الجمعة، 06 يونيو 2025 05:13 م

"الدبح مش فوضى".. الضوابط القانونية لذبح الأضحية.. قانون الزراعة وضع الشروط والمعايير.. ونوعين من الأبقار لا يجوز ذبحهم.. والمخالفة تصل عقوبتها للحبس 5 سنوات والغرامة.. وخبير يوضح ضوابط إستيراد وتصدير المواشى

"الدبح مش فوضى".. الضوابط القانونية لذبح الأضحية.. قانون الزراعة وضع الشروط والمعايير.. ونوعين من الأبقار لا يجوز ذبحهم.. والمخالفة تصل عقوبتها للحبس 5 سنوات والغرامة.. وخبير يوضح ضوابط إستيراد وتصدير المواشى ذبح الأضاحى - أرشيفية
الخميس، 05 يونيو 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

مئات الآلاف فى المشاعر المقدسة، وملايين فى أنحاء الأرض، تهفو قلوبهم إلى الله، ويحتفلون جميعًا بعيد الأضحى، الذى تحضر سُنّة الأضحية ضمن أبرز طقوسه وعباداته، وبينما يحرص كثيرون من الناس على التزام تلك السُنّة، والمداومة عليها، فإن نسبة منهم قد لا تعرف شروطها وضوابطها وحكم الشرع فى تنظيمها، وهو الأمر الذى لا يضر ما لم يُخالف صاحب الأضحية تلك الاشتراطات، لكن يظل الجهل بتلك الأمور تهديدًا دائمًا بالمخالفة، بما يُخلّ بشروط الأضحية وسلامتها، وينتقص من ثوابها وقُربتها إلى الله.

 

في مثل هذه المناسبات، وبالأخص في عيد الأضحى المبارك تعلن الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية إلى تخصيص المجازر الحكومية لذبح الأضاحي، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة الذبح العشوائي خارج المجازر المعتمدة، حفاظًا على البيئة والصحة العامة، وضمان سلامة اللحوم التي يتم تداولها خلال العيد، والتشديد على توافر أماكن ذبح الأضاحى واتخاذ اللازم قانوناٌ من إجراءات لمنع الذبح فى غير المجازر الحكومية و تحت إشراف الطب البيطرى للتأكد من سلامة الأضاحى.   

 

11

 

ماهية الأضحية شرعا

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الضوابط القانونية لذبح الأضحية، والأضحية سُنّة مؤكدة عن الرسول، بالقول والفعل، وترتبط بالقدرة على الأمر فى المقام الأول، لكن إلى جانب تلك المقدرة والسعة المادية هناك ضوابط وشروط شرعية، وتفاصيل نبوية من واقع أضحية الرسول وتعامله معها، وحرصًا على أن تنضبط تلك الممارسة التعبدية بالضوابط الشرعية، أعدت دار الإفتاء دليلا كاملا، من واقع النصوص الشرعية والسنن النبوية، حول حكم الأضحية وماهيتها وعلّة تشريعها ومدى وجوبها، ومواعيد الذبح وطريقة تقسيم اللحم، وغيرها من التفاصيل والضوابط التى تتصل بسلامة الذبيحة والشروط الواجب توافرها فى الذابح، بطريقة سهلة – بحسب الخبير القانوني والمحامية نعمة مصطفى عبدالهادى.

 

في البداية - تنص المادة 109 من قانون الزراعة رقم 55 لسنة 1966 على أنه :- مادة 109- لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذي يقرره وزارة الزراعة، ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار، ولوزير الزراعة حظر ذبح العجول الجاموس الذكور ما يصل وزنها إلى الحد الذي يقرره، ويستثنى من ذلك الحيوانات التي تقضي الضرورة بذبحها على أن يكون الذبح بموافقة الجهة الإدارية المختصة، ومن ثم فإنه وفقا لنص المادة 109 من قانون الزراعة السالف الأشارة إليه عليه، فإنه لا يجوز ذبح الحيوانات الآتية – وفقا لـ"عبدالهادى":- 

 

1- عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين وقد يستثنى من هذا الحظربعض العجول التى تصل للحد الذى يقرره وزير الزراعة .

 

2- ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها أى أسنانها اللبنية.  

 

ز
 

ويمكن معرفة عمر الأضحية من خلال اتباع عدة خطوات، وهى – الكلام لـ"عبدالهادى" :-

 

1-فتح فم الحيوان والنظر للفك السفلى للفم .

 

2-إذا كانت القواطع كلها أسنان لبنية، فأن العمر في هذه الحالة يكون أقل من سنة، والمسمي الدارج له "لبانى".

 

3-إذا كان الزوج الأول تم تبديله، فالعمر في هذه الحالة ما بين السنة والسنتين، ويسمي "كاسر زوج"، ويلاحظ بداية ظهور الثنايا المستديمة.

 

4-إذا تم تبديل الزوج الأول والثانى، فإن العمر في هذه الحالة يكون ما بين 2-3 سنوات، ويسمي "كاسر زوجين"، ويلاحظ عليه ظهور الرباعيتان.

 

5-إذا تم تبديل الزوج الأول والثاني والثالث، فإن العمر في هذه الحالة من 3-4 سنوات، ويُسمى "كسر 3"، ويمكن ملاحظته من خلال ظهور القارحان، وهي الأنياب الأربعة للحيوان.

 

6-إذا تم تبديل الزوج الرابع، فأن العمر في هذه الحالة يكون أكبر من 4 سنوات، ويُسمي "كسر". 

 

33

 

3-ولا يجوز ذبح الأناث العشار:

 

أى أنثى الحيوان التى مر على حملها 10 شهور، وأثر مخالفة ذلك العقوبة: تنص المادة 143 مكرر "2" - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة "109" الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة.

 

ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة "109" وأحكام المادة "136"، والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود، وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائيا فى حالة العود – الكلام لـ"عبدالهادى" . 

 

22

 

الضوابط القانونية لإستيراد وتصدير الحيوانات وذبحها   

 

تنص المواد 133 و 134 من قانون الزراعة على أنه:- مادة 133- يحظر دخول الحيوانات المستوردة أو لحومها أو منتجاتها أو متخلفاتها إلا بعد استيفاء إجراءات الحجر البيطري للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية ويضبط كل ما يدخل منها بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعدم ما يكون منها مصابا بأمراض وبائية أو معدية على أن تثبت الإصابة بتقرير من الطبيب البيطري المختص، ولوزير الزراعة أن يحظر تصدير الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومتخلفاتها إلى الخارج إلا بعد فحصها والتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية – طبقا للخبير القانونى.

 

مادة 134- تذبح الحيوانات المستوردة لغرض الذبح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها في محجر بيطري ولا تستحق رسوم إيداع عن هذه المدة، ولوزير الصناعة بالاتفاق مع وزير التموين أن يصدر قرارا بإطالة هذه المدة في المحاجر إلي يعينها، ويلتزم مودع الحيوانات بتغذيتها خلال مدة إيداعها بالمحاجر فإذا قصر في ذلك جاز لوزارة الزراعة تغذيتها بمصاريف على حسابه طبقا للفئات والقواعد التي يحددها الوزير – هكذا تقول "عبدالهادى". 

 

ثقفع

 

والأمراض المعدية التى تصيب الحيوان هى:-  

 

1- مرض الحمى القلاعية: والذى يستدل عليه من جفاف مخاط الحيوان وارتفاع درجة الحرارة لتصل إلى 42 درجة مئوية مع ظهور كآبة على الحيوان – ظهور فقاقيع صغيرة فى الفم واللسان تنفجر وتترك تقرح على السطح وتورم اللثة وامتناع الحيوان عن الأكل والاجترار مع سيولة اللعاب من الفم بشدة ويصل إلى الأرض على هيئة خيوط فضية – ظهور التقرحات بين الظافرين ويظهر العرج – وظهور التقرحات على الحلمات بالضرع – عدم قدرة الحيوان على الوقوف.

2- مرض السل: الذى يؤدى إلى تضخم الغدد الليمفاوية للحيوان تحت الإبط وتحت الفخذ ويسبب هزالا كاملا للحيوان.

3- التسمم الغذائى للحيوان: يستدل عليه من سرعة التنفس والنهجان الشديد مما يدل على تناول الحيوان لعليقة بها آثار مبيدات والتى تترسب بدورها فى اللحم مسببة التسمم الغذائى للإنسان أيضا عند تناول اللحم.

4- حمى البحر الأبيض المتوسط "الحمى المالطية": ويستدل عليها من نزول صديد من فتحة البول، ويجب إعدام مثل هذا الحيوان.

5- الجمرة الخبيثة "الحمى الفحمية ": يستدل عليها بحدوث نزيف من جميع فتحات الجسم للحيوان وأيضا يجب إعدام مثل هذا الحيوان.

 

قفغ

 

- ويجب أن تكون أصابة الحيوان ثابتة بموجب تقرير طبى من الدكتور البيطرى المسئول على الكشف على رسائل الاستيراد والتصدير.

 

- ويجب أن تذبح الحيوانات المستوردة لغرض الذبح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها في محجر بيطري ولوزير الصناعة بالاتفاق مع وزير التموين أن يصدر قرارا بإطالة هذه المدة في المحاجرالتى يعينها .

 

ونصت المادة 140 على عقوبة مخالفة ماورد بنص المادة 133 من حظر دخول الحيوانات المستوردة وحظر تصديرها إلا بعد إستيفاء إجراءات الحجر البيطرى حيث نصت على أنه:-" كل مخالفة للمادة 133 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن مصادرة الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات أو المتخلفات المهربة، ويعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة ذاتها ". 

 

ةو

 

ضوابط ذبح الحيوانات وسلخ وحفظ الجلود وفقا لقانون الزراعة  

 

مادة 136- لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميا للذبح أو مجازر عامة ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الاماكن أوالمجازر وتحدد الاماكن بقرار من وزير الزراعة، وأثر مخالفة نص المادة 136 "العقوبة":  تنص  الفقرة الثانية من نص المادة 143 مكرر 2 على أنه:- ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة (109) وأحكام المادة (136) والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود.

 

وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائيا فى حالة العود. 

 

ظظس

 

وتنص المادة 137- يصدر وزير الزراعة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص في المسائل الآتية:

(أ) تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التي تفرض على الذبح.

(ب) تعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التي تستعمل في ذلك.

(ج) الشروط الواجب توافرها في السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتها وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها.

(د) تحديد أجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية تحميل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخين.

(ه) بيان درجات الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والآلات والمواد التي تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات التي يلتزم بإمساكها أصحاب ومديرو المحلات المخصصة لحفظها وتخزينها.

(و) بيان الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على السلاخين وتعيين السلطة المختصة بتوقيعها. 

 

قفلى

 

مادة 138- لا يجوز لغير الأشخاص المرخص لهم من وزارة الزراعة القيام بسلخ الجلود في المجازر التي تعينها الوزارة , ويحظر سلخ أي حيوان نفق أو بغير تصريح من الطبيب البيطري المختص.

 

مادة 139- لمأموري الضبط القضائي ضبط لحوم الحيوانات التي تذبح بالمخالفة للمادة 136 أو البند (أ) من المادة 137 وتوزيعها على الجهات والهيئات التي يعينها وزير الزراعة بقرار يصدره. فإذا تبين عدم صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك وجب إعدامها. 

 

ظس

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود كل من:-  

 

(أ) كل من حال دون دخول مأموري الضبط القضائي المجازر أو أية أماكن يتم فيها الذبح أو بيع اللحوم وتخزينها أو أماكن سلخ وحفظ وتخزين الجلود الخام. 

 

(ب) كل من امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات أو الأوراق التي تطلب منه أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.

 

(ج) كل من خالف أحكام البند (أ) من المادة 137 أو المادة138 والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

 

ححسس

 

ضوابط تدوال اللحوم لا تقتصر فقط على استيرادها وتصديرها وكيفية ذبحها بل هناك ضوابط أيضا تنظم كيفية نقلها وأخرى تنظم كيفية حفظها

 

فوفقا لنص المادة 1 من القانون رقم 685 لسنة 1954 بتنظيم تداول ونقل اللحوم يجب أن تنقل اللحوم فى سيارات مخصصة محكمة الغلق ومبطنة من الداخل حتى لاتفسد اللحوم من التعرض للهواء والشمس ويجب أن تكون السيارات مبطنة بالصاج المجلفن أو الصاج المطلى بالقصدير، ولايجوز جلوس العاملين بين اللحوم حتى لاتنقل إليها أى ميكروبات تأثر فى سلامتها وصلاحيتها للتناول الأدمى، وقد قررت المادة الثانية من ذات القانون أن حكم هذا القانون يسرى على مدينتى القاهرة والاسكندرية .

 

ونصت المادة الثالثة على العقوبة التى خصصت لمخالفة أحكام هذا القانون وهى الحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر وغرامة لاتقل عن 5 جنيهات ولاتزيد عن خمسين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وهذا بخلاف عقوبة مصادرة اللحوم وإعدامها . 

 

44

 

مادة 1: لا يجوز نقل اللحوم أو الكرشة أو الفضلات إلى محلات الجزارة أو المحلات العامة إلا في عربات أو سيارات مخصصة لهذا الغرض ومحكمة الغلق ومبطنة من الداخل بالصاج المجلفن أو بالصاج المطلي بالقصدير الجيد المعروف بالصفيح الفرنساوى، ولا يجوز لسائقى العربات أو السيارات أو الأشخاص المرافقين لها الجلوس بين اللحوم أو الكرشة أو الفضلات·

 

مادة 2: يسرى حكم هذا القانون على مدينتى القاهرة والاسكندرية والبلاد التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية .

 

مادة 3: يعاقب على مخالفة حكم هذا القانون والقرارات الصادرة له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى العقوبتين وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة اللحوم أو الكرشة أو الفضلات موضوع الجريمة ولها إعدامها إذا كان تلوثها يقتضى هذا الاجراء .

 

المواصفات القياسية لتعبئة وحفظ اللحوم

 

نص القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994 الصادر من وزير الصناعة والتجارة فى شأن الالتزام بالأنتاج طبقا للمواصفات القياسية م.ق.م 2613 /94 الخاصة بفترات الصلاحية للمنتجات الغذائية بالجدول رقم 9 منه على فترات صلاحية اللحوم بإختلاف أنواعها وأنواع العبوات المناسبة لكل نوع منها حيث أن هناك عبوات وأكياس معينة يجب عند مرحلة التعبئة والتغليف  مراعات مواصفاتها وأنواعها وتتضح من الجدول التالى . 

 

0904d5e8-a15b-45f3-9050-daa581a410f6  

 

0e0108e3-41f4-4b1f-9ed2-ca27dea6599a

 

fcf2f8d4-4775-476c-ae3b-d2906c5ab101

وقد قضت محكمة النقض بأنه: "إذا كانت المحكمة قد استنتجت علم المتهم بفساد اللحوم التى باعها مما ثبت لديها من أنه ذبح الحمل خارج السلخانة وفى يوم ممنوع الذبح فيه، وأنه يحترف الجزارة من عهد بعيد ولا يتصور أن يفوت عليه فساد اللحوم، فلا تثريب عليها إذ هذه كلها قرائن من شأنها أن تؤدى إلى ثبوت الحقيقة"، طبقا للحكم الصادر بجلسة 2 أكتوبر 1944 مج القواعد القانونية فى 25 عاما ج2 ص888 .   

 

328535-328535-328535-الخبير-القانونى-والمحامية-نعمه-مصطفى
 
الخبير القانوني والمحامية نعمة مصطفى عبدالهادى

الأكثر قراءة



print