الجمعة، 29 مارس 2024 05:17 م

يسألونك عن "صحة التوقيع".. الدعوى الأخطر في سوق البيع والشراء بين التأويل والتطبيق.. 3 شروط لقبولها.. و5 ملاحظات إهمال تلاشيها يؤدى لأزمة.. وخبير يوضح نصاب الاستئناف للحكم الصادر في هذا الصدد

يسألونك عن "صحة التوقيع".. الدعوى الأخطر في سوق البيع والشراء بين التأويل والتطبيق.. 3 شروط لقبولها.. و5 ملاحظات إهمال تلاشيها يؤدى لأزمة.. وخبير يوضح نصاب الاستئناف للحكم الصادر في هذا الصدد عقارات - أرشيفية
الأحد، 02 أكتوبر 2022 12:00 ص
كتب علاء رضوان

الأصل أن دعاوى صحة التوقيع من الدعاوى "التحفظية"، حيث إن المدعى يكون غرضه منها إثبات صحة توقيع المدعى عليه على الورقة المطلوبة وأن مهمة المحكمة تقتصر - عند نظر دعوى صحة التوقيع – على التحقق من نسبة صدور الورقة إلى المدعى عليه أو عدم نسبتها إليه دون أن تتعرض لأصل الحق الوارد بها، ونتيجة إجراء صحة التوقيع تكتظ المحاكم بالقضايا سواء بين المستثمرين أو التجار أو الورثة والشركاء أو حتى الملاك والمستأجرين.

 

لماذا شرعت دعوى صحة التوقيع؟

 

ودعوى صحة التوقيع وعلى ما جرى به القضاء والفقه إنما شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن التوقيع الثابت بهذا السند توقيع صحيح، ولن يستطيع صاحبه بعد صدور الحكم بصحة التوقيع أن ينازع فى هذه الصحة، لأن التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الأصبع هو المصدر القانونى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية، والحكم الصادر بصحة التوقيع تقتصر حجيته على صحة التوقيع ولا يتعدى أثره صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد. 

 

11

 

دعوي صحة التوقيع بين التأويل والتطبيق

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بدعوي صحة التوقيع علما وعملا، خاصة وأن العديد من المختصين والمحامين يقعون في خطأ فادح يتمثل في الاستئناف على حكم صحة توقيع رغم تجاوزه النصاب المقرر قانونا، ما يؤدى إلى صدور حكم بعدم جواز الاستئناف، فما هي دعوى صحة التوقيع؟ وهل هي من الدعاوى المقدرة القيمة؟ والفرق بينها وبين دعوى صحة ونفاذ العقد؟ ومتى تختص المحكمة الابتدائية بنظرها ومتى تختص المحكمة الجزئية؟ وما هي شروط قبول الدعوي؟ وغيرها من الإشكاليات والأسئلة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض عبد العزيز المعداوى .  

 

 

في البداية - بمناسبة صدور العديد من الأحكام من محاكم جنح مستأنف بعدم جواز استئناف حكم صحة توقيع لتجاوز النصاب، فكان لزاما علينا أن نوضح دعوي صحة التوقيع علما وعملا، حيث أن هناك 5 ملاحظات لابد من الحديث عنها في إيجاز حول دعوى صحة توقيع، وهى الدعوى الأخطر على الإطلاق في سوق البيع والشراء حيث تكتظ المحاكم بمثل هذا النوع من الدعاوى، تأتى هذه الملاحظات كالتالى – وفقا لـ"المعداوى":   

 

222

 

و5 ملاحظات عدم تلاشيها يؤدى لأزمة

 

1 - هي دعوي من دعاوي الإثبات وليست دعوي موضوعية بمعني أن قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنشأ أنواعا من الدعاوي الثبوتية من مثل دعوي إثبات الحالة – طبقا للمادة 133 ودعوى سماع الشاهد طبقا للمادة 96 ودعوى التزوير الأصلية طبقا للمادة 59، ودعوى العرض طبقا للمادة 27.

 

ملحوظة: علينا أن نلحظ، ونعتقد، بأن طلب الزام الخصم بتقديم مستند، أو طلب تحليف اليمين الحاسمة أو طلب الاستجواب أوالطعن بالانكار والجهالة أو التزوير الفرعي إنما هي  طلبات إثبات  فقط ولا يصلح إياها أن يكون دعوي مستقلة، فإن قال البعض أن هناك حكم مثلا بتحليف يمين، فقط ولم يكن في عريضة الدعوي طلب غير ذلك اقول له ولو قاض اخطأ وكلنا نخطئ فلا يقاس عليه حتي ولو أيده حكم استئناف من جهال مثله – الكلام لـ"المعداوى". 

 

ط

 

2 - دعوي صحة التوقيع من الدعاوي المقدرة القيمة أصلا  

 

-ولكن قيمتها هنا تتحدد بالقيمة المالية المتفق عليها وليس بقيمة المعقود عليه كما هو الحال إذا كان الطلب بصحة ونفاذ العقد والفارق  بينهما - ردا علي من يعارض - أن الأولي صحة التوقيع دعوي اثبات فقط فهي دعوي شخصية ولو تعلقت بعقار.

 

-أما الثانية أى دعوي صحة التعاقد المتعلقة بعقار فهي دعوي عينية عقارية، ويترتب علي ذلك التالى:  

 

أ-أن قيمة الدعوي تتحدد بما اتفق عليه فكان تختص بالفصل فيها المحكمة الجزئية إذا كانت قيمة الدعوي داخلة في نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.

ب-أو تختص بها المحكمة الابتدائية أن تجاوز النصاب اختصاص المحكمة الجزئية.

ج-وسيكون الحكم الصادر من أيهما قابلا للطعن عليه بالاستئناف أو غير قابل بحسب الأحوال.

د-ولكن في العام 2907 صدر القانون رقم 76 لسنة 2007 فجعل المحكمة الجزئية هي المحكمة المختصة نوعيا وفي جميع الأحوال بنظر دعوي صحة التوقيع.  

 

images

 

نصاب الاستئناف للحكم الصادر في صدد هذه الدعوي

 

3 - أما من حيث نصاب الاستئناف للحكم الصادر في صدد هذه الدعوي وهو الموضوع المباشر لهذا الحديث فإنه يختلف الحال فيه نوعا علي النحو التالى:

-صدر الحكم في غيبة المحكوم عليه فإن استئناف جائز مهما كانت قيمة الدعوي.

-فيم عدا ذلك يتم تطبيق القواعد العامة.

-قيمة العقد أو الورقة أكثر من 15 ألف جنيه يستأنف الحكم أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية.     

-قيمة الدعوي أقل من 15 ألف جنيه لا يجوز الطعن فيها بالإستئناف إلا لأحد الأسباب المقررة بالمادة 221 مرافعات أي بسبب.

-مخالفة قواعد الاختصاص.

-أو  بطلان الحكم ذاته بحسب مادة 167.

-أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم

 -ويشترط ايداع كفالة قدرها 100 جنيه لقبول الطعن.

-أو كان الحكم مخالفا لحكم سابق طبقا للمادة 222 مرافعات. 

 

ةة

 

ملحوظة هامة: أن تقدير قيمة الدعوي بالنسبة لنصاب الاستئناف يجري حسابه وفقا للمواد من 36 الي 41 مرافعات وبحسب المادة 223 مرافعات.

 

4-شروط قبول الدعوي

 

أ-أن يكون لرافعها مصلحة ولو محتملة.

 

ب-فلا تقبل إذا التفت أو كانت موجود وزالت كما لو انقضي الالتزام الثابت بالسند، فإن كان باطلا بطلانا مطلقاً كما لو تضمن بيع ملك الدولة العام لا تقبل، أما لو كان باطلا أو قابلا للابطال فإنه يكون رغم ذلك دليل اثبات علي ما يراد منه، فتقبل الدعوي به.

 

ج-الاختصاص المحلي  لمحكمة موطن المدعي عليه أو التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين. 

 

د-الاختصاص النوعي كما اسلفت مادة 43 بند 5 قانون 76 لسنة 2007.  

 

صيغه

 

 -عن الحضور والغياب  

 

أ-حضر المدعي عليه وأقر بصدور الورقة منه يحكم بصحة التوقيع علي المحضر.

ب-حضر ولم يقر ولم ينكر ولم يدع أن التوقيع لغيره أو التزم الصمت عد ذلك اقرارا منه وألزمته المحكمة بالمصاريف طبقا للمادة 46 إثبات.

ج-تغيب وقد أعلن وأُعيد اعلانه يحكم بصحة التوقيع بلا أي تحقيق ويلزم المدعي عليه بالمصاريف طبقا للمادة 184 مرافعات.

د-حضر وانكر أو طعن بالجهالة.

تحقيق المحكمة طعنه بحسب الاحوال أي بالمضاهاة أو بسماع الشهود وتقضي إما بصحة الورقة والتوقيع أو بعدم صحتها

ه-إذا طعن المدعي عليه بالتزوير علي الورقة

هنا يقبل الطعن رغم أنه لا يتناول التوقيع وذلك باعتبار أن ثبوت التزوير يفقد الورقة صلاحيتها من الأصل. 

 

تزوير

 

رأى محكمة النقض في الأزمة 

 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لهذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 3307 لسنة 58 قضائية – جلسة 30 يوليو 1994 – حيث ذكرت في حيثيات حكمها أن دعوي صحة التوقيع دعوي تحفظية الغرض منها، أما اثره يمتنع علي القاضي التعرض للتصرف الثابت بالورقة من جهة صحته أو بطلانه ووجوده او زواله، كما أن حكم صحة التوقيع اقتصار حجيته علي صحة التوقيع.

 

كما أنه علي فرض صدور الحكم بصحة التوقيع، فإن للمحكوم ضده أن يرفع دعوي أصلية بطلب رده وبطلانه لتزويره عليه، وتقبل منه استنادا لأن حكم صحة التوقيع لا يحوز أي حجية في دعوي التزوير الاصلية لاختلاف المحل في الدعوتين، طبقا للطاعنين 2599 لسنة 58 قضائية – جلسة 12 مارس 1982 – والطعن 3758 لسنة 58 – جلسة 13 فبراير 1994. 

 

 
hglu]h,n
 
الخبير القانونى والمحامى بالنقض عبد العزيز المعداوى  
 
 

 


print