- زيادة قيمة التأمين إلى 30 ألف جنيه للمرشح الفردى بدلاً من 10 ألف جنيه.. وإلى 129 ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (40) مقعدًا.. و306 آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها 102 من المقاعد.
- الإبقاء على عدد الدوائر الفردية 143 كما هو حاليا مع إعادة هيكلة داخلية تمثلت فى إلغاء دائرتين واستحداث اثنتين
- اللجنة التشريعية: المشروع التزم بالدستور وأحكام الدستورية فى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والوزن النسبى للصوت الانتخابى مع انحراف مقبول
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادى القصبى وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
فلسفة وأهداف مشروع القانون المعروض
أكدت اللجنة فى تقريرهاـ أن فلسفة مشروع القانون التزمت بجوهر المادة (102) من الدستور، التى جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التى قررت أن الوزن النسبى للصوت الانتخابى يجب أن يكون متكافئًا فى مختلف الدوائر، وأن أى انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون فى حدود المعقول.
وجاءت المعايير المعتمدة فى إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئى بالشفافية فى عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات – موضوعية- جغرافية وإدارية لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المشرّع أن يُحسن التعاطى معها بتوازن ومسؤولية. وبهذا النهج، لا يكتفى المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعى التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابى ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية فى صورتها التطبيقية
الملامح الأساسية لمشروع القانون
جاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد كما يلى :
الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (4/ الفقرة الأولى 5, 10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2024.
وقد تم تعديل المادة (4/ الفقرة الأولى) بما يضمن إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما – بعدما كان (42) مقعدًا فى التقسيم السابق – وعدد (102) من المقاعد لكل من الدائرتين الأخريين، بعدما كان (100) مقعد فى التقسيم السابق.
وقد استتبع هذا التعديل تصويب عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، والوارد بالمادتين (5) و(10) من القانون ذاته، وكذا تعديل عدد المقاعد المخصصة للمرأة، على النحو المبين فى المادة (5/ الفقرتين الثالثة والخامسة)، لتكون (20) مقعدًا فى القائمة المخصصة لها (40) مقعدًا، و(51) مقعدًا فى القائمة المخصصة لها (102) من المقاعد؛ أى بنسبة تمثيل للمرأة تُعادل (50٪) من إجمالى المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة.
وأخيرًا، تم تعديل قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح، على النحو الوارد فى المادة (10)، ليكون ثلاثين ألف جنيه للمترشح بالنظام الفردى – بدلاً من عشرة آلاف جنيه – ومبلغ مائة وعشرين ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (40) مقعدًا، وثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها (102) من المقاعد.
-المادة الثانية: نصت على استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة لقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (174) لسنة 2020، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
المادة الثالثة: وهى مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية
وقالت اللجنة التشريعية فى تقريرها إنه، حرصًا منها على أن تأتى القوانين الحاكمة للعملية الانتخابية متسقة مع أحكام الدستور المصري، فقد قامت بدراسة مشروع القانون المشار إليه دراسة متأنية، استندت خلالها إلى تحليل موضوعى لنصوص المشروع، وجداوله المرافقة، ومذكرته الإيضاحية.
وقد تناولت اللجنة بالبحث والتمحيص الأحكام المقترحة، فى ضوء المعايير الدستورية الحاكمة لتقسيم الدوائر، والمبادئ المستقرة فى قضاء المحكمة الدستورية العليا بشأن المساواة، والتمثيل العادل للسكان، والتمثيل المتكافئ للناخبين، وتكافؤ الفرص بين المترشحين، فضلًا عن الاعتبارات الجغرافية والحدود الإدارية للمحافظات.
وعرضت اللجنة رأيها فيما ورد بمشروع القانون المعروض، وفق ما يلي، مُبيّنةً الأسس القانونية والدستورية التى استندت إليها، ومُعقبةً على ما تضمنه المشروع من أحكام موضوعية وجداول تنظيمية:
1- فيما يتعلق بزيادة قيمة مبلغ التأمين الذى يؤدى عن التقدم بطلب الترشح:
يُشكل مبلغ التأمين – فى جوهره – أداة تنظيمية تمكن الدولة من استرداد النفقات التى تتكبدها فى إزالة الملصقات والمظاهر الدعائية التى يخلّفها بعض المترشحين عقب انتهاء العملية الانتخابية.
وقد رأت اللجنة وجاهة التعديل المقترح فى مشروع القانون بشأن زيادة هذا المبلغ، على نحو يواكب المستجدات الاقتصادية ويعكس قيمة واقعية تُحقق الغاية التشريعية المرجوة من فرض التأمين، لا سيّما وقد مضى أكثر من عقدٍ من الزمان دون تعديل هذا المبلغ، رغم ما شهده الواقع الاقتصادى من تغيرات ملحوظة، فضلاً عن أن هذا التأمين يرد إلى المترشح بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية.
وتجدر الإشارة – فى هذا المقام- إلى أن فلسفة التأمين المالى للترشح معمول بها فى العديد من النظم الديمقراطية المقارنة، التى لا تكتفى بفرض التأمين، بل تُقيده – فى بعض الحالات – بعدم الرد إلا إذا تجاوز المترشح حدًا أدنى من الأصوات، تعزيزًا لجدية الترشح وترشيدًا لاستخدام الآليات الديمقراطية.
2- فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية المخصصة للنظام الفردي:
أولاً- تبين للجنة أن عدد الدوائر الانتخابية ظل ثابتًا عند (143) دائرة، وهو ذات العدد المعمول به فى انتخابات عام 2020، مع ملاحظة أن هذا الثبات لم يكن جمودًا تنظيميا، بل انطوى على إعادة هيكلة داخلية تمثلت فى إلغاء دائرتين واستحداث اثنتين جديدتين، عبر فصل بعض المكونات الإدارية عن دوائر قائمة، بما يعكس مرونة تشريعية تستجيب لتحولات الخريطتين السكانية والانتخابية. كما رصدت اللجنة تغيُرات فى التكوين الإدارى فى بعض دوائر عدد من المحافظات، وهي:" القاهرة، القليوبية، الجيزة، الفيوم، المنيا، والشرقية"، فضلًا عن زيادة عدد المقاعد المخصصة لإحدى دوائر محافظة بنى سويف بمقعد إضافي، بما يتفق مع مقتضيات العدالة فى التمثيل النيابي.
وتؤيد اللجنة هذه الفلسفة، تأسيسًا على ما تضمنه مشروع القانون من قراءة دقيقة للتحولات الإدارية والديموغرافية التى شهدها الواقع المصرى منذ تقسيم عام 2020، مؤكدة أن التعديل المطروح يستند إلى مرتكزين دستوريين أساسيين، أولهما: تحقيق التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين، وثانيهما: مراعاة التجاور الجغرافي.
وأشارت اللجنة إلى أن المشروع قد استوعب مستجدات إدارية تمثلت فى نشوء ثمانية كيانات إدارية جديدة تمتع كل منها بوجود إدارى رسمى وفعلي، وهي:" قسم ثالث مدينة نصر، قسم ثان العبور، قسم ثان المنيا، قسم ثالث العاشر من رمضان، مركز سنهور القبلية، قسم المنيرة الغربية، قسم ثالث المنصورة"؛ الأمر الذى استوجب إدماجها -ضمن التقسيم الجديد- إدماجًا عادلًا ومتسقًا مع محيطها الجغرافي، التزامًا بالضوابط الدستورية الحاكمة لتقسيم الدوائر.
كما شهد المشروع إعادة النظر فى دمج بعض المكونات الإدارية التى سبق جمعها ضمن دائرة واحدة فى تقسيم 2020، وذلك بعدما كشفت البيانات المحدثة عن اختلال التوازن التمثيلى وتجاوز نسب الانحراف المقبولة، وهو ما استوجب تفكيك ذلك الدمج، حفاظًا على التكافؤ الدستورى بين الدوائر وتعزيزًا لمشروعية النظام الانتخابي. كذلك، اقتضت التحولات الديموغرافية – وفق الإحصاءات الرسمية – إدخال تعديلات محدودة فى بعض الدوائر القائمة لضبط عدالة توزيع المقاعد، بما يُبقى نسب الانحراف ضمن الحدود المقبولة.
يذكر أن المادة 26 من قانون مجلس النواب: تقضى بانه بعد إعلان نتيجة الانتخاب يُرد إلى المترشح فى النظام الفردى وإلى ممثل القائمة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر المبلغ المودع خزانة المحكمة الابتدائية كتأمين بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية.
ثانيًا- استظهرت اللجنة أن توزيع المقاعد المخصصة للنظام الفردى جرى على أساس متوسط التمثيل النيابى مضافًا إليه نسبة الانحراف المعتمدة (25%)، باستثناء ثلاث دوائر فقط، هي: دائرة واحدة بمحافظة الإسماعيلية، واثنتان بمحافظة الأقصر، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية المبررات الموضوعية التى بررت هذه الاستثناءات.
وأكدت اللجنة أن قاعدة التمثيل العددى العادل، ولئن كانت قاعدة دستورية حاكمة بنص المادة (102) من الدستور، بيد أنها لا تُطبَّق فى فراغ رياضى مجرد، بل تتقاطع -حتمًا- مع اعتبارات واقعية وإدارية وجغرافية لا تقل شأنًا فى بلوغ ذات الغاية الدستورية، وهى عدالة التمثيل. وعليه، فإن المشرّع الدستوري، حين أقر مبدأ المساواة فى الوزن النسبى للصوت، لم يغفل ما قد يطرأ فى الواقع العملى من أوضاع تستعصى على الحساب العددى الصرف، ومنح المشرّع العادى مساحة تقديرية مشروعة متى قام الدليل على وجود مبرر موضوعي. وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا هذا المعنى فى سوابقها، لاسيما حين أجازت الخروج على متوسط التمثيل النيابى فى المحافظات الحدودية لاعتبارات موضوعية.
ومن هذا المنطلق قامت اللجنة بمراجعة أوضاع الثلاث دوائر التى خرجت على متوسط التمثيل النيابى - بحديه الأدنى والأقصى-؛ وتبين لها ما يأتي:
- الدائرة الثانية -محافظة الإسماعيلية:
تضم مركزى القنطرة شرق والقنطرة غرب، وقد خصص لها مقعد واحد، رغم أن متوسط سكانها وناخبيها لا يبلغ الحد الأدنى المقرر لتمثيل نائب واحد. وقد تبين للجنة، بعد مراجعة شاملة لكافة الاعتبارات التنظيمية والجغرافية والديموغرافية، أن الانقسام الفيزيوغرافى الذى تفرضه قناة السويس – والتى تفصل المحافظة إلى جناحين شرقى وغربى – يمثل قيدًا ماديًا على أى محاولات لإعادة دمج مكونات الدائرة أو إلحاقها بدوائر أخرى.
ويُعد هذا الاستثناء محدودًا ومُبررًا فى ضوء أن المحافظة ممثلة بثمانية نواب (فردى وقائمة)، وهو ما يُسفر عن متوسط تمثيلى يبلغ نحو (154.850) مواطنًا لكل نائب، وهو رقم لا يبتعد عن المتوسط العام إلا بانحراف طفيف لا يتجاوز (0.2٪)، ويُعد بموجب قواعد التقريب انحرافًا معدومًا.
- دوائر الانتخاب بالنظام الفردى - محافظة الأقصر:
وتُعد محافظة الأقصر من النماذج الفريدة جغرافيًا، إذ تنقسم إلى ست وحدات إدارية رئيسية، وتتوزع بين ضفتى نهر النيل، ما يجعل القرب الجغرافى عاملًا حاسمًا فى التمثيل الفعّال.
وبتحليل الواقع السكانى والإداري، يتضح أن غالبية المكونات لا تفى بالحد الأدنى المقرر لتمثيل نائب واحد، باستثناء قسم الأقصر ومركز إسنا، وهو ما تطلب حلولًا تراعى التماسك الجغرافى وتحقق أكبر قدر من العدالة التمثيلية، يمكن تلخيصها فى التالي:
أ- دمج مركز طيبة ومركز الأقصر مع قسم الأقصر -فى دائرة واحدة- بمقعد واحد، رغم تجاوزهم الحد الأقصى للنائب الواحد دون بلوغ الحد الأدنى الذى يمكن أن يمثله نائبان؛ مراعاة لوحدة النطاق الجغرافى (البر الشرقي)؛ بما يعزز من فاعلية التمثيل.
وتجدر الإشارة إلى أن فصل مركز طيبة – على فرض إمكانيته النظرية – وضمّه إلى مكونات أخرى، كأن يُلحق بمركز القرنة مثلًا، لا يُرتّب أثرًا إيجابيًا ملموسًا على صعيد تحسين الانحراف العددي؛ إذ أن متوسط السكان والناخبين فى دائرة مركز وقسم الأقصر سيظل – فى جميع الأحوال – متجاوزًا للحد الأقصى الذى يجوز تمثيله بمقعد واحد، دون أن يبلغ الحد الأدنى اللازم لمقعدين. ومن ثم، فإن تغليب معيار التجاور الجغرافى فى هذا السياق لا يُعد خروجًا على الاعتبارات الدستورية، بل يُمثّل امتثالًا رشيدًا لفلسفة التمثيل النيابى العادل وفاعليته الواقعية.
ب- دمج مركزى القرنة وأرمنت فى دائرة واحدة بمقعد واحد؛ وذلك بعدما ثبت أن كلًا منهما على حدة لا يحقق الشروط الدنيا للتمثيل النيابى المستقل، ويُعد الجمع بينهما حلًا - منطقيًا- يُراعى التجانس الجغرافي.
ج- ترسيم دائرة مستقلة لمركز إسنا يخصص لها مقعد واحد رغم تجاوزه الحد الأقصى الذى يمكن أن يمثله نائب واحد، وفى ذلك استثناء مُبرر يقوم على أسس واضحة، أولها: أن ضم إسنا إلى دوائر أخرى – خاصة مركزى أرمنت والقرنة المجاورة له جغرافيا فى نطاق البر الغربى – سيؤدى إلى تكوين دائرة طولية مفرطة الامتداد، تبدأ من حدود محافظة قنا وتنتهى على تخوم أسوان، بما يُضعف من وحدة النطاق النيابي. وثانيها: أن مركز إسنا يُمثل كتلة سكانية متماسكة يستحسن عدم تفكيكها أو إلحاقها بمناطق أخرى.
وأخيرًا، فقد رُوعى أن يبقى مجموع مقاعد المحافظة – بنظامى الانتخاب الفردى والقائمة – فى حدود متوسط التمثيل النيابى العام، بما يتسق مع المعايير الوطنية المقررة، ويُراعى الطابع السكانى المتوازن للمحافظة.
وترى اللجنة أن مشروع القانون – فى استثنائه المحدود لهذه الدوائر – قد وازن بدقة بين مقتضيات العدالة العددية، وضرورات التماسك الجغرافي، دون إخلال بالضوابط الدستورية، مما يعزز من مشروعية هذه الخيارات، ويمنحها سندًا قانونيًا ودستوريًا.
3- فيما يتصل بتقسيم دوائر الانتخاب المخصصة لنظام القائمة:
أولاً- تبين للجنة استمرار العمل بنظام القوائم الأربع على مستوى الجمهورية، مع إعادة توزيع المقاعد فيما بينها، على نحو يستهدف تعزيز عدالة التمثيل النيابى وتخفيف حدة الانحراف العددية عن متوسط التمثيل النيابي.
ثانيًا- تم تخصيص عدد (102) من المقاعد لكل من دائرتي: "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" و" شمال ووسط وجنوب الصعيد"، مقابل تخصيص (40) مقعدًا لكل من دائرتي: "قطاع شرق الدلتا" و"قطاع غرب الدلتا". وقد أسفر هذا التوزيع الجديد عن تحسّن ملموس فى معدلات الانحراف التمثيلي، حيث باتت تتراوح – بعد إعادة التوزيع – بين (1٪) و(12٪) عن متوسط التمثيل النيابي>
أ- دمج مركز طيبة ومركز الأقصر مع قسم الأقصر -فى دائرة واحدة- بمقعد واحد، رغم تجاوزهم الحد الأقصى للنائب الواحد دون بلوغ الحد الأدنى الذى يمكن أن يمثله نائبان؛ مراعاة لوحدة النطاق الجغرافى (البر الشرقي)؛ بما يعزز من فاعلية التمثيل.
وتجدر الإشارة إلى أن فصل مركز طيبة – على فرض إمكانيته النظرية – وضمّه إلى مكونات أخرى، كأن يُلحق بمركز القرنة مثلًا، لا يُرتّب أثرًا إيجابيًا ملموسًا على صعيد تحسين الانحراف العددي؛ إذ أن متوسط السكان والناخبين فى دائرة مركز وقسم الأقصر سيظل – فى جميع الأحوال – متجاوزًا للحد الأقصى الذى يجوز تمثيله بمقعد واحد، دون أن يبلغ الحد الأدنى اللازم لمقعدين. ومن ثم، فإن تغليب معيار التجاور الجغرافى فى هذا السياق لا يُعد خروجًا على الاعتبارات الدستورية، بل يُمثّل امتثالًا رشيدًا لفلسفة التمثيل النيابى العادل وفاعليته الواقعية.
ب- دمج مركزى القرنة وأرمنت فى دائرة واحدة بمقعد واحد؛ وذلك بعدما ثبت أن كلًا منهما على حدة لا يحقق الشروط الدنيا للتمثيل النيابى المستقل، ويُعد الجمع بينهما حلًا - منطقيًا- يُراعى التجانس الجغرافي.
ج- ترسيم دائرة مستقلة لمركز إسنا يخصص لها مقعد واحد رغم تجاوزه الحد الأقصى الذى يمكن أن يمثله نائب واحد، وفى ذلك استثناء مُبرر يقوم على أسس واضحة، أولها: أن ضم إسنا إلى دوائر أخرى – خاصة مركزى أرمنت والقرنة المجاورة له جغرافيا فى نطاق البر الغربى – سيؤدى إلى تكوين دائرة طولية مفرطة الامتداد، تبدأ من حدود محافظة قنا وتنتهى على تخوم أسوان، بما يُضعف من وحدة النطاق النيابي. وثانيها: أن مركز إسنا يُمثل كتلة سكانية متماسكة يستحسن عدم تفكيكها أو إلحاقها بمناطق أخرى.
وأخيرًا، فقد رُوعى أن يبقى مجموع مقاعد المحافظة – بنظامى الانتخاب الفردى والقائمة – فى حدود متوسط التمثيل النيابى العام، بما يتسق مع المعايير الوطنية المقررة، ويُراعى الطابع السكانى المتوازن للمحافظة.
وعليه، ترى اللجنة أن مشروع القانون – فى استثنائه المحدود لهذه الدوائر – قد وازن بدقة بين مقتضيات العدالة العددية، وضرورات التماسك الجغرافي، دون إخلال بالضوابط الدستورية، مما يعزز من مشروعية هذه الخيارات، ويمنحها سندًا قانونيًا ودستوريًا.
3- فيما يتصل بتقسيم دوائر الانتخاب المخصصة لنظام القائمة:
أولاً- تبين للجنة استمرار العمل بنظام القوائم الأربع على مستوى الجمهورية، مع إعادة توزيع المقاعد فيما بينها، على نحو يستهدف تعزيز عدالة التمثيل النيابى وتخفيف حدة الانحرافات العددية عن متوسط التمثيل النيابي.
ثانيًا- تم تخصيص عدد (102) من المقاعد لكل من دائرتي: "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" و" شمال ووسط وجنوب الصعيد"، مقابل تخصيص (40) مقعدًا لكل من دائرتي: "قطاع شرق الدلتا" و"قطاع غرب الدلتا". وقد أسفر هذا التوزيع الجديد عن تحسّن ملموس فى معدلات الانحراف التمثيلي، حيث باتت تتراوح – بعد إعادة التوزيع – بين (1٪) و(12٪) عن متوسط التمثيل النيابي.