الأحد، 20 سبتمبر 2026 03:52 م

تفاصيل حجز 15 ألف شقة بنظام الإيجار المطروحة من صندوق الإسكان الاجتماعى.. لا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما ولا يزيد دخل الأسرة عن 16 ألف جنيه أبرز الشروط.. قيمة إيجار الشقة لا تزيد عن 25% من الدخل الشهرى

تفاصيل حجز 15 ألف شقة بنظام الإيجار المطروحة من صندوق الإسكان الاجتماعى.. لا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما ولا يزيد دخل الأسرة عن 16 ألف جنيه أبرز الشروط.. قيمة إيجار الشقة لا تزيد عن 25% من الدخل الشهرى عقارات
الأحد، 20 سبتمبر 2026 03:00 م
كتب أحمد حسن
 
 

- تطبيق نظام الأولوية و5% للمعاقين وذوى الهمم.. والتسجيل من خلال منصة مصر الرقمية

 

ينشر "برلماني" التفاصيل الكاملة لحجز 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار المطروحة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى، في 16 محافظة و12 مدينة جديدة بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 75 متر وتصل لـ 100 متر.
شروط الحجز
1- لا يحق للمتقدم صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بنظام الإيجار في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.
 
2-  لا يجوز للمتقدمين الحصول على الوحدات السكنية المطروحة بالمحافظات والمدن الجديدة الاستفادة من الوحدات المطروحة بنظام الإيجار، حال تملكهم لوحدة سكنية أو ثبوت سبق استفادتهم من برامج الإسكان المدعومة من الدولة، سواء بنظام التمويل العقاري أو التمليك أو الإيجار، أو سبق استفادتهم من قطعة أرض أو أي قرض تعاوُني أو أي صورة أخرى من صور الدعم السكني المقدمة من أي جهة، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
 
3-  في حالة الرغبة في التقدم على وحدة سكنية بإحدى المدن الجديدة: يشترط أن يكون محل الإقامة ومحل العمل لصاحب الطلب أو الزوج / الزوجة بنفس المدينة المتقدم عليها، ويعتد في إثبات ذلك بالمستندات الرسمية المعتمدة (بيانات السكن المدونة في الرقم القومي-شهادة الدخل المعتمدة)، هذا مع العلم أنه لن يعتد بمجرد الإقامة بالمدينة الجديدة دون توافر شرط العمل الفعلي بها.
 
4-  في حالة الرغبة في التقدم على وحدة سكنية بالمحافظات: يشترط أن يكون إما محل الإقامة أو محل العمل لصاحب الطلب أو الزوج/الزوجة بنفس المحافظة المتقدم عليها، ويعتد في إثبات ذلك بالمستندات الرسمية المعتمدة (بيانات السكن المدونة في الرقم القومي-شهادة الدخل المعتمدة).
 
5-  يتم عمل استعلام من خلال مديريات وزارة التضامن الاجتماعي أو شركات الاستعلام للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم للحصول على الوحدة السكنية المطروحة.
 
6-  تكون المدة الإيجارية الأولى ثلاث سنوات، ويمكن أن تجدد لمدة إيجارية إضافية أخرى حسب رغبة المستأجر بعد موافقة الصندوق، وذلك من خلال قيام المستأجر المستفيد بإخطار جهة الإنابة (البنك/ شركة تكنولوجيا مالية) برغبته في التجديد بموجب طلب كتابي مقدم إليها قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة العقد الأصلية على الأقل وإلا سقط حقه في الطلب، والتي تقوم بدورها بإخطار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للحصول على موافقته على التجديد. ويشترط للتجديد أن يكون المستأجر المستفيد قد أوفى بجميع التزاماته المترتبة على التعاقد أو أي تعديل كتابي يطرأ عليه، ويكون التجديد لمدة أخرى واحدة فقط مماثلة بعقد جديد بالشروط والضوابط والقيمة التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في حينه. وفي حالة رغبة المستأجر في الاستمرار في التعاقد يقوم تقديم طلب قبل نهاية السنة السادسة بحد أدنى ثلاثة أشهر محدد به رغبته في تملك الوحدة أو استكمال الإيجار وفقا للقيمة الإيجارية السوقية.
 
7- في حالة كان المتقدم أو أحد أفراد أسرته مستأجراً لوحدة سكنية وفقاً لقوانين الإيجار الاستثنائية (الإيجار القديم) ويرغب في الاستفادة من الوحدات المطروحة بهذا الإعلان، يشترط أن يكون قد سبق له التسجيل على منصة مصر الرقمية للحصول على وحدة سكنية من وحدات السكن البديل، وفي حالة قبول طلبه لاستئجار وحدة سكنية يجب عليه التنازل عن عقد الإيجار المحرر وفقاً لقوانين الإيجار الاستثنائية لصالح مالك الوحدة قبل استلام الوحدة الجديدة المستأجرة، على أن يتم تقديم إقرار التنازل الموثق من الشهر العقاري إلى جهة التعاقد (البنك/شركة التكنولوجيا المالية)، وفي حالة عدم تقديم هذا الإقرار بعد ذلك عدولاً عن الطلب ويتم إيقاف إجراءات التعاقد، وتطبق عليهم كافة الشروط والضوابط والمحددات الواردة بكراسة الشروط. دون التقيد بحد أقصى للسن.
 
8- في حالة وفاة المتقدم قبل إتمام إجراءات التعاقد، يجوز للزوج/الزوجة والأولاد القصر استكمال إجراءات تقديم والتعاقد، وفقاً للشروط والضوابط المقررة بالإعلان وكراسة الشروط، وبشرط استيفاء المستندات المطلوبة المنصوص عليها بكراسة الشروط.
 
9-  في حالة وفاة المتقدم، سواء كان متزوجاً ويعول أو متزوجاً ولا يعول، بعد إتمام التعاقد: يستمر عقد الإيجار القائم بذات مدته وشروطه وضوابطه، وسيستكمل تنفيذ العقد حتى انتهاء المدة الإيجارية المحددة به (3 سنوات). ويجوز للزوج/الزوجة والأولاد القصر الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة بعد إخطار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بذلك، وتنتقل إليهم الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار، وفقاً للقواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
10-  وفي حالة رغبة الزوج/الزوجة والأولاد القصر في الاستمرار في الانتفاع بالوحدة بعد انتهاء مدة العقد الأولى: يتعين عليهم التقدم بطلب إلى الصندوق مع تقديم مستندات الدخل وإعلام الوراثة وأية مستندات أخرى يطلبها الصندوق بالإضافة لإجراء استعلام جديد، وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن وقت تقديم الطلب.
11-  أما في حالة وفاة المتقدم الأرمل/الأرملة الذي يعول أو المطلق/المطلقة الذي يعول بعد إتمام التعاقد: فتستمر الإجراءات المتعلقة بعقد الإيجار القائم لصالح الأولاد المستحقين، ويتم استكمال العقد من خلال الولي أو الوصي عليهم، بحسب الأحوال، وذلك وفقاً لأحكام القانون والضوابط المنظمة، وبما يحفظ حقوق الأولاد في الانتفاع بالوحدة السكنية للمدد الإيجارية المحددة، ودون إخلال بما تقرره الجهات المختصة في هذا الشأن.

ثانياً: الشروط العقارية:

أن تكون الوحدات السكنية المعروضة بمحور الإيجار بغرض السكن الدائم من جانب المتقدم وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي طوال فترة الإيجار اعتباراً من تاريخ استلامه لها، ولا يحق للمواطن المستفيد أو خلفه العام (الورثة) في أي وقت تغيير الاستخدام السكني المستأجر من أجله الوحدة السكنية و لايتم التصرف عليها بأي نوع من أنواع التصرفات، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للصندوق أو من ينوب عنه فسخ عقد الإيجار واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق الصادرة بهذا الشأن.
يتم استخدام مبلغ الصيانة الذي قام المواطن المستفيد بسداده مضافاً إليه القيمة الإيجارية الشهرية، على أن يتولى الصندوق بموجبه الحفاظ على صلاحية المشروع الكائن به الوحدة السكنية للاستخدام أطول فترة ممكنة، من خلال ضمان صيانة ونظافة أجزائها المشتركة، والحفاظ على المظهر العام والطابع المعماري والنسق الحضاري لعقارات الإسكان الاجتماعي الكائن بها تلك الوحدة، طبقاً للقواعد المعمول بها لدى الصندوق وذلك في حدود عائد استثمار ذلك المبلغ وله في سبيل القيام بذلك التعاقد أحد الشركات المتخصصة.

شروط التحويل من الإيجار إلى التمليك

 

1- يمكن التحويل من محور الإيجار إلى محور التمليك خلال مدة التعاقد بعد مرور سنة كحد أدنى، وقبل انتهاء المدة الإيجارية الثانية بثلاثة أشهر كحد أقصى.
2-  يتم احتساب قيم الإيجار المسددة من قبل العميل (بعد استبعاد قيم مصروفات الصيانة والإدارة والتحصيل ومبلغ الدعم المسدد من قبل الصندوق وثمن تركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع (كهرباء/مياه/غاز إن وجد)) وخصم المتبقي من مقدم حجز الوحدة، مع الأخذ في الاعتبار إجمالي الدعم الممنوح للمستفيد بعد خصم قيمة الدعم الشهري المنصرف في فترة الإيجار.
3-  يتم احتساب قيمة الدعم النقدي المقدم للعميل من الصندوق خلال مدة الإيجار وخصمها من مبلغ الدعم المستحق للمستأجر بمحور التمليك (بالنسبة لذوي الدخل المنخفض) عند تقديم طلب تملك الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري بشرط انطباق الشروط والأحكام المعتمدة والمعمول بها لدى الصندوق في هذا الشأن وقت التقدم بطلب تملك الوحدة السكنية.
4-  تكون أسعار بيع الوحدات السكنية حددة عند تقديم بذات الأسعار المعمول بها في الوحدات المتبقية والشاغرة لمنخفضي الدخل بالمراكز / المدن بالمحافظات وكذلك المدن الجديدة والمعتمدة من مجلس الوزراء، على أن يتم إضافة 7.5\% سنوياً على تلك الأسعار.
5-  يتم إعادة احتساب قيمة الدعم النقدي للعميل في ضوء شهادة الدخل المحدثة أثناء التعاقد، وفي حالة استحقاق المواطن لمبلغ دعم أكبر من قيمة الدعم السابق صرفه يتم خصم قيمة الفارق من سعر الوحدة.
6-  يكون للمستأجر الحق في إبداء رغبته للصندوق- وفقاً لآلية العمل المعمول بها لديه - في تملك العين المؤجرة خلال مدة العقد و قبل انتهائها بثلاثة أشهر كحد أقصى، وإلا سقط حقه في ذلك، و يقوم الصندوق ببيع العين المؤجرة للمستأجر إما نقداً أو بنظام التمويل العقاري بسعر عائد التمويل المعمول به في حينه، حال انطباق الشروط والأحكام التي يضعها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على المستأجر. وفي حالة الموافقة على تملكه للعين المؤجرة يكون ملتزماً باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم وعدم تغيير هذا الغرض ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والمعاملات قبل مضي 7 سنوات من تاريخ تملكه لها أو الحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن. ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفتها دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق الصادرة في هذا الشأن.
7-  يجب ألا يكون المتقدم أو أسرته (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) مالكاً لوحدة سكنية أو قد سبق له الاستفادة من برامج الإسكان المدعومة من الدولة.
 
 

إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية

 

1- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 35 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، ويستثنى من ذلك المتقدمون المخاطبون بأحكام القانون رقم (164) لسنة 2025، ممن سبق لهم التقدم بطلب الحصول على وحدة سكنية بديلة من خلال منصة «مصر الرقمية».
2-  أن يكون المتقدم صاحب الطلب من العاملين بالقطاع الحكومي/العام أو القطاع الخاص.
3-  أن يكون صاحب الطلب من منخفضي الدخل ولا يزيد صافي دخله الشهري من كافة مصادر دخله عن 16 ألأف جنيه، ولا يقل عن 18 ألف جنيه.
4- في حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند تقديم على منصة مصر الرقمية يتم رفض الطلب ويجب تضمين مستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافي الدخل.
5-  يتم الدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الرابط https://digital.gov.eg والإطلاع على تفاصيل الإعلان وشراء كراسة الشروط المرفوعة على الموقع على أن يتم طباعة كل من استمارة الحجز والإقرار وملء بياناتهما وتوقيعهما بخط اليد بشكل واضح ثم رفعهما مع باقي المستندات المطلوبة للحجز عند تقديم طلب حجز الوحدة السكنية بصيغة (PDF) في ملف واحد.
6-  تسدد مصروفات التسجيل عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية بدءاً من 2026/9/20 وحتى نهاية الإعلان.
7-  فتح باب الحجز بشكل منفصل للمواطنين من ذوي الهمم في الأسبوع الأول من بداية الحجز من 2026/9/20 وحتى 2026/9/27.
8-  فتح باب الحجز لكافة المواطنين متضمنين ذوي الهمم اعتباراً من 2026/9/28 وحتى 2026/10/28.
9-  الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة للحجز من صاحب الطلب كما هو موضح تفصيلاً «بالبند الثالث» في الكراسة، حيث لن يلتفت إلى أية مستندات ترد غير مستوفاة أو غير واضحة أو غير كاملة أو عن غير طريق البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك أو بعد موعد التقديم ويتم رفض الطلب، ويجوز للعميل تقديم طلب تظلم في الفترة المخصصة لذلك.
10-  سداد مبلغ التأمين كما هو موضح تفصيلاً بالبند السادس في الكراسة «أسلوب السداد»، بخلاف مصاريف البريد المقررة.

إجراءات الحصول على شقة بنظام الإيجار

1- يقوم المواطنون بالدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الرابط https://digital.gov.eg للإطلاع على تفاصيل الإعلان وشراء كراسة الشروط وتسجيل بياناتهم ومن ثم سداد المبالغ المقررة .
2-  يقوم الصندوق بإجراء التحقق المبدئي على طلبات المتقدمين، من خلال فرز وفحص ملفاتهم والبحث في قواعد البيانات المتاحة لدى الدولة لتحديد المنطبق وغير المنطبق عليهم الشروط مبدئياً، على أن يتم إتاحة فترة لمن يرغب في غير المنطبقين في التظلم وتصحيح موقفهم إن أمكن.
3-  يتم تحديد الأولويات في ضوء البيانات والمستندات المستوفاه من قبل المواطنين.
4-  يتم إجراء الاستعلام الميداني عن المتقدم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي / أو الشركات الاستعلام والبحث في قواعد البيانات المتاحة لدى الدولة وفي حالة قبول طلب المتقدم من قبل الصندوق وانطباق كافة الشروط، يتم إخطاره بقبول الطلب، وبالوحدة السكنية التي قام النظام باختيارها له إلكترونياً وفقاً لآلية الاختيار العشوائي المعتمدة، وذلك تمهيداً لإبرام عقد إيجار الوحدة السكنية معه.
5-  يتوجه المتقدم بعد إخطاره بقبول الملف / الطلب - لإتمام إجراءات التعاقد لدى جهة الإنابة (البنك / شركة التكنولوجيا المالية) وتقديم المستندات اللازمة حيث يقوم بالتوقيع على العقد ودفع مقدم شهر إيجار بالإضافة إلى مبلغ رسوم التحصيل التي تقرها جهة التحصيل (البنك / شركة التكنولوجيا المالية)
6- يقوم العميل حين التعاقد وقبل الاستلام بتحرير توكيل موثق بالشهر العقاري لصالح البنك/شركة التكنولوجيا المالية لاتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة (توثيق العقد أو إثبات تاريخه حسب الحالة مع تذييله بالصيغة التنفيذية) أمام مصلحة الشهر العقاري.
7-  يكون لدى المتقدم 30 يوم من تاريخ إبلاغه ببيانات الوحدة السكنية المستأجرة لإتمام إجراءات التعاقد مع البنك/ شركة التكنولوجيا المالية ، ويحق للمتقدم معاينة الوحدة المخصصة له خلال 10 أيام عمل قبل تاريخ التعاقد. وإذا كان هناك ما يعيب المتقدم من السكن في الوحدة المؤجرة أو في حالة وجود أي شكوى يجب عليه إخطار جهاز المدينة/مديريات الإسكان بحسب الأحوال خلال مدة أقصاها يومان من تاريخ المعاينة. وبعد إتمام إجراءات التعاقد يتوجه المتقدم بالعقد لجهاز المدينة/مديريات الإسكان بحسب الأحوال لاستلام الوحدة السكنية.
8-  يقوم البنك/شركة التكنولوجيا المالية بتحصيل الإيجار ورسوم الصيانة والإدارة والتحصيل المستحقة والتي تبلغ 250 جنيهاً مصرياً شهرياً بخلاف القيمة الإيجارية، وأي زيادات سنوية لرسوم التحصيل من المستأجرين شهرياً عن طريق الخصم من الأجر أو قنوات الدفع التي يحددها البنك/شركة التكنولوجيا المالية.

الأوراق المطلوبة لحجزوحدة سكنية بنظام الايجار

 

أولا: ملء وتوقيع استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بالكراسة) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات التي سيتم رفعها بمنصة مصر الرقمية عند التقدم بطلب حجز الوحدة السكنية.
ثانيا: إرفاق إيصال مبلغ التأمين بالإضافة للمستندات التالية (بصيغة PDF بحد أقصى 2MB) لتحميلها بملف واحد .
ثالثا: صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم وزوجه (إن وجد).
رابعا:  شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للمتقدم صاحب الطلب أو «الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)»، على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل ومدون بها عنوان العمل تفصيلاً في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التي يتحصل عليها صاحب الطلب أو الأسرة وذلك إن وجد.
خامسا:  أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي- الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي- معاش استثنائي أو خلافه- امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخل إضافي) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري لصاحب الطلب أو للأسرة «الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) والأولاد القصر»على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.
سادسا: بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال الأوراق المطلوبة منهم الاتى:
1-  تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.
2-  مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر (أقل فترة تأمينية).
سابعا:  بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص:
1-  تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.
2-  مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر (أقل فترة تأمينية).
ثامنا:  في حالة الزوج أو الزوجة من أصحاب المهنة أو الأعمال الحرة أو الأنشطة التجارية والحرفية:
1- مستند يفيد التسجيل في مصلحة الضرائب لأصحاب المهن الحرة (مستند يصدر من مصلحة الضرائب المصرية ويثبت أن صاحب الطلب قد قام بتسجيل نفسه بالنظام الضريبي للمهنة التي يزاولها)
2-  شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحاً بها مهنة المتقدم.
3- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.
4-  مدة مزاولة العمل لا تقل عن 12 شهر.
تاسعا: بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات (بشرط توافر العمل بالجهات الحكومية أو القطاع الخاص):
1-  صورة من مستند النفقة التي تحصل عليها المطلقة.
2- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).
عاشرا: في حالة الزواج يتم تقديم قسيمة زواج رسمية موثقة موضح بها تاريخ الزواج.
 
 

25% من قيمة الدخل الشهرى ايجار الشقة

1-  تسدد مصروفات التسجيل بواقع مبلغ (٣٦٥ جنيهاً) لا ترد ولا تسترد عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية اعتباراً من يوم الأحد ٢٠٢٦/٩/٢٠ وحتى يوم الأحد ٢٠٢٦/٩/٢٧ للمواطنين من ذوي الهمم فقط، واعتباراً من يوم الإثنين ٢٠٢٦/٩/٢٨ وحتى يوم الأربعاء ٢٠٢٦/١٠/٢٨ (لكافة المواطنين متضمنين ذوي الهمم).
2- يسدد المواطن مبلغ تأمين بواقع مبلغ ١٠ آلاف جنيه للوحدة السكنية المطلوب استئجارها بما يمثل حوالي ٣ شهور من القيمة الإيجارية (يتم استرداده بالشروط والضوابط المذكورة بـ «أسلوب السداد» بالبند الخاص بحالات استرداد المتقدمين لمبلغ التأمين)، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في جميع المدن والمحافظات التي تضم الوحدات السكنية المطروحة.
3- عند قبول الملف بالاستعلام الميداني الذي سيتم من خلال مديريات التضامن الاجتماعي أو من خلال شركات الاستعلام المتعاقد معها الصندوق يتم إخطار العميل بالتوجه إلى البنك / شركة التكنولوجيا المالية لإتمام إجراءات التعاقد على الوحدة المستأجرة وتقديم المستندات اللازمة، حيث يقوم العميل بالتوقيع على العقد وسداد قيمة إيجار شهر مقدماً بالإضافة إلى مبلغ (٢٥٠ جنيه) مصروفات للصيانة والإدارة والتصيل، وكذلك سداد رسوم التحصيل التي تقرها جهة الإنابة والتحصيل.

القيمة الإيجارية والدعم:

4- يسدد المواطن المستفيد ما يعادل ٢٥٪ من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري (علماً بأن الزيادة السنوية في قيمة الإيجار تبلغ ٧٪ سنوياً)، بالإضافة إلى تحصيل مبلغ (٢٥٠ جنيه) مصروفات للصيانة والإدارة والتصيل شهرياً، ويتحمل الصندوق المتبقي من القيمة الإيجارية كدعم نقدي للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك كحد أقصى بقيمة تصل إلى مبلغ ١٠٠ ألف جنيه وذلك على مدار مدة الإيجار.
5-  تتكون القيمة الإيجارية الشهرية الإجمالية من (٢٥٪) المستقطعة من صافي الدخل الشهري للمواطن المستفيد + قيمة الدعم المقدمة من الصندوق «المتممة لقيمة الإيجار الشهرية الإجمالية» التي يتم تحديدها).
6- يلتزم المستأجر بسداد القيمة الإيجارية الشهرية في اليوم الأول من كل شهر ميلادي خصماً من الأجر أو من خلال الحسابات البنكية الشخصية أو من خلال أي وسيلة دفع إلكترونية أخرى يحددها البنك / شركة التكنولوجيا المالية.
7- يقوم الصندوق بسداد دعم الإيجار بحد أقصى مبلغ ١٠٠ ألف جنيه حدد حسب مستوى الدخل ومساحة الوحدة وذلك خلال إجمالي مدة الإيجار باستخدام الرصيد المتاح من الدعم، على أن يلتزم المستأجر المستفيد بسداد كامل القيمة الإيجارية الشهرية بعد استنفاذ حدود الدعم المقررة، وذلك شرط عدم كفاية نسبة الـ ٢٥٪ المستقطعة من الدخل الشهري لسداد قيمة الإيجار كاملة.
8- يتحمل الصندوق تكاليف تركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع «كهرباء / مياه / غاز (إن وجد)» وترجع ملكية تلك العدادات لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. ويقوم الصندوق بتركيب العدادات من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن التي سيتم طرح الوحدات بها، ويتم تسليم العميل الكروت الخاصة بتلك العدادات عند توقيع العقود لشحنها وبدء الاستخدام على سبيل الأمانة، ويتم رد تلك الكروت مرة أخرى للصندوق عند انتهاء مدة عقد الإيجار، علماً أنه سيتم سداد رسوم التركيب من قبل العميل عند طلب تحويل العميل من الإيجار إلى التمليك.
حالات التأخر في سداد القيمة الإيجارية الشهرية:
9-  في حالة تأخر المستأجر عن السداد في المواعيد المقررة، يتحمل المستأجر غرامة تأخير بنسبة ٢٪ شهرياً من قيمة الإيجار الشهري (ويتم سدادها لصالح الصندوق) يبدأ احتسابها من تاريخ استحقاقها وحتى تاريخ سدادها على أن يحسب جزء الشهر كشهر كامل عند حساب غرامة التأخير، وتتخذ الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول وصولاً إلى إجراءات الإخلاء في الشهر الثالث.
10-  يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لحالات التأخر وعدم السداد بعد الشهر الأول من التعثر في السداد (أي يتم إنذار المستأجر بالسداد بعد الامتناع لمدة ٣٠ يوم) وصولاً إلى إجراءات الإخلاء في الشهر التالي (أي بعد إنذار المستأجر بخمسة عشر يوماً) وذلك عن طريق جهة الإنابة نيابة عن الصندوق (البنك / شركة التكنولوجيا المالية)، على أن يتحمل المستأجر مصروفات المطالبات الإدارية والقضائية وأتعاب المحاماة فضلاً عن التزامه بسداد مصاريف تحصيل جهة الإنابة والتحصيل، نتيجة تأخره عن السداد.

حالات استرداد مبلغ التأمين:

11- يتم استرداد مبلغ التأمين قبل التعاقد بالشروط والضوابط التالية:
• يتم استرداد مبلغ التأمين كاملاً قبل التعاقد وذلك بناءً على رغبة المتقدم حالة عدوله عن الطلب حيث يمكنه سحب مبلغ التأمين الذي قام بسداده خلال فترة التقديم في الإعلان وحتى وقت ما قبل التعاقد.
• يتم استرداد مبلغ التأمين كاملاً وذلك بناءً على رغبة المتقدم حالة عدوله عن الطلب بعد التعاقد وقبل الاستلام حيث يمكنه سحب مبلغ التأمين الذي قام بسداده بالشروط والضوابط المقررة.
• يتم استرداد مبلغ التأمين بعد التعاقد والاستلام عند انتهاء مدة الإيجار بالشروط والضوابط التالية:
• يرد مبلغ التأمين بالكامل في حالة إعادة العين المؤجرة للصندوق حسب حالتها التي تم استلامها عليها مع الاستهلاك الناتج عن الاستعمال العادي المتوقع في نهاية مدة الإيجار.
• يرد مبلغ التأمين خصوماً منه أي تكاليف تتعلق بإعادة العين المستأجرة إلى حالتها السابقة و/أو إعادة أعمال الديكور بها أو أي مصروفات مماثلة أو تكاليف إصلاحات أي عطل أو خلل بالعين لم يقم بإصلاحها المستأجر وتكون ناتجة عن استخدامه للعين المؤجرة، وكذا أي مصاريف استهلاك الكهرباء والمياه والغاز (إن وجد) لم يتم سدادها من قبل المستأجر.
• يرد مبلغ التأمين الإيجار خصوماً منه أي مبالغ مستحقة على المستأجر ناشئة عن التزاماته التعاقدية لصالح الصندوق (القيم الإيجارية وغرامات التأخير وأي مصروفات إدارية مقررة).

تطبيق نظام الأولوية

نصت كراسة شروط حجز الـ 15 ألف وحدة سكنية المطروحة من صندوق الإسكان الاجتماعى بنظام الايجار، على ضرورة تطبيق نظام الأولوية على المتقدمين في حال زيادة الأعداد عن العدد المطروح.
وتطبق نظام الأولوية كالتالى :
1- الأولوية الأولى لأصحاب الايجار القديم المتقدمين للحصول على وحدة سكنية بديلة من منصة مصر الرقمية.
2- الأولوية الثانية: الأسرة الأقل دخلا والأكبر سنا.
3- الأولوية الثالثة.(متزوج ويعول، أرمل ويعول، مطلق ويعول، متزوج ولا يعول)، وفي حالة التساوي في هذا المعيار تكون الأولوية لتاريخ الزواج الأقدم.
4- يتم التعاقد مع العملاء المستوفين للشروط بمعرفة جهة الإنابة والتحصيل (بنك / شركة تكنولوجيا مالية) نيابة عن الصندوق (مالك الوحدات).
5- الاختيار يتم إلكترونياً عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي، وبعد التأكد من انطباق كافة الشروط المعلن عنها، وبعد الاستعلام على الطلب.
6- بالنسبة لذوي الهمم سيتم اختيار الوحدة السكنية للمستفيدين عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي، وبعد التأكد من انطباق كافة الشروط المعلن عنها طبقاً لعدد الوحدات المتاحة، وسيتم مراعاة تخصيص نسبة ٥٪ من الوحدات المتاحة لذوي الهمم على المشروع الواحد لتشمل كيان الأسرة الواحدة متمثلة في (صاحب الطلب - الزوجة/الزوج - الأبناء القصر)، بشرط انطباق الشروط عليهم.
7-  نطبق أولوية ذوي الهمم ضمن نسبة ٥٪ من إجمالي عدد الوحدات السكنية المتاحة على المشروع الواحد لذوي تشمل كيان الأسرة الواحدة متمثلة في المتقدم - الزوج / الزوجة - الأبناء القصر).
8- بالنسبة للمتقدمين من ذوي الإعاقة الحركية أو البصرية يتم تخصيص الوحدة السكنية لصاحب الطلب أو أسرته (الزوج/الزوجة/الأبناء القصر) بالدور الأرضي أو بأول دور متاح به وحدات غير مخصصة بعد الدور الأرضي وليس العكس (في حالة عدم توافر وحدات بالدور الأرضي بالمشروع المتقدم عليه)، أما في حالة الإعاقة الذهنية أو السمعية يتم تخصيص الوحدة السكنية بشكل إلكتروني عشوائي دون تمييز وفقاً لما هو معتمد حالياً لدى الصندوق من قواعد في هذا الشأن.
يتاح لصاحب الطلب - في حالة ثبوت الإعاقة طبقاً لبطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة - بأن يقر برغبته في تضمين الطلب الخاص به على النظام الآلي أنه من أصحاب الإعاقة (هو أو الأسرة) من عدمه، بحيث يتم التخصيص له وفقاً للاختيار الذي أقر به في ضوء إجراءات العمل المعمدة للتخصيص

الأكثر قراءة



print