محكمة النقض - أرشيفية
أصدرت الدائرة الجنائية "و" – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، بتأييد براءة "أب" و"نجله" من تهمة الاتجار في العملة، وعدم قبول طعن النيابة لكون أن من وقع عليه ليس المحامي العام الأول، وأن التوقيع غير مقروء "توقيع بالفورمة وليس بالاسم الثلاثي" .
صدر الحكم في الطعن المقيد في جدول المحكمة 20850 لسنة 95 القضائية، برئاسة أحمد سيد سليمـان، وعضوية المستشارين أشرف فريج، والدكتور عاصم محمد عسران، وعطية أحمد عطية، ومحمود عاصم درویش، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض علي ماهر، وأمانة سر طارق عبد المنعم.
الوقائع.. اتهام شخصين بالتعامل في النقد الأجنبي
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما في قضية الجناية رقم 803 لسنة 2024 اقتصادي باب شرق والمقيدة بالجدول الكلي برقم 932 لسنة 2024 كلي اقتصادي، بأنهما في يوم 1 من نوفمبر سنة 2024 بدائرة قسم باب شرق - محافظة الإسكندرية، تعاملا في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن استبدلا العملات الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية دون أن يكون ذلك عن طريق البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها قانونا على النحو المبين بالأوراق، كما باشرا عملاً من أعمال البنوك بأن اعتادا التعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعاً وشراء بدون ترخيص على النحو المبين بالأوراق.
وفى تلك الأثناء - أمرت بإحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
المحكمة تقضى بحبس الأب ونجله وتغريمها مع إيقاف العقوبة لمدة 3 سنوات
ومحكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية - أول درجة - قضت حضورياً بجلسة 11 من فبراير لسنة 2025 عملاً بالمواد 63/1، 225/1، 233/1-4 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي - مع إعمال المواد 17، 32/2، 55، 56 من قانون العقوبات -، بمعاقبة "ش. ج" و"ي. ش" بالحبس مع الشغل سنة واحدة وغرامة مليون جنيه وأمرت بإيقاف عقوبتي الحبس والغرامة لمدة 3 سنوات من تاريخ نهاية الحكم وأمرت بمصادرة المبلغ محل التعامل والزمته المصاريف الجنائية.
المتهمين يستئنفا على الحكم لإلغاءه.. والاستئناف تبرئهما
فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 44 لسنة 2025 جنايات مستأنف اقتصادي، ومحكمة جنايات مستأنف الإسكندرية الاقتصادية قضت بتاريخ 21 من يونيو لسنة 2025 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهما.
النيابة تطعن على الحكم بمذكرة موقع عليها "فرمة"
فطعن المستشار بطرس عزت بطرس غالي، المحامي العام لنيابة الشئون الاقتصادية وفصل الأموال بالإسكندرية مفوضاً من المستشار أدهم صادق، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 2025، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها بتوقيع لا يقرأ البتة "فرمة" منسوب صدوره للمستشار أمير مصطفي جزر رئيس النيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية.
النقض تقضى بعدم قبول طعن النيابة لهذا السبب
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: من حيث الطعن المقدم من النيابة العامة وإن قرر به في الميعاد وأودعت أسبابه في هذا الميعاد إلا أن الثابت بورقه أسباب الطعن أنها تحمل توقيعاً غير واضح تتعذر قراءته ومعرفه اسم صاحبه، ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام عام على الأقل، لما كان ذلك فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً، ولا يغير من ذلك التوقيع بالآلة الكاتبة ولا التأشير من المحامي العام الأول على مذكرة أسباب الطعن بالنظر إذ إن تلك التأشيرة بمجردها لا تفيد اعتماده لها أو الموافقة عليها، فضلاً عن أنها بدورها موقعة بتوقيع لا يقرأ يستحيل معه معرفة صاحبه.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.

عدم قبول طعن النيابة لكون أن من وقع عليه ليس المحامي العام الأول وأن التوقيع غير مقروء "توقيع بالفورمة وليس بالاسم الثلاثي 1

عدم قبول طعن النيابة لكون أن من وقع عليه ليس المحامي العام الأول وأن التوقيع غير مقروء "توقيع بالفورمة وليس بالاسم الثلاثي 2

عدم قبول طعن النيابة لكون أن من وقع عليه ليس المحامي العام الأول وأن التوقيع غير مقروء "توقيع بالفورمة وليس بالاسم الثلاثي 3