معدلات البحث عبر محركات جوجل ارتفعت من قبل الآلاف من المواطنين في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، بشأن التعرف على تفاصيل التصديق على القانون رقم 88 لسنة 2025 بانشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والمنشور فى الجريدة الرسمية ونص على:"تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومى موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها".
فقانون الرقم القومي الموحد للعقارات والذي يأتي في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 نحو تحقيق التحول الرقمي الذى تم التصديق عليه ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو، وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه بتم إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، ويتم ذلك تفصيلًا داخل اللائحة التنفيذية المفسرة والمبينة لأحكام هذا القانون، وقد يحصل خلط بين المواطنين بشأن عملية إصدار شهادة ورقم قومي لكل عقار وتسجيل ملكية العقار في مصلحة الشهر العقاري، وسوف نقوم بالاجابة علي كافة التساؤلات والفرق بين كل منهما.
16 سؤالاً وإجابة حول قانون الرقم القومى الموحد للعقارات
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على 16 سؤالاً وإجابة حول القانون رقم 88 لسنة 2025 بانشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، أبرزها ما مضمون قانون الرقم القومي الموحد للعقارات؟ وما الهدف من القانون؟ وما الجهة المنوط بها إنشاء قاعدة البيانات؟ ما هي أهم التعريفات بهذا القانون ؟ متهي قاعدة البيانات القومية الاليكترونية للعقارات وعلي من تسري؟ ما هي مكونات الرقم القومي الموحد للعقار؟ ما هي الجهة المختصة بتسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار وماهي عقوبه اتلافها؟ ما هي المدة لتوفيق الأوضاع؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
ما مضمون قانون الرقم القومي الموحد للعقارات؟
في البداية - قانون الرقم القومى الموحد للعقارات يعتبر نقطة ارتكاز أساسية للوصول إلى سهولة المعاملات بين المواطن والحكومة، حيث يجرى العمل على أن يكون لكل عقار رقم قومى عقارى موحد وتعميم استخدامه وربطه بجميع جهات الدولة بصورة متكاملة وممنهجة، ليتم التعامل به فى جميع الإجراءات، مع تنظيم جميع البيانات الخاصة بحركة العقار لتراها كل الجهات، بغرض تنظيم العلاقة بين المواطن وما يملكه من عقارات مع الشركات، والمعاملات الحكومية، لتيسير الإجراءات ومساعدة الدولة على حصر الثروة العقارية ومعرفة أى تغييرات تطرأ عليها – وفقا لـ"الجعفرى".
مثال على ذلك:
فالبفرض قطعة أرض تم تسجيلها ثم حدث لها تغييرات متتالية مثل انتقال ملكيتها من شخص لآخر أو بناء عمارات عليها يتم تقسيمها إلى وحدات سكنية تباع لبعض المواطنين، ثم بعد فترة يتم انتقال هذه الوحدات لمواطنين آخرين، وهكذا كل هذه التغييرات يتم تسجيلها بتراخيصها المختلفة، وعندما يتم التعامل على هذه الأرض أو العقارات يمكن معرفة تاريخها ومدى سلامة تراخيصها وإلى من تؤول ملكيتها، مما يحفظ الحقوق والملكيات، فالمواطن لن يحتاج إلى التوجه لعدة جهات مختلفة للحصول على عديد من المستندات بل كلها ستكون مسجلة على قاعدة بيانات موحدة من خلال هذا الرقم القومي، الذى يحفظ له حقوقه – الكلام لـ"الجعفرى".
ما الهدف من القانون؟
1- الهدف الأساسي من فكرة الرقم القومي هو خدمة المواطن المصري وحصر الثروة العقارية بطريقة أكثر دقة.
2- عندما يعلم المواطن الرقم القومي الخاص بعقاره سيكون من المعروف علاقته بالخدمات الأساسية لتي يتم توجيهها للعقار سواء كهرباء أو مياه أو غاز، كما يتم تحديد مراكز الخدمات الصحية والتعليمية مثل أقرب مدرسة من العقار وأقرب مستشفى.
3- سيتم تسجيل كل تاريخ العقار على شبكة المعلومات الخاصة به حتى إذا مضى عليه 50 عام، وبالتالي سيقضي الرقم القومي تمامًا على المشاكل التي يمكن أن يتعرض لها المواطن، كما سيسهل عمل الدولة.
4- معرفة تسعير والقيمة العقارية للعقار.
5- يستطيع المسئول في الحي معرفة إذا كان العقار مخالفًا أم لا، وذلك من خلال إدخل الرقم القومي للعقار ومعرفة عدد الأدوار المرخص بها بناء العقار.
6- سيؤدى تكويد الثروة العقارية لسهولة التعامل مع العقارات، وهو من الأمور التى تشجع على الاستثمار فى القطاع.
7- يستهدف مشروع القانون العدالة الضريبية فليس من العدل أن الموظف البسيط يقوم بسداد ما عليه من ضرائب فى حين أن غيره من الأثرياء لا يقوم بسدادها.
8- أيضاً يحل واحدة من أكبر المشكلات العقارية وهى صعوبة التداول حيث يزيل تخوف الملاك من إيجار وحداتهم الذى قد يعرضهم لفقدانها أو مشاكل عديدة، مما أدى إلى زيادة عدد الوحدات السكنية المغلقة التى وصل تعدادها فى عام 2018 إلى حوالى 9 ملايين وحدة.
9- فض منازعة الملكية مع الآخرين.
10- تحقيق الأمن القانوني.
11- الحصول على كافة الخدمات الحكومية.
12- شفافية التعاملات لمعرفة ثروات كل مواطن.
13- مكافحة الفساد.
14- زيادة الموارد.
15- توجيه الدعم لمستحقيه.
16- منع النصب في بيع العقارات.
ما الجهة المنوط بها إنشاء قاعده البيانات؟
تضمن مشروع القانون أنه يصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ما هي أهم التعريفات بهذا القانون؟
أولا/ العقار: الأراضي، والمباني، والمنشآت، أيًا كان نوعها، أو الغرض منها، وسواء أكانت مستغلة أم غير مستغلة.
ثانيا/ خريطة الأساس الموحدة: خريطة رقمية مرجعية للبيانات المكانية لكافة المعالم الجغرافية لجمهورية مصر العربية، وتتولى إدارة المساحة العسكرية إنتاجها وتحديثها وضمان استدامتها.
ثالثا/ الكود الخاص بخريطة الأساس الموحدة: مُعرّف رقمي مميز غير قابل للتكرار لكل معلم من معالم الخريطة، يتم إنتاجه بناء على المواصفات القياسية المصرية للبنية التحتية الإقليمية والمكانية، ويطلق عليه كود السراج.
رابعا/ البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية: بيئة رقمية تشمل كافة مقومات ومكونات حماية منظومة البنية المعلوماتية المكانية من مخاطر الاختراق.
خامسا/ منظومة البنية المعلوماتية المكانية: المنظومة الرقمية الوحيدة، المسئولة عن استضافة خريطة الأساس الموحد وإتاحتها وتداول البيانات المكانية، والتي يجري تنفيذها في إطار مشروع البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية للوزارة المختصة بالتخطيط بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع.
سادسا/ الصورة التقنية غير التفاعلية: آلية رقمية تضمن إتاحة البيانات المكانية دون تغيير أو تعديل فيها.
سابعا/البطاقة التعريفية: بطاقة مؤمنة، في شكل وسيط مادي أو رقمي، يتعامل بها صاحب الشأن، وتتضمن الرقم القومي الموحد للعقار، وغيرها من البيانات التعريفية الخاصة به، وتكون قابلة للقراءة من خلال رمز الاستجابة السريعة أو غير ذلك من الوسائل الإلكترونية الحديثة.
ثامنا/ اللوحة التعريفية: لوحة مؤمنة، في شكل وسيط مادي أو رقمي، تخص العقار ذاته، وتتضمن رقمه القومي الموحد، وغيرها من البيانات التعريفية الخاصة به، وتكون قابلة للقراءة من خلال رمز الاستجابة السريعة أو غير ذلك من الوسائل الإلكترونية الحديثة.
تاسعا/الحدود الشرطية: القطاعات الإقليمية التي تنقسم إليها هيئة الشرطة، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وفق تقسيمات جغرافية بداخل مختلف المحافظات.
ما هى قاعدة البيانات القومية الاليكترونية للعقارات وعلي من تسري؟
نصت المادة "2": (تنشأ قاعدة بيانات قومية إليكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها.
وتتولى الجهة، التي يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك.
ولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات، ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي، التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات، وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
ما هي مكونات الرقم القومي الموحد للعقار؟
نصت المــــادة"3": "يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ماهي آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات؟
نصت المــــادة (4): (بمراعاة حكم المادة السابقة، ودون الإخلال بأحكام قانوني هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية، تتولى لجنة، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارتي الدفاع، والداخلية، والوزارات المختصة بشئون التنمية المحلية، وزارة الاسكان، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل، المالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون – طبقا لـ"الجعفرى".
ما هي الجهة المختصة بإصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار؟
نصت المــــادة (5): (بمراعاة حكم المادة (3)، يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ما هي الجهة المختصة بتسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار وماهي عقوبة اتلافها؟
نصت المادة (6): (تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ودون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.
هل الرقم القومي الموحد للعقار ملزم؟
نعم - فالمادة (7) تضمنت: (تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد.ويعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
هل تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة من مستندات تتعلق بإنشاء قاعده البيانات؟
نعم فالمادة (8): دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (2) من هذا القانون، وبمراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات، تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.
هل يجب استخدام الرقم القومي الموحد الخاص بالعقار في أي تعامل عليه؟
نعم - فالمـادة (9): (على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد الخاص بالعقار في أي تعامل عليه.
ما هي عقوبة من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار؟
-نصت المـادة (10): (يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
-فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
-ويعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
-وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ما هي المدة لتوفيق الأوضاع؟
-نصت المـادة (11): (على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية
-ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على 3 سنوات.
متي تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون؟
نصت المادة (12): (يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
متي يتم العمل بهذا القانون؟
نصت المادة (14): (يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره).