كتبت منة الله حمدى
وافق مؤخرا مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على انيطبق هذا القانون بداية من شهر يوليو الحالى.
في السطور التالية ننشر تفاصيل مواد القانون وقد جاءت كالتالى:
المادة الأولى: علاوة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نصت المادة الأولى على أنه استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة 12% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/6/2026، وذلك بحد أدنى 150 جنيهاً شهريا، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1/7/2026.
المادة الثانية: علاوة غير المخاطبين بالخدمة المدنية
كما نصت المادة الثانية على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة اعتباراً من 1/7/2026 بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2026 أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُضم هذه العلاوة للأجر الأساسي.
كما حددت المادة عدم سريان هذه العلاوة على الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تصرف علاوة دورية سنوية لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي. أما إذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المقررة 15% والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية.
المادة الثالثة: زيادة الحافز الإضافي للجميع
أما المادة الثالثة فجاءت، أنه اعتباراً من أول يوليو 2026، يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئة مالية مقطوعة بواقع 750 جنيهاً. ويستفيد من هذا الحافز من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب الأحوال.
المادة الرابعة: الفئات المستهدفة بالقانون
ووضحت المادة الرابعة المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد السابقة، وهم: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المادة الخامسة: منحة القطاع العام وحد أدنى 8000 جنيه
أما المادة الخامسة، فقد نصت على منح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها منحة شهرية تُصرف من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بالخدمة المدنية 15% كحد أقصى، وتُصرف كمبلغ مقطوع ولا تُضم للأجر الأساسي.
كما حملت المادة مفاجأة سارة للعاملين بهذه الشركات؛ حيث ألزمت بأنه في حال قل إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الشامل "أساسي، علاوات، بدلات، مناسبات، إلخ" عن 8000 جنيه شهرياً بعد تطبيق الزيادة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي دخله الشهري إلى 8000 جنيه كاملة.
المادة السادسة: ضوابط الجمع بين العلاوة والمعاش
وحظرت المادة السادسة الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة، والزيادة التي تتقرر في المعاش المستحق للعامل عن نفسه اعتباراً من 1/7/2026، وذلك بمراعاة الآتي:
1. إذا كان سن العامل أقل من سن التقاعد واستحق العلاوة الخاصة وكانت أقل من زيادة المعاش، يُزاد المعاش بمقدار الفرق.
2. إذا كان العامل قد بلغ سن التقاعد واستحق زيادة المعاش وكانت أقل من العلاوة، استحق الفرق من الجهة التي يعمل بها.
المادة السابعة: القرارات التنفيذية
واختتم القانون بمادته السابعة، والتي تقضي بأن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بعمال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال