الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 05:16 م

الأسئلة الشائكة حول قائمة المنقولات الزوجية.. هل هى ملكًا للزوجة؟.. هل هى من المهر؟.. هل هى من القيميات أم المثليات؟.. هل هى عارية إستعمال أم وديعة؟.. هل إقرار الزوج بها على دفع ثمنها ينفي عنها وصف عقد الأمانة؟

الأسئلة الشائكة حول قائمة المنقولات الزوجية.. هل هى ملكًا للزوجة؟.. هل هى من المهر؟.. هل هى من القيميات أم المثليات؟.. هل هى عارية إستعمال أم وديعة؟.. هل إقرار الزوج بها على دفع ثمنها ينفي عنها وصف عقد الأمانة؟ قائمة المنقولات الزوجية - أرشيفية
الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

>>هل هى ملكًا للزوجة؟

>>هل هى من المهر؟

>>هل هى من القيميات أم المثليات؟

>>هل إقرار الزوج بالقايمة على دفع ثمنها ينفي عنها وصف عقد الأمانة "حرية الإختيار أو الإلتزام التخييري"؟

>>هل هى عارية إستعمال أم وديعة؟

>>هل هى من جرائم الشكوي فلا تُحرك الشكوي إلا من المجني عليها بشخصها أو وكيلها الخاص؟

 

 

قائمة المنقولات أو ما يُطلق عليه "القايمة"، تعتبر عقد من عقود الأمانة، التي نص عليها قانون العقوبات، لذا وجب على الزوج أن يقر بأنه استلم القائمة الزوجية على سبيل الأمانة، وأنه ملتزم بردها متي طلب منه ذلك، ويتم توضيح تلك المنقولات وتزيل بتوقيع الزوج، ولكن هناك شروط لابد من توافرها، عند كتابة "القايمة"، أما جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة، على نحو تفقد به الزوجة إستردادها أو يضعف الأمل فى إستردادها، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الإختلاس، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، أو إستعمالها إستعمال المالك، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته فى الحيازة، أى تغير حيازته إلى حيازة مالك.

 

وتقوم تلك الجريمة مستندة لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتى تنص على أن: "كل من إختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونة وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو إستعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري".

 

قائمة 1

 

حزمة من الأسئلة الشائكة حول قائمة المنقولات الزوجية  

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على على إشكاليات قائمة المنقولات من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها قائمة المنقولات هل هى ملكًا للزوجة؟ وهل هى من المهر؟ وهل هى من القيميات أم المثليات؟ هل إقرار الزوج بالقايمة على دفع ثمنها ينفي عنها وصف عقد الأمانة "حرية الإختيار أو الإلتزام التخييري"؟ وهل هى عارية إستعمال أم وديعة؟ وهل هى من جرائم الشكوي فلا تُحرك الشكوي إلا من المجني عليها بشخصها أو وكيلها الخاص؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض عبدالعزيز المعداوي .

 

في البداية - منقولات الزوجية من المهر العينى وملك للزوجة ولاحق للزوج فى شئ منه، وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له ولها الحق فى أستردادها فى أي وقت تشاء ولو أثناء قيام الزوجية، والمسؤل عن تجهيز مسكن الزوجية أصلا بالأثاث اللازم هو الزوج، وبطبيعة الحال لا يلتزم ولى المرأة أو والدها بتجهيزها، لكن ما يحدث فى بلادنا هو من قبيل العرف - علاوة على أن ما تأتى به الزوجة غالبا يكون أكثر جدا من المهر المدفوع "لو دفع أصلاً مهر"، ولو رفعت الزوجة دعوى خُلع وجوبى عليها رد مقدم الصداق أو المهر "القايمة لو اعتبرتها المحكمة هى المهر"، ويجوز للزوج وقف جنحة التبديد لحين الفصل فى إثبات صورية المقدم فى دعوى الخلع مادة 458 إجراءات جنائية، أما المشاكل العملية للقايمة تكون بسبب الزوج أصلاً، لأنه وقع على قائمة لا تمثل الحقيقة – وفقا لـ"المعداوى". 

 

قائمة 2

 

الخطأ الشائع ويغفله الكثير من المحامين والقضاة هو:  

 

1-لو تضمن الإقرار الموقع عليه من الزوج على إلتزامه برد أعيان الجهاز أو دفع ثمنه عند مُطالبته بذلك، فهنا نكون بصدد إلتزام تخييري وتبرأ ذمة الزوج بأحد الإلتزامين "رد الأعيان أو رد قيمتها"، ويكون الخيار للمدين وهو الزوج وتصبح محكمة الجنح غير مُختصة نوعيًا – الكلام لـ"المعداوى".

 

2-أما لو نصت القايمة على رد أعيان الجهاز أو رد قيمته في حاله هلاكها أو فقدانها أو إستهلاكها فهنا يكون بأداء القيمة تنفيذًا بمقابل أي بطريق التعويض بشرط أن يُصبح الرد العيني مُستحيلًا وتصبح أيضا محكمة الجنح غير مختصة نوعيًا. 

 

قائمة 3

 

3-أما لو تم النص في القايمة على الإلتزام بدفع ثمن المنقولا دون الإلتزام بالرد العيني أولًا أصبح العقد عارية إستهلاك لا عارية إستعمال، وبالتالي لا تندرج ضمن عقود الأمانة الخمسة الواردة بالمادة 341 عقوبات وتنتفي عنها الحماية الجنائية، وتصبح محكمة الجنح غير مختصة.

 

4-القايمة فى الجنائي من القيميات، لأنها غير قابلهة للإستهلاك كالسيارة والكتاب والغلال، ولو تعهد بردها أو قيمتها  فهى "عارية إستعمال"، ولو تعهد بردها عينًا فهى "وديعة" بشرط الإذن فى إستعمالها صراحة أو ضمنًا ولا ترد الوديعة إلا عينًا والسقوط يبدأ من تاريخ الطلب وليس من تاريخ تحريرها. 

 

قائمة 5

 

ويضيف "المعداوى": بالنسبة لإشتراط رفعها بتوكيل خاص فى جنحه النيابة، لإنها من جرائم الشكوي مادة 3 إجراءات جنائية وقياسًا على المادة 312 عقوبات بشأن السرقة بين الأقارب والأزواج والأصول والفروع، فمختلف عليه بين أحكام النقض لكن أغلب المحاكم إذا لم تكن كلها لا تلتفت لهذا الدفع - وقد صدرت العديد من الأحكام في هذا الشأن وقضت بعد القبول - فالأرجح أن جريمة التبديد لا تدخل فى عداد الجرائم المُشار إليها فى المادتين 3و9 إجراءات جنائية.

 

ملاحظات في قائمة المنقولات الزوجية

 

1-يجب جحد صورة قائمة المنقولات المقدمة من المدعية وإلزامها بتقديم أصل تلك القائمة.

2-يجب التمسك بإيداع المدعية أصل قائمة منقولات الزوجية كسند لدعواها، ومطالبتها بإسترداد منقولات الزوجية أو في جنحة التبديد المقامة منها .

3-يجب علي المدعي عليه أو الزوج المتهم "وبمعرفة محاميه" الأطلاع علي ومراجعة بنود تلك القائمة المقدمة من المدعية بنداً بنداً، وذلك للتأكد من عدم وجود أي نوع من أنواع التزوير سواء بالأضافة أو التعديل، الخ، وعلي غير الحقيقة والواقع حدث علي تلك القائمة أثناء وجودها تحت يد الزوجة المدعية وأهلها .

4-يجب علي المدعي عليه أو المتهم "وبمعرفة محاميه" مقارنة قائمة المنقولات المقدمة من المدعية بنسخة القائمة التي تحت يديه إذا كانت القائمة حررت من نسختين بيد كل زوج نسخة منها.

5-إذا تأكد المدعي عليه أو المتهم من وجود تزوير في قائمة المنقولات المقدمة من المدعية عليه بالطعن بالتزوير، وأن يبدي طعنه ودفعه بذلك أمام المحكمة التي تنظر الدعوي طالبا التأجيل لإتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وإعلان المدعية بشواهد الطعن بالتزوير علي أن يحدد تحديدا دقيقا تلك الشواهد ومواضع التزوير في قائمة منقولات الزوجية سند الدعوي أو الجنحة المقامة ضده .

6-يمكن دفع جنحة تبديد قائمة منقولات الزوجية أمام محكمة الجنح أو الدفع برفض دعوى رد قائمة منقولات الزوجية أو أعيان الجهاز أمام محكمة الأسرة بدفوع كثيرة يحددها المحامي بناء على ظروف كل حالة وظروف كل قضية على حدا .  

 

قائمة 7

موضوعات متعلقة :

لأول مرة.. قضية أسرة تتحول لقضية جنائية ومدنية.. والاستئناف تعيد قائمة المنقولات للقاصر (بصورة) وصحيفة الاستئناف.. وتؤكد: الأب له ذمة مالية مستقلة عن الابنه ولا يستطيع الإقرار عنها باستلام المنقولات

القايمة محفوظة.. للمتضررات.. زوج يتحصل على "قائمة منقولات" زوجته ويمزقها.. والزوجة تقيم دعوى برد المنقولات بدونها.. محكمة أول درجة ترفض دعواها.. وتستأنف الحكم لإلغاءه..والإستئناف تنصفها برد قيمة المنقولات نقدا

الزوجة تقيم دعوى رد قائمة منقولاتها الزوجية ومصوغاتها الذهبية.. والزوج يٌسلم للمحكمة إقرار مكتوب بتسلمها حقوقها.. والزوجة تؤكد أن الإقرار كان تحت التهديد.. والمحكمة تحيل الدعوى للتحقيق وتثبت صحة واقعة التسليم

في سابقة قضائية.. حكم قضائى بإلزام الأب بأجر مسكن وتجهيزه للحاضنة وصغارها.. وسداد 52 ألف جنيه للأم قيمة المنقولات اللازمة للمعيشة التي اشترتها.. المحكمة استندت على المذهب الحنفى وفواتير شراء بعض المنقولات


الأكثر قراءة



print