الأحد، 27 يوليو 2025 07:14 ص

لملايين المتقاضين.. حكم قضائى ببراءة ذمة وإلغاء أمر تقدير رسوم قضائية يُقدر بقيمة 81 ألف جنيه فى قضية "فرز وتجنيب".. تتضمن 54 ألف جنيه "نسبى" و27 ألف جنيه "خدمات".. والحكم يتصدى لأخطاء وتعسف "قلم المُطالبة"

لملايين المتقاضين.. حكم قضائى ببراءة ذمة وإلغاء أمر تقدير رسوم قضائية يُقدر بقيمة 81 ألف جنيه فى قضية "فرز وتجنيب".. تتضمن 54 ألف جنيه "نسبى" و27 ألف جنيه "خدمات".. والحكم يتصدى لأخطاء وتعسف "قلم المُطالبة" الرسوم القضائية - أرشيفية
الجمعة، 25 يوليو 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "9" – بمحكمة عين شمس الجزئية، حكماً قضائياً فريداً من نوعه، ببراءة ذمة وإلغاء أمر تقدير رسوم نسبي وخدمات بإجمالي قيمة 81 ألف جنيه، عبارة عن 54 ألف جنيه نسبي، و27 ألف جنيه خدمات وما ترتب عليها من آثار.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 44 لسنة 2025 مدنى جزئى عين شمس، لصالح المحامى بالنقض رأفت فرج، برئاسة المستشار إسماعيل الغزاوى، وأمانة سر شادى عبدالمنعم.
 

26199-زززس

 

الوقائع.. نزاع قضائى بإلغاء أوامر تقدير الرسوم

 

وقائع الدعوى تتلخص في أن المدعى أقامها بموجب بصحفية موقعة من محام، ومعلنة قانونا أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9 فبراير 2025 معلنة قانونا طلب في ختامها الحكم بإلغاء أوامر تقدير الرسوم رقم 51 لسنة 2022/2023 "نسبي و خدمات" بإجمالي قيمة 81000 جنيه واحد وثمانون ألف جنيه (54000 ج أربعة وخمسون ألف جنيه نسبي)، (27000) ج وسبعة وعشرين ألف جنيه خدمات في الدعوى 141 لسنة 2019 مدني جزئي عين شمس وما ترتب عليها من آثار اخصها براءة ذمة المدعى من المطالبة المذكورة، وذلك على سند من القول أن المدعى أقام الدعوى 141 لسنة 2019 مدنى جزئي عين شمس بغية الحكم له وموضوعها فرز وتجنيب العقار محل التداعي. 

وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات، وقضت فيها المحكمة بجلسة 3 يناير 2020 بـ"عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة"، ومن ثم فإنه لا يكون قد حكم له بشيء، فلا يستحق عليه رسما أكثر مما حصل عند رفع الدعوى، وإن فوجئ المدعي بقلم المطالبة يصدر أمر تقدير الرسوم رقم 51 لسنة 2022/2023 نسبي وخدمات بإجمالي قيمة 81000 جنيه واحد وثمانون ألف جنيه (54000 ج أربعة وخمسون ألف جنيه نسبي)، (وسبعة وعشرون ألف جنيه خدمات).   

 

ئس

 

الرسوم النسبية تحسب عند رفع الدعوى على أساس قيمة الحق المدعي به

 

ومن حيث إنه لما كانت الرسوم النسبية تحسب عند رفع الدعوى على أساس قيمة الحق المدعي به ويدفع المبلغ المقرر طبقاً لهذا التحديد، وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالمادة (1) من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل الرسوم القضائية، ويتم تسوية هذه الرسوم على أساس ما حكم به، وطبقا لحكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة ومن ثم فإن لزوم الحال ومقتضاه هو أن يكون الحكم قد قضى للمدعى بطلباته أو بعض منها دون رفضها، لأنه في حالة الرفض لم يقض له بشيء ومن ثم لا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى وهذا هو ما انتهجه محكمة النقض في قضائها عاما المشار إليه سلفاً عندما ذهبت إلى أن رفض الدعوى للمدعى ابتدائياً لا يكون قد حكم له بشيء محكمة أول درجة ولا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى، ومن ثم فإنه لا يكون قد حكم له بشيء، فلا يستحق عليه رسما أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وحضر المدعي بوكيل عنه (محام)، ونائب الدولة عن المدعى عليهم وقدم مذكرته، وقدم قلم المطالبة مذكرته مبينا فيها الأسس القانونية التي تم تقدير الرسم عليها، وبجلسة المرافعة النهائية قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم. 

 

رئيسية

 

نص المادة رقم 9 من القانون رقم 10 لسنة 1994

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وعن موضوع الدعوى فلما كانت المادة رقم 9 من القانون رقم 10 لسنة 1994 نصت على: "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه"، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفي جميع الأحوال، يسرى الرسم على أساس ما حكم به.

وبحسب "المحكمة": المادة 21 من ذات القانون على أن في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ يسوى الرسم على أساس ما حكم به"، والمستفاد من هذين النصين أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر بشأنه أمري التقدير قد قضى فيه بانتهاء الدعوى دون أن يفصل في موضوع النزاع أو يقضي بإلزام أي من طرفي الخصومة بثمة التزام، فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشيء ومن ثم لا يستحق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب الرسم كاملاً أعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أساس أن الدعوى مقدرة القيمة على النحو الذي ورد بأسبابه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب، طبقا للطعن رقم 979 لسنة 83 قضائية، الصادر بجلسة 19 مارس 2016.   

ززس

 

المحكمة تستند على أحكام محكمة النقض

 

وقضت أيضا: - قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد أمرى تقدير الرسوم القضائية موضوع التداعي المقدرة على أساس قيمة الحق المدعى به رغم القضاء نهائيا برفض الدعوى المطالب بالرسوم عنها مخالطا بذلك بين نصوص القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية التي تحكم تقدير الرسوم الابتدائية التي يستأديها قلم الكتاب عند رفع الدعوى من المدعى والرسوم التي تقدر بعد صدور الحكم النهائي مخالفة للقانون، طبقا للطعن رقم 14904 لسنة 86 قضائية، والصادر بجلسة 6 مارس 2017.

ولما كان ذلك - وكان المدعى طلب الحكم بإلغاء أمري تقدير الرسوم القضائية بإلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية الصادر بالمطالبة رقم 51 لسنة 2023/2022، تأسيسا على أنه كان قد أقام الدعوى رقم 141 لسنة 2020 مدني جزئي عين شمس وقضي فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفة ولم تستأنف، هذا ولما كان المستفاد من نصوص المواد 9 و 21 من القانون رقم 10 لسنة 1944 أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائدا على الألف جنيه الأولى.   

 

ححس

 

نصوص القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية

 

ولما كان الثابت لدى هذه المحكمة أنه قضى في الدعوى رقم 141 لسنة 2020 مدنى جزئي عين شمس بعدم القبول بجلسة 31 يناير 2020 والتي لم تستأنف، وبالتالي أصبح نهائيا والتي كان المناعي قد أقامها المتظلم من أمر تقدير رسومها - طبقا لما جاء بمذكرة قلم الكتاب المرفقة، ومن ثم لا تستحق معه رسوم تكميلية خلاف ما حصل عند رفع الدعوى، وكان الثابت أن قلم المطالبة بين في مذكرته المرفقة ملف الدعوى أنه أصدر قائمتي الرسوم بالمطالبة رقم 51 لسنة 2023/2022 على أساس الحق المدعى به رغم القضاء نهائيا بعدم قبول الدعوى المطالب بالرسوم عنها مخالطا بذلك بين نصوص القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية التي تحكم تقدير الرسوم الابتدائية التي يستأديها قلم الكتاب عند رفع الدعوى من المدعي والرسوم التي تقدر بعد صدور الحكم النهائي، الأمر الذي يعد ذلك مخالفا لنصوص القانون رقم 9 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية التي تحكم تقدير الرسوم، ولا ينال من ذلك النظر ما جاء بمذكرة قلم الكتاب أنه سوى الرسم اعتبارا للعمل بالكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل، إذ أنه في حقيقته يعتبر أمرا إداريا لا يرقى إلى مرتبة النص التشريعي.

وتابعت: وقد جاء مخالفا لصراحة نص المادة التاسعة من قانون الرسوم المعدل ومن ثم يمتنع على المحكمة تطبيقه أو اعماله عملا بنص المادة 2 من القانون المدني، ومما يؤيد هذا النظر ما أشار إليه الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 والذي فرق دون سند قانوني بين الدعاوى التي قضي برفضها بحالتها وتلك التي قضى يرفضها واكتفى في الحالة الأولى بالرسم المسدد عند قيد الصحيفة دون أن يوضح الأساس القانوني لهذه التفرقة، مما تنتهي معه المحكمة إلى قبول طلبات المدعي وتقضي ببراءة ذمته من أمر تقدير الرسوم على النحو الوارد بالمنطوق. وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليهم بها عملا بنص المادتين 184/1 مرافعات المادة 187 من قانون المحاماة المعدل. 

 

ظط
 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:

 

بإلغاء أمري تقدير الرسوم القضائية الصادرين بالمطالبة رقم 51 لسنة 2023/2022 عن الدعوى رقم 141 لسنة 2020 مدني جزئي عين شمس وبراءة ذمة الطالب منها، وألزمت المدعى عليهم بالمصاريف وخمسين جنيها أتعاب المحاماة.    

 

222581-ظ

1
 
2
 
لالات
 

print