الأحد، 19 أبريل 2026 01:14 م

أغرب القضايا.. الزوجة بعد تحصلها على حكم بالتطليق لضرر الهجر.. تزوجت وأنجبت.. والزوج الأول يستأنف الحكم لإلغاء التطليق لعدم انعقاد الخصومة.. و"الاستئناف" تصدر حكمها ببطلان حكم التطليق بعد زواجها من أخر

أغرب القضايا.. الزوجة بعد تحصلها على حكم بالتطليق لضرر الهجر.. تزوجت وأنجبت.. والزوج الأول يستأنف الحكم لإلغاء التطليق لعدم انعقاد الخصومة.. و"الاستئناف" تصدر حكمها ببطلان حكم التطليق بعد زواجها من أخر محكمة - أرشيفية
السبت، 18 أبريل 2026 10:59 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة 15- مأمورية الفيوم – المنعقدة بمحكمة استئناف بنى سويف، حكماً قضائياً فريداً من نوعه، ببطلان تطليق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة للضرر المتمثل في الهجر، لعدم انعقاد الخصومة قانوناً بسبب عدم اتصال علم الزوج يقيناً بالدعوى.

 

ملحوظة:

 

الزوجة بعد تحصلها على حكم بالتطليق وإنتهاء العدة تزوجت، وأنجبت، وصدر الحكم ببطلان حكم التطليق بعد زواجها من أخر.   

   

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 3998 لسنة 61 قضائية، أسرة نفس الفيوم، لصالح المحامى وليد عبدالوهاب، برئاسة المستشار عمر محمد سويدان، وعضوية المستشارين عصام عبدالفتاح طه، وأحمد غان زيدان، وبحضور كل من وكيل النيابة أحمد يحيى، وأمانة سر محمد محمود حجازى.   

 

66461-66461-66461-وويوي-(4)

 

الوقائع.. زوجة تقيم على زوجها دعوى تطليق للضرر بسبب الهجر

 

وقائع الاستئناف قد سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الرقيم 3254 لسنة 2024 أسرة طامية والذي تحيل إليه المحكمة منعاً من التكرار وإن كانت توجزه في إن المستأنف ضدها أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بتطليق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة للضرر المتمثل في الهجر مع الزامه بالمصاريف والأتعاب، وذلك على سند من القول أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي والدخول والمعاشرة وقد تركها في منزل والدها لأكثر من سنة، مما حدا بها لإقامة الدعوى الراهنة ابتغاء القضاء لها بطلباتها أنفة البيان بعد أن تقدمت بطلب تسوية دون جدوى .

 

وفى تلك الأثناء - تُداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثلت خلالها المدعية بوكيل عنها ولم يمثل المدعى عليه، وأحيلت الدعوى للتحقيق واستمعت المحكمة لشهادة شاهدي المدعية، وأعيدت الدعوى للمرافعة، وحيث أن المحكمة عرضت الصلح فلم يلق قبولا، وأبدت النيابة الرأي للمحكمة.   

 

20220517112104214

 

محكمة أول درجة تقضى بالتطليق لضرر الهجر

 

وفى تلك الأثناء - بجلسة 30 ديسمبر 2024 قضت محكمة أول درجة بتطليق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة للهجر، والزمت المدعى عليه بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة، تأسيساً على اطمئنان المحكمة لشهود المدعية أن المدعى عليه هجر المدعية منذ أكثر من عام وأنها تتضرر من ذلك الهجر ضرراً لا يمكن معه دوام العشرة إلى آخر ما جاء بأسباب هذا الحكم الذي تحيل اليه المحكمه في شأن سائرالوقائع .

 

وحيث أن هذا القضاء لم يصادف قبولا لدى المحكوم لها المدعى عليه، فطعن عليه بالاستئناف الراهن بموجب صحيفة استوفت أوضاعها المقررة قانوناً وقيدت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7 مايو 2025 طلب في ختامها الحكم أولا: بقبول الاستئناف شكلاً، ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإنعدامه لعدم انعقاد الخصومة مع الزام المستأنف ضدها بالمصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي، تأسيساً على صدور الحكم المستأنف في غيبته وعدم اعلانه بالدعوى لهذه الأسباب، والأسباب الأخرى التي سوف يبديها بالمرافعة والمذكرات. 

 

297546-4

 

الزوج يستأنف الحكم لإلغاءه لهذه الأسباب

 

وبالفعل - تداول نظر الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل فيها المستأنف بوكيل عنه محام، ولم تمثل المستأنف ضدها رغم اعلانها قانوناً، وقدم وكيل المستأنف حافظة مستندات طويت بضمن ما طويت عليه على شهادة إدارية من الإدارة العامة لبريد الفيوم يفيد ورود المسجل الخاص بإعلان المستأنف بأصل الصحيفة أنه ارتد للراسل (محكمة طامية في تاريخ 28 أغسطس 2022) وكذا شهادة إدارية من الإدارة العامة لبريد الفيوم يفيد ورود المسجل الخاص بإعادة إعلان المستأنف وأنه اعيد مرتداً للجهة الراسلة (محكمة طامية في تاريخ 25 سبتمبر 2024 تحت تأشيرة (عزل ويقيم في 6 أكتوبر)، حيث عرضت المحكمة الصلح فتعذر، وفوضت النيابة الرأي للمحكمة التي قررت حجز الاستئناف ليصدر فيه الحكم.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: حيث أنه وعن موضوع الاستئناف فإنه، ولما كان من المقرر قانونا بنص المادة رقم 10 من قانون المرافعات المعدل أنه: "تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار". 

 

221682-221682-3

 

المحكمة تكتشف كوارث الإعلان

 

وبحسب "المحكمة": وكان من المقرر بنص المادة رقم 11 من ذات القانون أنه إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقاً للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز او العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن اليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام وعلى المحضر - خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن اليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره .

 

ووفقا لـ"المحكمة": وكان من المقرر بنص المادة رقم 19 من القانون أنه - يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 1، 7، 9، 10، 11، 13 وكان من المقرر بنص المادة رقم 20 من القانون يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلاقه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.   

 

202311130139503950

 

المادة 21 من قانون المرافعات

 

وتضيف "المحكمة": وكان من المقرر بنص المادة رقم 21 من القانون أنه لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام، وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن المستأنف قد قدم مستندات طويت على ما يفيد عدم إعلانه من قبل محضرى محكمة أسرة الأميرية بموطنه بالقاهرة وأن الإعلان الإدارى الذى تم إجرائه من قبل محضري المحكمة قد ارتد إلى قلم المحضرين وفقا لما ثبت من الشهادة الإدارية الصادرة من الإدارة العامة لبريد لفيوم يفيد ورود المسجل الخاص بإعلان المستأنف بأصل الصحيفة أنه يرتد للراسل (محكمة طامية في تاريخ 28 أغسطس 2022).

 

وكذا الشهادة الإدارية من الإدارة العامة لبريد الفيوم يفيد ورود المسجل الخاص بإعادة إعلان المستأنف وأنه اعيد مرتداً للجهة الراسلة (محكمة طامية) في تاريخ 25 سبتمبر 2024 تحت تأشيرة (عزل ويقيم في 6 أكتوبر) ، الأمر الذي يكون معه إعلان أصل صحيفة الدعوى المبتدأة لم يتم قانوناً ولم يتصل علم المستأنف يقينا بالدعوى المبتداة ولم تنعقد الخصومة إنعقاداً صحيحاً وفق القانون ويكون الدفع المبدى من المستأنف ببطلان الحكم المستأنف قد جاء يتفق وصحيح القانون.

 

ولما كان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر يكون قد خالف القانون، وصدر باطلاً ويتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغاءه والقضاء مجددا ببطلان الحكم المستأنف على نحو ما سيرد بالمنطوق .  

 

فلهذه الأسباب حکمت المحكمة:-

 

بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببطلان الحكم المستأنف والزمت المستأنف ضدها المصاريف ومبلغ مائة وخمسة وسبعون جنيه أتعاب محاماة.  

 

 

وليد 1
 
حكم نهائى ببطلان حكم التطليق بعد زواجها من أخر وإنجبها 1

 

وليد 2
 
حكم نهائى ببطلان حكم التطليق بعد زواجها من أخر وإنجبها  2

 

وليد 3
 
حكم نهائى ببطلان حكم التطليق بعد زواجها من أخر وإنجبها  3

كس

المحامى وليد عبدالوهاب - مقيم الاستئناف 


الأكثر قراءة



print