الإثنين، 04 مايو 2026 07:27 م

. و3 ساعات أسبوعيًا "حد أدنى" للقاء الأبوين والأجداد

"برلماني" ينفرد بنص "قانون الأسرة" الجديد.. تشريعات ثورية تنظم "الرؤية الإلكترونية" وتُسقط الحضانة عن "الممتنعين" عن تنفيذ الأحكام حرمان غير المنفقين من رؤية أطفالهم.. نقل الصغير مؤقتًا حال عرقلة الزيارة

"برلماني" ينفرد بنص "قانون الأسرة" الجديد.. تشريعات ثورية تنظم "الرؤية الإلكترونية" وتُسقط الحضانة عن "الممتنعين" عن تنفيذ الأحكام  حرمان غير المنفقين من رؤية أطفالهم.. نقل الصغير مؤقتًا حال عرقلة الزيارة مجلس النواب
الإثنين، 04 مايو 2026 05:00 م
كتب كامل كامل

>> شروط صارمة  للحاضن تشمل الأمانة والقدرة والسلامة من الأمراض
>> سن الـ15 عاما نقطة تحول تمنح الطفل حق اختيار محل إقامته
>> تنظيم دقيق لمسكن الحضانة وإلزام الأب بتوفيرالسكن المناسب
>> ضوابط لسقوط الحضانة وانتقالها لمصلحة المحضون
>> استمرار الأجور والحقوق المالية حتى بلوغ السن القانونية أو الإبراء
>> قيود على الإقامة داخل مسكن الحضانة لحماية استقرار الطفل

 

نظم  مشروع قانون الأسرة  المقدم من الحكومة والذى انفرد بنشره برلمانى، وأحاله رئيس مجلس النواب إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي،  ضوابط الحضانة، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة ويضع مصلحة الطفل الفضلى في مقدمة الأولويات.
 
ويعكس مشروع قانون الأسرة توجهًا تشريعيًا نحو إعادة تنظيم ملف الحضانة بشكل شامل، عبر وضع قواعد أكثر دقة وعدالة، مع منح القضاء مساحة أوسع لتقدير مصلحة الطفل، بما يواكب التغيرات الاجتماعية ويعزز الاستقرار الأسري في المجتمع.
 
تعريف الحضانة وترتيب مستحقيها
 
ونصت المادة (115) على تعريف الحضانة بأنها حفظ الولد وتربيته وضمان رعايته والقيام على شئونه خلال مدة محددة، مع إقرار ترتيب واضح لمستحقي الحضانة يبدأ بالأم ثم الأب، يليهما المحارم من النساء وفق ترتيب دقيق يراعي صلة القرابة من جهة الأم أولاً ثم الأب.
 
كما أجازت المادة للمحكمة عدم الالتزام بهذا الترتيب إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، وهو ما يمنح القضاء سلطة تقديرية واسعة لضمان الرعاية الأفضل للمحضون.
 
وفي حال عدم توافر مستحقين من النساء، تنتقل الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الميراث، مع تقديم الجد الصحيح على الإخوة، ثم إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات وفق ترتيب محدد.
 
 
 
ضوابط صارمة لاستحقاق الحضانة
 
وحددت المادة (116) مجموعة من الشروط الأساسية في الحاضن، أبرزها: العقل والبلوغ والأمانةوالقدرة على تربية الطفل ورعايته والسلامة من الأمراض المعدية وعدم وجود عداوة أو خصومة مع المحضون
 
فيما أضافت المادة (117) شروطًا خاصة بالحاضنة، أهمها عدم اختلاف الدين مع المحضون بعد بلوغه 7 سنوات، وألا يكون هناك ما يهدد سلامة معتقده قبل هذا السن، ونصت على ان يشترط في الحاضن إذا كانت امرأة زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة ألا تكون مختلفة مع المحضون في الدين بعد بلوغه سبع سنين، وألا تأتي مع المحضون ما يخشى منه على دينه قبل بلوغه هذا السن.
 
سن الحضانة وحق الاختيار
 
وفقًا للمادة (118)، ينتهي حق الحضانة ببلوغ الطفل سن 15 عامًا، ليبدأ بعدها حقه في اختيار الإقامة مع من يشاء ممن كان لهم حق حضانته، مع إمكانية تعديل اختياره حتى بلوغ سن الرشد، أو زواج الفتاة، وذلك طبقًا للمادة (119).
 
كما استثنت المادة (120) الحالات المرضية، حيث يستمر حق الحضانة إذا كان المحضون يعاني من مرض عقلي أو جسدي يمنعه من رعاية نفسه.
 
ونصت المادة (188) على أن ينتهي حق الحضانة كما يسقط أجرها ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة سنة ميلادية.
 
ونصت المادة (119) على الحق في حفظ المحضون يبدأ بعد انتهاء من الحضانة وله بعد هذه السن أن يختار العيش مع من يُريد ممن كان له الحق في حضانته وله استبدال هذا الاختيار وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج.
 
 
 
الحضانة لا تعود بعد التنازل إلا بحكم قضائي
 
وأكدت المادة (115) أنه في حال تنازل مستحق الحضانة عنها أو فقده شروطها، لا يجوز له استعادتها مجددًا إلا إذا رأت المحكمة أن ذلك يحقق مصلحة الطفل الفضلى.
 
سقوط الحضانة وضوابط الانتقال بالمحضون
 
فيما نصت المواد (122) و(123) و(125) على حالات سقوط الحضانة، ومن أبرزها:
 
زواج الحاضن بغير محرم للمحضون، مع استثناءات للأم وعدم المطالبة بالحضانة لمدة عام دون عذر.
 
انتقال الحاضن بالمحضون إلى محافظة تعيق حق الرؤية.
 
كما أكدت المواد أن المحكمة تظل صاحبة القرار النهائي وفق مصلحة الطفل.
 
ونصت المادة 125 على انه لا يجوز للحاضنة أو الحاضن الانتقال بالمحضون إلى محافظة داخل الدولة لا يقيم بها من له الحق في رؤيته وإلا سقط حقه في الحضانة ما لم يكن في ذلك مصلحة تقدرها المحكمة.
 
ونصت المادة (126) أنه يكون لمن له الحق في الحضانة الاحتفاظ بأصل الوثائق أو المستندات الخاصة بالمحضون الضرورية لقضاء مصالحه، وله حال تعذر ذلك الحصول عليها أو على صور رسمية منها بأمر من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية.
 
وفي المادة (127) يترتب على الحكم بنقل الحضانة وفقاً لأحكام هذا -القانون نقل أداء نفقة المحضون إلى الحاضن الأخير طوال مدة حضانته، بينما في المادة 128 إذا قضت المحكمة بنقل الحضانة لمدة مؤقته عملاً بنص المادتين (١٤١)، (١٥١) من هذا القانون فللحاضن المؤقت أن يطلب من المحكمة تمكينه من مسكن الحضانة طوال تلك المدة وتقضى المحكمة بإعادته للحاضنة بعد انتهائها.
 
تنظيم مسكن الحضانة وحقوق الإقامة
 
وتناولت المواد من (129) إلى (133) تنظيم مسكن الحضانة، حيث ألزمت الأب بتوفير مسكن مناسب لصغاره، أو الاستمرار في مسكن الزوجية في حال عدم توفير بديل.
 
كما منحت الحاضنة حق الاختيار بينن الاستقلال بمسكن الزوجية أو الحصول على أجر مسكن حضانة وأقرت ضوابط دقيقة في حال الملكية المشتركة أو الإيجار، مع إلزام الأب بسداد القيمة الإيجارية عند الامتناع.
 
قيود على الإقامة داخل مسكن الحضانة
 
وحظرت المادة (131) إقامة أي أشخاص مع الحاضنة في مسكن الحضانة بخلاف أولادها، إلا بموافقة الأب أو في حالات الضرورة، كما وضعت قيودًا على أحقية الحاضن غير الأم في الاستقلال بالمسكن.
 
 
 
تنظيم النفقات وأجور الحضانة والرضاعة
 
ونصت المادة (134) على أحقية المطلقة في اجر الرضاعة لمدة لا تتجاوز عامين، وأجر الحضانة حتى بلوغ الطفل أقصى سن للحضانة مع التأكيد على أن هذه الأجور لا تسقط إلا بالسداد أو الإبراء المكتوب.
 
ونصت المادة 134 على ان تستحق المطلقة أجر رضاع من تاريخ عدم استحقاقها للنفقة، ويُستحق لغيرهـا مـن وقت الإرضاع ، لمدة لا تزيد على سنتين من وقت الولادة ويكون من مال الصغير إن كان له مال، وإلا فعلى من تلزمه نفقته.
 
كما تستحق المطلقة الحاضنة أجر حضانة من تاريخ عدم استحقاقها للنفقة، ويُستحق لغيرها من وقت بدء الحضانة، حتى بلوغ الصغير أقصى سن ا ولا يسقط الأجر إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة.
 
ضمانات قانونية لحماية المحضون
 
شملت المواد أيضًا عدة ضمانات، من بينها:
 
عدم تغيير اسم الطفل إلا بموافقة الوالدين  حيث نصت المادة 121 على  انه لا يجوز تغيير اسم الصغير أو الصغيرة الذى صار بشأنه منازعة حضانة إلا بموافقة والديه، وفي حالة النزاع في ذلك يعرض الأمر على رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضي الأمور الوقتية، وعلى صاحب الشأن إخطار قطاع الأحوال المدنية بذلك. مادة (۱۲۲) زواج الحاضن الأب أو الأم بغير محرم للصغير يسقط حقه في الحضانة ما لم تقتض مصلحة المحضون غير ذلك.
 
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، ومع مراعاة مصلحة الطفل الفضلي، فإن زواج الأم الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة في الحالتين التاليتين: أ- إذا كان سن المحضون لم يجاوز السبع سنوات. ب - إذا كان بالمحضون علة أو إعاقة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم. وفي جميع الأحوال يترتب على بقاء الصغير مع أمه رغم زواجها سقوط حقها في الإقامة بمسكن الحضانة المُعد بمعرفة المطلق ولها أجر مسكن حضانة.
 
ونظمت المادة "126" حق الحاضن في الاحتفاظ بالمستندات الرسمية: 
 
ونصت على: يكون لمن له الحق في الحضانة الاحتفاظ بأصل الوثائق أو المستندات الخاصة بالمحضون الضرورية لقضاء مصالحه، وله حال تعذر ذلك الحصول عليها أو على صور رسمية منها بأمر من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية.
 
ونظمت المادة "127" نقل النفقة إلى الحاضن الجديد حال تغيير الحضانة حيث نصت على :يترتب على الحكم بنقل الحضانة وفقاً لأحكام هذا -القانون نقل أداء نفقة المحضون إلى الحاضن الأخير طوال مدة حضانته.
 
 

الأكثر قراءة



print