مع اقتراب بداية ماراثون انتخابات مجلس النواب، يظهر العديد من الأسئلة حول الاقتراع وسير العملية الانتخابية والتجهيز لها، وقد أوضح قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية كل ما يخص هذا الأمر.
20 ألف جنيه غرامة عقوبة نشر أخبار كاذبة تخص الانتخابات
وقد حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالًا أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضُعف حدا الغرامة.
ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيًا.
فيما نصت المادة 32 على أنه يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تراعى الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها.
وأن تأتى التغطية فى نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.
وفى هذا المجال يجب عليها بصفة خاصة الالتزام بالآتي:
1. عدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان.
2. مراعاة الدقة فى نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها.
3. استعمال عناوين معبرة عن المتن.
4. عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.
5. عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.
6. عدم سؤال الناخب عن المترشح الذى سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأى الذى سيبديه أو أبداه فى الاستفتاء.
7. عدم إجراء أى استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو فى نطاق جمعية الانتخاب
8. الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء.
9. عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.
10. عدم الانتقاص من حق كل طرف فى الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.
11. عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية.
12. عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء.
الفئات المستثناة من حق الاقتراع
كما حدد فئات مستثناة من حق الاقتراع حيث نصت المادة 4 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولا: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيا انتخاب كل من:
رئيس الجمهورية.
أعضاء مجلس النواب.
أعضاء مجلس الشيوخ.
أعضاء المجالس المحلية.
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقا لأحكام القوانين الخاصة التى تصدر فى هذا الشأن.
ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين
كما وضع ضوابط القيد فى قاعدة بيانات الناخبين، ونصت المادة 23 منه على أنه يجب أن يقيد فى قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت 5 سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.
كما حددت المادة 14 من القانون قاعدة بيانات الناخبين، حيث نصت على أن يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب ولم يلحق به أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هى المصدر الرئيس القاعدة بيانات الناخبين.
ووفقا للمادة 15 تقوم النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
وفى حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.
ويجب الإبلاغ فى جميع الحالات خلال خمسة عشر يومًا من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيًا.