الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 12:24 م

احذر من ارتكاب تلك المخالفات أثناء مباشرة حقك الانتخابى.. 10 جرائم انتخابية تؤدى بك للحبس والغرامة.. أبرزها التأثير على الناخب والتلاعب فى التصويت والتعدى على الصندوق.. وخبير يوضح متى تكون الأصوات باطلة

احذر من ارتكاب تلك المخالفات أثناء مباشرة حقك الانتخابى.. 10 جرائم انتخابية تؤدى بك للحبس والغرامة.. أبرزها التأثير على الناخب والتلاعب فى التصويت والتعدى على الصندوق.. وخبير يوضح متى تكون الأصوات باطلة الهيئة الوطنية للانتخابات
الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

تشهد اللجان الانتخابية، اليوم الاثنين، انتشاراً أمنياً مكثفاً، في مشهد يعكس حرص أجهزة وزارة الداخلية على تأمين عرس ديمقراطي يليق بالمواطن، وضمان ممارسة الناخبين لحقهم الدستوري في مناخ آمن ومستقر، وذلك تزامنا مع انطلاق الانتخابات البرلمانية، فقد حذرت الهيئة الوطنية للانتخابات، جميع المرشحين ومؤيديهم من خرق الضوابط الخاصة بالانتخابات ومحظوراتها، حيث أكدت اتخاذ قرار بشطب أى مرشح مهما كان حال ثبوت قيامه بخرق الضوابط بينما سيتم إحالة أى شخص للنيابة العامة إذا قام بمخالفة الضوابط.

وتبدأ الانتخابات في الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وقام رؤساء اللجان الفرعية بالإجراءات الافتتاحية لليوم الأول، والتى من بينها، التأكد من سلامة أقفال مقر اللجنة أو مقر حفظ صندوق الاقتراع، فى حضور مندوب كل مرشح، حال وجودهم والمسئول عن قوات التأمين، بجانب فض الأختام وفتح اللجنة، والتأكد من سلامة النوافذ والصناديق، حيث انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم. 

 

2 مجلس

 

أبرز الأسئلة حول الانتخابات

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة وإجابتها بعد صدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 38 لسنة 2025 بشأن الجدول الإجرائي والزمنى لانتخابات مجلس النواب 2025، أبرزها من له الحق في مباشرة الحقوق السياسية؟ وما عقوبة التخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء؟ وهل هناك فئات معفاة من مباشرة الحقوق السياسية؟ ومن هم المحرومون مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسة؟ وهل يجوز لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إحالة الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت النيابة العامة؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى. 

 

من له الحق في مباشرة الحقوق السياسية؟

 

في البداية - نصت المادة الأولى من القانون المعدلة بالقانون 140 لسنة 2020: "الفقرة الأولى: على كل مصرى ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتى – الكلام لـ"الجعفرى":

 

أولاً: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.

 

ثانياً: انتخاب كل من:

 

1- رئيس الجمهورية.

2- أعضاء مجلس النواب.

3- أعضاء مجلس الشيوخ.

4 - أعضاء المجالس المحلية. 

 

انتخاب 2

 

ما عقوبة من تخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء؟

 

نصت المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الفصل السابع - جرائم الانتخاب: "يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنية من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء"، فأشارت المادة سالفة الذكر عن عقوبة المواطن الذي تخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوت في الانتخاب أو الاستفتاء – وفقا لـ"الجعفرى".

 

هل هناك فئات معفاة من مباشرة الحقوق السياسية؟ 

 

نعم، يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

 

من هم المحرومون مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسة؟

 

يُحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

 

 أولاً:

 

1- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.

 

2- المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009. 

 

انتخاب 5

 

ثانيا:

 

1- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

 

2- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

 

3- من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

 

4- من صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. 

 

انتخاب 3

 

5- من صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

 

6- المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.

 

7- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.

 

8- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:

 

أ- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

 

ب- لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

 

ملحوظة: ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها في البنود "1، 2، 5، 6، 7، 8" لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين "3، 4" لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسرى الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره – هكذا يقول "الجعفرى". 

 

1 مجلس

 

هل يجوز لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إحالة الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت النيابة العامة؟

 

نعم، يجوز لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها، لأن النيابة العامة المصرية هى هيئة قضائية فى مصر تكون مهمتها إقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، وتنتهى مهمتها، بالنسبة للدعوى العامة، بصدور حكم بات فيها من المحاكم سواء بالإدانة أو بالبراءة فهى منظمة متخصصة تمثّل المجتمع وتنوب عنه فى مطالبة القضاء بالتطبيق الصحيح لأحكام قانون العقوبات وتوقيع الجزاء الجنائى على المتّهم وذلك بمباشرة الدعوى الجنائية التى تحتكرها لنفسها. ويجوز إصدار أمر بالحفظ بناءً على محضر جمع استدلالات، أو إصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوى – طبقا لـ"الجعفرى".  

 

احذر من ارتكاب هذه المخالفات أثناء مباشرة حقك الانتخابى

 

في البداية - لأجل هذا فقد أفرد المشرع فى قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014  - والمعدل بالقانون رقم 198 لسنة 2017 - باباً كاملاً للجرائم الانتخابية من المواد 56 حتى 73، والجدير بالذكر أن القانون قد خوّل سلطة مأمور الضبط القضائي في هذه الجرائم الانتخابية لكل من:

 

1- رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية.

2- رئيس وأعضاء الجهاز التنفيذي.

3- رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية.

4- رئيس وأعضاء اللجنة العامة.

5- رئيس اللجنة الفرعية.   

 

3 مجلس

 

10 جرائم انتخابية تؤدى بك للحبس والغرامة

 

كما ينبغى العلم أنه - واستئناء من القواعد العامة - لا تنقضي الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا تسقط العقوبة فيها بمضي المدة، وقد حدد القانون الجرائم التى قد تحدث أثناء مباشرة العملية الانتخابية:

 

1- جريمة استخدام القوة أو العنف مع أى من رؤساء أو أعضاء اللجان العامة أو الفرعية: ونصت عليها المادة 58 : "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.

 

فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت". 

 

انتخبات 1

 

2- جريمة التهديد: حيث نصت المادة 59 : "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن".

 

3- جريمة الإهانة: والتى قررتها المادة 60: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته".

 

4- جريمة الترويع والتخويف: ونصت عليها المادة 61 : "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات". 

 

7 مجلس

 

5- جريمة هدم أو إتلاف المبانى والمنشآت والأدوات: حيث نصت المادة 62: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

 

6- جريمة الاختلاس أو إتلاف قاعدة البيانات أو أوراق الانتخابات: وحددتها المادة 63 : "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله".

 

7- جريمة تزوير القيد: حيث نصت المادة 64 : "يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون". 

 

5 مجلس

 

8 - جرائم محاولة التأثير على الانتخابات أو الناخبين: والتى فصلتها المادة 65: 

 

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

 

أولاً - استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.

 

ثانياً - أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطي غيره فائدة لكي يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.

 

ثالثاً - طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

 

ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة.

 

ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً". 

 

4 مجلس

 

9 - جرائم التلاعب فى التصويت: والتى أشارت إليها المادة 66: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

 

أولاً - أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.

 

ثانياً - أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره.

 

ثالثاً - اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.

 

ولرئيس الهيئة الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة". 

 

انتخاب 4

 

10- جريمة التعدى على الصندوق الانتخابى: حيث نصت المادة 67 : "يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه".

 

ــ ولذلك فإنه يتعين على الناخب تفادى كافة هذه المخالفات حتى تخرج العملية الانتخابية بأفضل صورة تعكس الحضارة المصرية الراسخة والتطور الديموقراطى الذى تشهده مصرنا الحبيبة .

 

ــ ولا يفوتنا فى هذا المقام التنويه على ضرورة المشاركة الانتخابية حيث أن نص المادة 57 من قانون مياشرة الحقوق الانتخابية لا يزال سارياً والتى تنص على أنه: "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء". 

انتخاب 6

 
انتخبات 7
 
الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى

الأكثر قراءة



print