الأحد، 26 أبريل 2026 12:22 م

نحو اتساق تشريعي كامل مع الدستور.. هل يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين فكرة "التبنى"؟.. مطالبات بإدراج نص صريح يُقر نظام التبني للمسيحيين.. والاستناد لوحدة مرجعية الضوابط الدستورية

نحو اتساق تشريعي كامل مع الدستور.. هل يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين فكرة "التبنى"؟.. مطالبات بإدراج نص صريح يُقر نظام التبني للمسيحيين.. والاستناد لوحدة مرجعية الضوابط الدستورية نظام التبنى فى المسيحية - أرشيفية
الأحد، 26 أبريل 2026 09:00 ص
كتب علاء رضوان

ترجع تشريعات المسيحيين في مصر إلى سنة 1902 وهو تاريخ أول تشريع للطائفة الإنجيلية، تلتها تشريعات أخرى خاصة بكل الطوائف الأرثوذكسية وفروع كنائسها، والكاثوليكية وفروع كنائسها أيضاً، كما توالت على مصر عدة مشروعات قوانين لم يجد واحداً منها النور حتى الآن بداية بمشروع عام 1955، وآخر عام 1980، وثالث عام 1998.

 

وهناك كم هائل ومتراكم من القضايا في محاكم الأحوال الشخصية وخصصت للمسيحيين دوائر في محاكم الأسرة لا تنظر سوى القضايا الملية، وتصل هذه القضايا الآن إلى بضعة آلاف، ومن المشكلات أمام حل قضايا الأحوال الشخصية ما يرتبط بمواد التشريع واللوائح الخاصة ومنها ما يرتبط بضرورة الاتساق مع الشريعة العامة للبلاد، وانعكاس ذلك على الكثير من المعضلات القانونية.   

 

images (12)

 

هل يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين فكرة "التبنى"؟

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء ضرورة إقرار التبني في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقد كشفت التطبيقات القضائية عن محاولات للإلتفاف على هذه القواعد عبر اتفاقات خاصة أو من خلال التحايل الإجرائي، بما يفرغ النصوص من مضمونها ويهدد الغاية التي شرعت من أجلها، ومن ثم تبرز الحاجة الملحة إلى تأصيل قانوني صريح يقرر أن هذه القواعد تُعد من قبيل النظام العام، بما لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو التحايل للنفاذ من أحكامها.

 

 وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى - في لحظات التحول التشريعي، لا يُقاس نجاح القوانين بما تتضمنه من نصوص فحسب، بل بمدى اتساقها مع البنية الدستورية التي تستمد منها مشروعيتها، فالتشريع الذي ينتقي من الدستور ما يوافقه ويُغفل ما يُلزمه، لا يؤسس لاستقرار قانوني، بل يفتح بابًا لخلل بنيوي وهو: عيب جوهري في أساس التشريع وفلسفته، يجعله متعارضاً مع المبادئ الدستورية الحاكمة، ينعكس على التطبيق ويُهدد سلامة النظام القانوني ذاته. ومن هذا المنطلق، يثور التساؤل حول مدى اتساق مشروع قانون الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين مع نصوص الدستور، في ضوء إغفاله تنظيم نظام "التبني"، رغم كونه من المسائل الجوهرية في البنيان الأسري المسيحي. 

 

6 مسيحى

 

المادة (3) من الدستور المصري

 

ووفقا لـ"صبرى" في تصريح لـ"برلماني": ذلك أن المادة (3) من الدستور المصري لم تُقرر مجرد مبدأ عام، بل أرست قاعدة آمرة محددة الدلالة، حين نصت على أن مبادئ شرائع المصريين المسيحيين هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وهذه الصياغة، في بنيتها اللغوية والدستورية، تنطوي على قيد صريح على سلطة المشرّع، إذ تنقل مركز إنشاء القاعدة القانونية من الإرادة التشريعية إلى تطبيق الشريعة المسيحية ذاتها في الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين، بحيث يصبح دور المشرّع كاشفًا ومُنظمًا، لا مُنشئًا أو مُعدِّلًا في جوهر هذه المبادئ. ومن ثم، فإن أي انحراف عن هذا الإطار لا يُعد مجرد اجتهاد تشريعي، بل يُمثل خروجًا على قيد دستوري واجب الإعمال.

 

وبحسب "صبرى": وإذا كان المشروع قد استند إلى هذا النص الدستوري ذاته لإقرار مبدأ المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة للمسيحيين، تأسيسًا على ما تقرره الشريعة المسيحية في هذا الشأن، فإن المنطق الدستوري ذاته يفرض امتداد هذا الالتزام إلى سائر المبادئ التي تُشكّل ذات المرجعية، وفي مقدمتها نظام التبني، باعتباره أحد المكونات الأصيلة للتصور المسيحي للأسرة. ذلك أن إعمال النص الدستوري في جانب، وتعطيله في جانب آخر، يُفضي إلى ازدواجية في الأساس القانوني، ويُخل بمبدأ الاتساق التشريعي الذي يُعد من ركائز المشروعية الدستورية، ويُفقد النصوص القانونية تماسكها الداخلي.   

 

زظ

 

إعادة بناء مفهوم النظام العام بما يستوعب التعددية

 

ويضيف "صبرى": ولا يُمكن تبرير هذا الإغفال بالاستناد إلى فكرة النظام العام، إذ إن هذه الفكرة، في الفقه الدستوري الحديث، لم تعد مفهومًا جامدًا سابقًا على الدستور، بل غدت مستمدة منه ومتشكلة في ضوء قيمه، فإذا كان الدستور قد أقر صراحة التعددية الدينية في مسائل الأحوال الشخصية، فإن مقتضى ذلك أن يُعاد بناء مفهوم النظام العام بما يستوعب هذه التعددية، لا أن يُستخدم كأداة لإهدارها، وإلا أصبح النظام العام، في هذه الحالة، قيدًا على الدستور، بدلًا من أن يكون أحد تجلياته.

 

ويوضح الخبير القانوني: ويترتب على هذا الإغفال أثر قانوني بالغ الخطورة، يتمثل في حرمان فئة من المواطنين من إعمال أحد أنظمتهم الأسرية المقررة دينيًا، بما يُنشئ تمييزًا سلبيًا لا يستند إلى أساس موضوعي، ويتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريًا، لا من حيث الصياغة فحسب، بل من حيث الأثر العملي للقاعدة القانونية، هذا وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن الحماية الدستورية للحقوق لا تتحقق بمجرد الاعتراف النظري بها، وإنما بتمكين أصحابها من ممارستها ممارسة فعلية منتجة لآثارها القانونية، وهو ما ينتفي في ظل غياب تنظيم تشريعي للتبني.   

 

زس

 

خبير قانونى: استبعاد التبني من نطاق التنظيم لا يُعد موقفًا محايدًا

 

كما أن القول بصعوبة تنظيم هذا النظام لا يصمد أمام النظر القانوني الدقيق، إذ يمكن استيعابه في إطار تشريعي منضبط يحقق التوازن بين الخصوصية الدينية وضمانات حماية الطفل، من خلال إخضاعه لرقابة قضائية كاملة، وربطه بمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، وتنظيم آثاره القانونية بصورة واضحة، بما يشمل النسب الحكمي والحقوق المالية، على نحو يحول دون أي إساءة استخدام أو اضطراب في المعاملات. ومن ثم، فإن الإشكال لا يكمن في استحالة التنظيم، بل في غياب الإرادة التشريعية لاستكمال مقتضيات النص الدستوري – الكلام لـ"صبرى".

 

إن استبعاد التبني من نطاق التنظيم لا يُعد موقفًا محايدًا، بل يُمثل في حقيقته إحلالًا ضمنيًا لتصور قانوني بديل لا يعكس المرجعية التي ألزم بها الدستور، وهو ما يُعد إخلالًا مباشرًا بحجية النص الدستوري، ويضع التشريع في مواجهة محتملة مع رقابة الدستورية، ولا يغير من ذلك أن المشروع قد تناول جوانب أخرى من الأحوال الشخصية، إذ إن وحدة الأساس الدستوري تقتضي شمول التطبيق، لا تجزئته، ومن ثم، فإن استكمال هذا المشروع لا يتطلب إعادة صياغته، بقدر ما يستلزم إزالة هذا النقص البنيوي بإدراج نص صريح يُقر نظام التبني للمسيحيين في إطار الضوابط الدستورية، بما يعيد للنص الدستوري فاعليته الكاملة، ويُحقق الاتساق بين مصادر القاعدة القانونية ومضمونها – طبقا للخبير القانونى.    

 

42135-553

الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى 

 

مقترح بإدراج مادة مستحدثة تسمح بتبنى الأقباط

 

وفى الأخير اقترح "صبرى" على مجلس النواب الموقر إدراج مادة مستحدثة في مشروع القانون تقرر  "حق المسيحيين في إقرار التبني بحكم قضائي، وفقًا لمبادئ شريعتهم، مع ترتيب كافة آثاره القانونية، خاصة وإن إقرار التبني في قانون الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين لا يُعد توسعًا تشريعيًا، بل هو وفاء بالتزام دستوري قائم، واستجابة منطقية لوحدة المرجعية التي ارتضاها الدستور ذاته، واستكمال هذا المسار الذي بدأه المشروع بإقرار المساواة في الميراث، لا يتحقق إلا بإعمال ذات الأساس في سائر المسائل المرتبطة به، بما يُرسخ مبدأ سيادة الدستور، ويُعزز الثقة في التشريع، ويُجسد احترام الدولة لتنوعها الديني في إطار من الوحدة القانونية المنضبطة.  

 

والشريعة المسيحية لا تحرم التبنى، وبالتالى وفقا للمادة الثالثة من الدستور يتم الاحتكام لشرائعهم، ولذا نحتاج لتشريع جديد يسمح بالتبنى للمسيحيين، وهو ما خلى منه مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المزمع مناقشته قريبا، وهو ما يعيب المشروع القادم بعد حذف التبنى رغم اصرار الكنيسة عليه سابقا، إلا أنه تم حذفه حتى  يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية وطلب حذفه، ولذا يجب أن يتم استغلال الحوار الوطنى القائم الآن لفتح حوار حول هذه القضايا وأيضا أن يسمح بالتبنى وتفتح فيها المناقشة مع جميع الاطراف المعنية لأنها مشكلة يعانى منها جموع المسيحيين وعلى الدولة ايجاد حلا لها. 

 

ظظسس

 

وفى سياق أخر – تقول الخبير القانوني والمحامية رحاب سالم: قبل الحديث عن تطبيق نظام التبنى في المسيحية من الناحية القانونية، لابد من التطرق إلى أمر في غاية الأهمية وهو تطبيق "نظام الأسر البديلة" الذي ينص على "إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، خاصة مجهولي النسب، بأسر يتم اختيارها وفقًا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية، بينما تحظر التبني بمفهومه الأوسع عندما أصدرت قانون الطفل رقم 12 في عام 1996، وأجرت عليه عدة تعديلات كان آخرها تعديلاً في لائحته التنفيذية في عام 2010.

 

المشرع حرم التبنى لعدم خلط الأنساب

 

وتؤكد "سالم" في تصريح لـ"برلمانى": أن القانون حرم التبني اتباعاً لأحكام الشريعة الاسلامية طبقا للماده 2 من الدستور المصرى حرصا علي عدم خلط الأنساب وقد سمح القانون بالاحتضان طبقا لقواعد وضعتها وزارة التضامن المصرية أهمها أن يكون الطفل من نفس ديانة الأسرة البديلة، وأن يكون سن الزوجين لا يقل عن 25 عاما ولا يزيد عن 60 عاما مع متابعة وزارة التضامن للبيئة التي سينشآ بها الطفل بالأسرة البديلة بمعرفة مندوبيها، ولابد في مسألة الإحتضان من تحقق شرط وحدة الأديان الذي تطلبه القانون كشرطا أساسياً للإحتضان وطبقا للمادة 2 من الدستور المصرى فإن: "الاسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع".  

 

1 مسيحى

 

المشرع سمح بالاحتضان طبقا لقواعد وضعتها وزارة التضامن

 

ووفقا للخبير القانوني: ومن هنا فإن الطفل اللقيط الذي لا يتم التوصل لدين أبويه فهو طفلا "مسلما" طبقا لنص المادة سالفة الذكر من الدستور الى أن يتم إثبات عكس ذلك من خلال جهات التحقيق، لأجل ذلك يتم ايداعه في دار آيتام لينشأ علي دين الدولة، وهنا نؤكد إن المتبني لا يرث من الأسرة التي قامت بتبنيه، بغير وصية منه حيث حرم القانون التبني اتباعًا لأحكام الشريعة الإسلامية، كما أن الطفل اللقيط يكون مسلم بفطرته على اعتبار قواعد دينية إسلامية، هذا وقد جاء الدستور المصرى بسابقه لم تكن فى الدساتير السابقة ألا  وهى المادة الثالثة والتى اباحت لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم، وحيث أن التبنى غير محرم مسيحيا فاين أزمة تبنى الطفل شنودة، فى احتضان أسرة مسيحية له.

 

شروط التبني في المسيحية وفقَا للائحة 38

 

فيما قالت مصادر كنسية إن الكنائس المسيحية تقدم قانون الأحوال الشخصية للأقباط للبرلمان في دور الانعقاد الجديد له في أكتوبر المقبل، إلا أن القانون الجديد للأحوال الشخصية للأقباط لا يشتمل على بند التبني بعدما قامت الطوائف بإلغاء باب التبني من قانون الأحوال الشخصية، والتبني في المسيحية لا مشكلة فيه من الأساس لدى الأقباط وأجازت لائحة 38 التي كانت تنظم قوانين الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، قبل إعداد قانون الأحوال الشخصية في أحد بنودها بالتبني وفقًا لشروط معينه منها كالتالى:

 

-تجاوز المتبني عامه الأربعين، وألا يكون لديه أبناء شرعيون، وأن يكون فارق العمر بينه وبين الطفل 15 عاماً على الأقل أن يكون حسن السمعة ولا يجوز التبنى إلا إذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبنى.

 

-إذا كان الولد المراد تبنيه قاصرًا وكان والداه على قيد الحياة فلا يجوز التبنى إلا برضاء الوالدين فاذا كان أحدهما متوفياً أو غير قادر على إبداء رأيه فيكفى قبول الآخر وإذا كان قد صدر حكم بالطلاق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عهد إليه بحضانة الولد منهما.

 

- أما إذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدان غير قادرين على إبداء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه، وكذلك يكون الحكم إذا كان القاصر ولداً غير شرعى لما يقر أحد ببنوته أو توفى والداه أو أصبحا غير قادرين على إبداء رأيهما بعد الإقرار ببنوته

 

 - لا يجوز لأحد الزوجين أن يتبنى أو يتبنى إلا برضاء الزوج الآخر مالم يكن هذا الأخير غير قادر على إبداء رأيه ويحصل التبنى بعقد رسمى يحرره كاهن الجهة التى يتم فيها راغب التبنى ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبنى أمامه، فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً قام والداه أو وليه مقامه. 

 

5 مسحي

 

-يجب على الكاهن الذى حرر عقد التبنى أن يرفعه فى المجلس الملى الذى يباشر عمله فى دائرته للنظر فى التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون.

 

-وفى حالة الرفض يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم أمام المجلس الملى العام طبقا للأوضاع العادية. ويسجل الحكم النهائى القاضى بالتصديق على التبنى فى دفتر يعد لذلك فى الجهة الرئيسية الدينية.

 

-يخول التبنى الحق للمتبنى أن يلقب بلقب المتبنى وذلك باضافة اللقب إلى اسمه الأصلى.

 

-التبنى لا يخرج المتبنى من عائلته الأصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها ومع ذلك يكون للمتبنى وحده حق تأديب المتبنى وتربيته وحق الموافقة على زواجه إن كان قاصرا

 

-يجب على المتبنى نفقة المتبنى إن كان فقيرا كما أنه يجب على المتبنى نفقة المتبنى الفقير.

 

-ويبقى المبتنى ملزماً بنفقة والديه الأصليين ولكن والديه لا يلزمان بنفقته إلا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبنى. 

 

362254-جامع

 

شروط تكافل الأسرة المسيحية لطفل وفقًا للتضامن

 

ووفقًا لوزارة التضامن الإجتماعي، فإنه يجوز للأسر المسيحية رعاية طفل من إحدى الدور المسيحية بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

 

وأوضحت الوزارة الشروط الواجب توافرها في الأسر التي ترغب في رعاية طفل بنظام الأسر البديلة وهي: أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون أحد أفرادها مصريًا أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي.

 

-وأن تتوافر في الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.

 

-أن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها، وأن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل - محل الرعاية - كافة احتياجاته شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.

 

-يجوز استمرار الرعاية مؤقتة مع الأب البديل في حالة وفاة الأم البديلة الكافلة أو الطلاق، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة". 

 

311381-رحاب-سالم

الخبير القانوني والمحامية رحاب سالم 

 

-وتتقدم الأسرة التي ترغب في رعاية أحد الأطفال طبقا لنظام الأسر البديلة الكافلة بطلب الكفالة على الموقع الإلكتروني للوزارة وتسجل الطلبات الواردة في سجل خاص، وتقوم الوزارة بإرساله إلى المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة، وتعرض طلبات الرعاية، وتقارير بحثها والمستندات المشار إليها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (93) لفحصها والبت فيها بالقبول أو الرفض، ويبلغ صاحب الشأن بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، وإذا قررت اللجنة قبول الطلب يتم تسليم الطفل محل الرعاية إلى الراغب فى رعايته بعد أن يوقع على عقد رعاية طفل يتضمن الالتزام بالأحكام المبينة في هذا الفصل.

 

 -وفى حالة رفض الطلب يجوز للأسرة التظلم من القرار المشار إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها به أمام اللجنة العليا للأسر البديلة للنظر والبت فيه خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها نهائيا، ويصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بتحديد الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تتولى إجراء البحوث الاجتماعية والمتابعات الميدانية للأسر البديلة، ويحدد القرار طريقة إخطار الجمعية أو المؤسسة الأهلية بنتيجة البحوث الاجتماعية والمتابعات الميدانية لوزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي المختصة، كما يحدد القرار معايير اختيار الأخصائيين الاجتماعيين بالجمعيات أو المؤسسات الأهلية المنوط بهم إجراء البحوث والمتابعات الميدانية.     

 

25725-25725-25725-25725-25725-رئيسية
 
م
 

 


الأكثر قراءة



print