الإثنين، 15 سبتمبر 2025 03:38 م

النقض تضع حدًا لحيل المزورين وعصابات وضع اليد على أملاك الغير.. وتؤكد: "لا حجية لعقد مزور رغم صدور حكم بصحة التوقيع".. والحيثيات: "دعوى صحة التوقيع لا تُعد حجة على صحة مضمون المحرر أو ما ورد به من بيانات"

النقض تضع حدًا لحيل المزورين وعصابات وضع اليد على أملاك الغير.. وتؤكد: "لا حجية لعقد مزور رغم صدور حكم بصحة التوقيع".. والحيثيات: "دعوى صحة التوقيع لا تُعد حجة على صحة مضمون المحرر أو ما ورد به من بيانات" محكمة النقض - أرشيفية
الإثنين، 15 سبتمبر 2025 12:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية "د" – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، يضع حدًا لحيل المزورين، وعصابات وضع اليد على أملاك الغير من خلال دعاوى صحة التوقيع، رسخت خلاله لعدة مبادئ قضائية بشأن عدم حجية العقد المزور رغم صدور حكم بصحة التوقيع، قالت فيه:

"لا يمنع صدور حكم نهائي في دعوى صحة التوقيع من إقامة دعوى تزوير أصلية بشأن ذات المحرر، إذ إن دعوى صحة التوقيع لا تُعد حجة على صحة مضمون المحرر أو صحة ما ورد به من بيانات، ولا تحول دون منازعة الخصم في حجيته بدعوى تزوير أصلية"، وبذلك لا حجية لعقد مزور رغم صدور حكم بصحة التوقيع. 

 

بطلا 1  

 

ملحوظة:

 

استقر قضاء محكمة النقض على أن دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية، الغرض منها هو طمأنة من بيده محرر عرفي بأن الموقع عليه لا يمكنه إنكار توقيعه لاحقًا، ولا يجوز للقاضي عند نظر هذه الدعوى أن يتعرض لموضوع التصرف المدون بالمحرر من حيث صحته أو بطلانه أو وجوده أو انعدامه أو زواله أو نفاذه، كما لا يختص بالفصل في الحقوق والالتزامات الناشئة عنه، ويقتصر نطاق الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع على إثبات نسبة التوقيع فقط، ولا يمتد إلى صحة التصرف ذاته أو البيانات الواردة بالمحرر - ومن ثم - فإن بحث مدى صحة أو تزوير صلب المحرر يخرج عن إطار هذه الدعوى، ولا يُعد وسيلة دفاع مقبولة فيها، ويجوز للمحتج عليه بالمحرر – حتى بعد صدور حكم نهائي في دعوى صحة التوقيع – أن يقيم دعوى تزوير أصلية للطعن في صلب السند ومضمون ما ورد به من بيانات، دون أن يكون الحكم السابق حائزًا لحجية تمنعه من ذلك.   

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 5267 لسنة 60 القضائية، برئاسة المستشار يحيي فتحى يمامه، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم خليل، وأسامة جعفر محمد، ومحمد شيرين القاضي، وطارق أحمد محمدين، وبحضور كل من رئيس النيابة لدى محكمة النقض محمد حسن عبدالرحمن، وأمانة سر بهاء الدين حسنى. 

 

بطلان 2

 

الوقائع.. متضرر يطالب بإلزام آخر صادر له صحة توقيع بتقديم عقد البيع

 

إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 1401 لسنة 2019 مدني كلي أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بتقديم عقد البيع المؤرخ 18 نوفمبر 2010 وفي حالة عدم تقديمه اعتباره غير موجود، وندب خبير لفحصه والقضاء برده وبطلانه، وذلك على سند من أنه قد صدر لصالح المطعون ضدها حكم في الدعوى رقم 2089 لسنة 2014 صحة توقيع مصر الجديدة بصحة توقيعه على عقد البيع المؤرخ 18 نوفمبر 2010، فأقام عنه الاستئنافين رقمى 3101، 3763 لسنة 2014 مدنى مستأنف شمال القاهرة، وطعن على العقد بالتزوير ولعدم تمكنه من المثول أمام الخبير قضى برفض الطعن، وتأييد الحكم المستأنف، وإذ كان العقد المشار إليه دارة الإجراءات مزور عليه صلباً وتوقيعاً، فأقام الدعوى حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.  

 

الطعن على العقد بالتزوير

 

استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة - مأمورية شمال القاهرة بالاستئناف رقم 9496 لسنة 23 قضائية، وقضت بتاريخ 12 يناير 2020  برفضه، وتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقص، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة جلسة لنظره، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.   

 

بطلا 4

 

محكمتا أول وثانى درجة ترفضان الطعن بالتزوير على العقد

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام اقصائه بعدم قبول دعواه برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 18 نوفمبر 2010 استناداً لسبق الاحتجاج به على الطاعن في الدعوى رقم 2089 لسنة 2014 صحة توقيع مصر الجديدة والمقضي فيها بصحة توقيعه على ذلك المحرر رغم أنها دعوى تحفظية الغرض منها إثبات صحة التوقيع ولا يحول الحكم الصادر فيها دون إقامة دعوى أصلية برد وبطلان المحرر سندها لتزويره، فإنه يكون معيباً، بما يستوجب نقضه.  

 

المتضرر على الحكم يطعن على الحكم أمام النقض

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك المحرر لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته، ويمتنع على القاضي فيها أن يتعرض للتصرف المدون في العقد من جهة صحته وبطلانه ووجوده أو انعدامه أو زواله أو نفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع الموقع به على الورقة ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد. 

 

بطلان 8

 

وتضيف "المحكمة": وبالتالي فإن بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع ولا يعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المحتج عليه بالورقة بعد الحكم فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لتزوير صلبه، بما لا يكون للحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع ثمة حجية مانعة من الفصل في تزوير بيانات صابو المحرر ولا تمنع صحة التوقيع من المنازعة في صحة صلب المحرر للمغايرة بين كل من الموضعين، وكان من المقرر أن الحصول على توقيع شخص على محرر مثبت للتصرف لم تنصرف إرادته أصلاً إلى إبرامه بعدا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تزوير تنعدم معه هذه الإرادة ولو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق احتيالية.   

 

النقض تضع حدًا لحيل المزورين وعصابات وضع اليد على أملاك الغير

 

وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى على أنه سبق الاحتجاج بهذا المحرر في الدعوى رقم 2089 لسنة 2014 صحة توقيع مصر الجديدة والقضاء بصحة التوقيع عليه وهو ما يحول دون قبول دعوى التزوير الأصلية لسبق الاحتجاج بالمحرر في دعوى أخرى، في حين أنه ليس من شأن دعوى صحة التوقيع أن تمنع من قبول دعوى التزوير الأصلية المقامة ممن يخشى الاحتجاج عليه بالمحرر في المستقبل إعمالاً للحق المخول له بمقتضى المادة "59" من قانون الإثبات أو المنازعة في صحة بيانات صلب المحرر. 

 

بطلان 12

 

وتابعت "المحكمة": وكان دفاع الطاعن في الدعوى قد قام على أن البيع لم يصدر أصلاً وأن التزوير ينصب على صلب المحرر، فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول الدعوى السابقة الفصل فيها، مما حجبه عن نظر الدعوى بحسب الأساس الذي أقيمت عليه، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى السابقة الفصل فيها.

 

وتضيف "المحكمة": وحيث إن الثابت أن حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى قد وقف عند حد المظهر الشكلي دون أن تتطرق لبحث أي عنصر من عناصر الدعوى وقوفاً عند حد المظهر الشكلي، مما لا تستنفد به ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، الأمر الذي يوجب إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. 

 

بلاك ثث

 

لذلك:

 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 9496 لسنة 23 قضائية - مأمورية شمال القاهرة - بإلغاء الحكم المستأنف، وأحالت القضية إلى محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وألزمت المستأنف ضدها المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

بطلان 7
 
نقض 1
 
النقض تُقرر: لا حجية لعقد مزور رغم صدور حكم بصحة التوقيع 1

 

نقض 2
 
النقض تُقرر: لا حجية لعقد مزور رغم صدور حكم بصحة التوقيع  2

 

نقض 3
 
النقض تُقرر: لا حجية لعقد مزور رغم صدور حكم بصحة التوقيع  3

 

نقض 4
 
النقض تُقرر: لا حجية لعقد مزور رغم صدور حكم بصحة التوقيع  4

 

 

 

موضوعات متعلقة :

"الأب" يحرر عقود بيع وهبة فى معظم أملاكه لابنه الوحيد لإبقائه فى مصر.. ويلزم بناته بالتوقيع كشهود.. ويقيم دعوى صحة توقيع.. والابن يأكل حق أخواته بعد وفاة أبيه.. والقضاء ينصفهن ويعتبر البيع صوريًا

لو بتتعامل مع محامى.. حكم قضائى بحبس "محام" 3 سنوات لاتهامه بخيانة أمانة موكله.. المتهم حبس عقد بثلاث شقق ورفض تسليمها لموكله بعد إجراء صحة توقيع عليه.. والحيثيات: اكتمل قبله القصد الجنائي باختلاس العقد

النقض تُرسى مبدأ جديدا يُنهى وقائع الغش والتدليس والنصب في سوق البيع والشراء بإستخدام "صحة التوقيع": حكم صحة التوقيع حتى ولو أصبح نهائياً لا يمنع من دعوى تزوير أصلية على صلب ذات المستند المقضى فيه بصحة التوقيع

عن سوق البيع والشراء.. النقض ترسى مبدأين قضائيين: الحكم الصادر فى دعوى صحة التوقيع على عقد البيع لا يصلح لنقل الحيازة للمشترى.. والحيثيات تؤكد: نقل الحيازة بناء على حكم صحة التوقيع خطأ فى تطبيق القانون

الدولة تحمى "حُرمة الموتى".. "الاستئناف" تضرب عصابات الاستيلاء على القبور بيد من حديد.. سابقة قضائية بإلغاء حكم صحة توقيع على إقرار مزور.. والمحكمة ترسى مبدأ: إنكار "الورقة العرفية" يزيل حجيتها

يسألونك عن "صحة التوقيع".. الدعوى الأخطر في سوق البيع والشراء بين التأويل والتطبيق.. 3 شروط لقبولها.. و5 ملاحظات إهمال تلاشيها يؤدى لأزمة.. وخبير يوضح نصاب الاستئناف للحكم الصادر في هذا الصدد

لملايين المتعاملين فى سوق العقارات.. لماذا تعتبر "صحة التوقيع" الأخطر فى البيع والشراء والإيجار؟.. 6 مزايا للدعوى أهمها حفظ حقوق الأطراف


الأكثر قراءة



print