يستقبل مجلس الشيوخ الأعضاء المنتخبين للفصل التشريعى الثانى (2025 – 2030) لحضور حفل الاستقبال وتسليم بطاقات العضوية، وذلك يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
من ناحيته أكد المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن الأمانة العامة قد انتهت من وضع اللمسات النهائية استعدادًا لاستقبال الأعضاء المنتخبين الفائزين بعضوية المجلس فى الفصل التشريعى الثانى (2025 – 2030).
وأوضح عتمان أن الأمانة العامة أتمّت طباعة بطاقات العضوية، تمهيدًا لتسليمها خلال حفل الاستقبال المقرر انطلاقه اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس الحالى فى التحرير.
وأشار إلى أن فعاليات الاستقبال ستُعقد على يومين؛ يخصص اليوم الأول للأعضاء الفائزين بنظامى القائمة والفردى عن محافظات قطاعات القاهرة وشرق ووسط وجنوب الدلتا، فيما يُخصص اليوم الثانى (الأربعاء) للأعضاء الفائزين بنظامى القائمة والفردى عن محافظات قطاعات شمال ووسط وجنوب الصعيد، إلى جانب قطاع غرب الدلتا.
ودعت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ الأعضاء المنتخبين للفصل التشريعى الثانى (2025 – 2030) لحضور حفل الاستقبال وتسليم بطاقات العضوية، بمقر المجلس الكائن بالمبنى الحالى بشارع القصر العيني.
ومن المقرر أن يتم استقبال الأعضاء عن دوائر محافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا (قائمة وفردي) يوم الثلاثاء، بينما يتم استقبال الأعضاء عن دوائر محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقطاع غرب الدلتا (قائمة وفردي) الأربعاء.
فيما تتجه الأنظار فى الساحة السياسية والحزبية إلى إصدار رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بتعيين الثلث الباقى من أعضاء مجلس الشيوخ، بواقع 100 عضو على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد، وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات اكتمال تشكيل مجلس الشيوخ بفوز 200 مرشح بالنظامين الفردى والقائمة بدون مستقلين.
وطبقا للقانون يشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
ونظم قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، ضوابط وشروط التعيين فى مجلس الشيوخ، حيث نصت المادة 28 على أن يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس (100 عضوا)، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1- أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2- ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4- ألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ فى الفصل التشريعى ذاته، وخسرها.
واشترطت المادة أن تخصص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة، كما أكدت على تساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب.
وتنص المادة 29 على أن يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ فى الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
ونظمت المادة 30، خلو مكان أحد الأعضاء المعينين، ونصت على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه القيد الفاصل فى ممارسة المهام هو حلف اليمين الدستورية وبصيغته دون نقص.
ويقول الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستوري، إن تشكيل مجلس الشيوخ فى انتظار صدور قرار التعيين، والتى يليها تقديم الأعضاء المعينون الأوراق الثبوتية الخاصة بهم للهيئة الوطنية للانتخابات، لافتا إلى أن ذلك يعقبه توجيه الدعوة من رئيس الجمهورية بموعد انعقاد أول جلسة والتى تبدأ برئاسة الأكبر سنا ثم أداء اليمين الدستورية المنصوص عليه وبذات الصيغة ولا مجال للحيد عنه.
وأشار فى تصريح لـ"برلمانى" إلى أن القيد الفاصل فى ممارسة المهام هو حلف اليمين الدستورية وبصيغتها المنصوصة دون الانتقاص منها، منوها بأن كارنيه العضوية للعضو الفائز فى انتخابات مجلس الشيوخ هو أحد وسائل إثبات عضوية النائب بالمجلس التى اكتسبها بمجرد إعلان نتيجة فوزه من قبل الهيئة الوطنية ولكن مهام عضويته يكتسبها بعد أداء القسم أمام المجلس".
وأضاف الدكتور صلاح فوزى أن قانون مجلس اليشوخ نص فى المادة 31 منه أن محكمة النقض تختص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين فى الجريدة الرسمية، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها".
وأضاف: فى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم، مشددا أن اختصاص محكمة النقض بالفصل فى عضوية أعضاء الشيوخ بعد إعلان النتيجة النهائية يعنى أن الفائز فى الانتخابات أصبح عضو وبناء عليه يتمتع بالحصانة.
ويكمل الدكتور صلاح فوزى، حديثه قائلا:"بمقتضى الدستور والقانون يتمتع عضو الشيوخ بالحصانة الإجرائية وتعنى أنه لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات الضبط القضائى مثل التفتيش والقبض والتحقيق إلا إذا رفعت الحصانة عن النائب، حيث نصت المادة 32 من قانون مجلس الشيوخ على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى جميع الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
ويضيف "فوزى": لا يكتسب العضو مهام العضوية إلا بعد أداء اليمين القسم أمام المجلس، حيث يؤدى أعضاء المجلس وعددهم 300 عضوا منهم 200 منتخبين و100 معينين اليمين الدستورية أمام المجلس فى أول جلسة له، التى يعقدها بناء على دعوة الرئيس للمجلس لبدء دور الانعقاد العادى من الفصل التشريعى الثاني، وبعد أداء عضو المجلس للقسم يمارس مهام عضويته والتى تشمل أداء عمله البرلمانى تحت القبة بكافة اشكاله.
اختصاصات مجلس الشيوخ
وحدد قانون مجلس الشيوخ، اختصاصات المجلس، والتى جاءت فى ضوء أحكام الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ، حيث نص على أن يختص مجلس الشيوخ فى دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية، دعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.
إضافة إلى أنه يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، يؤخذ رأيه فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، يؤخذ رأيه فى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، يؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، كما يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
وتم إقرار هذه الاختصاصات وفقا لما جاء فى نص التعديلات الدستورية التى أقرها الشعب المصرى عام 2019 فى شكلها النهائي، من خلال المادتين:
مادة 248 "مضافة":
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.
مادة 249 "مضافة":
يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وفيما يتعلق بتشكيل المجلس، نصت التعديلات الدستورية على ما يلى:
مادة 250 "مضافة":
يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوًا.
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة 251 "مضافة":
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
وأكدت المادة 252 "مضافة"، على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب، فيما تنص المادة 253 "مضافة"، على أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.