الأحد، 29 يونيو 2025 12:51 ص

قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة ..أمام النواب غدا.. القانون يمنح فرصة لواضعي اليد على الأراضي لتقنين أوضاعهم بضوابط وشروط ويحدد ٣ أنواع للتصرف.. اللجنة البرلمانية: يتفق مع الدستور ويحقق السلم المجتمعي

قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة ..أمام النواب غدا.. القانون يمنح فرصة لواضعي اليد على الأراضي  لتقنين أوضاعهم بضوابط وشروط ويحدد ٣  أنواع  للتصرف.. اللجنة البرلمانية: يتفق مع الدستور ويحقق السلم المجتمعي مجلس النواب
السبت، 28 يونيو 2025 09:00 م
نور على
 
 
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا  الاحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من  النواب/ محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، الدكتور أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائبًا ( أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
 
ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.
واشار التقرير  الى ان  ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة  تعد من الظواهر القديمة، والتي أرقت أجهزة الدولة على مدار عقود  مضيفاقامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 2017 وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد ،ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقاً لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها
القانون، تنفيذاً للحكم الوارد بالفقرة الخامسة من المادة (32) من الدستور والتي نصت على أنه 
"..ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك." وذلك بعدما عجزت جميع القوانين واللوائح التي صدرت في هذا الشأن منذ السبعينيات من القرن الماضي وسياسات الحكومات السابقة في وضع حلول جذرية ونهائية لمواجهة هذه الظاهرة.
وُاشار التقرير الى ان هذا القانون من القوانين - الوقتية - محددة المدة حيث قضت المادة الثالثة منه بتقدم واضع اليد بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون بالجريدة الرسمية، وقد أجاز مد هذه الفترة لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
وبتاريخ 14 من ديسمبر سنة 2017صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قراراً أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.
 
واضاف التقرير  أن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة  أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، وذلك نظراً لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلاً عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الاجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقاً لأحكامه،  فضلاً عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه.
فلسفة مشروع القانون  المعروض وأهدافه:
واشارت اللجنة فى تقريرها  ان مشروع القانون  يأتى استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة  تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي  اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقاً لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك
 
وبناء على ما سبق: فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون جديد ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥۷ لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية. 
 
 
واكدت  اللجنة المشتركة أن  مشروع القانون ا جاء متسقاً مع أحكام الدستور  مشيرة الى انها توافق عليه لنحقق السلم المجتمعي من خلال مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، ومنح المواطنين واضعي اليد فرصة لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين،
 
جاء مشروع القانون المعروض  في أربع مواد إصدار و(14) مادة موضوعية، على النحو التالي.
تضمنت المادة الأولى من مواد الإصدار حكماً بأحالة طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي لم يتم البت فيها وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 تلقائياً إلى لجان البت والتظلمات الُمشكلة وفقا لمشروع  القانون المعروض دون الحاجة إلى تقديم طلبات تقنين أو تظلمات جديدة ودون سداد رسم فحص ومعاينة جديدين، فضلاً على أن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017المنفذ لأحكام  القانون وإعطاء الحق لمن رفضُت طلبات تقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولم تنقض المدة المقررة من التظلم منها، في التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات التي سوف تُشكل وفقاً لأحكام القانون الجديد، وذلك دون سداد رسمي فحص ومعاينة جديدين، وعلى أن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 201۷ المنفذ لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه.
ألغت المادة الثانية القانون رقم (144) لسنة 201۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
أناطت المادة الثالثة برئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
نصت المادة الرابعة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، وسريان العمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
وجاءت المواد الموضوعية على النحو الآتي:
عرفت المادة (1) المقصود بالجهة الإدارية المختصة، وهي الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.
أناطت المادة (2) بالجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وأجازت لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل  قبل تاريخ 18/12/2023  وذلك كله وفقاً للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
حددت المادة (3) أنواع التصرفات لواضع اليد وهي البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويقدم الطلب مصحوباً بإيداع رسم فحص بحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم
وفقا لمساحة الأرض المُتعدى عليها.
 
وأجازت مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
أجازت المادة (4) للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، كما أناطت بالمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.
 
حيث نصت المادة(٤) على :يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها
في حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الادارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم   من قبل المحافظ  طوال فترة سريانه
وفى  جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
 
وبينت المادة (5) تشكيل لجان البت في طلبات التقنين، وحددت المستوى الوظيفي لرؤساء اللجان، وآلية التظلم من قرارتها، وشكلت لجان التظلمات لا يكون من بين أعضائها من كان عضواً بلجان البت. 
ونصت المادة (٥):
تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أى منها عن مدير عام أو ما يعادله، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقاً للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (۲) من هذا القانون.
 وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (۳) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة، ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء.
ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوماً من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أياً من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتُصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.
وأوجبت المادة (6) اشتراك ممثل وزارة الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها  بالمادة (٥)، وذلك للموافقة على المقنن المائي المستخدم في الزراعة في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة.
وأوجبت المادة (7) ضرورة تضمين العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله. 
وحظرت المادة (8) على المتعاقد طبقاً لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، كما حظرت عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات قبل سداد كامل الثمن.
واعتبرت المادة (9) حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالاً عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة، وحددت النسبة التي تخصص للجهة الإدارية صاحبة الولاية على الأراضي بنسبة 20% ونسبة 20% للمحافظة التي تتولى إجراءات التصرف وفقاً لنص المادة (4) من هذا القانون، ونسبة 30% من رسوم الفحص والمعاينة للعاملين بالجهات القائمة على تنفيذ القانون.
و
 
ألزمت المادة (10) الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتاً وذلك لحين إتمام إزالة التعدي.
 
مادة (١٠)
تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتاً بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه عن كل متر مربع سنوياً للأراضي المقام عليها بناء وعشرون ألف جنية سنوياً للأرض الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد يزيدان بنسبة (٥%) سنويا، وذلك إلى حين تمام إزالة التعدي، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق لواضع اليد، مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20%) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص لمشروعات المحافظة
 
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد فئات هذا المقابل وفقاً لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل مقابل الانتفاع
تضمنت المادة (11) حكماً يقضي بانقضاء الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأراضي المتعدي عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة) 3( من هذا القانون.
 
عاقبت المادة (12) كل من يستخدم الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله على النحو الوارد في المادة (8) بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم برد الأراضي بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف ، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة من إجراء التعدي، وفي حالة العود يتم مضاعفة عقوبة الغرامة بحديها.
كما عاقبت المادة (13) المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
أناطت المادة (14) بلجنة استرداد أراضى الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية  رقم ٥۷ لسنة 2016 الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها وإعداد تقارير نصف سنوية تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون تعرض على رئيس الجمهورية.
 
جاء تص مشروع القانون كما اقرته اللجنة
 
المادة ألا ولى
 
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد.
وتحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتى لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى لجان البت و التظلمات المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق، على أن تنظر وفق الاحكام و الاجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1-     عدم سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، في حال سدادهما من قبل .
2-     أن يكون أداء مقابل التصرف في حال قبول طلب التقنين أو التظلم وفق الضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2017 بشأن الاحكام المنفذة للقانون رقم (144) لسنة 2017 المشار اليه .
 
ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم (144) لسنة 2017 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق خلال خمسة عشر يوماً وفقاً للبندين (2،1) من الفقرة الثانية من هذه المادة تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق
(المادة الثانية (
يلغى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
 
المادة الثالثة)
يٌصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
المادة الرابعة
 
القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره .
يٌبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانو
 
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة
 
مادة (2)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة ۲۰۱۲ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 18/12/2023، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة
 ولاتتسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۱٨ إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وذلك كله وفقاً للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليه
 
مادة(٣)
يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذ االقانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الادارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
 
ويقدم الطلب مصحوباً بإيداع رسم فحص بحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القان
 
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
مادة(٤)
 
يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها
في حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون
يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الادارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم   من قبل المحافظ  طوال فترة سريانه
وفى  جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
 
مادة (٥)
تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أى منها عن مدير عام أو ما يعادله، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقاً للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (۲) من هذا القانون.
 وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (۳) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة، ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء.
ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوماً من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أياً من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتُصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.
مادة (٦)
 
يجب  اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها في المادة (٥) في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره.
وفي جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بمقنن مائي أو المطالبة بزيادته، إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى
 
مادة (7)
يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مُقتض.
ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.
مادة (8)
يحظر على المتعاقد طبقاً لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف إليه من أجله ويقع باطلا بطلاناً مطلقاً أي عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر
مادة (9)
تُعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم ، أموالاً عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها ، وقواعد واجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقاً لنص المادة (٤) من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
وتخصص نسبة لا تزيد على 30 % من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية
مادة (١٠)
تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتاً بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه عن كل متر مربع سنوياً للأراضي المقام عليها بناء وعشرون ألف جنية سنوياً للأرض الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد يزيدان بنسبة (٥%) سنويا، وذلك إلى حين تمام إزالة التعدي، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق لواضع اليد، مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20%) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص لمشروعات المحافظة
 
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد فئات هذا المقابل وفقاً لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل مقابل الانتفاع
 
مادة  (11)
تنقضي الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدي عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (۳) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة.
مادة (١٢)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُنص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المادة (۸) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم برد الأرض بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وفي حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها
 
مادة (١٣)
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة (8) من هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
مادة (١٤)
تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٦ الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها وإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وتعرض على رئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات المنظمة لقيام الجهات الادارية بموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة لإعداد التقارير المشار إليها.

print