الخميس، 29 مايو 2025 08:38 ص

من الإعدام لـ"البراءة".. "الجنايات" تقضى ببراءة شخص من تهمة "هتك عرض" فتاة.. الحكم صدر رغم الأدلة الفنية وتقرير الطب الشرعى بإثبات الواقعة.. و10 دفوع أنقذت المتهم من حبل المشنقة بعد الحكم عليه غيابيًا بالإعدام

من الإعدام لـ"البراءة".. "الجنايات" تقضى ببراءة شخص من تهمة "هتك عرض" فتاة.. الحكم صدر رغم الأدلة الفنية وتقرير الطب الشرعى بإثبات الواقعة.. و10 دفوع أنقذت المتهم من حبل المشنقة بعد الحكم عليه غيابيًا بالإعدام محكمة - أرشيفية
الثلاثاء، 27 مايو 2025 12:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "22 جيزة" – بمحكمة جنايات أول درجة الجيزة، حكماً قضائياً ببراءة متهم من جريمة هتك عرض فتاة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الواحات"، وترسي مبادئ جديدة رغم الأدلة الفنية وتقرير الطب الشرعي تجاه إلغاء حكم غيابي بالإعدام والحكم بالبراءة، حيث صدر الحكم رغم:

1- رغم اثبات الطب الشرعي لواقعة الاغتصاب.

2- رغم تقديم محادثات ورسائل تفيد التهديد.

3- رغم شهود ثلاث وردوا بقائمة أدلة الثبوت.

4- رغم التحريات التي جزمت بإرتكاب الواقعة.

5- رغم اثارة الرأى العام والغضب العارم.

6- رغم تجمهر الأهالي وسط مشاعر غاضبة.

صدر الحكم في قضية النيابة العامة رقم 1821 لسنة 2023 جنايات الواحات البحرية، والمقيدة برقم 2179 لسنة 2023 كلى، لصالح المحامى بالنقض محمود رجب فتح الله، برئاسة المستشار أشرف على الهوارى، وعضوية المستشارين وائل أحمد، ومحمد سيد يوسف، وبحضور كل من وكيل النيابة عمر محمدعبدالغنى، وأمانة سر أحمد رجب سعد. 

 

1

 

الوقائع.. اتهام شخص بهتك عرض فتاة

حيث إتهمت النيابة العامة المتهم "ع. ح"، لأنه في غضون عام 2023 بدائرة قسم الواحات البحرية هتك عرض الصبية المجني عليها "ح. م" - حال كونها لم تجاوز من العمر 15 سنة ميلادية كاملة آنذاك - بغير قوة أو تهديد، بأن أقام معها علاقة عاطفية مستغلا حداثة سنها وقلة إدراكها وتمكن على إثر ذلك من الإختلاء بها بمسكنها وعمل على جماعها كالأزواج آتيا إياها من قبل على النحو الذي أبانه تقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق هاتكا بذلك عرضها، على النحو المبين بالتحقيقات.  

وفى تلك الأثناء - أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وبالجلسة نُظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة – كما هو وارد وطلبت عقابه بنصوص المادة 269/1 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وركنت في ذلك إلى أدلة مستقاه من شهادة "م. ع"، و"أ. خ"، والرائد "ف. ه" وما قررته المجني عليها "ح. م" استدلالا بالتحقيقات وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، وما ثبت من الاطلاع على شهادة ميلاد المجني عليها . 

 

مقال-قانوني-كبير-يوضح-أثر-حكم-البراءة-على-الدعوى-المدنية  

 

شهادة الشهود

فشهد "م. ع" بأنه نما إلى علمه من ابنته المجني عليها بأنها كانت على علاقة بمن يدعى "م. أ"، وأنه عاشرها معاشرة الأزواج وأنه أرسل صور لها إلى المتهم الماثل، وقام المتهم الماثل بتهديدها بهذه الصور وبأن المتهم بقيام المتهم بمعاشرتها معاشرة الأزواج تحت هذا التهديد منذ 15 يوما سابقة على تاريخ إبلاغه، كما شهدت "أ. خ" - والدة المجني عليها - بمضمون ما شهد به سابقها، فيما شهد الرائد "ف. ه" - معاون مباحث قسم الواحات البحرية - بأن تحرياته السرية دلته على صحة اقتراف المتهم لواقعة هتك عرض المجني عليها مستغلا حداثة سنها وقلة إدراكها وعاشرها معاشرة الأزواج.   

 

أقوال المجنى عليها وتقرير الطب الشرعى

وقررت المجني عليها "ح. م" بأنها كانت على علاقة بمن يدعى "م. أ"، وأنه كان يعاشرها معاشرة الأزواج بأن المتهم حادثها وأرسل لها صورة لها عارية الصدر كانت قد أرسلتها إلى "م. أ" وهددها بإرسالها إلى والدها ومنذ 20 يوما حضر إلى مسكنها وعاشرها معاشرة الأزواج، وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعى عن أنه بفحص المجنى عليها تبين وجود تمزق قديم بغشاء بكارتها ناتج عن إيلاج جسم صلب وأنها ثيب، وثبت من الاطلاع على شهادة ميلاد المجني عليها أنها من مواليد 5 يناير 2008 أي أن عمرها وقت ارتكاب الجريمة 14 سنة.   

 

ددسس

 

وحيث لم يسأل المتهم بتحقيقات النيابة العامة لهروبه، ومثل بجلسة محاكمته واعتصم بالإنكار والدفاع طلب براءته لدفوع حاصلها انتفاء الجريمة، لإنتفاء ركنها المادي وانعدام دليل الإسناد وبطلان التحريات وبطلان القبض على المتهم لحصوله قبل صدور أمر النيابة العامة وبطلان استجواب المتهم - وأدعى شاهد الإثبات الأول بصفته ولي طبيعي على ابنته المجني عليها قبل المتهم بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.  

 

مذكرة الدفاع تستند لـ10 دفوع  

وهنا جاء دور مذكرة الدفاع والمرافعة للدكتور محمود رجب فتح الله، محامى المتهم، والذى استند في دفاعه إلى 8 دفوع كتالى:

أولا: بطلان القبض علي المتهم الماثل لاجرائه بإقرار مجريه قبيل استئذان النيابة العامة، ولعدم توافر احدي حالات التلبس المعرفة قانونا وفق المادة 30 اجراءات جنائية.

ثانيا: بطلان استجواب المتهم بمحضر جمع الاستدلالات من قبل مأمور الضبط لمخالفته صحيح نصي المادتين (70 – 124) من قانون الاجراءات الجنائية لكونه اجراء مقصور علي سلطة التحقيق، وكذا بطلان ما ترتب عليه من تفتيش المتهم وتفتيش هاتفه لعدم استئذان النيابة العامة، واللذن لم يسفرا عن دليل جنائي.

ثالثا: انتفاء الجريمة المثارة بالأوراق، لانعدام ركنيها المادى والمعنوى، وانتفاء دليل الاسناد الجنائي المعتبر قانونا بالأوراق ازاء المتهم الماثل.

رابعا: التمسك بتكذيب قالات شهود الدعوى أجمعين، بما ثبت من خلو الهاتف الخاص بالمجني عليها من ثمة دليل أو قرينة تؤازر الادعاء المزعوم.

خامسا: بطــــــلان؛ بل وانعدام التحريات المجراه، وفسادها، وكونها مكتبية، افتراضية، استنتاجية، جرت خلال سويعات استنادا الي محض تعاطف غير منطقي، وأنها مجرد افتراضات لمجريها افتقدت لمقومات التحري وعماده، تناقضت تناقضا يستعصي عن الموائمة، وتناقضها مع أقوال المجني عليها ووالدتها بشأن دور المتهم الماثل.

سادسا: التناقض البين الصارخ في أقوال المجني عليها بتحقيقات النيابة العامة عن الواردة بمحضر جمع الاستدلالات وتناقضهما سويا مع شهادة والدتها، من حيث تصوير الواقعة وحذف المحادثات برمتها، وتناقض كلتا الأقوال مع الواردة منهما نصا أمام عدل المحكمة الموقرة بهيئة مغايرة.

سابعا: التحدي بتقرير الطب الشرعي من حيث "وجود تمزقات قديمة بغشاء البكارة"، وعدم وجود "تلوثات منوية" وكذا خلو الدعوى حقيقة من دليل فني جازم وانتفاء الدليل الجنائي المقيد بالأوراق.

ثامنا: عدم معقولية أو منطقية الواقعة، واستحالة تصور حدوثها وفق الضبط المصطنع المزعوم، وأن للواقعة صورة آخري أحجما عن ذكرها لاسباغ الشرعية على إجراءات تمت خلافا لصحيح القانون، وعدم وجود ثمة سوابق للمتهم اطلاقا مماثلة أو غير مماثلة.

تاسعا: التراخي الشديد في الإبلاغ لأكثر من أشهر طوال من الواقعة المزعومة، رغم اقرار والديها بالعلم المسبق بالواقعة محل النظر.

عاشرا: قصور تحقيقات النيابة العامة عن بلوغ كفاية الثبوت لحمل الدليل للقضاء بالادانة، لعدم فحص هاتف والدة المجني عليها المزعوم تلقي بواسطته محادثات من المتهم، وكذا عدم اجراء استعلامات للتثبت من حسن سير الواقعة وفق رواية المجني عليها. 

 

ددؤؤ

 

المحكمة تؤكد: غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي، فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وكان لا يعيب الحكم أن تكون المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام، إذ أنها غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الإثبات، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده.  

وبحسب "المحكمة": وكانت المحكمة بعد أن محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت فيها قد داخلتها الريبة والشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ذلك أن شهادة شهود الإثبات وأقوال المجني عليها الطفلة بتحقيقات النيابة العامة قد أحاطت بها ظلال كثيفة من الغموض وحملت في ذاتها مظاهر وهنها وأسباب وجوب طرحها وعدم التعويل عليها، إذ تراخي إبلاغهم عن واقعة على هذا القدر من الأهمية مدة قاربت العشرين يوما تراخيا ينال من صدقها فضلا عن أن ما ثبت بتقرير الطب الشرعي من وجود تمزق بغشاء بكارة المجني عليها لا يمكن نسبته للمتهم وحده، إذ أن الثابت من أقوال المجني عليها وشهادة شاهد الإثبات الأول والد المجني عليها أن المجني عليها كانت على علاقة بأخر كان يعاشرها معاشرة الأزواج، ولا يتبقى بعد ذلك إلا تحريات الشرطة التي لا تعبر إلا عن رأى مجريها تحتمل الصواب والخطأ ولا تعد سوى قرينة لا ترقى إلى حد الدليل الكافى فمن ثم تقضى المحكمة ببراءة المتهم، مما اسند إليه من اتهام عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. 

 

ططسس

 

وحيث أنه وعن الدعوى المدنية فلما كان الفصل فيها يحتاج إلى تحقيق خاص قد ينبني عليه تأخير الفصل في الدعوى المدنية، فمن ثم تقضي بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف عملا بنص المادة 309/2 إجراءات جنائية.  

 

فلهذه الأسباب:

بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضورياً: ببراءة "ع. ح"، مما أسند إليه وبإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .   

 

1 اغتصاب

 
"الجنايات" تقضى ببراءة شخص من تهمة "هتك عرض" فتاة 1
2 اغتصاب
 
"الجنايات" تقضى ببراءة شخص من تهمة "هتك عرض" فتاة 2

 

3 اغتصاب
 
"الجنايات" تقضى ببراءة شخص من تهمة "هتك عرض" فتاة 3

 

4 اغتصابد
 
"الجنايات" تقضى ببراءة شخص من تهمة "هتك عرض" فتاة 4 
 

ر

 
المحامى بالنقض محمود رجب فتح الله، دفاع المتهم 

print