الخميس، 26 يونيو 2025 05:28 م

للملايين.. حكم قضائى بالطرد من شقة مؤجرة منذ 50 سنة لوفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود من يمتد له عقد الإيجار..والمحكمة تستند على شهادة من شركة الكهرباء بعدم وجود أي استهلاك للكهرباء حال حياة المستأجر وبعد وفاته

للملايين.. حكم قضائى بالطرد من شقة مؤجرة منذ 50 سنة لوفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود من يمتد له عقد الإيجار..والمحكمة تستند على شهادة من شركة الكهرباء بعدم وجود أي استهلاك للكهرباء حال حياة  المستأجر وبعد وفاته ايجارات - أرشيفية
الخميس، 26 يونيو 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "10 ايجارات" – بمحكمة حلوان الابتدائية، حكما فريداً من نوعه، يهم ملايين المؤجرين، بالطرد والإخلاء والتسليم من شقة إيجار قديم مؤجرة منذ 50 سنة، لوفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود من يمتد له عقد الايجار، مستنداً فى قضائه على شهادة من شركة الكهرباء بعدم وجود أي استهلاك للكهرباء حال حياة  المستأجر وبعد وفاته.   

 

صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 336 لسنة 2021 ايجارات كلى حلوان، لصالح المحامى سامى على سليم، برئاسة المستشار عبد المجيد محمود، وعضوية المستشارين عبد العليم فاروق، وكريم يس، وأمانة سر محمود الداخلى.   

 

639003-ززي

 

الوقائع.. نزاع قضائى بين المالك وورثة المستأجر على الشقة

 

الوقائع - على ما يتبين من صحيفة افتتاح الدعوى وسائر الأوراق والتي توجر منها القدر اللازم تتحصل فى أن الطرف المدعي، قد أقام دعواه، بموجب صحيفة افتتاح الدعوى مؤرخة في 10 أغسطس 2024، وموقعة من محام وقد استوفت شرائطها القانونية، والشكلية المعتبرة قانونا، وقد سند عنها رسمها، وأودعت قلم كتاب المحكمة، في 27 يوليو 2024، وقد أعلنت قانونا للطرف المدعى عليه، طلب في ختامها القضاء له: إخلاء العين المؤجرة بموجب عقد الإيجار المؤرخ 7 أغسطس 1976 المبينة وصفة بصدر الصحيفة وتسليمها للمدعين خالية من الأشخاص والشواغل بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

 

وقال الطرف المدعي شارحا لدعواه: بأن الشقة السكنية محل التداعي الكائنة في الشقة رقم (1) بالعقار (۱۱) شارع "....." محافظة القاهرة كانت مؤجرة إلى المستأجر الأصلى المرحوم "أحمد. ي" بموجب عقد الايجار المؤرخ 7 أغسطس 1976 نظير قيمة ايجارية شهرية حسب تقدير اللجنة، وتوفى إلى رحمة مولاه، ولم يكن أحد مقيم معه حال وقبل وفاته، إلا أن المدعين فوجئوا باغتصاب الشقة بعد وفاته، ما حدا بالطرف المدعى إقامة دعواه الماثلة.   

 

111

 

المحكمة تقضى بالطرد من الشقة لهذه الأسباب

 

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت: ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة نصوص القانون رقم 19 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أنهما قد خليا من وجود نص منظم المسألة تسليم العين المؤجرة عقب انتهاء العلاقة الإيجارية أو عقب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة، ومما يترتب عليه الخضوع مسألة تسليم العين محل عقد الإيجار التي فات القانونين سالفي الذكر تنظيم أحكامها إلى أحكام القانون المدنى ونصوصه باعتباره الشريعة العامة فضلا عن عدم تضمن نصوص قوانين إيجار الأماكن سالفة الذكر نص يتضمن الخروج على هذا الأصل الوارد في القانون المدني.

 

 

ووفقا لـ"المحكمة": ولما كانت المحكمة في انتهت فيما تقدم بقضائها إلى انتهاء عقد الإيجار المؤرخ في 7 أغسطس 1976 عند الدعوى وإخلاء الطرف المدعى عليه والمدخلين من العين محل عقد الإيجار سند الدعوى، مما تستخلص معه المحكمة من جماع كل ما سبق من أدلة الدعوى الثابتة بالأوراق والتي ساقتها فيما تقدم لتوردها إلى ما انتهت إليه من حقيقة أنه يترتب على ذلك وفقا لنص المادة رقم 590 من القانون المدني وجوب أن يسلم الطرف المدعي عليه المستأجر الأصلي العين محل التداعي إلى الطرف المدمن الخلف الخاص للطرف المؤجر الأصلي، وذلك لأن التسليم إنما هو أثر من آثار دعوى الإخلاء الموضوعية استنادا إلى عقد الإيجار وأن التزام الطرف المدعى عليه برد العين إلى الطرف المدعي هو التزام شخصي أساسه عقد الإيجار وليس الملكية وأنه يجب  على الطرف المدعي عليه وفقا لنص المادة رقم 591 من القانون المدني أن يسلمها بالحالة التي تسلمها عليها من الطرف المدعي وقت التعاقد. 

 

20231224012702272

 

تسليم العين لصاحبها  

 

وتضيف "المحكمة": ولا يكفي للوفاء بهذا الالتزام أن ينبه الطرف المدعى عليه على الطرف المدعي بأنه سيقوم بإخلاء العين محل التداعي بل يجب على الطرف المدعى عليه أن يضع العين تحت تصرف الطرف المدعي بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستولي عليها استيلاء ماديا فيخليها الطرف المدعى عليه الطرف المدعى مما عناه أن يكون موجودا بها من منقولات وأدوات مملوكة له ويتخلى الطرف المدعى عليه عن حيازته للعين إلى الطرف المدعى الأمر الذي تكون معه دعوى الطرف المدعي في هذا الشق من طلباته بها قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون وهو ما تقضي معه المحكمة في هذا الشق من الطلبات في الدعوى إعمالا لما سبق بقبوله وذلك على النحو الذي سيرد النص عليه في منطوق الحكم.

 

 

وحيث إنه عن طلب الطرف المدعى أن يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وطليقا من قيد الكفالة :- فإن المحكمة تمهد لقضائها بأن المقرر قانونا بنص المادة رقم 287من قانون المرافعات المدنية والتجارية 1968 أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوص عليه، ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية".   

 

202209240112261226

 

يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة فى 6 حالات

 

وتابع: وأن المقرر قانونا بنص المادة رقم 288 من ذات قانون المرافعات المدنية والتجارية أن: "النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها، وللأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة"، وأن المقرر قانونا بنص المادة رقم 289 من ذات قانون المرافعات المدنية والتجارية أن " النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية، وذلك بشرط تقديم كفالة"، وأن المقرر قانونا بنص المادة رقم 290 من ذات قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه " يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال الآتية: 

 

(1) الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات.

(2) إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائل القوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مدنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.

(3) إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام.

(4) إذا كان الحكم مبنيا على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه.

(5) إذا كان الحكم صادر المصلحة طالب التنفيد في منازعة متعلقة به.

(6) إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم به.   

 

20836-20836-20836-201908231122212221

 

فلا ترى المحكمة موجبة له عليها من القانون لكون الحكم ليس صادرا في مادة مستعجلة وليس صادرا في أمر على عريضة وليس صادرا في مادة تجارية وليس صادرا بأداء نفقة أو آخر أو مرتب وليس صادرا تنفيذاً لحكم سابق حائز القوة الأمر المقضي أو مشغول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وكان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند ولم يقر الطرف المحكوم عليه في الدعوى الراهنة بنشأة الالتزام وليس الحكم في الدعوى الراهنة مبنيا على سند عرفي لم يجحده الطرف المحكوم عليه في الدعوى وليس الحكم صادراً في منازعة تنفيذ ولمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به ولم يثبت للمحكمة أنه يترتب على تأخير تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الراهنة ضرر جسيم بمصلحة الطرف المحكوم له.

 

وهو الأمر الذي يكون معه طلب الطرف المدعي في هذا الشق من طلباته بالدعوى الأصلية قد جاء على سند غير صحيح من الواقع والقانون وهو ما تقضي معه المحكمة في هذا الشق إعمالا لما سبق يرفضه وتكتفي المحكمة بإيراد ذلك بالأسباب دون النص عليه في منطوق الحكم.

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:

 

أولا: بقبول طلب الإدخال شكلا.

ثانيا: بقبول الطلب العارض المندى من المدعى عليه وفي الموضوع برفضه، والزمنه مصاريفه وخمسة وسبعين عليها مقابل أتعاب المحاماة.

ثالثا: وفي موضوع الدعوى الأصلية والادخال، بإخلاء العين المؤجرة موضوع عقد الإيجار المؤرخ 7 أغسطس 1976 المبينة وصفا به ويصدر صحيفة افتتاح الدعوى، وتسليمها للمدعين خالية من الأشخاص والممتلكات، مع إلزام المدعى عليه والخصوم المتدخلين مصاريف الدعوى والإدخال فيها، وخمسة وسبعين جنيها مقابل التعاب المحاماة ورفضت ما  عدا ذلك من طلبات .  

 

1 سامى
 
حكم قضائى بالطرد من شقة مؤجرة منذ 50 سنة لوفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود من يمتد له عقد الايجار 1

 

2 سامى
 
حكم قضائى بالطرد من شقة مؤجرة منذ 50 سنة لوفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود من يمتد له عقد الايجار 2

 

3 سامى
 
حكم قضائى بالطرد من شقة مؤجرة منذ 50 سنة لوفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود من يمتد له عقد الايجار 3

 

4 سامى
 
حكم قضائى بالطرد من شقة مؤجرة منذ 50 سنة لوفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود من يمتد له عقد الايجار 4

 

5 سامى
 
حكم قضائى بالطرد من شقة مؤجرة منذ 50 سنة لوفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود من يمتد له عقد الايجار 5

 

6 سامى
 
حكم قضائى بالطرد من شقة مؤجرة منذ 50 سنة لوفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود من يمتد له عقد الايجار 6

 

7 سامى
 
حكم قضائى بالطرد من شقة مؤجرة منذ 50 سنة لوفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود من يمتد له عقد الايجار 7

 

8 سامى
 
حكم قضائى بالطرد من شقة مؤجرة منذ 50 سنة لوفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود من يمتد له عقد الايجار 8

 

9 سامى
 
حكم قضائى بالطرد من شقة مؤجرة منذ 50 سنة لوفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود من يمتد له عقد الايجار 9

 

10 سامى
 
حكم قضائى بالطرد من شقة مؤجرة منذ 50 سنة لوفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود من يمتد له عقد الايجار 10

 

11 سامى
 
حكم قضائى بالطرد من شقة مؤجرة منذ 50 سنة لوفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود من يمتد له عقد الايجار 11 
 
ةو
 
المحامى سامى على سليم - مقيم الدعوى 

 

موضوعات متعلقة :

مذكرة إيضاحية جديدة من "اتحاد مستأجرى مصر" لـ"مجلس النواب".. تتضمن 7 تأثيرات اجتماعية تترتب على المشروع الجديد لتعديلات قانون الإيجار القديم.. و4 أخرى اقتصادية.. وتأثيرين حقوقى وتنموى.. وطرحا جديدا للتجارى

مشروع قانون الإيجارات القديمة بين الواقع والتحديات الدستورية.. 9 ملامح لمشروع القانون.. و5 أسباب تهدده بعدم الدستورية حال إقراره.. الأبرز مخالفة أحكام الدستورية والنقض.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

قانون الإيجار القديم وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.. أولوية لتوفير وحدات بديلة لغير القادرين.. وضوابط صارمة لزيادة الأجرة,, وتشكيل لجان لتصنيف المناطق على مستوى الجمهورية

المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإيجار القديم تكشف أسباب اللجوء للتعديلات.. بدأت الأزمة بحربين عالميتين.. وصدر أول قانون سنة 1921 لتنظيم العلاقة الإيجارية.. وفيرس كورونا والمحكمة الدستورية تدخلان لفك الطلاسم

"اليمن الحاسمة" تُبرأ ذمة مستأجر من دين الأجرة.. المالك يُقيم دعوى بفسخ عقد الإيجار لعدم سداد المستأجر للأجرة والتسليم.. والأخير يلجأ للقضاء بدعوى مستقلة بالمطالبة ببراءة ذمته.. والمحكمة تنصفه لهذا السبب


الأكثر قراءة



print