الانتخابات البرلمانية - أرشيفية
لازال الحديث مستمر حول الفرق بين اختصاص المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض بالفصل في الطعون الانتخابية وصحة العضوية، حيث يواصل المصريون بالخارج، إجراء العملية الانتخابية في جولة الإعادة حيث في 19 دائرة موزعة على محافظات الجيزة والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا والإسكندرية والبحيرة، وتتم عملية التصويت في هذه الدوائر للمصريين بالخارج حتى غداً الموافق 2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، ضمن الجدول الزمني المعلن.
وذلك في الوقت الذى تدرس فيه الهيئة حاليًا الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء 30 دائرة إضافية، ويجري حالياً إعداد تقرير مفصل وجدول زمني مقترح لعرضه على مجلس إدارة الهيئة، بهدف إقرار مواعيد جديدة للانتخابات في الدوائر الملغاة، وإطلاع الرأي العام على مستجدات العملية الانتخابية بكل شفافية.

ميزان الولاية القضائية في خصومات الانتخاب
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على ميزان الولاية القضائية في خصومات الانتخاب بين سلطان المشروعية وحدود الانعقاد الصحيح للعضوية، وذلك من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة المشروعة أبرزها ما هو الفارق الجوهري بين اختصاص المحكمة الإدارية العليا واختصاص محكمة النقض؟ وكيف يُجرى التظلم من إجراءات الاقتراع والفرز؟ ما هي المحكمة المختصة بالفصل في صحة عضوية نواب البرلمان؟ وما هي آثار شطب المرشح؟ وغيرها من الأسئلة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
أولا: الفارق الجوهري بين اختصاص المحكمة الإدارية العليا واختصاص محكمة النقض
1-اختصاص المحكمة الإدارية العليا:
-يقتصر اختصاص المحكمة الإدارية العليا على الطعون الفنية والإجرائية السابقة على اكتساب العضوية.
- كالطعن على إجراءات الحصر والفرز.
- والطعن بسبب مخالفة مواعيد الطعون.
- والطعن على القرارات التي لا تنشئ عضوية مثل إعادة الانتخابات أو استبعاد مترشح أو قبول أوراق غيره وذلك لأنها قرارات سابقة على إعلان الفوز.
ملحوظة: فلا ينعقد الاختصاص لمحكمة النقض لعدم وجود عضوية مكتسبة تصلح محلا للطعن، وقد قررت دائرة توحيد المبادئ أن ولاية مجلس الدولة منعقدة دون غيره على ما يصدر قبل إعلان الفوز، لأن العضوية لم تنشأ بعد – وفقا لـ"الجعفرى".

2-اختصاص محكمة النقض
تختص محكمة النقض بنص الدستور والقانون بالفصل في صحة العضوية بعد اكتسابها وتكتسب العضوية بالإعلان الرسمي للفوز الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وينحصر اختصاص محكمة النقض في الطعن على صحة العضوية والحكم ببطلانها إن ثبتت المخالفة، ولا يمتد اختصاصها إلى القرارات السابقة على اكتمال العضوية كإعادة الانتخابات أو ترتيب المرشحين أو النتائج الجزئية وقد أكدت دائرة توحيد المبادئ أن اختصاص النقض لا ينسحب على ما قبل إعلان الفوز لأنه لا توجد عضوية مكتسبة تصلح محلا للطعن – هكذا يقول "الجعفرى".
ثانيا: التظلم من إجراءات الاقتراع والفرز
أجاز القانون في المادة 54 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز، ويقدم التظلم للجنة العامة أثناء الاقتراع أو خلال أربع وعشرين ساعة من إعلان الحصر العددي، ويقيد في سجل خاص، ويرسل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي تفصل فيه خلال أربع وعشرين ساعة بقرار مسبب ولها إلغاء الانتخابات كليا أو جزئيا إن كان العيب مؤثرا في النتيجة – طبقا للخبير القانوني.

ثالثا: الطعن على القرارات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات
أجازت المادة 55 الطعن على القرارات المتعلقة بالاقتراع والفرز بعد تقديم التظلم للجنة العليا ثم يرفع الطعن أمام مجلس الدولة.
رابعا: شطب المترشح
يكون الشطب بإختصاص المحكمة الإدارية العليا بناء على طلب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وفق المادة 52، ويخطر المترشح خلال أربع وعشرين ساعة، ويقدم دفاعه خلال أربع وعشرين ساعة أخرى وتفصل المحكمة دون إحالة عند كفاية الأوراق فترفض الطلب أو تأمر بالشطب – كما يرى "الجعفرى".
خامسا: آثار الحكم بالشطب
إن صدر الحكم قبل بدء الاقتراع تستمر العملية الانتخابية بعد استبعاد المترشح وإن صدر بعد بدء الاقتراع أو حصل المترشح على أصوات مؤثرة توقف الهيئة إعلان النتيجة وتعاد الانتخابات بعد استبعاده وإن كانت الأصوات غير كافية للفوز ولكن قد تؤثر في التوزيع يعرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا لتقدير ما إذا كان الاستبعاد مؤثرا في النتيجة، وينفذ الحكم بمسودته – وفقا لت"الجعفرى".

سادسا: فتح باب الترشح من جديد
لا يجوز إعادة فتح باب الترشح، وإنما يعود الإجراء إلى آخر خطوة صحيحة، وهي موعد الاقتراع الأول
سابعا: خلو مكان المترشح في القائمة
طبقًا للمادة 21 من قانون مجلس النواب يحل محل المترشح المتنازل أو المتوفى أو المشطوب أحد الاحتياطيين من ذات الصفة، فإن لم يوجد يصعد الاحتياطي التالي بحسب الترتيب.
ثامنا: المحكمة المختصة بالفصل في صحة عضوية نواب البرلمان
محكمة النقض هي المختصة حصريا وفقا للمادة 107 من الدستور والمادة 29 من قانون مجلس النواب وتنظر الطعن خلال 60 يوما من وروده إليها.
تاسعا: إسقاط عضوية نائب
لا تسقط العضوية إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار أو أحد شروط العضوية أو أخل بواجباتها، ويشترط لذلك موافقة ثلثي أعضاء المجلس وفق المادة 110 من الدستور.
ومما سبق بيانه:
إن ولاية القضاء الانتخابي تقوم على قاعدة دستورية مُحكمة، وهي أن كل نزاع يقع قبل اكتمال العضوية فهو من اختصاص مجلس الدولة، وكل طعن يوجه إلى عضوية اكتسبت فعلا فهو من اختصاص محكمة النقض، وبهذا تنتظم الحدود وتتحدد الولاية ويتكامل عمل جهتي القضاء بما يحقق نزاهة الانتخاب وصون إرادة الأمة وإعمال حكم الدستور والقانون على أتم وجه.

الفرق بين اختصاص المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض بالفصل في الطعون الانتخابية وصحة العضوية؟
فتختص الاولي بالطعون بمسائل فنية في الحصر والفرز أو مخالفة المواعيد القانونية لتقديم الطعون، وتختص الثانية بالدعاوى التي تتعلق بصحة عضوية النواب الفائزين اللذين فازوا بالفعل وهو اختصاص دستوري لمحكمة النقض، وهو ما قررته دائرة توحيد المبادي، فمحكمة النقض يتحدد نطاق اختصاصها في الفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، ولا يتأتى الفصل في صحة العضوية والحكم بإبطالها إلا إذا كانت العضوية قد اكتُسبت، وهى دون مراء لا تُكتسب إلا بالقرار الصادر بإعلان النتيجة بالفوز، ومن ثم لا يتأتى القول بامتداد هذا الاختصاص إلى القرارات التي تسبق قرار إعلان الفوز، ومنها القرار الذي يصدر بإعلان نتيجة الانتخابات بإجراء الإعادة بين بعض المترشحين؛ إذ لا عضوية حالتئذ اكتُسبت يمكن أن تكون محلا لطعن بإبطالها، ولو كان المراد غير ذلك لأتى النص على غير هذا النحو.
هل يجوز التظلم من إجراءات الإقتراع أو الفرز في الإنتخابات؟
نصت المادة 54 من القانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 مباشره الحقوق السياسية: "لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الإقتراع أو الفرز في الإنتخاب.ويقدم التظلم، مشفوعا بالمستندات، إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الإقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة، ويقيد التظلم في سجل خاص، ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذلك، وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا، على أن يكون مشفوعا بما تراه من ملاحظات" .
وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسبباً في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعي التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية وما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة في شأن عمليتي الاقتراع والفرز، وللجنة العليا أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلي أو جزئي لإنتخابات الدائرة محل التظلم، وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهري أثر في نزاهة أو مشروعية أي إجراء من إجراءات عمليتي الإقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين، أو أنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للإنتخاب، وفي هذه الحالة تعلن عن مواعيد جديدة لإجراء الإنتخاب.
وتخطر اللجنة العليا مقدم التظلم بالقرار، بموجب خطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، وتعلن اللجنة العليا القرارات الصادرة بشأن التظلمات، بالكيفية التي تحددها، ولا تمتد المواعيد الواردة في هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة .
هل يجوز الطعن علي القرارات الصادرة من اللجنة العليا؟
يجوز الطعن ووفقا للمادة 55 لا تقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتي الإقتراع أو الفرز، قبل التظلم إلى اللجنة العليا وفقا للإجراءات الواردة بنص المادة السابقة .
هل يجوز شطب المترشح ومن الجهة المختصة بذلك؟
نصت المادة 52: "إذا ثبت للجنة العليا أن مترشحا قد إرتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الإنتخابية، فعلى رئيس الهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب إسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على إرتكاب المترشح للمخالفة .
ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى اللجنة العليا بالطلب، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب، وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره، ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة، ومع مراعاة كفالة حق الدفاع ، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب.وتصدر حكمها، في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب إسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة" .
-عبارة "رئيس اللجنة العليا" أستبدلت بعبارة "رئيس الهيئة" بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017.

ماذا يحدث إذا صدر حكم بشطب إسم المترشح؟
نصت المادة 53: "إذا صدر حكم بشطب إسم المترشح طبقا لحكم المادة السابقة، وكان الحكم صادرا قبل بدء عملية الإقتراع ، تستكمل إجراءات الإقتراع بعد إستبعاد المترشح، أما إذا بدأت عملية الإقتراع ، قبل أن يفصل في طلب الشطب ، فتستمر إجراءات الإقتراع، على أن توقف اللجنة العليا إعلان نتيجة الإنتخاب التي يشارك فيها المترشح المطلوب شطب إسمه، إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الإنتخاب مع آخرين، فإن قضي بشطب إسمه تعاد الإنتخابات بين باقي المترشحين بعد إستبعاد إسمه من بطاقة الإنتخاب.
ومع ذلك إذا كان هذا المترشح قد حصل على نسبة من الأصوات الصحيحة، لا تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة إنتخابه ولكن رأت اللجنة العليا أن ما حصل عليه من أصوات يؤثر في توزيع الأصوات على باقي المترشحين فيما لو إستبعد إسم هذا المترشح ، أوقفت اللجنة العليا إعلان النتيجة وعرضت الأمر على المحكمة الإدارية العليا، وذلك بموجب طلب مشفوع بالمستندات، ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشحين ذوي الشأن بصورة الطلب بموجب خطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب ويحق لهم، وإن تعددوا، الإطلاع على الأوراق خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لمدة الإخطار .
-ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
-فإن رأت المحكمة أن نسبة الأصوات التي حصل عليها المترشح تؤثر في النتيجة النهائية للإنتخاب بالدائرة بأي وجه من الوجوه، قضت بإعادة الإنتخاب بين باقي المترشحين بعد إستبعاد إسم هذا المترشح، وإن رأت أن هذه النسبة ليس من شأنها التأثير في النتيجة النهائية، أمرت بإعلان النتيجة النهائية للإنتخاب .
-ومع مراعاة كفالة حق الدفاع ، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب .
-وفي جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان .
-وتنشر اللجنة العليا ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين يوميتين واسعتي الإنتشار.
- هل يجوز فتح باب الترشح من جديد؟
لا يجوز - فآخر إجراء صحيح ومحصن من الناحية القانونية هو تحديد موعد الاقتراع الأول وإعادة المرشحين جميعا إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التصويت، أي أنه من غير الوارد إعادة فتح باب الترشح.
ماذا إذا خلا مكان أحد المترشحين في أي قائمة؟
نصت المادة 108 من الدستور: "إذا خلا مكان عضو مجلس النواب ، قبل إنتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان
-وكذلك نصت - لمادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب: "إذا خلا مكان أحد المترشحين في أي قائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذا لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
-وعلى ممثل القائمة أن يقدم إسماً لمترشح إحتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الإحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر، ويكون ترتيب المترشح الإحتياطي الجديد تالياً لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.
-فإن خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الإنتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى ، يجرى الإنتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.
-فإن أسفر الإنتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة، إستكمل العدد المطلوب من الإحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه، فإن لم يوجد، صُعد أحد الإحتياطيين بالقائمة الفائزة أياً كانت صفته بأسبقية الترتيب .
-مادة (21 فقرتان أولى وثانية) معدلة بموجب قانون رقم 140 لسنة 2020.
ماهي المحكمة المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب؟
نصت المادة 107 من الدستور 2014 المعدل وكذلك المادة 29 من قانون مجلس النواب علي اختصاص محكمه النقض فنصت المادة 107 من الدستور: "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للإنتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم" .
-ونصت المادة 29 من قانون مجلس النواب: "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للإنتخاب أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها .وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم" .
هل يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء؟
نصت المادة 110: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والإعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي إنتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه" .
ماهو رأي دائرة توحيد المبادئ بشأن الاختصاص ؟
قضت دائرة توحيد المبادي باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في الدعاوى التي تقام للطعن في القرارات الصادرة بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب التي تتضمن إعادة الانتخابات بين بعض المترشحين، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.
الخلاصة:
الإجراءات العملية للطعن على نتيجة الإنتخابات والحدود الفاصلة بين إختصاص مجلس الدولة وبين اختصاص محكمة النقض بشأن الطعون المقامة على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات
1-تختص المحكمة الإدارية العليا بالطعن في قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بتجميع الأصوات قرار الهيئة أو إذا كانت النتيجة المعلنة مخالفة للأرقام الحقيقية وفق محاضر الفرز.
2- بينما تختص محكمة النقض بالطعن في صحة عضوية - مرشح بعينه - أعلن فوزه في الانتخابات.
3- يجب التظلم من أى إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات في الدائرة.
4- ميعاد رفع الطعن الانتحابى امام المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة من تاريخ اعلان النتيجة.
5- علما بأن الخطأ الحسابي في جمع الأصوات لا يترتب عليه بطلان قرار إعلان النتيجة إذا لم يؤثر في ترتيب المترشحين.
6- تقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة "وبالنسبة للمحكمة الإدارية العليا يقدم بمقرها الكائن بشارع عصام الدالى قسم الدقى -الجيزة".

