أصدرت الدائرة الثالثة – بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة – حكماً قضائياً بعودة عضو في أحد الأندية تم فصله، وذلك بسبب نشوب "خناقة" أطفال داخل النادي، تحولت على إثرها على اعتداءات متبادلة بين الكبار، واستندت المحكمة في حكمها على أن قرار الفصل صدر بدون تحديد كافة أعضاء مجلس الاداره الموافقين علي الفصل والرافضين له والمتغيبين من الاجتماع، وعدم اكتمال النصاب القانوني لإجتماع مجلس الإدارة أدي لإلغاء قرار الفصل.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 101152 لسنة 78 قضائية، لصالح المحامى بالنقض عبدالمجيد جابر، برئاسة المستشار الدكتور فتحى محمد السيد هلال، وعضوية المستشارين حسن أحمد شوقي حسن محمد، وأحمد عبد الرازق عبد اللاه محمد، وبحضور كل من محمد أحمد مطر، مفوض الدولة، وأمانة سر أحمد عبدالنبى أحمد.
الوقائع.. نزاع قضائى بسبب فصل عضو من عضوية أحد الأندية
أقامت المدعية دعية دعواها المائلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28 سبتمبر 2024 طلبت في ختامها الحكم أولاً: بقبول الدعوى شكلاً، ثانياً: بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس أمناء المدينة الرياضية بالسادس من أكتوبر الصادر بجلسة 29 يونيو 2024 فيما تضمنه من فصل العضوية العاملة لها وتابعيها رقم (2097) بنادي "النادي" بالسادس من أكتوبر، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودتها كعضو بالنادي، وإلزام المدعى عليهم المصروفات .
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها، أنها عضو عامل بالمدينة الرياضية بالسادس من أكتوبر - نادي النادي برقم عضوية (2097) وحال توجهها الى المدينة الرياضية لسداد الاشتراك السنوي الخاص بها فوجئت بمنعها من دخول المدينة الرياضية وصدور قرار بفصل العضوية العاملة لها وتابعيها من المدينة الرياضية، وذلك استناداً لواقعة التعدي اللفظي والبدني بينها وتابعيها وبين أحد أعضاء المدينة الرياضية وتابعيه، فتظلمت من هذا القرار ولكن دون جدوى، الأمر الذي حداها الى إقامة دعواها الماثلة بغية الحكم لها بطلباتها أنفة البيان .
إحالة الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة
وقد تقرر إحالة الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، ونفاذاً لذلك جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة، بجلسات التحضير على النحو المبين بمحاضرها، وخلالها قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها، ومن بينها صورة بطاقة عضوية المدعية بالمدينة الرياضية بالسادس من أكتوبر - نادي "النادي"، وصورة قرار فص المدعية من المدينة الرياضية بالسادس من أكتوبر المطعون فيه، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوي على النحو الوارد به .
وتدؤول نظر الدعوي بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وخلالها قدم نائب الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها، كما قدم مذكرة دفاع، وبجلسة 16 مارس 2025 قررت المحكمة اصدار الحكم في الدعوى، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا، وحيث أن المدعية تهدف الحكم - وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباتها - بقبول الدعوي شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية الملكي بالامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار مجلس أمناء المدينة الرياضية بالسادس من أكتوبر - نادي "النادي" بجلسته المتعقدة في 29 يونيو 2024 بفصل عضوية المدعية من المدينة الرياضية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة المدعى عليها المصروفات.
حكم محكمة الإدارية العليا
واستندت المحكمة إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 12553 لسنة 65 ق. عليا، الصادر بجلسة 23 مارس 2019، والذى جاء في حيثياته: وحيث إنه ومن الدفع المبدى من نائب الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على سند بأن قانون الريات الجديد الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017 قلص المشرع فيه الدور الرقابي الوصائي للجهة الإدارية على البيتاد الرياضية الخاضعة لأحكامه: فمردود عليه بان المحكمة الإدارية العليا قضت بأن القول بأن قانون الرياضة السابق – "قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 - كان ينص صراحة على حق الجهد الإدارية في إيطال أي قرار يصدر من الهيئات الرياضية بالمخالفة للقانون في حين لم ينص القانون الحالي - الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 - على ذلك بغية تحرير الرياضة من التدخل الحكومي نزولاً على طلب الهيئات الرياضية الدولية، وأن هذا مفاده سلب تلك السلطة منها، إذ أن هذا القول مردود بأن سلطة الجهة الإدارية في إبطال التصرف المخالف هو أمر حتمي لكونه مترتباً على مسؤوليتها عن الرقابة ولازماً لها ومرتبطاً بها ارتباط العلل بالمعلولات.
إذ من المسلمات في الفقه والقضاء الإداريين إنه لا مسئولية بدون سلطة، لذا فإن السلطة من القواعد العامة التي لا يلزم النص عليها لتقريرها، فلتقرر بدون نص، ومن ثم فإن النص عليها في القانون الملغي ما هو إلا ترديد لحكم عام في مجال الإدارة لا يفيد إنشائها والسكوت عن التصريح بها في القانون الحالي ما هو إلا سكوت عن حكم معلوم بالضرورة لا يفيد سلبها، لأن سليها لا يكون إلا بنص صريح يصنع البديل عنها، وقد خلا القانون الحالي من مثل هذا النص وقد عهد المشرع إلى المديرية الرياضية - ولاية الإشراف على الهيئات الرياضية من النواحي المالية والإدارية، وعقد للجهة الإدارية المركزية وهي وزارة الرياضة - ولاية الرقابة على تلك المديريات في ممارستها لنوعي الإشراف - المالي والإداري) - على الهيئات الرياضية، وذلك للتحقق من تطبيقها هي والهيئات الرياضية للقوانين.
وتضيف: وليس لهذا الاختصاص من مفاد سوى حق الجهتين وواجبهما في - أن واحد - في رد أي هيئة رياضية إلى حدود المشروعية إذا جاوزت اختصاصها المقرر في القانون أو الميثاق الأوليمبي سواء من الناحية المالية أو الإدارية، وإلا كان النص عليه لغوا لو لم يكن مصحوباً بهذه السلطة، حيث لا مسئولية بدون سلطة على نحو ما سلف بيانه .... وأفرد القانون المادة (13) للتأكيد على حق والتزام الجهة الإدارية في الرقابة المالية على تلك الهيئات للتحقق من أن صرفها تلك الأموال العامة يتم وفقا للوائح المالية التي وضعتها الوزارة وليس في هذا النص ما يفيد بحال من الأحوال استبعاد الرقابة على النواحي الإدارية المنصوص عليها في المادة (1) من القانون وفي النصوص كثيرة متفرقة فيه، بل لا محل للنص فيها على الرقابة على النواحي الإدارية، والقول بغير هذا يفضي إلى أن المشرع مناقض لنفسه بمنحه اختصاصاً ثم حجبه في ذات القانون، وهو أمر يتنزه عنه، وقول لا تحتمله النصوص ويخالف أصول التفسير التي توجب التوفيق بين النصوص - إذا قبل بتعارضها - وذلك بإعمال كل نص في مجاله، وإعمال النصوص خير من إهمالها وفقا للقاعدة الأصولية".
قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017
وبحسب "المحكمة": وحيث إنه وترتيباً على ما تقدم، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى استنهاض ولاية الجهة الإدارية المدعى عليها بما لها من سلطة لإلغاء قرار مجلس أمناء المدينة الرياضية بالسادس من اكتوبر - نادي النادي بجلسته المنعقدة في 29 يونيو 2024 بفصل عضوية المدعية من المدينة الرياضية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومن ثم فإن هذه المنازعة والحال كذلك تعد منازعة إدارية تدخل ضمن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة.
قالت المحكمة عن موضوع الدعوى: فإن المادة "1 إصدار" من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 مايو 2011 تنص على أن: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الرياضة، وتسري احكامه على الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضى، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة"، وتنص المادة "1" من ذات القانون على أن: "في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
1-الوزير المختص – الوزير المختص بشئون الرياضة.
2-الهيئة الرياضية: كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.
3-الجهة الإدارية المختصة: الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضية التي تقع بدائرة اختصاصها من جميع النواحي المالية والإدارية.
4-المنشات الرياضية: كل منشأة تنشأ لاستخدامها في الأنشطة الرياضية، ومنها الاستادات والصالات المغطاة والملاعب والمراكز الرياضية وغيرها .
الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف
وتضيف "المحكمة": وتنص المادة "11" من ذات القانون على أن: "تباشر الهيئة الرياضية أوجه نشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها في سبيل ذلك اتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثماراً مناسبة على أن تحدد لائحة النظام الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية....".
وتنص المادة "13": من ذات القانون على أن تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من كل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وتنص المادة (60) من ذات القانون على أن يكون لكل منشأة رياضية تابعة للجهة الإدارية المركزية وملحقاتها مجلس أمناء، يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص، ويتولى مجلس الأمناء وضع السياسة العامة لإدارة المنشأة وتشغيلها، والعمل على تقديم الخدمات الرياضية لجهات المجتمع، وتضع الجهة الإدارية المركزية لائحة للإدارة والتشغيل ومقابل الخدمات، وتعتمد من الوزير المختص".
حدد المشرع العقوبات التي يجوز توقيعها على العضو المخالف
وحيث إن من مفاد ما تقدم - وبخصوص النزاع الماثل، أن لائحة إدارة وتشغيل وتقديم الخدمات بالمدن الرياضية التابعة للمجلس القومي للرياضة قد وضعت نظاماً لمحاسبة عضو الجمعية العمومية بالمدينة الرياضية إذا ما ارتكب أية واقعة تشكل مساساً بسمعة المنشأة الرياضية أو أعضائها أو إخلالاً بنظامها أو مخالفة القوانين واللوائح والقرارات أو أضرار بأموالها أو متعلقات الأعضاء، وأسند للمكتب التنفيذي اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق الواقعة، ثم عرض نتيجة التحقيق على مجلس الأمناء في أول جلسة لانعقاده لكي يتخذ ما يراه في هذا الشأن، وقد حدد المشرع العقوبات التي يجوز توقيعها على العضو المخالف، حيث وردت على سبيل الحصر، وقد جاءت متدرجة في الشدة حيث تبدأ بلفت نظر عضو المدينة الرياضية مرتكب المخالفة إلى أن تصل إلى فصله من العضوية، وهي أشد العقوبات التي يمكن توقيعها على العضو بإقصائه عن المدينة الرياضية وحرمانه من الاستفادة من خدماتها حماية لأعضاء الجمعية العمومية من تصرفاته التي تسيء إليهم والى ناديهم.
وتضيف: ويتعين على مجلس الأمناء وهو في سبيله إلى توقيع إحدى هذه العقوبة أن يمسك بميزان دقيق لاختيار العقوبة التي تناسب مع المخالفة - دون مغالاة أو تهاون - ودون أن يحيد نظره عن الهدف من توقيع هذه العقوبة وهو تحقيق صالحالمدينة الرياضية وأعضائها مع مراعاة حقوق العضو المخالف ذاته، فإذا قرر فصل العضو المخالف فيجب أن تتصرف قناعته - وبحق - إلى عدم ملائمة استمرار هذا العضو في الانضمام إلى الجمعية العمومية للمدينة الرياضية بعد ما أتاه من افعال الساعة المنفعة المدينة وأعضائها أو أضرت بأموالها ، أو أموال أعضائها ويخضع قرار مجلس أمناء المدينة الرياضية بتوقيع العقوبة على العضو المخالف لرقابة الجهة الإدارية للتحقق من مدى سلامة الأسباب التي بني عليها، وما إذا كانت العقوبة التي تضمنها قرار الجزاء تتناسب مع المخالفة متى ثبتت يقيناً في حقه ومن ثم تأييد قرار مجلس أمناء المدينة في هذا الشان از اعلان بطلانه إذا ما تثبت لها تجاوزه للضوابط القانونية المقررة لشرعية العقاب .
شرط فصل عضو النادى
ترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية عضو بالمدينة الرياضة بالسادس من أكتوبر" نادى النادى برقم 2097"، وقد صدر قرار مجلس أمناء المدينة الرياضية بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 ديسمبر 2023 بفصل عضويتها من المدينة الرياضية (نادي النادي) - بناء على ما نسب لها من مشادة لفظية بينها وبين العضو "م. ص"، وزوجته وتكرار هذه الواقعة من المدعية، ولما كانت المادة (18) من اللائحة قد استلزمت لفصل عضو المدينة الرياضة أن يثبت في جانبه أية وقائع تشكل مساساً بسمعة النادي، أو أعضائه أو إخلالاً بنظامه، أو مخالفة القوانين واللوائح والقرارات، أو اضرار بأمواله أو متعلقات الأعضاء ويتولى المكتب التنفيذي اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الواقعة على يصدر قرار فصل العضوية بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس الإدارة الحاضرين.
وإذ خلت الأوراق من بيان أعضاء مجلس أمناء المدينة الرياضية "نادي النادي" الحاضرين وعدد من تغيب منهم، وعدد من وافق على فصل عضوية المدعية من النادي، وعدد من اعتراض للتثبت من أن هذا القرار قد صدر في حدود الأغلبية الخاصة اللازمة لإصداره بأغلبية ثلثي عدد الحاضرين من مجلس الأمناء، مما يلقي بظلال من الشك والريبة على مسلك مجلس الأمناء تنبئ عن صدور هذا القرار علي غير سنده المبرر له قانونا، ودون مراعاة موافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمناء الحاضرين ويغدو ذلك إخلالا بضمانات جوهرية كفلتها اللائحة أنفة البيان العضو الجمعية العمومية للنادي متجاوزاً بذلك الحدود المرسومة قانونا والحاكمة الشرعية العقاب؛ ومن ثم قرار مجلس أمناء المدينة الرياضية بالسادس من أكتوبر نادي النادي بمجازاة المدعية بعقوبة الفصل من عضوية المدينة الرياضية مخالفاً الصحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما يكون تقصي به المحكمة .
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والزمت المدعى عليهم الصفاتهم المصروفات وأتعاب المحاماة.
"القضاء الإدارى" تضع ضوابط الفصل من الأندية