخولها في طاعته بعد عودته إياها التي وجهها من خلال الإنذار المعلن إليها بتاريخ 29 أكتوبر 2024 إلا أن المدعية اعترضت على هذا الإنذار وقيد اعتراضها برقم 3471 لسنة 2024  أسرة مركز أسيوط والتي قضى فيها برفض الاعتراض والمؤيد بالحكم الاستئنافي رقم 592 لسنة 100 قضائية، فمن ثم تكون المدعية ناشزاً أي غير مستحقة للنفقة من تاريخ اليوم التالي للإنذار أي منذ تاريخ 30 أكتوبر 2024، ومن ثم تكون غير مستحقة للنفقة بموجب الحكم رقم 3100 لسنة 2024 أسرة مركز أسيوط ما لم تكن المدعى عليها قد أقلعت عن معصيتها خلال تلك الفترة. 

 

حقوق_الزوجة_الناشز_بعد_الطلاق_في_القانون_العراقي

 

وتابعت: وحضرت المدعى عليها بجلسة 15 سبتمبر 2025 وقررت برغبتها في الدخول في طاعة المدعى وقدم وكيل المدعى عليها انذار عرض المدعى عليها نفسها على المدعى ولم يحضر المدعى ولم يثبت خلاف ذلك فإن المحكمة تطمئن لاقلاع المدعى عليها عن معصية النشوز من تاريخ رغبتها الدخول في طاعة زوجها في 15 سبتمبر 2025، ومن ثم تكون الدعوى التي أقامها المدعى قد أقيمت على سند من الواقع والقانون، ومن ثم تقضى المحكمة بإثبات نشوز المدعى عليها ووقف نفقتها بموجب الحكم رقم 3100 لسنة 2024 أسرة مركز أسيوط من تاريخ اليوم التالي للإنذار في 30 أكتوبر 2024 وحتى تاريخ إقلاعها عن النشوز في 15 سبتمبر 2025 وهو ما ستقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:

 

بإثبات نشوز المدعي عليها ووقف نفقتها بموجب الحكم رقم 3100 لسنة 2024 م أسرة مركز أسيوط من تاريخ 30 أكتوبر 2024 وحتى تاريخ اقلاعها عن النشوز في 15 سبتمبر 2025 وألزمتها المحكمة بمصروفات الدعوى ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة. 

 

ططسس  

 

القصة على لسان دفاع الزوجة

 

وفى هذا الشأن – يقول المحامى أسامة أحمد النجدى – دفاع الزوجة، من واقع عملي في قضايا الأسرة أحيانًا التفاصيل الصغيرة هي التى تغيّر نتيجة القضية بالكامل، والقضية هنا بدأت إن موكلتي كانت مع زميل محامٍ، وتم إعلانها بإنذار طاعة، وخسرت الدعوى، ثم أقامت استئنافًا وخسرته أيضًا، وبناءً عليه أصبحت في حكم الناشز قانونًا، وبالتالي توقفت نفقتها، وبعد ذلك رُفعت ضدها دعوى إثبات نشوز، وهنا جاء دورنا للدفاع عنها، وبفضل الله، تمكنا من إعادة نفقتها من جديد، وإثبات أن موقفها القانوني لم يعد كما كان.

 

ويضيف "النجدى" في تصريح لـ"برلماني": والأغرب من ذلك أنني، بعد أن قمت بإعلان الزوج بالدخول في الطاعة، وهو ما كان من شأنه إنهاء النزاع لصالح موكلتي، فوجئت بعدم حضور الزوج أو محاميه، وكان ذلك في نهاية العام القضائي، فقال لي رئيس الدائرة: "الدعوى ستنتهي بالشطب لعدم الحضور"، وهنا طلبت منه: انهاء الدعوى بحكم قضائى بدلاً من شطبها،  فأخبرنى أن الدعوى فى صالحي على أي حال، وحتى لو قام الزوج بتجديدها بعد الشطب فسوف أكسبها. 

 

ههسس

 

وتابع: لكن تم إثبات أنني انسحبت تاركًا الدعوى للشطب، وبطبيعة الحال، وكوكيل المدعى عليها، كان من حقي قانونًا تجديد الدعوى من الشطب، وهو ما قمت به بالفعل، ودخلت في جدال مع الموظف لإثبات حقي في التجديد، وعندما تولى رئيس الدائرة الجديد نظر الدعوى، استغرب من قيامي بتجديدها من الشطب، فشرحت له تفاصيل القضية كاملة، وأوضحت له أن موكلتي عرضت نفسها على الزوج بموجب طلب موجه إلى المحكمة، وبرفقة السيد الخبير، وأن الزوج هو الذي رفض استلامها، ورفض عودتها إلى منزل الزوجية، فطلب منى انذاره بالدخول فى الطاعة وبفضل الله، تمكنا من الوصول إلى النتيجة التي كنا نريدها:

1-إعادة نفقة موكلتي من جديد.

2-إثبات إقلاعها عن النشوز.

3-والأهم من ذلك، أن النفقة لم تتوقف إلا عن الفترة التي لم تكن فيها موكلتى .  

 

واستطرد: والحقيقة أن هذه الواقعة تأكد لي كل يوم إن قضايا الأسرة ليست مجرد قضايا سهلة أو روتينية، وإن التعامل معها يحتاج إلى فهم دقيق للإجراءات، ومواعيدها، وفنياتها، وتفاصيل كل دعوى، ولا نعيب على أي زميل، فكل الاحترام والتقدير للجميع، لكن للأسف ما زال هناك من يستهين بقضايا الأسرة، ويعتقد أن أي محامٍ يمكنه العمل فيها دون تخصص أو دراسة كافية، والواقع أن قضايا الأسرة من أكثر القضايا التي تحتاج إلى فهم وتدقيق وخبرة عملية، لأن تفصيلة واحدة قد تغيّر مركز موكلك القانوني بالكامل.  

1 اسرة اسيوط
 
 حكم قضائي بإثبات نشوز الزوجة ووقف نفقتها حتى تاريخ اقلاعها عن النشوز 1

 

2 اسرة اسيوط
 
 حكم قضائي بإثبات نشوز الزوجة ووقف نفقتها حتى تاريخ اقلاعها عن النشوز 2

 

689037859_3441205559375710_6705495161867274904_n
 
المحامى أسامة أحمد النجدى - دفاع الزوجة 

 

موضوعات متعلقة :

"الزوج الناشز".. الشرع والقانون أجازا إقامة "إنذار بنشوز الزوج" وليس مطالبته فى "بيت الطاعة".. وللرجل الحق فى الاعتراض خلال 30 يوما

لألاف الأزواج المتضررين.. حكم قضائي بإثبات نشوز زوجة ووقف نفقتها.. وتقضى برفض دعوى الاعتراض المرفوعة منها.. والحيثيات تؤكد: حتى تقلع عن معصية النشوز وتعود لطاعة زوجها

كيفية إثبات نشوز الزوجة.. المشرع حدد إنذار الدخول فى الطاعة لإنهاء الأزمة.. وأجاز للزوجة الاعتراض خلال 30 يوما.. و7 إجراءات لرفع الدعوى

حكم فريد من نوعه.. المحكمة تقضى بإثبات نشوز الزوجة ووقف نفقتها حتى تاريخ طلاقها.. الحكم استثنائي لصدوره ضد مطلقة رغم وجود مبدأ قانوني وشرعي بعدم طاعتها.. وحدد مواعيد خروج الزوجة لزيارة والديها ومحارمه

كيفية إثبات الزوج نشوز الزوجة شرعا وقانونا والآثار المترتبة عليه.. المشرع حدد إنذار الدخول فى الطاعة على يد محضر لإنهاء الأزمة.. وأجاز للزوجة الاعتراض خلال 30 يوما.. وخبير يوضح إجراءات رفع الدعوى فى 7


print