الجمعة، 19 يونيو 2026 01:08 ص

تشريعات مهمة على طاولة النواب.. المجلس يستكمل مناقشة الموازنة العامة 26/27 ويحسم مصير التعديلات الضريبية الأسبوع المقبل.. ودعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادى أبرز الملفات

تشريعات مهمة على طاولة النواب.. المجلس يستكمل مناقشة الموازنة العامة 26/27 ويحسم مصير التعديلات الضريبية الأسبوع المقبل.. ودعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادى أبرز الملفات مجلس النواب
الخميس، 18 يونيو 2026 09:03 م
كتبت نور على - هشام عبد الجليل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة يوم الاثنين الموافق 22 يونيو 2026، لمناقشة عدد من الملفات المهمة والتشريعات ذات الأولوية، على رأسها استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب.
 
ويتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة لتحديد موعد للمناقشة، من بينها طلب بشأن سياسة الحكومة لتعزيز استخدام اللغة العربية في الفعاليات والأنشطة المقامة على الأراضي المصرية، وآخر حول تسوية أوضاع العاملين على حساب الصناديق الخاصة، إضافة إلى طلبات تتعلق بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، واستدامة توفير الأدوية في التأمين الصحي، ووضع معايير وضوابط للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
 
كما يناقش المجلس عدداً من تقارير اللجان النوعية، وفي مقدمتها تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن اتفاقيات دولية تتعلق بزيادة مساهمة مصر في هيئة التنمية الدولية، وبرنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، واتفاق الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر.
 
وتشهد الجلسات استمرار نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، إلى جانب مناقشة مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
 
كما يناقش المجلس عدداً من التشريعات الاقتصادية والضريبية المهمة، بينها مشروع قانون بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومشروعات قوانين تتعلق بضريبة الدمغة، والضريبة على القيمة المضافة، وأيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، بالإضافة إلى تعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
 
ومن المقرر أن تشهد جلسة الثلاثاء 23 يونيو 2026 استكمال مناقشة تقارير اللجان، وعلى رأسها اتفاقية منحة لدعم قدرات محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية ودمياط، فضلاً عن مناقشة عدد كبير من الاقتراحات برغبات المقدمة من النواب في قطاعات التعليم والصحة والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق والخدمات العامة.

النواب يناقش تعديلات الإجراءات الضريبية.. دفاتر إلزامية للممولين وبطاقة مؤقتة
 
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
 
وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يأتي في إطار السياسة الضريبية الهادفة إلى تعزيز الانضباط الضريبي والتوسع في تطبيق المنظومات الإلكترونية، بما يحقق المزيد من الشفافية والعدالة الضريبية، من خلال إلزام الممولين بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية والالتزام بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
 
نص التعديلات
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد بحذف عبارة «إذا تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ خمسمائة ألف جنيه»، بما يترتب عليه التزام كل ممول يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة، يدويًا أو إلكترونيًا.
 
وأدخلت اللجنة المشتركة تعديلًا على صياغة المادة بإضافة عبارة «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه»، وذلك لضمان استمرار سريان التيسيرات المقررة لهذه المشروعات.
 
منح الممول بطاقة ضريبية مؤقتة
كما يناقش المجلس نصًا يجيز لمصلحة الضرائب المصرية منح الممول بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لاستكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط، مع التزامه بسداد أي مستحقات ضريبية تنشأ خلال فترة سريان البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
 
وأعادت اللجنة المشتركة صياغة المادة الخاصة بإضافة المادة (27 مكرراً) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بما يسمح بالاستفادة من البطاقة الضريبية المؤقتة في مزاولة النشاط والتعاملات المختلفة، مع قصر الحظر على استخدامها في إصدار الإيصالات أو الفواتير الإلكترونية.
 
وترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون بعد التعديل يحقق العدالة الضريبية ويحافظ على حقوق الخزانة العامة، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتيسير بدء وممارسة الأنشطة الاقتصادية للممولين.
 

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية 2026

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الاثنين المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.
 
فلسفة مشروع القانون وأهدافه
يستهدف مشروع القانون استمرار العمل بآلية التسوية الودية للمنازعات الضريبية التي أثبتت نجاحها منذ تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016، والذي صدر بهدف توفير وسيلة استثنائية وسريعة لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين والمكلفين، بعيدًا عن الإجراءات القضائية التقليدية.
 
وساهم القانون في تخفيف العبء عن لجان الطعن الضريبي والمحاكم، من خلال تشكيل لجان متخصصة تتولى دراسة المنازعات والسعي للوصول إلى تسويات توافقية تحقق العدالة الضريبية الناجزة، وتسرّع تحصيل مستحقات الدولة، مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
 
وأكدت الحكومة أن استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المتراكمة أمام لجان الطعن والمحاكم وما تستغرقه من فترات زمنية طويلة للفصل فيها، يستوجب الإبقاء على هذه الآلية التي تتيح للممولين إنهاء نزاعاتهم بإجراءات مبسطة بما يعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي، ويدعم استقرار بيئة الاستثمار.
 
وفي هذا الإطار أعدت وزارة المالية مشروع القانون لتجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016، بما يسمح باستمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية في مباشرة اختصاصاتها واستقبال طلبات جديدة حتى 31 ديسمبر 2026.
 
أبرز أحكام مشروع القانون
يتضمن مشروع القانون مادة موضوعية واحدة، بخلاف مادة النشر، ونصت المادة الأولى على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، والمعدل بالقانونين رقمي 14 و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بموجب القوانين أرقام 16 و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022، و160 لسنة 2024، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026.
 
كما نصت المادة على استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، مع اختصاصها بالفصل في الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى التاريخ المشار إليه.
 
أما المادة الثانية فقد تضمنت نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
رأي اللجنة المشتركة
أكدت اللجنة المشتركة أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الضريبي، ودعم جهود الدولة في تسوية المنازعات القائمة بالطرق الودية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة ومراعاة الظروف العملية للممولين.
 
كما ناقشت اللجنة مقترحات بمد فترة تجديد العمل بالقانون حتى نهاية السنة المالية 2026/2027، إلا أنها انتهت إلى الموافقة على النص الوارد من الحكومة دون تعديل.
 
وأوضحت اللجنة أن المدة المحددة في مشروع القانون تتعلق فقط بآخر موعد لتقديم طلبات التسوية، وليس بإنهاء المنازعات ذاتها، حيث تستمر اللجان المختصة في نظر الطلبات والفصل فيها حتى بعد انتهاء فترة التقديم.
 
ورأت اللجنة أن الإبقاء على الموعد المقترح يضمن سرعة إنهاء المنازعات الضريبية وتحقيق الاستقرار الضريبي، بينما قد يؤدي مد فترة تقديم الطلبات إلى إطالة أمد النزاعات واستمرارها لفترة أطول، بما قد ينعكس سلبًا على مناخ الاستثمار. كما يسهم المشروع في تعزيز معدلات الامتثال الضريبي الطوعي وتسريع تحصيل مستحقات الدولة، وهو ما دفع اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة.
 
ضريبة الدمغة على تداولات البورصة..المشروع يوحد المعاملة الضريبية

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
 
فلسفة مشروع القانون
أوضحت اللجنة المشتركة في تقريرها أن مشروع القانون يأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن استكمال تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف مواصلة مسار الإصلاح الضريبي الذي بدأته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
 
وأشارت اللجنة إلى أن الدولة أصدرت خلال السنوات الماضية عدداً من التشريعات الخاصة بوقف أو التجاوز عن الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، كان آخرها القانون رقم 30 لسنة 2023، إلا أن الصعوبات العملية المرتبطة بتطبيق وتحصيل هذه الضريبة دفعت إلى الاتجاه نحو الاستعاضة عنها بضريبة دمغة نسبية يسهل تحصيلها من خلال الجهات القائمة بتنفيذ معاملات التداول.
 
فرض ضريبة دمغة على تداولات البورصة
 
ويقضي مشروع القانون باستبدال نص المادة (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة، بما يقرر فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، سواء كانت أوراقاً مالية مصرية أو أجنبية، دون خصم أي تكاليف.
 
وينص المشروع على أن يتحمل كل من البائع والمشتري عبء الضريبة بواقع 0.5 في الألف لكل طرف، سواء كان مقيماً أو غير مقيم، بما يحقق توحيداً للمعاملة الضريبية بين جميع المتعاملين في السوق.
 
معاملة خاصة للتداولات اليومية
تضمن المشروع تخفيض الضريبة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم، لتصبح 0.25 في الألف على المشتري و0.25 في الألف على البائع، وذلك في إطار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والإجراءات الرامية إلى تنظيم التداولات والحد من المضاربات داخل البورصة.
 
تجنب الازدواج الضريبي
وأكدت اللجنة أن التعديلات تستهدف تحقيق العدالة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي، حيث تم استبعاد عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة من الخضوع لضريبة الدمغة، بما يضمن عدم خضوعها لأكثر من وعاء ضريبي.
 
استثناء صانع السوق من الضريبة
كما نص مشروع القانون على عدم سريان ضريبة الدمغة على العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد وفقاً لقانون سوق رأس المال، تقديراً للدور الذي تقوم به هذه الشركات في تعزيز السيولة واستقرار الأسعار وتقليل التذبذبات داخل السوق.
 
استمرار التزام جهات التسوية بتحصيل الضريبة
وأبقى المشروع على التزام الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية، مع استمرار مسؤوليتها التضامنية مع البائع والمشتري عن سداد الضريبة ومقابل التأخير.
 
إلغاء إعفاء المقيمين من ضريبة الدمغة
وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إلغاء المادة الخامسة من القانون رقم 199 لسنة 2020، والتي كانت تنص على عدم خضوع المقيمين لضريبة الدمغة على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة اعتباراً من أول يناير 2022، وذلك اتساقاً مع العودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة النسبية على تداولات البورصة كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية.
 
اللجنة: التعديلات تدعم الثقة بين الضرائب ومجتمع الأعمال
وأكدت اللجنة المشتركة في ختام تقريرها أن مشروع القانون يتسق مع توجهات الدولة نحو تبسيط المنظومة الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار، كما يدعم مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية ويسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
 
وجاء  نص مشروع القانون كما يلى:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، النص الآتي:
مادة (83 مكرراً):
تفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، وذلك دون خصم أي تكاليف.
ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري، على النحو الآتي:
 
(0.5) في الألف يتحملها المشتري المقيم أو غير المقيم، و(0.5) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال.
(0.25) في الألف يتحملها المشتري المقيم أو غير المقيم، و(0.25) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، وذلك بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم.
 
ولا تسري الضريبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقاً لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
 
وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك، وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن أداء الضريبة ومقاب
 
(المادة الثانية)
تلغى المادة الخامسة من القانون رقم 199 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

 

موضوعات متعلقة :

مصر تشارك فى صنع القرار العالمى.. حضور فاعل ورؤية متكاملة لصناعة الاستقرار وتعزيز الشراكات الدولية.. برلمانيون وسياسيون: مشاركة الرئيس السيسى فى قمة السبع تعكس تصاعد الدور المصرى دولياً

اقتصاد الظل بين المكاسب والخسائر.. دراسة حديثة تحذر من مخاطر توسع الاقتصاد غير الرسمي على الاقتصاد وحقوق الخزانة العامة.. والدمج يعظم الاستفادة من البنية الأساسية وفرص الحصول على الائتمان وزيادة النمو الاقتصادي

التحالف الوطنى يطلق المرحلة 2 من مبادرة «أمل جديد» للتمكين الاقتصادى.. نبيلة مكرم: تجسد أهداف التنمية المستدامة ونشرها في 6 محافظات.. سفير الصين: 70 عاما من العلاقات المصرية الصينية فى التعاون لمكافحة الفقر

428 مليار جنيه للتعليم في موازنة 2026/2027.. تعليم النواب توصى بإجراء مراجعة شاملة للأجور والبدلات الخاصة بالمعلمين وأعضاء هيئة التدريس تطالب بمراجعة منظومة طباعة الكتب المدرسية وترشيد التكلفة

أموال المصريين بالخارج تنعش الاقتصاد.. التحويلات تقفز إلى مستويات قياسية وتضع مصر بين أكبر 10 دول عالميًا.. تقرير دولي: القاهرة تحتل المركز السابع.. والتحويلات ترتفع إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025 بنمو 66.7%

كامل الوزير عن قرض القطار السريع أمام النواب: سيغير وجه مصر وقادرون على سداد الالتزامات الدولارية.. المشروع ليس للرفاهية والمكون المحلى تجاوز 70%.. الوزير: لا نقترض للاستهلاك بل نستثمر لتحقيق عوائد تنموية

موازنة حزينة وخطة "بلا خطة".. نواب يطالبون بتحديد أولويات الإنفاق بالموازنة وتقارير ربع سنوية.. عبد الناصر: بناء الإنسان لن يتحقق بالشعارات.. و"زين الدين" ينتقد استمرار نزيف الهيئات الاقتصادية


print