الأحد، 23 أغسطس 2026 10:02 ص

مبدأ جديد في جرائم حماية المستهلك

النقض تؤكد: جريمة عدم تقديم خدمة الصيانة للمستهلك وارتكاب السلوك الخادع لا تدخل في الجرائم التي تنقضي الدعوى فيها بالتنازل.. والحيثيات: ولو تنازل المجنى عليه وحصوله على فترة ضمان جديدة.. ومبادئ قضائية أخرى

النقض تؤكد: جريمة عدم تقديم خدمة الصيانة للمستهلك وارتكاب السلوك الخادع لا تدخل في الجرائم التي تنقضي الدعوى فيها بالتنازل.. والحيثيات: ولو  تنازل المجنى عليه وحصوله على فترة ضمان جديدة.. ومبادئ قضائية أخرى   محكمة النقض وجهاز حماية المستهلك - أرشيفية
الأحد، 23 أغسطس 2026 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الجنائية "أ" – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، بشأن الجرائم المتعلقة بحماية المستهلك، رسخت خلاله لعدة مبادئ قضائية، جاء أبرزها: "جريمة عدم تقديم خدمة الصيانة للمستهلك وارتكاب السلوك الخادع بعدم تقديم خدمات ما بعد البيع والضمان والامتناع عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك خلال المدة المحددة لا تدخل في الجرائم التي تنقضي الدعوى فيها بالتنازل بالرغم من  تنازل المجنى عليه وحصوله على فترة ضمان جديدة".

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 2629 لسنة 92 قضائية، برئاسة المستشار خالد مقلد، وعضوية المستشارين محمد قنديل، ومصطفى الدخميسي، وأحمد فؤاد، والدكتور محمد عبود، وبحضور كل من  رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض وليد عياط، وأمانة سر  هشام عبد القادر.

 

الوقائع.. جريمة عدم تقديم خدمة الصيانة للمستهلك

 

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 311 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة بأنه في غضون شهر إبريل سنة 2020 - بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة - محافظة القاهرة:- 

 

1- بصفته مورد خدمة صيانة لم يقدمها إلى المستهلك حال وجود عيب فيها وفقاً لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري وما يقرره جهاز حماية المستهلك عندما نشب الخلاف بينه وبين المستهلك .

2- بصفته آنفة البيان لم يلتزم بتجنب ارتكاب السلوك الخادع والذي انصب على خدمات ما بعد البيع والضمان على النحو المبين بالأوراق .

3- بصفته السابقة امتنع عن تنفيذ القرار الملزم الصادر من جهاز حماية المستهلك بتاريخ 21 مايو 2020 على النحو المبين بالأوراق .  

 

النيابة تحيل المتهم للمحاكمة

 

وفى تلك الأثناء – طلبت النيابة العامة عقابه بالمواد ½-4-5-10، 9 بند 7 ، 25 ، 56/ 1 ، 64/ 1 ، 65 ، 66 ، 73 ، 74 ، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 في شأن حماية المستهلك .

 

ومحكمة جنح اقتصادية القاهرة قضت غيابياً بجلسة 30 من مارس سنة 2021 - بتغريم المتهم/ "أحمد. م"، مبلغ خمسمائة ألف جنيه، وبنشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة الأخبار والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقته الخاصة، فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بجلسة 27 من يوليو سنة 2021 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .  

 

المحكمة تقضى بتغريم المتهم مبلغ 500 الف جينة 

 

واستأنف المحكوم عليه، وقيد استئنافه برقم 644 لسنة 2021 جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، ومحكمة القاهرة الاقتصادية - جنح مستأنف - قضت حضورياً بجلسة 8 من سبتمبر سنة 2021 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

 

المتهم يطعن على الحكم لإلغائه

 

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 6 من نوفمبر سنة 2021 وسدد الكفالة المقررة قانوناً، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه.  

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرن: إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم عدم تقديم خدمة الصيانة للمستهلك وارتكاب السلوك الخادع بعدم تقديم خدمات ما بعد البيع والضمان والامتناع عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك خلال المدة المحددة، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أطرح بما لا يسوغ دفعه - المؤيد بالمستندات -بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، ودانه رغم تنازل المجنى عليه وحصوله على فترة ضمان جديدة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

 

المحكمة في حيثيات الحكم ذكرت: إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - لما كان ذلك - وكانت المادة 59 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك قد نصت على أنه يجوز لمجلس إدارة الجهاز، بناء على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو الآتي:- 

 

1- يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة . 

 

2- يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز حدها الأقصى، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ....".  

 

شرط القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح

 

وبحسب "المحكمة": ومفاد ذلك النص أنه يشترط للقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح أن يكون التصالح بناء على الضوابط المنصوص عليها بالمادة المذكورة وإذ كان ذلك، وكان الطاعن لم يتخذ أي من الإجراءات سالفة البيان، فإن ذلك التصالح لا يكون له من أثر لعدم استيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانوناً على نحو ما سلف بيانه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

 

لما كان ذلك - وكانت الجرائم التي دين الطاعن بها لا تدخل في الجرائم التي تنقضي الدعوى فيها بالتنازل، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير ذي وجه، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة .

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة .

 

1 مستهلك
 
النقض تؤكد: جريمة عدم تقديم خدمة الصيانة للمستهلك وارتكاب السلوك الخادع لا تدخل في الجرائم التي تنقضي الدعوى فيها بالتنازل 1

 

2 مستهلك
 
النقض تؤكد: جريمة عدم تقديم خدمة الصيانة للمستهلك وارتكاب السلوك الخادع لا تدخل في الجرائم التي تنقضي الدعوى فيها بالتنازل 2

 

3 مستهلك
 
النقض تؤكد: جريمة عدم تقديم خدمة الصيانة للمستهلك وارتكاب السلوك الخادع لا تدخل في الجرائم التي تنقضي الدعوى فيها بالتنازل 3

 

4 مستهلك
 
النقض تؤكد: جريمة عدم تقديم خدمة الصيانة للمستهلك وارتكاب السلوك الخادع لا تدخل في الجرائم التي تنقضي الدعوى فيها بالتنازل 4

 


print