ما زال الحديث مستمراً والتساؤلات مطروحة حول كل من قانون الإيجار الجديد وقانون الإيجار القديم وآخر الأخبار المتعلقة به، هذا القانون الموصوف بـ"الألغام" الذي مر بالعديد من التعديلات التي تشمل كلا من الوحدات السكنية والوحدات التجارية والإدارية، حيث يعمل البرلمان في الوقت الحالي على دراسة العديد من المشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق الإنصاف بين المالك والمستأجر.
فبعد أن كان الإيجار القديم ينص على أحقية المستأجر في البقاء مدى الحياة بالوحدة التي قام باستئجارها وعدم قدرة المالك على رفع سعر الإيجار، كما جاء قانون الإيجار الجديد ليعطي بعض الحرية للمالك والمستأجر فيما يتعلق بمدة الإيجار وسعره – كما ورد في التعديلات المطروحة – فقد أعلنت الحكومة بالتنسيق مع البرلمان عن العمل على تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم تهدف إلى خلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتأتي هذه التعديلات بعد حكم المحكمة الدستورية العليا.
"اتحاد مستأجرى مصر" يتقدم بمذكرة لمجلس النواب بـ"امتيازات المؤجرين"
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على المُلحق بمذكرة المستأجرين المُقدم من اتحاد مستأجرى مصر، برئاسة المحامى بالنقض شريف الجعار، لمجلس النواب والتي تضمنت الامتيازات والإعفاءات التي حصل عليها المؤجرون في ظل قوانین 49 لسنة 1977، وقانون 136 لسنة 1981 في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والتي يطلق عليها قوانين الإيجارات القديمة:
أولا: في القانون 49 لسنة 1977:
1- في المادة 9 تقرر بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية.
2- في المادة 32 أعطى لمالك العقار الحق في التعلية وزيادة الوحدات السكنية بالإضافة في عدد الوحدات.
3- في المادة 66 منه قرر بعض الإعفاءات الضريبية الأخرى في شأن النظافة العامة، كما أعفى اصحاب العقارات التي أنشئت قبل أول يناير 1944 من ضرائب الدفاع والأمن القومي.
4- في المادة 69 منه حدد للمالك في إصدار رخصة البناء له أن يقرر أنه يبنى بغرض التأجير وليس التمليك، فإذا كان بناؤه العقار بغرض التأجير تأتى المادة 70 من نفس القانون لتعطى المالك دعما في جميع مواد البناء اللازمة لبناء العقار.
5- وأخيرا في المادة 86 منه ألغى جميع القوانين التي كانت قبل صدور قانون 49 لسنة 1977.
ثانيا: في قانون 136 لسنة 1981:
1-في المادة 4 منه أعطى للمالك الحق في تحديد قيمة الأجرة للعين وفق ضوابط ومعايير وتقارير ودراسات منصوص عليها.
2- في المادة 6 منه أعطى لمالك المبنى الإجازة في الحصول على مقدم إيجار (رفع التجريم عن خلو الرجل) لا يجاوز أجرة سنتين وهذا كان مبلغ كبير جدا في ذات الوقت.
3- في المادة 7 منه أعطى زيادات في أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكني تصل إلى 30% زيادات.
4- في المادة 10 منه كفلت الدولة تقديم قروض ميسرة معفية من جميع الضرائب والرسوم لترميم وصيانة العقار.
5- في المادة 11 منه أعفى مالكى العقارات وشاغليها من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن في وعاء الضريبة العامة أيضا.
6- في المادة 15 منه كفلت الدولة دعم النشاط التعاوني الإسكاني، ووفرت ما يلزم من قروض ميسرة ومواد بناء عند البناء وعند التعلية والإضافة أيضا.
7- في المادة 18 منه حددت على سبيل الحصر حالات طرد المستأجر من العين وجعلت للمالك سلطة في إنهاء العلاقة الإيجارية إذا توافرت حالة من هذه الحالات.
8- في المادة 22 جعلت للمالك الحق في طرد المستأجر وإنهاء العلاقة الإيجارية في حالة بناء المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من ثلاث وحدات أو أكثر.
وفى الأخير يقول "الجعار": ومن جملة ما سبق يتضح لنا الامتيازات والحقوق التي حصل عليها مالك العقار القديم الخاضع لقوانين الإيجارات القديمة في مصر.
المحامى بالنقض شريف الجعار - رئيس إتحاد مستأجرى مصر