السبت، 30 مايو 2026 09:52 م

حسم صراع "المشغولات الذهبية".. النقض تبرئ زوجًا من "تبديد المنقولات": الذهب لصيق بالزوجة ولا يُفترض تركه.. الحيثيات: ليس من المقبول عقلًا خروج المطلقة بملابسها وترك مصاغها

حسم صراع "المشغولات الذهبية".. النقض تبرئ زوجًا من "تبديد المنقولات": الذهب لصيق بالزوجة ولا يُفترض تركه.. الحيثيات: ليس من المقبول عقلًا خروج المطلقة بملابسها وترك مصاغها محكمة النقض - أرشيفية
السبت، 30 مايو 2026 09:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الجنائية "ب" – بمحكمة النقض – حكماً قضائياً فريداً من نوعه، رسخت خلاله للضمانات القضائية الحاسمة لبراءة الزوج في جنحة "تبديد المنقولات"، قالت فيه: "أن المشغولات الذهبية لصيقة بالزوجة تتزين بها وتقضي ببراءة الطاعن من تهمة التبديد"، في الطعن المقيد برقم 10923 لسنة 95 قضائية.  

 

الخلاصة:

 

"ولا ينال من ذلك ما أثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية عليها، ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها ، وهو ما قال به المتهم أمام الخبير وهو ما تطمئن المحكمة إليه ، إذ ليس من المقبول – عقلا - أن تخرج هي من منزل الزوجية بملابسها – بعد أن طلقها المتهم - تاركة مصاغها ، كما أن المدعية بالحقوق المدنية لم تدلل على مدار جلسات المحاكمة السابقة بدرجتيها على ما يدحض هذه القرينة".

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 10923 لسنة 95 قضائية، برئاسة المستشار صفوت مكادي، وعضنوية المستشارين محمد أبو السعود، وأحمد مصطفي عبد الفتاح، وأحمد أنور الغرباوي، وخالد إسماعيل فرحات، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض محمد الفقي، وأمانة سر أحمد لبيب.

 

من واقع المبادئ المستقرة في قضاء محكمة النقض المصرية، وأحكام دوائر طعون نقض الجنح بمحكمة الاستئناف، نوضح خطة الدفاع الاستراتيجية لتفنيد الاتهامات الكيدية في جنح التبديد طبقا للمادة 341 عقوبات.

 

1-بطلان حكم الإدانة للقصور في التسبيب

 

مبدأ استئنافي حاسم (محكمة استئناف القاهرة - الدائرة 6 جنائي - حكم رقم 21511 لسنة 10 ق): أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل حكم الإدانة على بيان دليلي يثبت عقد الأمانة وكيفية انتقال الحيازة الفعلية للمتهم. وإذا أغفلت المحكمة الرد على دفوع الدفاع الجوهرية (كالدفع بانتفاء أركان الجريمة أو حيازة الزوجة لمصاغها)، فإن حكمها يصمه القصور والإخلال بحق الدفاع ويستوجب إلغاءه.

 

2-تقرير الخبراء يهدم الركن المادي "الرفض التعسفي"

 

مبدأ محكمة النقض (في الطعن رقم 10923 لسنة 95 ق): إذا أثبت تقرير خبراء محكمة الأسرة أو محاضر الفحص أن الزوج عرض المنقولات عرضاً قانونياً، فاستلمت الزوجة بعضها ورفضت تعسفياً استلام الباقي بحالة جيدة "كغرفة الصالون"، مطالبة بقيمتها نقداً؛ ينتفي الركن المادي للجريمة تماماً، إذ لا تبديد لمن لم يمتنع عن الرد.

 

3-عُرف المشغولات الذهبية وانتفاء القصد الجنائي

 

مبدأ محكمة النقض "في الطعن رقم 26754 لسنة 3 ق": التبديد جريمة عمدية تتطلب نية تملك الشيء وحرمان صاحبه منه، ولا تتحقق بمجرد التأخير في الرد، وحيث إن العُرف المستقر يقضي بأن "المشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها"، فإن خروجها من مسكن الزوجية يتبعه عقلاً حيازتها لذهبها، ولا يجوز إدانة الزوج بتبديده دون دليل قاطع.

 

أثر قانوني هام "تعديلات 2017": عندما تتصدى محكمة النقض لموضوع الدعوى مباشرة عملاً بالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959، فإنها تقضي بالبراءة مجدداً وإلغاء حكم الإدانة مع رفض الدعوى المدنية متى وازنت بين أدلة الثبوت والنفي بـ "بصر وبصيرة".

 

وجاء بحيثيات قضائها": ولا ينال من ذلك ما أثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية عليها، ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها، وهو ما قال به المتهم أمام الخبير وهو ما تطمئن المحكمة إليه، إذ ليس من المقبول – عقلا - أن تخرج هي من منزل الزوجية بملابسها – بعد أن طلقها المتهم - تاركة مصاغها، كما أن المدعية بالحقوق المدنية لم تدلل على مدار جلسات المحاكمة السابقة بدرجتيها على ما يدحض هذه القرينة".

 

الجدير بالذكر أن هذا الحكم يذكرنا بحكم النقض المقيد برقم طعن: 26754 لسنة 3 قضائية، والصادر  بجلسة 24 أبريل 2013، والذى أرسى مبدأ قضائياً في قضايا تبديد المنقولات الزوجية، وأصدر حكمه بتبرئة الزوج من تهمة التبديد بشأن المشغولات الذهبية، وعدم إدراجها كجزء من قائمة المنقولات، وجاء في حيثياته أن الذهب بطبيعته يعد من متعلقات الزوجة الخاصة للتزين، ويظل في حيازتها الفعلية، مما يجعل مسئولية الزوج عن تبديده غير منضبطة قانونًا وعرفا، لانتفاء السيطرة أو حيازة الزوج له ابتداء.  

 

-الحكم المطروح أمامنا يؤكد أن المحاكم تسير على ذات النهج، ويؤكد على ضرورة ثبوت واقعة تسليم المصاغ الذهبي ثبوتًا يقينيًا، وعدم الاكتفاء بالادعاء المجرد أو التقدير الجزافي - لكن - هناك أحكام أخرى لمحكمة النقض، ترد على هذا الحكم، ولكنه من محكمة أقل درجة ألا وهى محكمة الاستئناف الصادر من -الدائرة (6) الجنائية - طعن نقض جنح؛ في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 31511 لسنة 10 قضائية؛ الصادر بجلسة 2021/4/14م، والذي جاء به أن المشغولات تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها إلا إذا ثبت عكس ذلك، وأن الدفع بخروج الزوجة من منزل الزوجية بمصاغها دفاع جوهري، وأنها تحتاج الي تحقيق تنوأ عنه محكمة النقض ترد عليه محكمة الموضوع، لذا فهي تقضي بالنقض والاحالة .   

 

706055012_1434811625340386_8811165395196429005_n

 النقض تقرر المشغولات الذهبية لصيقة بالزوجة تتزين بها وتقضي ببراءة الطاعن من تهمة التبديد 1

706003894_1434811655340383_1888147140217835741_n

 النقض تقرر المشغولات الذهبية لصيقة بالزوجة تتزين بها وتقضي ببراءة الطاعن من تهمة التبديد  2

706505340_1434811658673716_4125515760067850285_n

 النقض تقرر المشغولات الذهبية لصيقة بالزوجة تتزين بها وتقضي ببراءة الطاعن من تهمة التبديد  3

706457495_1434811708673711_7322533911855292368_n

 النقض تقرر المشغولات الذهبية لصيقة بالزوجة تتزين بها وتقضي ببراءة الطاعن من تهمة التبديد  4

5
 
 النقض تقرر المشغولات الذهبية لصيقة بالزوجة تتزين بها وتقضي ببراءة الطاعن من تهمة التبديد  5

 

6
 
 النقض تقرر المشغولات الذهبية لصيقة بالزوجة تتزين بها وتقضي ببراءة الطاعن من تهمة التبديد  6

 

7
 النقض تقرر المشغولات الذهبية لصيقة بالزوجة تتزين بها وتقضي ببراءة الطاعن من تهمة التبديد  7

 

8
 
 النقض تقرر المشغولات الذهبية لصيقة بالزوجة تتزين بها وتقضي ببراءة الطاعن من تهمة التبديد  8

 

10
 
 النقض تقرر المشغولات الذهبية لصيقة بالزوجة تتزين بها وتقضي ببراءة الطاعن من تهمة التبديد  10

 

 

موضوعات متعلقة :

بعد ضبط 3 مليون قطعة ألعاب نارية.. "بلاش هزار البومب والصواريخ والمسدس والخرز".. قانون العقوبات جرم حيازتها.. والعقوبة تصل للسجن المؤبد.. والمشرع اعتبرها من جرائم حيازة المفرقعات.. وأربحها تُعادل تجارة المخدرات

بدأت حفلة الرسائل المزعجة.. "العيد جانا" و"أهلا بالعيد".. رسائل عشوائية تضخ بكثافة على هاتفك مع حلول عيد الأضحى.. المُشرع جرمها فى قانونى العقوبات وتقنية المعلومات.. والعقوبة تصل للحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه

جاموسة أون لاين.. كيف ضمن المشرع شراء الأضاحى والمنتجات والسلع بالتسويق الإلكتروني؟.. 5 شروط للتعاقد عن بعد.. و2 مليون جنيه عقوبة رسالة "السعر أنبوكس".. والرجوع في "البيعة" خلال 14 يوماً من استلام السلعة

حبس لعدم سداد النفقة.. ماذا لو تم حبس الزوج 30 يوم هل بذلك ينتهى الأمر؟.. المشرع أجاز تفعيل المادة 293 عقوبات في مرحلة ما بعد تنفيذ حكم الحبس.. وحال استمر ممتنع يتم الحكم عليه.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة


الأكثر قراءة



print