تنفيذ حكم الرؤية - أرشيفية
أصدرت محكمة مدينة نصر أول الجزئية لشئون للولاية على النفس، حكماً قضائياً يهم الأمهات الحاضنات المتضررات، ويتصدي للعجز الوارد بنص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والتي لم تضع حدا ولا ميقاتاً لالتزام "الأم – الحاضنة" بتنفيذ حكم الرؤية، بإلزام الإبن بتمكين والده من رؤيته كل يوم جمعة أسبوعيا من الساعة الثالثة مساء حتى السادسة مساء بمقر الحديقة الدولية - بعباس العقاد - مدينة نصر وفقا لمنطوق الحكم الثابت رقم 2347 لسنة 2013 أسرة مدينة نصر أول، والزمت المدعي عليه الأول "الأب" بالمصاريف.
الخلاصة:
الأمهات الحاضنات تظل ملتزمة بتنفيذ حكم الرؤية بعد بلوغ الصغير 15 سنة طبقاً لنص القانون، ويُعد هذا الحكم سابقة قضائية تتصدى لإشكالية أُمهات مصر كلها، لأنها واقعة في اشكالية التزامها بتنفيذ حكم الرؤية طول الحياة، رغم بلوغ الإبن سن المخاصمة القانونية، ولم تعد للأم سلطة عليه.
صدر الحكم في الدعوى رقم 6192 لسنة 2024 أسرة متنوع مدينة نصر أول الجزئية لشئون الأسرة، لصالح المحامى بالنقض محمد عبدالسلام، برئاسة المستشار أحمد الضبع، وعضوية المستشارين كريم عيداروس، وعبدالرحمن صلاح، وبحضور كل من عضو النيابة أحمد محمود، وأمانة سر وليد مسعود.

الوقائع.. "الأم" تقيم دعوى قضائية تختصم فيها "الإبن" و"الأب" لرؤية بعضهما البعض
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة قانونا، تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعية أقامت دعواها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 15 يوليو 2024، وأعلنت قانونا للمدعى عليهما بطلب الحكم بنقل التزامها للمدعي عليه الثاني من تنفيذ حكم الرؤية المقيد تحت رقم 2347 لسنة 2013 أسرة مدينة نصر أول من تاريخ 16 يونيو 2021 لبلوغ المدعي عليه الثاني سن الخامسة عشر عاما، وانتهاء حضانتها له، وأصبحت يدها يد حافظة فقط مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.
وذلك على سند من القول أنها كانت زوجة المدعي عليه الأول، وأنجبت منه على فراش الزوجية الصحيح المدعي عليه الثاني "على"، وبتاريخ 29 مايو 2013 تحصل المدعي عليه الأول علي حكم رؤية للمدعي عليه الثاني، ولما كان المدعي عليه الثاني بلغ سن الخامسة عشر عاما وسن المخاصمة القضائية في 16 يونيو 2021، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها للحكم لها بالطلبات.
"الأم" تغسل يديها من عدم تنفيذ حكم الرؤية
وحيث ضم ملف التسوية، وفوضت النيابة العامة لشئون الأسرة مذكرة بالرأي، وقدمت المدعية تأييدا لدعواها صورة لبطاقة تحقيق شخصية المدعي عليه الثاني في 16 يونيو 2006 حكم الرؤية رقم 2347 لسنة 2013 أسرة مدينة نصر أول والمستأنف برقم 2004 لسنة 130 قضائية.
وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وحضرت المدعية بوكيل عنها محام، وقدم أصل الصحيفة وإعادة اعلان وعرض الصلح وإعلان للطلبات الختامية بإلزام المدعي عليه الثاني برؤية والده، وحضر المدعي عليه الثاني بشخصه ولم يحضر المدعي عليه الأول بشخصه أو وكيلا عنه رغم إعلانه قانونا، وقدم الخبيران تقريرهما طالعته المحكمة، فقررت المحكمة إصدار الحكم.
القضاء يتصدى لعجز الوارد بنص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوي - فلما كان من المقرر قانونا عملا بنص المادة 20/2 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 أنه: "لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة و للأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة".
وبحسب "المحكمة": فالأصل أن يقوم الطرفان اتفاقا بتنظيم الرؤية، فإذا كان وجب اعتماد ما اتفق عليه وإذا رفض من بيده الصغير تمكين أحد أبويه أو أجداده من رؤيته أو تعذر الاتفاق على تنظيمها سواء من حيث المكان أو الزمان قام القاضي بتنظيمها إذا لجأ طالب الرؤية إلى المحكمة للحكم له بذلك غير أن هذه الرؤية لا تكون يوميا والذي ينبغي في هذا الصدد أن تكون أسبوعيا قياسا على خروج الزوجة الزيارة أبويها في كل أسبوع مرة، وحيث أن النص قد أوجب أن تتم الرؤية في مكان لا يضر بالصغير نفسيا، وذلك مصداقا لقوله عز وجل: "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده".

والسبب عدم وضع حداً وميقاتاً لإلتزام "الأم" بتنفيذ حكم الرؤية
وتضيف "المحكمة": ولما كان قد صدر قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000، والذي ورد في مادته الرابعة منه أنه: "في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير و الصادر لصالحه الحكم بأن تنتقي المحكمة من الأماكن التي أوردتها المادة لتتم فيها الرؤية وذلك وفقا للحالة المعروضة وظروف أطراف الخصومة، وذلك في إطار أن يكون مكان الرؤية مما يشيع في نفس الصغير الطمأنينة ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل...، وقد أوردت هذه المادة أمثلة لأماكن الرؤية على نحو ما يلي:
1-أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية.
2- أحد مراكز رعاية الشباب.
3-إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر التي يتوافر فيها حدائق .
4- إحدى الحدائق العامة.
وتابعت: كما نصت المادة الخامسة من ذات القرار المنوه عنه سلفا أنه: "لا تقل الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين التاسعة صباحا والسابعة مساء، ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية، وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم...." - ولما كان من المقرر أن رؤية الصغير إنما هي حق ثابت لكل من الوالدين شرعا وفى حرمان أحدهما من ذلك ما يلحق بالأخر بالغ الضرر، وفي ذلك قول المولى عز و جل: "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده".

"محكمة الأسرة": تُلزم "الإبن" برؤية "والده" طالما تخطى سن المخاصمة القضائية
واستطردت: ولما كان المقرر أن النفقة تتبع اليد فتكون نفقة الصغير لمن يكون الصغير في يده، فإذا ما بلغ الكبر وأصبح له حق المخاصمة كان له حق المطالبة بالنفقة وقبضها بنفسه، وحيث أن المدعي عليه الثاني كما هو ثابت بأوراق الدعوي قد بلغ الكبر فينتقل له الالزام، وكان من المستقر عليه في قضاء النقض أن: "لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وكان عمل الخبير لا يعدو وأن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقديرها ولها سلطة الأخذ بما انتهي إليه محمولا علي أسبابه متي اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الاسس التي بني عليها"، وذلك في الطعن المقيد برقم 3705 لسنة 59 قضائية، الصادر بجلسة 10 أبريل 1994.
لما كان ذلك - وكانت المدعية طلبت نقل التزامها للمدعي عليه الثاني من تنفيذ حكم الرؤية المقيد تحت رقم 2347 لسنة 2013 أسرة مدينة نصر أول من تاريخ 16 يونيو 2021 لبلوغ المدعي عليه الثاني من الخامسة عشر عاما وانتهاء حضانتها له وأصبحت يدها بد حافظة فقط، وأنه ببلوغه سن المخاصمة القضائية وجب الزامه بذلك الأمر الذي يتعين معه على المحكمة تنظيم الروية من حيث الزمان والمكان، وكان البين من الأوراق أن المكان الذي حدده الخبيران مناسب لإتمام الرؤية، كما هو مبين بحكم الروية رقم 2347 لسنة 2013 أسرة مدينة نصر أول الأمر الذي يتعين معه تمكين المدعي من رؤية صغيره على النحو الذي سيرد بالمنطوق، وحيث أنه وعن المصاريف، شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم بهما المدعى عليه الأول عملا بالمادة "184/1" من من قانون المرافعات والمادة "187/1" من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة، المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002.
فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة:
بإلزام المدعي عليه الثاني بتمكين والده المدعي عليه الأول من رؤيته كل يوم جمعة أسبوعيا من الساعة الثالثة مساء حتى السادسة مساء بمقر الحديقة الدولية -بعباس العقاد - مدينة نصر وفقا لمنطوق الحكم الثابت رقم 2347 لسنة 2013 أسرة مدينة نصر أول، والزمت المدعي عليه الأول بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب محاماة.
