الأربعاء، 26 أغسطس 2026 02:12 م

حماية الأطفال بقانون العمل.. حظر عملهم قبل سن الـ 15.. ضمانات لمنع تسربهم من التعليم.. 6 ساعات عمل بحد أقصى يوميًا.. ومنع التواجد في المهن الخطرة أو المنافية للأخلاق.. وضوابط استثنائية لدعم وحماية ذوي الإعاقة

حماية الأطفال بقانون العمل.. حظر عملهم قبل سن الـ 15.. ضمانات لمنع تسربهم من التعليم.. 6 ساعات عمل بحد أقصى يوميًا.. ومنع التواجد في المهن الخطرة أو المنافية للأخلاق.. وضوابط استثنائية لدعم وحماية ذوي الإعاقة عمالة الأطفال - صورة أرشيفية
الأربعاء، 26 أغسطس 2026 12:00 م
كتب محمود حسين
نظم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أحكام تشغيل وتدريب الأطفال، ووضع ضوابط لعمالة الأطفال لحمايتهم والحفاظ على حقوقهم وضمان عدم تسربهم من التعليم.
في ضوء ذلك نصت المادة (61) في قانون العمل على أن تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص .ويعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة .
 
سن تشغيل الأطفال
ونصت المادة (62) على أن: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووفقا للمادة (63)، يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك ، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
 
حظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
وبموجب المادة (64)، يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فى أى عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية .
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقا لمراحل السن المختلفة.
وتنص المادة (65) على أن يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية .
وفي جميع الأحوال ، يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحا .
 
التزامات على صاحب العمل
وحددت المادة (66) التزامات على صاحب العمل، كالتالي:
على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي :
-  تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
-  تحرير كشف موضح به ساعات العمل وفترات الراحة معتمد من الجهة الإدارية المختصة .
- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال، وبأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل .
 
تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة
وتنص المادة (67)  على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقى أو إلكتروني، وتسلم إلى الطفل ذى الإعاقة أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل .
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوى الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوى الإعاقة الذين تم تشغيلهم .
وشددت المادة (68) على أنه يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

الأكثر قراءة



print