الإثنين، 27 أبريل 2026 11:18 ص

انقلب السحر ع الساحر.. حكم قضائى بحبس زوجة سنة مع الشغل لتزويرها روشتة علاجية وتقديمها لمحكمة الأسرة بغرض إثبات عجز الزوج.. الحكم يغلق الباب أمام الزوجات والمطلقات اللواتي يزورن روشتات للمطالبة بقيمتها المالية

انقلب السحر ع الساحر.. حكم قضائى بحبس زوجة سنة مع الشغل لتزويرها روشتة علاجية وتقديمها لمحكمة الأسرة بغرض إثبات عجز الزوج.. الحكم يغلق الباب أمام الزوجات والمطلقات اللواتي يزورن روشتات للمطالبة بقيمتها المالية محكمة - أرشيفية
الإثنين، 27 أبريل 2026 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الرابعة والعشرين، بمحكمة حدائق القبة الجزئية، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، حكماً فريداً من نوعه، بحبس زوجة لمدة سنة مع الشغل، بعد إدانتها بتزوير روشتة علاجية منسوبة لزوجها واستعمالها مع علمها بتزويرها، حيث قدمتها أمام محكمة الأسرة في دعوى أقامتها ضده، لإثبات عجزه جنسياً، مستندة في حكمها إلى نص المادة 215 من قانون العقوبات، والتي تقضي بمعاقبة كل من يرتكب تزويرًا في محررات عرفية أو يستعمل محررًا مزورًا مع علمه بذلك بالحبس مع الشغل.  

 

ملحوظة:

 

هذا الحكم تصدي لمحاولات التحايل عبر اصطناع أو تزوير روشتات وتقارير طبية للمطالبة بمبالغ مالية دون وجه حق، مع التشديد على أن المصروفات العلاجية الحقيقية تظل حقًا قانونيًا مشروعًا، وهذا الحكم سيغلق الباب أمام الزوجات والمطلقات اللواتي يَسْتَطِعْنَ تزوير روشتات وتقارير طبية للمطالبة بقيمتها المالية للتربح من وراء ذلك.

 

الوارد في حيثيات الحكم إنها قدمت تقرير طبي مزور أو روشتة وارد بها إن زوجها مريض فشل كلوى لإثبات العجز في عام 2022، وتم إكتشاف التزوير فى عام 2024 كما وارد في الحكم بإن طليقها فلان والحكم صدر في عام 2026. 

 

images

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1016 لسنة 2026 جنح حدائق القبة، برئاسة المستشار يحيى الشافعي، وبحضور كل من يمنى أشرف، وكيل النيابة، وأمانة سر كمال صابر.

 

الوقائع.. اتهام سيدة بتزوير روشتة علاجية وتقديمها لمحكمة الأسرة

 

بدائرة قسم حدائق القبة حيث أن النيابة العامة قد أسندت للمتهمة، لأنها في غضون عام 2024 ارتكبت تزوير في محررات أحاد الناس وهو "روشتة طبية منسوب صدورها للطبيب عمرو. ح، وذلك بأن قامت بتزويرها بإضافة اسم المدعو "محمد. أ" الصادر له تلك الروشتة العلاجية على خلاف الحقيقة واستعملت المحرر المزور سالف الذكر فيما زور من أجله مع علمها بذلك بأن قدمته للمحكمة، وذلك على النحو المبين بالأوراق .

 

وطالبت النيابة العامة بعقابها بمقتضى نص المادة 215 من قانون العقوبات، وحيث نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وفيها مثل المجنى عليهما بوكيل عنهما - محام - وانضم بطلباته الى النيابة العامة ولم تمثل المتهمة بشخصها أو بوكيل عنها – محام - وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.   

 

34920-image
 

نص المادة 215 من قانون العقوبات ينصف الزوج

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: ومن حيث الموضوع وكانت المادة 215 من ذات القانون أن: "كل شخص ارتكب تزويراً في محررات آحاد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل"، ومفاد ذلك أن المشرع تطلب توافر أركاناً لقيام جريمة التزوير وهي:  

 

- الركن الأول: تغيير الحقيقة في محرر بطريقة من الطرق التي نص عليها القانون "طرق تزوير مادية وهي:

 1- وضع إمضاءات أو أختام مزورة.

 2-بصمة الإصبع.

3- وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة اختام مزورة.

4- التقليد .

5- الاصطناع. 

 

ككسس

 

طرق تزوير معنوي وهي:

 

1-تغيير اقرارات أولى الشان الذى كان الغرض من تحرير السندات إدراجه بها.

2-جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

3-جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

 

-الركن الثاني: أن يكون من شأن هذا التغيير في الحقيقة أن يحدث ضرراً .  

 

الركن الثالث: المحكمة الجنائى "نية استعمال المحرر المزور فيما زور من آجله".   

 

المحكمة تستند لأحكام محكمة النقض

 

واستندت المحكمة لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 232 لسنة 47 – جلسة 12 يونيو 1977، والذى جاء في حيثياته: أنه من المقرر قضاءاً وعلى ما جرى به قضاء النقض أنه: " لا يشترط في التزوير في ورقة عرفية وقوع الضرر بالفعل بل يكفي احتمال وقوعه والبحث في وجود الضرر واحتماله إنما يرجع فيه إلى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة بغير التفات إلى ما يطرأ فيما بعد، وكذا الطعن المقيد برقم 145 لسنة 42 قضائية، الصادر بجلسة 24 ديسمبر 1972، والذى جاء في حيثياته: من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي باحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أي شخص آخر ولو كان الضرر محتملاً" .  

 

وأيضاً الطعن المقيد برقم 2822 لسنة 57 قضائية، الصادر بجلسة 17 ديسمبر 1987، والذى جاء في حيثياته: "لما كان الركن المادي في جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله ويتم بمجرد تقديم ورقة تكون في ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون، وإذ كان الطاعن لا يمارى فيما أثبته الحكم في حقه من استعماله المحرر المزور بإرساله إلى وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة لكف البحث عن الطاعن الثالث وهو ما يتوفر به الركن المادي الجريمة الاستعمال في حقه فلا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أسند إليه استعمال المحرر مع غيره دون أن يبين أنه استقل باستعماله مادام أنه في الحالين عالما بتزوير الورقة التي استعملها".   

 

images (9)

 

المحكمة تقضى بحبس الزوجة سنة مع الشغل

 

وبحسب "المحكمة": هدياً بما سلف واهتداءا بالقواعد القانونية السالف بيانها وسيرا على دربها وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى ومستنداتها كان المحكمة تطمئن إلى ثبوت الاتهام في حق المتهمة أخذا بما شهد به المجني عليه الطبيب "عمرو. ح" بقيام المتهمة طليقة المدعو "محمد. ع" - بكتابة اسم الأخير على غير الحقيقة على روشته الطبية خاصته "الروشتة" والمدونة بتاريخ 6 نوفمبر 2022 والمخالف للإسم الصحيح المدون بها لتقديمها لمحكمة الأسرة لبيان بأن الأخير عاجز جنسياً.

 

وتضيف "المحكمة": علاوة على ذلك ما هو ثابت بتقرير الطب الشرعي في الدعوى رقم 360 لسنة 2025 أسرة حدائق القبة بمثول المتهمة أمام مكتب كبير الأطباء الشرعيين وتوقيع الكشف الطبي الشرعى عليها وأيامها بتقديم روشتات علاجية، ومنها الروشتة العلاجية والمؤرخة في 1 نوفمبر 2022 باسم المجنى عليه "محمد. أ" الطبيب مناظير الكلى والمسالك البولية والتي شهد الطبيب سالفة البيان بتزويرها عليه - محل الجريمة الراهنة، وقد تعضد ذلك بتحريات المباحث والتي توصلت الى صحة الواقعة بيقام المتهمة بتقديم محرر عرفى مزور مع علمها بذلك . 

 

319297-201707020842224222

 

وتابعت: وهو ما يؤكد استعمالها له مع علمها بتزويره وتنتهي المحكمة الراهنة إلى توافر أركان جريمة التزوير في حق المتهمة من تغيير في المحرر موضوع الوصفة العلاجية بتغيير الاسم المدون على الأخير وكتابة اسم المجنى عليه على غير الحقيقة وهو الركن المادي وحدوث ضرر للمجنى عليهما، كما توافر القصد الجنائي في حق المتهمة بأن استعملت المحرر وقدمته في الدعوى رقم 360 لسنة 2015 أسرة حدائق القبة، ومن ثم فوجب على المحكمة إنزال العقاب المناسب على المتهمة لما اقترفته من جرم طبقاً لمادة الاتهام 215 من قانون العقوبات وعملاً بالمادة 304/2  من قانون الإجراءات الجنائية.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة غيابياً: بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة خمسة الألف جنية والزمتها بالمصروفات الجنائية . 

 

 

طظ

 

1 حبس زوجة
 
حكم قضائى بحبس زوجة سنة مع الشغل لتزويرها روشتة علاجية وتقديمها لمحكمة الأسرة بغرض إثبات عجز الزوج 1

 

2 حبس زوجة
 
حكم قضائى بحبس زوجة سنة مع الشغل لتزويرها روشتة علاجية وتقديمها لمحكمة الأسرة بغرض إثبات عجز الزوج 

 

674564597_4237041879889597_8903834645637282067_n

الأكثر قراءة



print