الأربعاء، 18 يونيو 2025 02:09 ص

موافقة نهائية للجان المختصة على مشروع قانون الإيجار.. المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب : قانون الإيجار القديم ألزم الدولة توفير وحدات بديلة للمستأجرين.. والبرلمان لن يُقر مشروع قانون يشوبه شبهة عدم الدستورية

موافقة نهائية للجان المختصة على مشروع قانون الإيجار.. المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب : قانون الإيجار القديم ألزم الدولة توفير وحدات بديلة للمستأجرين.. والبرلمان لن يُقر مشروع قانون يشوبه شبهة عدم الدستورية أرشيفية
الثلاثاء، 17 يونيو 2025 06:00 م
 
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
 
وفيما يلى نستعرض أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:
 
•          تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
 
•          إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
 
•          زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
 
•          زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
 
•          زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).
 
•          تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
 
•          استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
 
•          منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
 
•          إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.
 
 
قال المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الاخير اكد على الطبيعة المؤقتة للتشريعات الاستثنائية للإيجار مهما طال امدها. 
 
 
وتابع كفافي، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة :" وانه يتعين النظر اليها دوما ومراجعتها وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية".
 
وأشار المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون ألزم الدولة صراحة بتوفير الوحدات البديلة للمستأجرين ممن تنتهي عقود إيجارهم ادراكا لالتزام الدولة الدستوري بالمادة ٧٨ من الدستور.
 
وأشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، الى انه بالرغم من الاشادة بالبندين المستحدثين فى مشروع القانون للإخلاء فى حالتى الشقق المغلقة او من لديه وحدة سكنية بديلة قابلة للاستخدام فى ذات الغرض، وأنهما استجابة لجلسات الحوار المجتمعى ، إلا أن البعض بيدعى عدم دستوريتهما وانهما ضد العدالة.
 
وقال المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب من حقه التدخل تشريعيا لمعالجة القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجار القديم.
.
 
وأشار إلى أن هذا التأكيد ضروري في ظل تساؤلات شغلت البعض: هل يجوز للبرلمان أن يتدخل تشريعيًا في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار؟، مؤكدا أن البرلمان لن يُقر أي مشروع قانون يشوبه شبهة عدم الدستورية.
 
وأوضح كفافي، أن حكم 2002 صدر في ظل ظروف اجتماعية استثنائية، وكان الهدف من الامتداد الذي حجمه الحكم في الجيل الأول فقط هو حماية آلاف الأسر من خطر التشريد، متابعا: لكن تلك الظروف قد تغيرت، وتم تعديل نطاق الامتداد ليقتصر فقط على الجيل الأول من المستأجرين.
 
وتابع: إذا كانت المحكمة الدستورية نفسها قد حدّت من الامتداد لتقصره على الجيل الأول، فمن باب أولى أن يكون للبرلمان الحق في التدخل تشريعيًا لتنظيم هذه العلاقة، مشيرا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية تؤكد صراحة أن قوانين الإيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي.
 
وبخصوص حكم المحكمة الصادر في عام 2024، أوضح أنه تناول فقط مسألة القيمة الإيجارية، لكنه تضمّن أيضًا اعتراف الدولة بمسؤوليتها في تفاقم الأزمة نظرًا لظروف اقتصادية واجتماعية سابقة، مشيرًا إلى أن الدولة ألزمت نفسها بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، وهو التزام قانوني واضح.
 
واختتم بالتأكيد على أن هذا الواقع يمنح مجلس النواب الحق الكامل في التدخل لتعديل التشريع بما يتماشى مع أحكام الدستور وتغيرات الواقع المجتمعي.
 

print