مجلس النواب
- إقرار سعر الضريبة الاستثنائي على القيمة المضافة بفئة (5%) المقرر على الآلات والمعدات ليشمل الأجهزة الطبية بدلاً من (14%) دعماً للقطاع الصحي
- إعفاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلي من ضريبة القيمة المضافة
- عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المؤداة على السلع العابرة عبر الموانئ المصرية لدعم ومساندة تجارة الترانزيت لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي
- زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي إلى 4 سنوات
- تقليص فترة رد الرصيد الدائن المستحق لتصبح أربع فترات ضريبية متتالية أربعة شهور متتالية
- استثناء المباني والوحدات التي تتخذ مقراً لإدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية
- استبعاد الغاز الطبيعي من قائمة السلع والخدمات المعفاة
- منح المكلف حق الخصم الضريبي لمبيعاته من الآلات والمعدات والأجهزة الطبية
- منح حق الخصم الضريبي لمنتجي الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي، والجبس
- فرض ضريبة دمغة نسبية عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية وإعفاء بعض الحالات منها
تقدمت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بعدد من مشروعات القوانين إلى مجلس النواب، في إطار الحزمة الثانية من التيسيرات والتسهيلات الضريبية.
على رأس هذه المشروعات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، فإنه يأتي في إطار ما تقضى به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، واستكمالا لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخاً لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، فقد تم الوقوف على مجموعة جديدة من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والتي تتطلب إدخال تعديلات تشريعية على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ليتم إدراجها ضمن الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية بعد عرضها على مجتمع الأعمال وإجراء الحوار المجتمعي بشأنها.
ويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، وتضمنت المادة الأولى النص على استبدال نصوص المواد (3) / الفقرة الأولى)، و (5) الفقرة الرابعة) و (28) مكرراً) ، و(30 / الفقرة الأولى / البند 3 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، كما تضمنت هذه المادة استبدال نصوص البنود أرقام 19)، و (20)، و (28)، و(32)، و (35)، و(36) من قائمة السلع( والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وتضمنت التعديلات في ضوء المادة الأولى إقرار سعر الضريبة الاستثنائي بفئة (5%) المقرر على الآلات والمعدات ليشمل الأجهزة الطبية، وذلك بخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بفئة (5%) بدلاً من (14%)، بهدف دعم القطاع الصحي.
دعم ومساندة تجارة الترانزيت
دعم ومساندة تجارة الترانزيت في إطار استهداف تحويل مصر إلى مركز لوجيستي للسلع العابرة بين الموانئ المصرية في ضوء موقعها الفريد والمميز، وذلك بالنص على عدم استحقاق الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات المؤداه على السلع العابرة الترانزيت)، وذلك أسوة بما هو مطبق حالياً من عدم استحقاق الضريبة على السلع العابرة ذاتها.
زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات
وتستهدف التعديلات زيادة مدة تعليق (تأجيل) أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي لإقرار إعفائها بعد ذلك، لتبلغ هذه المدة أربع سنوات كحد أقصى بدلاً من سنتين، كما تم إقرار ذات المعاملة بالنسبة للأجهزة الطبية ليتم اعفائها حال استخدامها في الإنتاج الصناعي، على سبيل المثال أجهزة تصنيع وإنتاج الأطراف الصناعية ، واجهزة تصنيع وانتاج الأدوية والمحاليل الطبية ، وأجهزة انتاج بلازما الدم .
وتضمن مشروع القانون تقليص فترة رد الرصيد الدائن المستحق لتصبح أربع فترات ضريبية متتالية أربعة شهور متتالية بدلاً من ست فترات ضريبية متتالية ستة أشهر متتالية، مع إقرار ميزة للمكلفين من المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم (٦) لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه بأحقية رد الرصيد الدائن بعد مضي ثلاثة أشهر فقط.
إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام
كما شملت حصر وضبط المجتمع الضريبي من خلال إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام، وبمراعاة أن هذا الخضوع لن يمثل عبنا ضريبيا، حيث يحق للمكلف خصم تلك الضريبة حال كونه يمارس نشاطاً خاضعاً للضريبة، وحال كونه يمارس نشاطاً لا يسمح بالخصم الضريبي، فيحق له إدراج تلك الضريبة ضمن التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند حساب الضريبة على الدخل، كما تم استثناء المباني والوحدات التي تتخذ مقراً لإدارة الأنشطة الدينية، والخيرية، والاجتماعية، والتعليمية والصحية، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والصحي والتعليمي.
وتستهدف التعديلات إزالة العبء الضريبي على أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلي بتقرير إعفاء مدخلات اللوازم والأجزاء والأجهزة اللازمة لأجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية، سواء كانت مقدمة بمعرفة الهيئة القومية للبريد، أو البنوك، أو الشركات الخاضعة لإشراف البنك المركزي أو إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بإعفائها من الضريبة على القيمة المضافة وعدم التمييز بين الجهة التي تقدم تلك الخدمات.
استبعاد الغاز الطبيعي من قائمة السلع والخدمات المعفاة
وتضمن مشروع القانون استبعاد الغاز الطبيعي من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة استهلالاً لخضوعه لضريبة الجدول بفئة (۲۰) جنيه / ألف قدم مكعب طبقاً لما تتضمنه المادة الثانية من المشروع المرفق، وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.
حق الخصم الضريبي
بينما تضمنت المادة الثانية من المشروع إضافة بند جديد برقم (3) إلى الفقرة الثانية من المادة (22) من قانون الضريبة على القيمة المضافة، بما من شأنه منح المكلف حق الخصم الضريبي لمبيعاته من الآلات والمعدات والأجهزة الطبية، والتي تسري بشأنها أحكام المادة (28) مكرراً) من هذا القانون، وذلك بهدف دعم وتحفيز المنتج المحلي من خلال وضع الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المنتجة محلياً في موضع مساوي للمستورد منها والمعفي بالكامل من الضريبة.
وتضمنت المادة الثالثة من المشروع المرفق النص على إلغاء المسلسلين رقمي (8) ، و (10) من البند "أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بما مؤداه خضوعهما للضريبة على القيمة المضافة بفئة (14%)، وذلك بهدف منح حق الخصم الضريبي لمنتجي الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي، والجبس، إستجابة لمطالب الشركات العاملة في هذه الصناعات.
قانون إنهاء المنازعات الضريبية
كما تقدمت الحكومة بمشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وأحيل إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
ونص مشروع القانون في (المادة الأولى)، على أن يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و 153 لسنة 2023، و 160 لسنة 2024 حتى 31 ديسمبر 2026.
وتستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 31 ديسمبر سنة 2026.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه في ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المتراكمة والمنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم ، والتي يستغرق الفصل فيها فترات طويلة، الأمر الذي يقتضي استمرار العمل بآلية التسوية الودية، لأغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي إلى المنازعات الأخرى، وذلك في ضوء ما يتيحه هذا القانون للممولين والمكلفين من فرصة إنهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وبإجراءات مبسطة مما يعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين ، ويدعم استقرار بيئة الاستثمار من خلال ما يتمتع به القانون المشار إليه من سرعة وفعالية في حسم المنازعات بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ويعزز الاستقرار التشريعي والاقتصادي.
وتابعت: على هدي ما سبق، فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرفق بغرض تجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه، بما يسمح باستمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التي يقدمها الممولون أو المكلفون، واستقبال طلبات إنهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون المشار إليه.
تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة
وتقدمت الحكومة أيضاً بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، إلى مجلس النواب، وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إنه في إطار ما تقضى به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وإزاء توجيهات رئيس الجمهورية نحو السير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية استكمالا لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخاً لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
وتابعت: في ضوء الأحداث التي شهدتها الدولة المصرية خلال العقد الماضي والتي صاحبها إصدار حزمة من التشريعات لأغراض مساندة الدولة وتمكينها من مواجهة كافة التحديات الاقتصادية، والتي كان من بينها إصدار أكثر من قانون لوقف أو التجاوز عن الضريبة المفروضة أو المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية، وأخرها القانون رقم 30 لسنة 2023 ، وفي ضوء الصعوبات التي واجهت تطبيق وتحصيل هذه الضريبة، فقد رؤى الاستعاضة عنها بضريبة الدمغة النسبية نظراً لسهولة إجراءات تحصيلها من جانب الجهات القائمة بتنفيذ المعاملات بالبورصة.
ويتكون مشروع القانون من مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (83) مكرراًمن قانون ضريبة الدمغة على نحو يقرر فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أم أجنبية، وذلك دون خصم أي تكاليف، مع النص على أن يتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى وذلك على النحو الآتي:
(0.5) في الألف يتحملها المشترى المقيم أو غير المقيم، و (0,5) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، الأمر الذي من شأنه توحيد سعر ضريبة الدمغة على كل من المقيم وغير المقيم.
(0.25) في الألف يتحملها المشترى المقيم أو غير المقيم، و (0,25) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، وذلك بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم، ويأتي هذا التعديل في إطار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والإجراءات المشتركة للحد من المضاربات في البورصة.
وأشارت إلى أنه تحقيقا للعدالة الضريبية، وتجنبا لحدوث ازدواج ضريبي فيما يتعلق بخضوع عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة لنوعين من الضريبة، وهما الضريبة على الدخل، وضريبة الدمغة، فقد تم استبعاد عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة النسبية المنصوص عليها في تلك المادة، والاكتفاء بخضوعها للضريبة على الدخل بالسعر العام المقرر بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتضمنت الفقرة الثالثة من النص المزمع استبداله بنص المادة (83) مكررا من قانون ضريبة الدمغة النص على عدم سريان الضريبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا النص على العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك في ضوء ما يقوم به صانع السوق من دور في تسهيل عمليات التداول واستقرار الأسعار، والحد من تباينها من خلال تحديد نطاق سعر تداول محدود، وعدم استهدافه تحقيق الأرباح - وبموجب الفقرة الأخيرة من هذا النص تم الإبقاء على التزام الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من ذلك النص بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك، على أن تكون هذه الجهة مسئولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.
وتضمنت المادة الثانية من المشروع النص على إلغاء المادة الخامسة من القانون رقم 199 لسنة 2020، والتي لا يخضع بموجبها المقيم للضريبة على الدمغة المقررة على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة اعتباراً من الأول من يناير 2022 ، وهو الإجراء التشريعي الذي استلزمته الاستعاضة بضريبة الدمغة النسبية على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة بالبورصة كبديل الضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.