السبت، 21 يونيو 2025 05:27 م

"لغم قانونى".. حكم قضائى برفض دعوى "إثبات زواج عرفى" رغم حضور الزوج والإقرار أمام القضاء بالزيجة.. والمحكمة تضع 10 مبادئ لإثباته.. وتستند لأحكام النقض.. والحيثيات: الطرفان لم يراعيا القانون واتباع الإجراءات

"لغم قانونى".. حكم قضائى برفض دعوى "إثبات زواج عرفى" رغم حضور الزوج والإقرار أمام القضاء بالزيجة.. والمحكمة تضع 10 مبادئ لإثباته.. وتستند لأحكام النقض.. والحيثيات: الطرفان لم يراعيا القانون واتباع الإجراءات زواج عرفى - أرشيفية
السبت، 21 يونيو 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "3" – بمحكمة أسرة العمرانية، حكما قضائيا، برفض دعوى إثبات الزواج العرفى رغم حضور الزوج والإقرار أمام القضاء بالزيجة، مستندة في حيثيات حكمها إلى أن طرفي التداعي لم يراعيا القانون وتتبع الإجراءات المقررة قانونا بعقد الزواج على يد موثق وفق الإجراءات القانونية الصحيحة التي حددها القانون.

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1368 لسنة 2025 أسرة العمرانية، برئاسة المستشار عمر فوزي الجابري، وعضوية المستشارين أحمد ليلة، وأحمد حمدان، وبحضور كل من محمد فراج، وكيل النيابة، ومحمد رشاد، أمين السر. 

 

زطج

 

الوقائع.. نزاع قضائى لإثبات زواج عرفى

 

تخلص واقعات الدعوى في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب بتاريخ 25 فبراير 2025 وأعلنت قانونا المدعى عليه طلب في ختامها القضاء بإثبات العلاقة الزوجية بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ 13 سبتمبر 2023 مع الزامه بالمصاريف والأتعاب.  

 

وقال شارحا دعواها أن المدعية الواجب المدعي عليه بموجب عقد الزواج العرفي قد توافرت فيه الشروط المطلوبة لصحة الزواج من إيجاب وقبول شرعي للعقد بتاريخ 13 سبتمبر 2023 ولم يثبت في وثيقة رسمية، مما حدا بها الإقامة الدعوى بغية القضاء له بما سلف من طلبات، وقدمت سنداً لدعواها أصل عقد الزواج العرفي الذي بموجبه تزوج المدعيه والمدعي عليه بتاريخ 13 سبتمبر 2023.   

 

ووس

 

شرط صحة انعقاد عقد الزواج

 

وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثلت المدعية بوكيل عنها، ومثل المدعي عليها بشخصه وسلم بالطلبات والنيابة العامة، فوضت الرأي للمحكمة والتي قررت حجز الدعوى للحكم.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: فإنه لما كان المقرر وفق المادة رقم 17/1، 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000، التي تنص على أنه: "لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان من الزوجة يقل عن 16 سنة ميلادية، أو كان من سن الزوج يقل عن 18 سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية..". 

 

ككس

 

وبحسب "المحكمة": وكان يشترط لصحة انعقاد عقد الزواج شروط هي: - أولا :- اتحاد مجلس الإيجاب والقبول، وثانيا: سماع كل من العاقدين كلام الآخر معه وفهم المراد منه، وثالثا: موافقة القبول للإيجاب ولو ضمنا، كما يشترط لصحته:

 

أولا: أن تكون المرأة محلاله بالنسبة لهذا العقد وذلك بألا تكون محرمة عليه تحريما مؤيدا أو مؤقتا.  

 

وثانيا: أن يكون بحضور شاهدين عاقلين بالغين أو حر وحرتين. 

 

جد

 

وتضيف "المحكمة": كذلك أن يكون الشهود سامعين قول العاقدين معا فاهمين له، ويشترط في الشاهدين الإسلام إذا كان الزوجان مسلمين، ويجوز أن يكون الشاهدان من أهل الكتاب إذا تزوج مسلم بكتابية، وذلك جائز عند أبي حنيفة وأبي يوسف، فإذا ثار نزاع بين ذوي الشأن حول صحة العقد أو نفاذه أو لزومه شرعا كان لهم الحق في الالتجاء إلى القضاء قبل توثيقه طبقا للقانون.  

 

المحكمة تستند لأحكام محكمة النقض

 

واستندت المحكمة في حيثياتها لحكم محكمة النقض المقيد برقم 3 لسنة 50 قضائية، والصادر بجلسة 30 ديسمبر 1980، والذى جاء في حيثياته: وأنه مفاد الفقرة الرابعة من المادة رقم 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن دعوى الزواج لا تثبت بعد آخر يوليو سنة 1931 إلا بوثيقة رسمية صادرة عن موظف مختص بتوثيق عقود الزواج أو يقر بها المدعى عليه في مجلس القضاء سواء أكانت دعوى الزواج مجردة أم ضمن حق آخر باستثناء دعوى النسب". 

 

طدحس

 

ولما كان مما تقدم - وكانت المدعية قد طلبت في طلباته الختامية إثبات زواجها من المدعى عليه بموجب عقد الزواج العرفي بتاريخ 13 سبتمبر 2023، ولما كان طرفي التداعي لم يراعيا القانون وتتبع الإجراءات المقررة قانونا بعقد الزواج على يد موثق وفق الإجراءات القانونية الصحيحة التي حددها القانون باعتبار الأمر الذي ترفض معه المحكمة الدعوى وفق المنطوق، وعن المصاريف المحكمة تلزم بها المدعية عملا بنص المادة رقم 184/1 من قانون المرافعات.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات.  

 

رفض 1
 
حكم قضائى برفض دعوى "إثبات الزواج عرفى" رغم حضور الزوج والإقرار أمام القضاء بالزيجة 1 
 
رفض 2
 
حكم قضائى برفض دعوى "إثبات الزواج عرفى" رغم حضور الزوج والإقرار أمام القضاء بالزيجة 2

موضوعات متعلقة :

حكم قضائى ينصف "العمالة المنزلية".. ويلزم صاحب العمل بسداد 208 ألف جنيه لـ"سائقه" عقب فصله تعسفياً بعد عمل دام 12 عاماً.. المحكمة طبقت قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 رغم كونه لا ينطبق على "العمالة المنزلية"

القضاء يتصدى لتهرب المُطور العقارى من التزاماته.. حكم قضائى بتوصيل المرافق للمشترى.. وإلزام البائع بالتعويض والفوائد طبقا للشرط الجزائى بالعقد لعدم الالتزام بالمواعيد.. والعقد بات ونهائى ولا يجوز الرجوع فيه

القضاء يتصدى لإشكاليات شراء الوارث من المورث قبل مماته.. حكم قضائى بإعتبار عقد البيع غير موجود في مواجهة المدعين.. وتقضى برده وبطلانه للصورية وعدم نفاذه.. ويكشف متي ينقلب السحر علي الساحر ويكون العقد بلا مفعول

لو بتتعامل مع محامى.. حكم قضائى بحبس "محام" 3 سنوات لاتهامه بخيانة أمانة موكله.. المتهم حبس عقد بثلاث شقق ورفض تسليمها لموكله بعد إجراء صحة توقيع عليه.. والحيثيات: اكتمل قبله القصد الجنائي باختلاس العقد


الأكثر قراءة



print