تتواصل الاستعدادات الحزبية المكثفة، لانتخابات مجلس النواب، المنتظرة خلال الفترة القليلة القادمة، وتحديد الجدول الزمني لإجراءاتها، ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، عن موعد الترشح للسباق الانتخابي قريبا.
ووفقا لما أعلنه القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن انتخابات مجلس النواب ستجري في موعدها المحدد بالدستور والقانون، حيث يعكف مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على إعداد الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية، وسيعلن فور الانتهاء منه في مؤتمر صحفي عن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم، ومراحل الانتخابات حتى اعلان النتائج.
ويتكون عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا بالانتخاب والتعيين، حيث يتم بالانتخاب حسم 284 عضوا بالنظام الفردي و284 عضوا بنظام القائمة، ولرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5% من اجمالى الأعضاء بما يعنى 28 عضوا.
فقيه دستوري يرصد موعد انتخابات مجلس النواب وفق صحيح الدستور
واعتبر الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن ما يثار بشأن موعد الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب، يستدعي المادة 106 من الدستور والتي نصت بشكل قاطع على أن مدة مجلس النواب خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى الانتخابات خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته والتي من المقرر أن تنتهي في 12 يناير المقبل، ويبدأ مجلس النواب الجديد فترته اعتبارا من اليوم المحدد للاجتماع في دعوة رئيس الجمهورية.
وأشار في تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن مفهوم "الانتخاب" هو توجه الناخبين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم خلف العازل، بينما عمل الهيئة الوطنية للانتخابات لوضع إجراءات استعداداً للانتخابات البرلمانية والإعلان عنها كفتح باب الترشح، والفصل في الطعون والتظلمات، وإعلان الكشوف النهائية، وفترات الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي، فهي إجراءات تمهيدية وليست الانتخابات ذاتها.
وأضاف الفقيه الدستوري، أن النص الدستوري لم يتضمن أي جزاء حال مخالفة هذه المواعيد، فهي في إطار المواعيد التنظيمية التي يمكن اتباعها أو الاسترشاد بها دون أن تكون ملزمة على نحو قاطع، ومن ثم فإن أي إجراءات ستعلن قريبا هي بذلك تتفق وصحيح أحكام الدستور، ولا يترتب عليه أي إشكاليات دستورية تهدد المجلس الجديد.
وأكد فوزي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات لها الحق في وضع فترة زمنية تراها ملائمة للتحرك في تفاصيل الاجراءات الخاص بالسباق الانتخابي، على أن تجرى انتخابات المجلس الجديد ذاتها أي عملية الاقتراع خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس الحالي، وهو ما سيتوافق مع نص المادة 106، سواء أجريت الانتخابات على مرحلة واحدة أو أكثر، داخل مصر وخارجها.
وأفرد دستور 2014، في المواد من 101 للمادة 138، تفاصيل اختصاصات مجلس النواب وآليات عمله، ومحاسبته للحكومة، حيث تتمثل اختصاصات مجلس النواب في النص بالمادة 101، على أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
شروط الترشح وعدد الأعضاء
ويُشكل مجلس النواب وفقا للمادة 102، من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.
ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما، كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
تفرغ عضو مجلس النواب واليمين الدستوري
ووفقا للمادة 103، فإنه يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون.
بينما تشترط المادة 104، أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية ”أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.”
ويتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة، لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه، لما جاء بالمادة 105، وتتمثل مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته
ويقضي الدستور باختصاص محكمة النقض، وفقا للمادة 107، بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
وتؤكد المادة 108، على أنه إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
محظورات على عضو مجلس النواب
ويحظر الدستور في المادة 109 منه، على أنه لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
ويشير الدستور في المادة 110، على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.
آليات التعامل مع استقالة الأعضاء والتلبس بالجريمة
وتوضح المادة 111 على أنه يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.
بينما تشير المادة 112، بأنه لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه، فيما لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً، وذلك وفقا للمادة 113.
ويأتي في المادة 114، أن مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
دعوة مجلس النواب للانعقاد
ويدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، طبقا للمادة 115، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
كما أنه يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل، وذلك وفقا لما جاء بالمادة 116.
آليات الانتخاب داخل مجلس النواب
وتنص المادة 117، على أنه ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان أحدهم ، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء.
وفى جميع الأحوال،لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
على أن يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون، ويختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
وطبقا لما جاء في نص المادة 120، فإن جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء، يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضًا، وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.
كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والاحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات و الهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له.
حضور الحكومة للبرلمان..وصلاحيات حل مجلس النواب
وتؤكد المادة 136 في أنه لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
ويؤكد الدستور على أنه لا يجوز في المادة 137، لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
ويوضح الدستور في المادة 138، على أنه لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.