الأحد، 22 فبراير 2026 02:53 م

مشروع قانون الإدارة المحلية أمام "النواب" يكتب تاريخا جديدا: يفرق بين القاهرة كعاصمة الجمهورية .. و"ممفيس" العاصمة الإدارية" يعتبرها مقاطعة خاصة بصلاحيات مستقلة ومجلس أمناء يعينه الرئيس

مشروع قانون الإدارة المحلية أمام "النواب" يكتب تاريخا جديدا: يفرق بين القاهرة كعاصمة الجمهورية .. و"ممفيس" العاصمة الإدارية" يعتبرها مقاطعة خاصة بصلاحيات مستقلة ومجلس أمناء يعينه الرئيس لجنة الإدارة المحلية
الأحد، 22 فبراير 2026 12:00 م
كتبت نورا فخرى
 
يُشكل مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، المقدم من النائب محمد عطية الفيومي وأُحيل رسميا إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، لدراسة خطوة تشريعية هامة، و أفرد أحكاما خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة "ممفيس" لأول مرة في تاريخ التشريع المصري.
 
ويؤسس مشروع القانون من خلال  الفصل السابع إطارا متكاملا لتنظيم ( القاهرة ) بإعتبارها عاصمة جمهورية مصر العربية والعاصمة الإدارية، فحرص المشروع على التفريق بين إدارتهما بما يضمن خصوصية كل منهما، ويضع إطارا قانونيا واضحا لإدارة العاصمة الإدارية لأول مرة، ويحولها إلى نموذج للإدارة المحلية الحديثة في مصر.
 
 
 فمنح مشروع القانون محافظ القاهرة صلاحيات لإدارة الخدمات والمرافق والمشروعات، ويطور الهيكل الإداري والخدمات الأساسية بما يحقق الاستقلال المالي والكفاءة التشغيلية، ويحافظ على الطابع العمراني والتاريخي للقاهرة، مع تطوير مناطق غير المخططة، وفي المقابل نظم " العاصمة الإدارية"  كمقاطعة ذات طبيعة خاصة، تحدد حدودها وصلاحياتها الإدارية والتشريعية، مع منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس لها ومجلس أمناء لضمان إدارة متكاملة ومستقلة، بما يواكب التوسع العمراني الكبير ويسهم في تقديم الخدمات بكفاءة وتحقيق التنمية المستدامة.
 
 
فتضمن مشروع قانون الإدارة المحلية بابا متكاملا يوضح هيكل واختصاصات المحافظ لكافة محافظات الجمهورية، لكنه أفرد أحكام خاصة للعاصمة (القاهرة)  والعاصمة الإدارية الجديدة التي أطلق عليها اسم "ممفيس" في الفصل السابع، الذي قُسم إلى فرعين متكاملين: الأول يختص بمدينة القاهرة، والثاني بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
 
الفرع الأول: مدينة القاهرة – أحكام خاصة
 
وينطلق القانون من تعريف العاصمة ووضعها الإداري، حيث تنص المادة (111) على أن القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية ومحافظة ذات مدينة واحدة، مقسمة إلى أحياء ومقاطعات ذات طبيعة خاصة، مع التركيز على أهمية تطوير هيكلها الإداري لتلبية احتياجات المواطنين.
 
في هذا الإطار، تنص المادة (112) على تعديل وتطوير الهيكل التنظيمي للمحافظة والأحياء بهدف تحقيق الاستقلال المالي وإدارة الأصول العامة، مع تحسين أساليب تقديم الخدمات التعليمية والصحية والبيئية. 
 
 
وتؤكد المادة (113) أن أحكام القانون تسري على العاصمة، باستثناء ما يُستثنى بنص خاص، ما يضمن مرونة التطبيق وفق خصوصية العاصمة.
 
ويعطي مشروع القانون المحافظ صلاحيات واسعة لإدارة العاصمة، حيث تنص المادة (114) على أنه يجوز لمحافظ القاهرة – بعد موافقة المجلس وبالتنسيق مع الوزراء المختصين – إصدار قرارات خاصة لتنظيم العمران والمرافق العامة والخدمات، بالإضافة إلى مراقبة الهجرة إلى العاصمة واقتراح حلول مناسبة لمجلس الوزراء. 
 
ويكمل القانون منح المحافظ صلاحيات إضافية بحسب المادة (115)، تشمل إصدار تصاريح ممارسة الأنشطة الاقتصادية والإشراف على المشروعات القومية والعامة لضمان سلامة التنفيذ.
 
كما يتضمن القانون مهام المحافظ المتعلقة بتنسيق الطابع العمراني والمعماري للمباني والإعلانات والطرق وفق المادة (116)، إضافة إلى تحديد المناطق التاريخية والمعمارية ذات القيمة والحفاظ على طابعها وفق المادة (117)، وتختم مهام المحافظ في العاصمة (القاهرة) بتحديد الرسوم الخاصة بالخدمات، وتنظيم المرور والشوارع وتحويل بعض الشوارع إلى طرق مشاه، كما نصت المادة (118).
 
 
الفرع الثاني: ممفيس – العاصمة الإدارية الجديدة
 
وامتدادا للفرع الأول، يخصص القانون أحكاما خاصة لـ"ممفيس" وهي المسمي الذي أطلقه مشروع القانون علي العاصمة الإدارية، معتبرا اياها مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق مدينة القاهرة، حيث تنص المادة (119) على إصدار رئيس الجمهورية قرارا بتحديد حدودها وتنظيم إدارتها، وتضم المقاطعة مقار رئاسة الجمهورية والحكومة والوزارات والسفارات، بالإضافة إلى مجلسي النواب والشيوخ والمؤسسات العامة والدستورية.
 
ويمنح القانون رئيس الجمهورية صلاحيات تعيين رئيس للمقاطعة، وفق المادة (120)، ليكون له سلطات المحافظ المنصوص عليها في القانون، إضافة إلى صلاحيات الوزراء المعنيين داخل نطاق المقاطعة. 
 
كما ينص القانون في المادة (121) على إنشاء مجلس أمناء خاص بالمقاطعة يعينه رئيس الجمهورية، يمنحه سلطات مماثلة لمجلس المدينة ومجلس المحافظة، ما يعكس طبيعتها الاستثنائية وضمان سير الأعمال التنفيذية والتشريعية بشكل مستقل.
 
 
إلي نص مواد الفصل السابع بالباب الرابع بمشروع قانون الادارة المحلية : 
 
 
 
الفصل السابع : مدينة القاهرة
الفرع الأول : أحكام خاصة
 
المادة (111)
مدينة القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر العربية وهي محافظة ذات مدينة واحدة وهى مقسمة إلى أحياء ومقاطعة ذات طبيعة
 
المادة (112)
يتم تعديل وتطوير الهيكل التنظيمي للمحافظة والأحياء بالقاهرة بما يحقق لها الاستقلال المالي وإدارة الأصول العامة الداخلة في نطاقها، وتطوير أسلوب تقديم الخدمات التعليمية والصحية والبيئية.
 
المادة (113)
يسري على العاصمة أحكام هذا القانون إلا ما استثنى بنص خاص.
 
المادة (114)
يجوز لمحافظ القاهرة - بعد موافقة المجلس وبالتنسيق مع الوزراء المختصين إصدار قرارات خاصة أو استثنائية بتنظيم العمران بالعاصمة، والمرافق العامة الأساسية والخدمات العامة. ويتولى المحافظ مراقبة حالات الهجرة إلى العاصمة واقتراح الحلول لمواجهتها والعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
 
المادة (115)
يتولى محافظ القاهرة وضع نظام خاص بإصدار تصاريح ممارسه الأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة بها، وبما يحقق المرونة فيما يتعلق بإسناد الأعمال والمشروعات.
كما يقوم المحافظ بالإشراف والمتابعة للمشروعات القومية والعامة وما تقوم به الجهات والشركات والمؤسسات الصادر لها قرارات خاصة بتنفيذها في العاصمة لضمان سلامه وحسن تنفيذ هذه الأعمال.
 
المادة (116)
يتولى محافظ القاهرة التنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط العمراني تحديد الطابع العمراني والمعماري للمباني وإشكال الإعلانات والأسوار وإعمال تنسيق المواقع بالطرق والفراغات العامة، وكذلك تنفيذ المشروعات الخاصة بمناطق إعادة التخطيط وغير المخططة ونظم الشوارع والأرصفة وصيانتها.
 
المادة (117)
يتولى محافظ القاهرة بالتنسيق مع الوزراء المختصين بالثقافة والآثار وغيرها تحديد المناطق التاريخية وذات القيمة المعمارية وتنفيذ الاشتراطات الخاصة بتنميتها والحفاظ عليها ، وما يتعلق بأنشطتها وطابعها المعماري و ارتفاعاتها.
 
المادة (118)
يحدد محافظ القاهرة - بعد موافقة مجلس المحافظة - الرسوم الخاصة بتقديم الخدمات المختلفة بأحياء العاصمة بالمناطق وتحويل بعض الشوارع إلى طرق مشاه ونظم المرور والغرامات الخاصة بها.
 
الفرع الثاني : “ممفيس العاصمة الإدارية الجديدة”
 
المادة (119)
هي مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق مدينة القاهرة واستثناءا من أحكام هذا القانون يصدر بتحديد حدودها وتنظيمها وإدارتها قرار من رئيس الجمهورية وهي مقر الحكم وبها مقر لرئاسة الجمهورية ومقر الحكومة والوزارات والسفارات ومجلس النواب ومجلس الشيوخ وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والدستورية.
 
المادة (120)
يعين رئيس الجمهورية رئيسا لهذه المقاطعة تكون له سلطات المحافظ المنصوص عليها في هذا القانون وسلطات الوزراء المعنيين داخل نطاق هذه المقاطعة .
 
المادة (121)
استثناءا من أحكام هذا القانون يكون لهذه المقاطعة مجلس أمناء يعينه رئيس الجمهورية وتكون له سلطات مجلس المدينة ومجلس المحافظة المقررة في هذا القانون.

الأكثر قراءة



print