السبت، 08 أغسطس 2026 01:10 م

"محضر قُصاد محضر".. دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الإدارى باحتجاز أطراف البلاغ حال التوجه لديوان القسم لتحرير محضر.. "الدعوى": الإجراء يحمى الجانى ويُعاقب الضحية.. ويجبره على التصالح بسبب التهديد بالحبس

"محضر قُصاد محضر".. دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الإدارى باحتجاز أطراف البلاغ حال التوجه لديوان القسم لتحرير محضر.. "الدعوى": الإجراء يحمى الجانى ويُعاقب الضحية.. ويجبره على التصالح بسبب التهديد بالحبس محضر قُصاد محضر - أرشيفية
السبت، 08 أغسطس 2026 12:00 م
كتب علاء رضوان

تنظر الدائرة الأولى "حقوق وحريات" – بمحكمة القضاء الإداري – أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامى محمود الدغيدى، المقيدة برقم 68254 لسنة 80 للمطالبة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون عليه الصادر من جهة الإدارة "وزارة الداخلية ومأموري الضبط القضائي بأقسام الشرطة"، فيما جرى العمل عليه من احتجاز أطراف البلاغ حال توجههم لديوان القسم لتحرير محضر دون توافر حالة من حالات القبض القانونية وإلغاء القرار السلبي وما يترتب على ذلك من آثار.

 

وفي الموضوع إلغاء القرار الإداري السلبى المطعون عليه ووقف تنفيذه، وما يترتب عليه من أثار وعلى الأخص:- "1- إصدار كتاب دورى بجميع أقسام الشرطة بعدم جواز احتجاز المبلغ أثناء تحرير محضر حتى وأن تواجد الطرف الثانى الخصم فى نفس توقيت تحرير المحضر بديوان قسم الشرطة، 2- إصدار تعليمات من السيد المستشار النائب العام بعدم جواز احتجاز المبلغ أثناء تحرير محضر حتى وإن تواجد الطرف الثانى الخصم في نفس توقيت تحرير المحضر بديوان قسم الشرطة" . 

 

ككسس

 

دعوى قضائية تسرد الوقائع

 

وذكرت "الدعوى": أنه في الآونة الأخيرة بصفة متكررة تضرر كلا من المواطنين والمحامين أثناء تقديمهم البلاغات والشكاوي وتحرير المحاضر بأقسام الشرطة ونقاط الشرطة، والأمر الذى جعل الغالبية من المواطنين يخشون التوجه الى ديوان القسم لتحرير محضر فى حالة وجود طرف أخر "خصم"، فمن حيث المواطن:-  

 

عندما يكون المواطن مجني عليه في واقعة علي سبيل المثال وليس الحصر "واقعة ضرب" ويكون به إصابات وبرفقته التقرير الطبي الدال علي ذلك، ونظرا لكون أغلب المشاكل من تلك النوع يكون الطرف المشكو في حقه غالبا من نفس المنطقة السكنية أو يوجد سابق معرفة بينهم وبمجرد علمه أن المجني عليه قام بالتوجه إلى ديوان القسم  أو نقطة الشرطة أو المركز فيقوم مسرعا بالتوجه أيضاً الي ديوان القسم  أو نقطة الشرطة أو المركز وتوجيه الاتهام المقابل حتى يصبح المجني عليه تحت ضغط، وليس لديه سوى فرضين لا بديل لهما:- 

 

images (5)

 

الفرض الأول:- أن يتنازل المجنى عليه عن البلاغ أو المحضر.

 

الفرض الثانى:- أن يتم حجز الطرفين والقبض عليهم ودخولهم الى الحجز الخاص بديوان القسم أو نقطة الشرطة أو المركز، ويقوم بالمبيت بداخله يوم كامل، وفى اليوم التالى باكراً يتم العرض علي النيابة العامة وبعد التحقيق فى الواقعة أو البلاغ يكون فى اغلب الحالات إخلاء سبيلهم من ديوان القسم حتى ولو تم التصالح ثم العودة مرة أخرى إلى ديوان القسم  أو نقطة الشرطة أو المركز وإجراءات الخروج قد تصل إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

 

ووفقا لـ"الدعوى": ويستغرق هذا الأمر يومان والمجنى عليه محبوس ومقيد الحرية على الرغم من أنه قام بالتوجه منذ البداية الى ديوان القسم أو نقطة الشرطة أو المركز لكونه لا يريد أخذ حقه بالقوة واستعان بالقانون لكى يسترد حقه أو يقوم بمحاسبة من اخطأ فى حقه بالقانون، لذا لم يجد المجنى عليه أمامه سوى القيام بالتنازل والتصالح ويضيع حقه في سبيل حفظ كرامته وخوفا من النزول الي الحجز مع المسجلين جنائيا ومع تجار المخدرات…إلخ، واحتجازه لمدة يومان فى اغلب الحالات وهو فى الأساس مجنى عليه وصاحب حق.

 

ججسس

 

أما من حيث المحامين:-

 

وبحسب "الدعوى": فى الأونة الأخيرة نجد أن نفس الأمر يحدث مرارا وتكرارا مع المحامين أثناء توجههم الى اقسام الشرطة  او نقطة الشرطة أو المركز والقيام بممارسة أعمالهم الإدارية كتحرير بلاغ بصحبة الموكلين أو بموجب توكيل، كل واقعة حسب ظروفها وملابساتها، إذ يفاجىء  المحامى أثناء قيامه بتحرير المحضر، وبمجرد البدء فى الإجراءات واستجوابه يقوم الطرف الأخر فى الحضور وإبداء رغبته فى توجيه الاتهام إلى المحامى كل شخص حسب روايته المفتعلة.

 

وتضيف "الدعوى": ليس الغريب فى الاتهام بل الأمر الأغرب قيام بعض وليس الجميع، بعض مأمورى أقسام الشرطة والضباط رؤساء التحقيقات بديوان القسم بإبلاغ المحامى محرر المحضر أن الإجراءات القانونية تستوجب حجز الطرفين ومنهم المحامى، وأن الأمر خارج عن إرادتهم لقيام الطرف الأخر "خصم الموكل" بتوجيه اتهام للمحامى والزج به كطرف نزاع ولن يتم التعامل على أنه محامى يمارس مهام مهنته، وقد حدث ذلك الأمر مرارا وتكرارا سواء شخصيا أو مع المحامين والبعض يقوم بعدم استكمال البلاغ خشية من احتجازه والبعض الأخر يقوم بإخطار النقابة العامة للمحامين أو أعضاء المجالس النقابية أو المحامين وبعد تصعيد الأمر يتم ترك المحامى، ويوجد العديد من المحامين الذين لم يتمكنوا من إبلاغ النقابة ويتم احتجازهم بالفعل.

 

1675971472480202301010528162816

 

لـــذا:

 

وتضيف "الدعوى": أقام المدعي هذه الدعوى بغرض الطعن على القرار الإداري الصادر من جهة الإدارة والمتمثل في اتباع سياسة غير مشروعة  وطرق غير قانونية تقوم على احتجاز المواطنين المتوجهين الى أقسام الشرطة أو نقطة الشرطة أو المركز أثناء تحرير بلاغات أو احتجاز أطراف النزاع بمجرد وجود اتهامات متبادلة دون وجود حالة تلبس أو أمر قضائي أو سند قانوني يجيز تقييد الحرية، وحيث إن جهة الإدارة قامت بالاعتياد على هذا المسلك بالمخالفة الصريحة للدستور وقانون الإجراءات الجنائية وقانون المحاماة بما يشكل اعتداءً على الحرية الشخصية المكفولة دستوريًا للمواطن واعتدءا أيضا على الحرية الشخصية المكفولة للمحامين أثناء تأدية وممارسة المهنة، مما يجعلهم يمارسون مهنتهم تحت ضغوط ويواجهون عوائق كثيرة بسبب تلك السياسة المتبعة غير القانونية.  

 

واستندت "الدعوى" فى أسباب الطعن إلى العديد من الأسانيد والمواد القانونية:

 

أولًا: - مخالفة المادة 54 من الدستور المصرى:

 

التي تحظر القبض أو تقييد الحرية للمواطن إلا بأمر قضائي مسبب أو حالة قانونية تجيز ذلك، وبانزال الوقائع  والحالات السابق سردها والتى تمر علينا يوميا على المادة  سالفة الذكر  نجد أن الدستور المصرى حظر نهائيا عملية القبض أو تقييد الحرية للمواطن الا بأمر قضائى مسبب أو حالة قانونية تجيز عملية القبض، ولكن بالمخالفة للدستور المصرى نجد أنه يتم القبض على المواطن وتقييد حريته دون أمر قضائى مسبب أو حالة قانونية تجيز عملية القبض، والدستور المصرى حظر عملية القبض نهائيا إلا فى الحالات التى تم ذكرها  بنفس المادة سالفة الذكر وتم ذكرها على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها وأى أمر أو عملية قبض تخالف ذلك فهى مخالفة صريحة للدستور المصرى الذى يستمد منه المواطن قوته وحريته ويعد ذلك الأمر انتهاكا صريحا للحقوق والحريات للمواطن وانتهاك للدستور المصرى.

 

ثانيًا:- مخالفة المواد 34 و35 من قانون الإجراءات الجنائية والتي حصرت حالات القبض قانونًا

 

حيث نص قانون الاجراءات الجنائية في الفصل الثالث على حالات القبض على المتهم طبقا للمادة 34 بأن لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. 

 

images (6)

 

واشترط القانون لعملية القبض أما أن تكون جناية أو وجود دلائل كافية وللوقوف على حقيقة الأمور للتحقق من وجود دلائل كافية على الاتهام  من عدمه على الأقل يستلزم الأمر اجراء تحريات من وحدة المباحث، ولكننا نجد أن عملية القبض تتم دون أن تكون الجريمة جناية، وأيضا دون وجود دلائل كافية ودون اجراء تحريات  جدية فى مدة زمنية كافية بل ودون وجود تحريات نهائيا حتى ولو مبدئية عن الواقعة حتى يستطيع السيد وكيل النائب العام التحقق من الواقعة وصحتها والتحقق من صحة الاجراء ومشروعية عملية القبض – طبقا لـ"الدعوى".

 

المادة 35: "إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويذكر ذلك في المحضر ونجد أن الأمر يتم بدون وجود المتهم حاضرا فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة وبدون صدور أمر بالضبط والاحضار وبدون ذكر ذلك فى المحضر أو في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه، وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.  

 

ححيي

 

ثالثًا: إساءة استعمال السلطة والانحراف بها 

 

وتابعت "الدعوى": حيث أن أقسام الشرطة هى جهة لتلقى البلاغات فقط ودورها القانونى يتمثل فى تلقى البلاغات وليس القبض على المواطن أو المحامى أثناء تحرير المحضر أيا كان المحضر الذى سوف يقوم بتحريره حتى ولو تم اتهام متبادل، ولكننا نجد أن البعض يتجاوز دوره الوظيفى فى تلقى البلاغات ويتخذ القرار باحتجاز أطراف البلاغ مع العلم أنه على يقين تام من خلال المظاهر الخارجية والاصابات والأقوال أنه يوجد طرف يقوم بالاتهام الكيدى.

 

رابعًا: اغتصاب جهة الإدارة لاختصاص لم يقرره القانون  

 

وتؤكد "الدعوى": أن مبدأ الفصل بين السلطات هو أمر وجوبى يجب العمل به وهو الزام على جميع الجهات، ونجد هنا أن قسم الشرطة يقوم باغتصاب اختصاص لم يقرره القانون ويمنحه له، حيث أن المقرر قانونا كما ذكرنا أن قسم الشرطة هو جهة تلقى للبلاغات ثم يتم عرض المحضر على النيابة العامة ولها مطلق الحرية فى اتخاذ القرار سواء بضبط واحضار طرف دون الاخر او ضبط واحضار الطرفين او طلب حضورهم أو اجراء تحريات من وحدة المباحث او تحديد جلسة موضوعى مباشرة.

 

لابل

 

خامسًا: الاعتداء على الحقوق والحريات العامة المكفولة دستوريًا

 

وأوضحت "الدعوى": حيث أن الحقوق والحريات العامة هى مكفولة دستوريا ولا يجوز الاعتداء عليها ايا كان المبرر طالما لا يوجد مبرر أو سبب قانونى، ولا يجوز الاستناد فى ذلك أو التبرير بكلمة أنها تعليمات لأن الدستور المصرى وقانون الاجراءات الجنائية أقوى من التعليمات وأى تعليمات تخالف الدستور والقانون تعد اعتداء على الحقوق والحريات العامة المكفولة دستوريا وأى تصرف يخالفهم يعتبر تصرفا أو إجراءً باطلا.

 

قانون المحاماة:

 

وأما عن قانون المحاماة أوضحت "الدعوى": وضع قانون المحاماة ضمانات قانونية صارمة لحماية المحامين أثناء تأدية رسالتهم فى الدفاع عن الحقوق وتحقيق العدالة، مشددًا على أن أى اعتداء على المحامى يعد جريمة يعاقب عليها القانون بذات العقوبة المقررة للاعتداء على أعضاء هيئة المحكمة، والمادة 54 من قانون المحاماة نصت صراحة على أنه: "يعاقب كل من تعدى على محامٍ بالقول أو الفعل أو الإشارة أثناء أو بسبب تأدية عمله، بنفس العقوبة المقررة لمن تعدى على أحد أعضاء هيئة المحكمة وهو ما يعكس المكانة القانونية للمحامى باعتباره شريكًا أساسيًا فى منظومة العدالة"، والمادة 49 من قانون المحاماة قررت ضمانة مهمة، إذ حظرت التعدى على المحامى أثناء أدائه واجبه أو الإتيان بأى تصرف من شأنه الانتقاص من الاحترام الواجب له.

 

المادة 50 مكررًا أكدت تمتع المحامى بالضمانات القانونية إذا وقعت الأفعال المشار إليها فى المادتين 49،50 أمام جهات الاستدلال أو التحقيق، مع وجوب تحرير مذكرة بالوقائع ورفعها إلى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف، والمادة 50 فقرة ثانية شددت على أنه وفى غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط القضائى احتجاز أو القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرته حق الدفاع مع وجوب عرض الأمر فورًا على المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة. 

 

images (2)

 

وأما عن توافر ركن الجدية فى الدعوى:-  

 

قالت "الدعوى": فهز ثابت بالوقائع سالفة الذكر والتى تحدث مرارا وتكرارا مع المواطنين والمحامين ونظرا لثبوت المخالفة الصريحة للدستور المصرى والقانون سواء قانون الإجراءات الجنائية أو قانون المحاماة.

 

وأما عن توافر ركن الاستعجال "الشق المستعجل":-

 

استطردت "الدعوى": وذلك نظرا لما يترتب على استمرار هذا المسلك الإداري من المساس بحرية المواطنين ووقوع أضرار يتعذر تداركها ومن ضمنها ضياع حقوق المواطنين  خشية من احتجازهم لمدة يومين بين قسم الشرطة والعرض على النيابة والعودة مرة أخرى الى قسم الشرطة، والمساس بحرية المحامين أثناء تأدية وممارسة مهنة المحاماة والأعمال الادارية وتحرير المحاضر والبلاغات.

 

وأما عن توافر ركن الصفة القانونية "شرط المصلحة":

 

فإن المدعى من حقه كمواطن مصرى مكفول حقه القانونى بالدستور المصرى  بأن يجد كافة الضمانات القانونية فى حالة رغبته فى تحرير محضر بديوان قسم الشرطة بصفته مواطن.

 

ومن ناحية أخرى بصفته المهنية "محامى حر" يجب أن يجد الضمانات التى نص عليها الدستور المصرى وقانون الإجراءات الجنائية وقانون المحاماة يتم تطبيقها على أرض الواقع بكل بساطة دون حدوث انتهاك للحقوق والحريات أو دون ضغوط أو دون مشادات أو دون أن يجعل المواطن مترددا قبل دخوله لتحرير بلاغ بديوان القسم خشية من قيام الطرف الثانى بالاتهام الكيدى واحتجازه ويتم المساواة بين الطرفين فمن يوجد به جروح قطعية أو كسور  أو عاهة مستديمة واصابات فعلية ، يتم احتجازه بسبب طرف به خدوش مفتعلة.

 

images (4)

 

بـنـاء عـليه يلتمس المدعي الحكم بـالطلبات الأتية:-

 

أولًا:- قبول الدعوى شكلًا.

 

ثانيًا:- بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون عليه الصادر من جهة الادارة "وزارة الداخلية ومأمورى الضبط القضائى بأقسام الشرطة"، فيما جرى العمل عليه من احتجاز أطراف البلاغ حال توجههم لديوان القسم لتحرير محضر دون توافر حالة من حالات القبض القانونية، وإلغاء القرار السلبي وما يترتب على ذلك من آثار.

 

ثالثا:- وفي الموضوع إلغاء القرار الإداري السلبى المطعون عليه ووقف تنفيذه ، وما يترتب عليه من أثار وعلى الأخص:- 

 

1- إصدار كتاب دورى بجميع أقسام الشرطة بعدم جواز احتجاز المبلغ أثناء تحرير محضر حتى وأن تواجد الطرف الثانى الخصم فى نفس توقيت تحرير المحضر بديوان قسم الشرطة. 

 

2- إصدار تعليمات من المستشار النائب العام بعدم جواز احتجاز المبلغ أثناء تحرير محضر حتى وان تواجد الطرف الثانى الخصم فى نفس توقيت تحرير المحضر بديوان قسم الشرطة.

 

رابعا:- إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.  

 

هسي

 

111

دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الإداري احتجاز أطراف البلاغ حال توجههم لديوان القسم لتحرير محضر 1

2222

دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الإداري احتجاز أطراف البلاغ حال توجههم لديوان القسم لتحرير محضر 2

333

دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الإداري احتجاز أطراف البلاغ حال توجههم لديوان القسم لتحرير محضر 3

44
 
دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الإداري احتجاز أطراف البلاغ حال توجههم لديوان القسم لتحرير محضر 4

 

55
 
دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الإداري احتجاز أطراف البلاغ حال توجههم لديوان القسم لتحرير محضر 5

 

66
 
دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الإداري احتجاز أطراف البلاغ حال توجههم لديوان القسم لتحرير محضر 6

 

77
 
دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الإداري احتجاز أطراف البلاغ حال توجههم لديوان القسم لتحرير محضر 7

 

88
 

 

99
 

 

لالا
 
المحامى محمود الدغيدى - مقيم الدعوى 

موضوعات متعلقة :

للمتقاضين.. هل يجوز التماس إعادة النظر في حكم صادر من النقض؟.. المشرع حدد 8 حالات استثنائية للالتماس أمام النقض.. والالتماس ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي.. والنقض تتصدى.. وخبراء يُجيبون عن الأسئلة الشائكة

بعد وقائع النخانيخ.. التحقيقات المالية الموازية وأثرها في مكافحة الجرائم المالية.. المشرع استحدث بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال للقضاء على الظاهرة.. والنائب العام نظم القانون بالكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2022

غسل الأموال.. الجريمة الأبرز فى قائمة اتهامات صبرى نخنوخ.. المشرع اعتبرها جريمة عابرة للقارات.. 3 مراحل متداخلة لتكوينها تبدأ بالإيداع.. وتُحدث تشوهات فى السوق والاقتصاد الوطنى.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

"الستر" في القانون الجنائي.. لا يعني إنكار الجريمة ولا تعطيل الملاحقة ولا حماية الجاني.. يعنى أن المشرع لا يترك الحقيقة تسير لساحة القضاء بلا ضابط.. ولا يسمح لسلطة الاتهام أن تمتد لكل ما يمكن علمه أو إثباته


print