الأحد، 14 سبتمبر 2025 04:27 م

للمتقاضيين.. محكمة أول درجة تقضى بتذييل حكم أجنبى جنائى صادر من دولة لبنان بالصيغة التنفيذية.. والمُدان يستأنف الحكم لإلغاءه ويستند على افتقاد الحكم شرط اختصام النيابة العامة.. و"الاستئناف" تستجيب وتلغى الحكم

للمتقاضيين.. محكمة أول درجة تقضى بتذييل حكم أجنبى جنائى صادر من دولة لبنان بالصيغة التنفيذية.. والمُدان يستأنف الحكم لإلغاءه ويستند على افتقاد الحكم شرط اختصام النيابة العامة.. و"الاستئناف" تستجيب وتلغى الحكم   محكمة - أرشيفية
الأحد، 14 سبتمبر 2025 12:00 م
كتب علاء رضوان

>>شروط تزييل الأحكام الجنائية الصادرة بالخارج بالصيغة التنفيذية وجوب أن يكون الحكم ممثلا فيه النيابة العامة وفقدان هذا الشرط معناه مخالفته للنظام العام فى مصر

 

>>عدم جواز تزييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية وعدم قابليته للتنفيذ فى مصر لهذا السبب

 

>>والمحكمة اعتبرت عدم تمثيل النيابة العامة فى الحكم المراد تزييله لتنفيذه فى مصر مخالف للنظام العام    

 

 

أصدرت الدائرة "91" مدنى – بمحكمة استئناف الإسكندرية – بإلغاء حكم أول درجة القاضي بتذييل حكم أجنبى جنائى صادر من دولة لبنان، والقضاء مُجدداً برفض دعوى التذييل، مستنداً على افتقاد بعض الشروط لتذييل الحكم الأجنبي في مصر، ومن ضمنها اختصام النيابة العامة في لبنان، ومن شروط تزييل الأحكام الجنائية الصادرة بالخارج  وجوب أن يكون الحكم ممثلا فيه النيابة العامة وفقدان هذا الشرط معناه مخالفته للنظام العام فى مصر، وبالتالى عدم جواز تزييل هذا الحكم وعدم قابليته للتنفيذ فى مصر.

 

 

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 3334 لسنة 80 قضائية، برئاسة المستشار  أيمن محمود أمين، وعضوية المستشارين عصام عثمان فؤاد، وتامر مصطفي مباش، وأمانة سر مرسي محمد نعمان.   

 

تذييل 1

 

الوقائع.. شخص يطالب بتذييل حكم أجنبى جنائى بالصيغة التنفيذية صادر من دولة لبنان

 

وقائع الدعوى - وعلى ما يبين من الحكم المستأنف أن المستأنف أقام الدعوى رقم 6264 لسنة 2023 مدني كلي شرق الإسكندرية وذلك بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب، ومعلنة قانوناً طلب في ختامها الحكم بتزييل الحكم الصادر من محكمة جزاء بيروت بجلسة 27 أكتوبر 2022 رقم 2158 لسنة 2019 بالصيغة التنفيذية والتنفيذ به في داخل جمهورية مصر العربية، مع إلزام المدعي عليهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

 

وعلى سند من القول - أنه بموجب الحكم الصادر من محكمة جزاء بيروت والمقيد بالرقم المنوه عنه سلفا، والذي جاء في منطوقه أولا: بإدانة المدعي عليه "محمد. ع"، المبينة حامل هويته بالجنحة المنصوص عليها في المادة 666 من قانون العقوبات حبسه لمدة سنة وخمسة أشهر وتغريمه 2000000 مليونين ليرة لبنانية على أن يحبس يوماً واحداً عن كل عشرة آلاف ليرة لبنانية من الغرامة في حالة تخلفه عن دفعها سنداً للمادة 54 من قانون العقوبات، ثانياً: الزام المدعي عليه أن يدفع للمدعي الشخصي "صلاح. أ" مبلغاً وقدره 135900 دولار أمريكي مائة وخمسة وثلاثون ألف وتسعمائة دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة الوطنية بتاريخ الدفع الفعلي على سبيل الردود ومبلغ آخر قدره 80000000 ليرة لبنانية ثمانون مليون ليرة لبنانية كبدل عطل وضرر، ثالثاً: تسديد المدعي عليه النفقات كافة ومن ثم كانت دعواه.   

 

تذييل 9

 

محكمة أول درجة تستجيب بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية

 

ونظرت بالجلسة قدم المدعي بوكيل عنه حافظة مستندات طويت على أصل الحكم الصادر من محكمة بيروت بتاريخ 27 أكتوبر 2020 حضوري للمدعي، وغيابيا للمدعي عليه "محمد. ع" وذلك بإلزام بأداء المبالغ الواردة به، وبجلسة 30 يناير 2024 قضت محكمة أول درجة بتزييل الحكم الصادر في الدعوى رقم 2158 لسنة 2019 محكمة جزاء بيروت الجمهورية اللبنانية في ما تضمنته من قضاء بالشق المدني بالبند، ثانياً: والتعويضات بالصيغة التنفيذية الوطنية، وألزمت المدعي عليهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

 

وقد أسست محكمة أول درجة القضاء على سند من أن النصوص القانونية واجبة التطبيق على النزاع المطروح هي ما جاءت به من مواد اتفاقية الرياض المنضم اليها جمهورية مصر العربية بموجب قرار رئيس الجمهورية الصادر في 16 أغسطس 2014 تحت رقم 278 لسنة 2014. 

 

تذييل 4

 

المتضرر يستأنف الحكم لإلغاءه

 

وإذ لم يرتضى "محمد. م" هذا القضاء، فطعن عليه بالاستئناف الماثل والذي قيد برقمه الحالي، وذلك بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب في 7 مارس 2024، ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم، أولا: بقبول الاستئناف شكلاً للتقرير به في الميعاد، ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى، ثالثا: الزام المستأنف ضده الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

 

وقد أسس الاستئناف على أسباب: 1- الخطأ في تطبيق القانون لإغفاله لما نصت عليه المادة 298 من قانون المرافعات، حيث أوجبت المادة أن يكون الخصوم قد كلفوا بالحضور وتمثل تمثيلاً صحيحاً أمام المحكمة مصدرة الحكم في حين أن الحكم قد صار – غيابياً - ولم يتم تكليف فورى للمستأنف بالحضور ولم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى ولم يتصل علمه بتلك الدعوى ولم يبدى فيها ثمة دفاع، والوجه الثاني أن الحكم لم يحز قوة الأمر المقضي به حتى يكون الحكم المراد. (الأخير المراد تزييله نهائياً الذي لا يقبل الطعن عليه).

 

الوجه الثالث: ألا يكون الحكم الأجنبي متعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية وألا يكون متعارضا مع النظام العام طبقا للمادة 298 الفقرة الرابعة.

 

تذييل 6

 

المتضرر يستند على مخالفة الحكم للنظام العام

 

ونظر الاستئناف بالجلسات مثل طرفيه كل بوكيل عنه، وقدم وكيل المستأنف مذكرة بدفاعه صمم فيها على ما ورد بصحيفة الاستئناف، وقدم والمستأنف ضدهم في أولاً بوكيل عنهم مذكرة بدفاعه صمم فيها على رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: حيث أن الاستئناف حاز أوضاعه المقررة قانوناً قدم وقيد في الميعاد ومن ثم فإن مقبول شكلاً وحيث أنه عن موضوع الاستئناف وأسبابه وكان من المقرر أن شروط تزييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية "1-أيا كان نوع الحكم ترفع أمام المحكمة المدنية، 2- لابد أن يكون حكم نهائي وبات مزيل بالصيغة التنفيذية وموثق من الخارجية وعليه كافة الاختام سواء من السفارة أو القنصلية، 3-ألا يكون الحكم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة في مصر القانون أو الدستور".

 

تذييل 2

 

وبحسب "المحكمة": وكان من المقرر أن تمثيل النيابة العامة وجوبيا في بعض القضايا - عملاً بأحكام القانون المصري، وذلك في المواد من 87 حتي 96 من قانون المرافعات ومنها قضايا الجنح وكان من المقرر بنص المادة 297 مرافعات على أن يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ به ودون التقيد بالقانون الأجنبي على أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق، مما يلي محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون البلد التي أصدرته أن الحكم أو الأمر لم يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام.

 

"الاستئناف" تلغى حكم التذييل

 

وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم  - وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت، مما يفيد أن الحكم الصادر من محكمة بيروت قد حاز قوة الأمر المقضي به، إذ أن الحكم الصادر المراد تزييله بالصيغة التنفيذية قد صدر – غيابياً - ولم يقدم المستأنف ضده في أولا ما يفيد نهائية الحكم المشار إليه هذا بالإضافة إلى أن ذلك الحكم مخالف للنظام العام، إذ أن تمثيل النيابة العامة وجوبي في قضايا الجنح وأن الحكم المراد تزييله بالصيغة التنفيذية قد خلا من تمثيل النيابة العامة الأمر الذي بعد مخالف للنظام العام في مصر الأمر الذي يكون الحكم قد خالف النظام العام، وقد صار – غيابياً - ولم يقدم نهائيته الأمر الذي تقضي المحكمة بإلغائه، والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المستأنف ضده في أولاً بالمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي عملاً بالمادتين – 184، 240 والمادة 287 من قضائية 17 لسنة 1983 المعدل بقانون 10 لسنة 2002. 

 

تذييل 3

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:

 

-بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى، وألزمت المستأنف ضده في أولاً بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.   

 

 

لبنان 1

"الاستئناف" تُقرر: عدم تمثيل النيابة العامة فى الحكم المراد تزييله لتنفيذه فى مصر مخالف للنظام العام 1

لبنان 2

"الاستئناف" تُقرر: عدم تمثيل النيابة العامة فى الحكم المراد تزييله لتنفيذه فى مصر مخالف للنظام العام 2

لبنان 3

"الاستئناف" تُقرر: عدم تمثيل النيابة العامة فى الحكم المراد تزييله لتنفيذه فى مصر مخالف للنظام العام 3

اصل لبنان 4
 

"الاستئناف" تُقرر: عدم تمثيل النيابة العامة فى الحكم المراد تزييله لتنفيذه فى مصر مخالف للنظام العام 4

 

الأكثر قراءة



print