الأحد، 12 أبريل 2026 08:07 م

للحفاظ على حقوق المجنى عليه.. النقض تقرر بشأن تقادم دعاوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية: لا يبدأ ميعاد التقادم المسقط للتعويض "3 سنوات" إلا عندما يصبح الحكم الجنائي "نهائي بات".. وليس بمجرد حدوث الواقعة

للحفاظ على حقوق المجنى عليه.. النقض تقرر بشأن تقادم دعاوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية: لا يبدأ ميعاد التقادم المسقط للتعويض "3 سنوات" إلا عندما يصبح الحكم الجنائي "نهائي بات".. وليس بمجرد حدوث الواقعة محكمة النقض - أرشيفية
الأحد، 12 أبريل 2026 04:34 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية "ج" - بمحكمة النقض – يرسخ لعدة مبادئ قضائية في تقادم دعاوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، قالت فيه: بدء سريان التقادم الثلاثي لدعاوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي بالإدانة باتاً، وليس من تاريخ وقوع الفعل الضار أو علمه.

 

ملحوظة:

 

1-أصل المبدأ أنه لا يبدأ ميعاد التقادم المسقط للتعويض "3 سنوات" إلا عندما يصبح الحكم الجنائي نهائياً وباتاً، مما يزيل أي شك في حدوث الضرر وثبوت المسؤولية. 

 

2-هذا الحكم يشدد على حماية حق المجني عليه في التعويض بربطه بصدور حكم بات، وليس مجرد حدوث الواقعة.  

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 4414 لسنة 93 قضائية، برئاسة المستشار سالم سـرور، وعضوية المستشارين محمد جلال عبد العظيم، وعلي محمد رزق، ومحمد فاروق الرملي، والدكتور وليد أبوالوفا الشرقاوي، وبحضور كل من رئيس النيابة أحمد رفعت، وأمانة سر أحمد حجازي.   

 

طط

 

الوقائع.. دعوى قضائية بالتعويض المادى والأدبى

 

الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم - وآخر غير مختصم في الطعن - الدعوى رقم 61 لسنة 2020 مدني كلي حكومة - كفر الزيات - بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا إليه مبلغ 400000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً، وقال بياناً لذلك إن تابعهم - والذي كان يعمل أخصائياً اجتماعياً بإحدى المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم - هتك عرض نجلته وتحرر عن الواقعة الجناية رقم 407 لسنة 2011 كفر الزيات، وأدين فيها بحكم صار باتاً، وإذ لحق بها من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به، فأقام الدعوى.   

 

والسبب: أخصائى إجتماعى بإحدى المدارس متهم بهتك عرض طالبة

 

وفى تلك الأثناء – قضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بالتضامن بأن يؤدوا إلى الطاعن بصفته مبلغ التعويض الذي قدرته، ثم استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 2550 لسنة 72 قضائية طنطا، وبتاريخ 7 ديسمبر 2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.   

 

images

 

محكمة أول درجة تقضى بالتعويض

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بصفته علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بسقوط حقه في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي على سند من انقضاء أكثر من 3 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتا في حين أن مدة هذا التقادم لا تبدأ في السريان إلا من تاريخ علمه اليقيني كمضرور بالضرر وشخص المسئول عنه، وهو ما خلت الأوراق من دليل على تحققه، ومن ثم يضحى الميعاد مفتوحاً أمامه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.  

 

ومحكمة ثانى درجة تلغى الحكم بسبب التقادم الثلاثى

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 172/1 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التقادم الثلاثي الذي تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء 3 سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حقه في التعويض الذي فرضة القانون على المسئول عنه بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه. 

 

images (1)

 

وبحسب "المحكمة": وأنه ولئن كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن المحكمة النقض أن تبسط رقابتها على هذا الاستخلاص متى كانت الأسباب التي بني عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها.  

 

النقض تضع مبدأ قضائى للحفاظ على حقوق المجنى عليها 

 

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثي في حق الطاعن اعتباراً من تاريخ صدور الحكم الجنائي البات الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 17368 لسنة 84 قضائية، الخاص بالواقعة سبب الدعوى، فإنه يكون قد قرن علم الطاعن بالضرر الذي أصابه ومداه وشخص المسئول عنه بهذا التاريخ ورتب عليه سقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي لرفعها بعد انقضاء أكثر من 3 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتاً، وكانت هذه الأمور بذاتها لا تؤدي بالضرورة إلى النتيجة التي انتهى إليها لانتفاء التلازم الحتمي بينها وبين علم الطاعن الحقيقي بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وخلو الأوراق مما يفيد ذلك، فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة. 

 

images (3)

 

لذلك:

 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 

 

images (2)  

 

1 تقادم
 
النقض: لا يبدأ ميعاد التقادم المسقط للتعويض "3 سنوات" إلا عندما يصبح الحكم الجنائي "نهائي بات" 1

 

2 تقادم
 
النقض: لا يبدأ ميعاد التقادم المسقط للتعويض "3 سنوات" إلا عندما يصبح الحكم الجنائي "نهائي بات"  2

 

3 تقادم
 
النقض: لا يبدأ ميعاد التقادم المسقط للتعويض "3 سنوات" إلا عندما يصبح الحكم الجنائي "نهائي بات"  3

 

4 تقادم
 
النقض: لا يبدأ ميعاد التقادم المسقط للتعويض "3 سنوات" إلا عندما يصبح الحكم الجنائي "نهائي بات"  4

 

 

موضوعات متعلقة :

اتهام شخص بقتل إحدى أقربائه خنقاً مع سبق الإصرار لخلافات عائلية.. "الجنايات" تقضى عليه بالسجن المؤبد.. و"الجنايات المستأنفة" تخفض العقوبة لـ15 سنة بعد تكييفها "ضرب أفضى لموت".. النقض تُعدل الحكم بالسجن 3 سنوات

يهم الملايين.. 4 مبادئ للنقض تكشف كيف تُنقذ عقدك من الفسخ.. ومتى يكون الشرط الفاسخ صريحا ومتى يكون ضمنيا؟.. تؤكد: العبرة بالعبارات والألفاظ فى صيغة الشرط.. الثغرة فى عرض المشترى باقى الثمن أمام محكمة الاستئناف

لأول مرة بعد حكم الدستورية.. النقض تقضى ببراءة متهم في قضية "مادة أحادى استيل مورفين".. الحكم استند لحكم الدستورية الصادر بعدم دستورية جميع قرارات رئيس هيئة الدواء حول التعديل.. ويستفيد منه عدد كبير المتهمين

5 مبادئ قضائية للنقض بشأن آثار عقد البيع الغير مسجل.. الأبرز عقد البيع الابتدائي يرتب للمشتري استلام العين.. والحصول على ريعها كتعويض عن استغلالها من تاريخ التعاقد.. ولا يجوز للبائع التذرع بعدم التسجيل


الأكثر قراءة



print