الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 11:27 ص

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد قواعد واضحة للمنع من السفر وضمانات أقوى للمتهمين.. صلاحيات للنائب العام وحق المتهم فى التظلم على القرار خلال 15 يومًا من صدوره.. وتصاريح سفر استثنائية وفق ضوابط محددة

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد قواعد واضحة للمنع من السفر وضمانات أقوى للمتهمين.. صلاحيات للنائب العام وحق المتهم فى التظلم على القرار خلال 15 يومًا من صدوره.. وتصاريح سفر استثنائية وفق ضوابط محددة قانون - تعبيرية
الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 09:00 ص
نور على
تضمن  قانون الإجراءات الجنائية، تنظيمًا أكثر دقة لضوابط المنع من السفر ووضع الأسماء على قوائم ترقب الوصول، في إطار تحقيق التوازن بين مقتضيات سير العدالة وحماية الحقوق الفردية، مع منح المتهمين ضمانات واضحة وفعّالة تضمن عدم التعسف في استخدام قرارات المنع من السفر، مع الحفاظ على متطلبات الأمن الجنائي ومصلحة المجتمع.
 
ومنح القانون النائب العام وقاضي التحقيق  سلطة المنع وفق ضوابط محددة ومكن المتهم من الطعن خلال 15 يومًا والمحكمة تفصل سريعًا وتمكين سلطة التحقيق من العدول عن المنع وإعطاء تصاريح سفر بشروط خاصة.
 

أولًا: صلاحيات إصدار قرارات المنع من السفر

ومنح القانون النائب العام وقاضي التحقيق  سلطة المنع وفق ضوابط محددة حيث جاءت المادة (149) لتمنح النائب العام أو من يفوضه، وكذلك قاضي التحقيق المختص، حق إصدار أمر مسبب بمنع المتهم من السفر أو إدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول، وذلك عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس.
 
ويمتد سريان أمر المنع لمدة سنة قابلة للتجديد وفقًا لمقتضيات التحقيق أو المحاكمة، مع مراعاة ضمان تنفيذ العقوبات المحتملة.
 
كما أجاز القانون إصدار أوامر مشابهة بحق المحكوم عليهم المطلوب تنفيذ العقوبات عليهم، وكذلك المطلوبين للجهات القضائية الأجنبية.
 
ونصت المادة (149) على: يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود د أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمــــدد أخـــرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، وضمان تنفيذ ما عسي أن يقضى به من عقوبات.
 
ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمرًا مسببًا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقـــب الـوصـــــول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.
 

ثانيًا: حق التظلم وضمانات العدالة

ومكن القانون المتهم من الطعن خلال 15 يومًا والمحكمة تفصل سريعًا حيث حددت المادة (150) إمكانية تظلم المتهم أو المدرج على قوائم ترقب الوصول أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ علمه بالقرار.
 
ولا يسمح القانون بإعادة تقديم التظلم إلا بعد ثلاثة أشهر من رفض التظلم السابق، فيما تلتزم المحكمة بالفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تقديمه، بعد سماع أقوال المتظلم والنيابة العامة.
 
ونصت المادة ( 150) على: يجوز للممنوع من السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به.
 
ولا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه.
 
ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.
 

ثالثًا: إمكانية تعديل القرار أو إلغائه

ووفقا للقانون فان سلطة التحقيق تملك العدول عن المنع… واعطاء تصاريح سفر بشروط خاصة
 
أكدت المادة (151) أن الجهة التي أصدرت قرار المنع من السفر يمكنها العدول عنه في أي وقت أو تعديله، بما في ذلك رفع اسم الشخص من على قوائم المنع لمدة محددة.
 
كما خوّلت المادة ذاتها النائب العام صلاحية منح تصريح سفر مؤقت لشخص مدرج على قوائم المنع، بناءً على أسباب يقدرها، بما فيها الحالات الصحية، شرط تقديم ضمانات كافية للعودة.
 
وينتهي المنع من السفر تلقائيًا حال صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى أو حكم نهائي بالبراءة.
 
ونصت المادة (151)على: يجوز لسلطة التحقيق مصدرة الأمر ابتداءً في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقـــب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك.
 
وللنائب العام للاعتبارات التي يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أي من  المدرجة أسماؤهم على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلبه أو وكيله أو أحـــد أقاربه حتى الدرجة الرابعة تصريحًا للسفر إلى دولة أو دول معينة لمدة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيلة بالعودة إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح.
وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من السفر بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أيهما أقرب.
 

 


الأكثر قراءة



print