يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان ومكاتب لجان الشئون الصحية الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموزانة والإدارة المحلية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية فى جهود مصر لتحقيق الأمن المائى والاستدامة البيئية، كما أنه يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التى تحافظ على مقدرات الأمن القومى المصرى، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحى إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين فى أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.
ووفقا لتقرير اللجنة، يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع، حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة، الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن، الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك، المحافظة على الجوانب البيئية والصحية، وتوجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
ووضح مشروع القانون الفترة الانتقالية لتوفيق أوضاع الجهات القائمة على إنشاء وتقديم أى من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بموافقة مجلس الوزراء، مع منحها رخصًا مؤقتة لمزاولة هذه الأنشطة لحين توفيق أوضاعها خلال المدة المذكورة، إعادة تنظيم الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، بالإضافة إلى تحديد مدة ستة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون عقب نشره فى الجريدة الرسمية.
وتضمن الباب الأول من مشروع القانون التعاريف التى تحدد المعنى المقصود للكلمات والعبارات الواردة بالمادة الأولى -وحيثما وردت فى هذا القانون- والأحكام العامة لمشروع القانون والتى تبرز أهداف القانون من خلال تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى باعتباره مرفقًا خدميًا.
وشمل الباب الثانى ثلاثة فصول، تكفل الفصل الأول بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك. كما تناول الفصل الثانى بيان منشئى ومقدمى الخدمة سواء الجهات القائمة بالفعل، أو أى جهة أخرى عامة أو خاصة تدخل أو تسهم فى تقديم أى من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى تحديد التزاماتهم تجاه المستفيدين من تقديم هذه الخدمات، وكذا إتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص فى القيام بكافة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا إتاحة الفرص للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى هذه الأنشطة مما يسهم فى الإسراع نحو تطوير هذا المرفق.
كما تضمن الفصل الثالث بيانًا تعريفى لمنشآت مرفق مياه الشرب والصرف الصحى على سبيل المثال لا الحصر، ومنها محطات مياه الشرب والصرف الصحى وملحقاتها وما يرتبط بهذه المحطات من شبكات وخزانات المياه والخطوط، كما حظر إقامة أو إنشاء أى منشآت بنية تحتية أخرى داخل الحرم الآمن لخطوط هذه الشبكات بكافة أنواعها لحمايتها من أى أضرار قد تنشأ، واعتبر المشروع منشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى المخصصة للمنفعة العامة من الأموال العامة التى لا يجوز التصرف فيها، أو الحجز عليها، أو تملكها، أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم.
فيما تضمن الباب الثالث التزامات متلقى الخدمة ومن بينها الالتزام بسداد الاستهلاك الفعلى للخدمة وفقاً للتعريفة المقررة، واستخدام المياه فى الغرض المخصصة له، ووضع جزاءات إدارية فى حالة تخلف أحد متلقى الخدمة عن سداد مقابل الخدمة التى حصل عليها.
ووضع الباب الرابع، أسس وضوابط وقواعد واشتراطات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، كما حظر مزاولة أى من هذه الأنشطة بدون ترخيص يصدر من الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك بهدف الرقابة على قيام منشئى ومقدمى خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بتقديم هذه الخدمات وفقاً للمعايير المقررة والمعتمدة فى هذا الشأن، ومن ضمن هذه الضوابط على سبيل المثال لا الحصر تحديد المعايير التى على أساسها يتم إصدار الترخيص، ومدة الترخيص والنطاق الجغرافى لممارسة النشاط المرخص به، وكذا تحديد الرسوم المقررة لإصدار ذلك الترخيص.
وجاءت القواعد والإجراءات التى على أساسها يتم حساب التعريفة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى إطار العدالة والشفافية ومنح سلطة اعتماد هذه التعريفة إلى مجلس الوزراء، كما تضمن التزامات مقدم الخدمة المتعلقة بتركيب عدادات لقياس استهلاك المياه وما يرتبط بها من الانتظام فى قراءة هذه العدادات للمستفيدين بصورة منتظمة، فى الباب الخامس.
وتضمن الباب السادس التزام الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى بوضع السياسات والأهداف العامة لترشيد الاستهلاك وتفعيل الدور الرقابى على مقدمى الخدمة، والدور الخاص بتوعية متلقى الخدمة من خلال إعداد نشرات توعوية بهدف حث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه من خلال القنوات ووسائل الإعلام الفعالة ذات الانتشار الواسع.
وجاءت العقوبات فى الباب السابع، تلك العقوبات التى يتعين توقيعها على الجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام التى تضمنها مشروع القانون، والتى تراوحت ما بين الغرامة والحبس بحسب خطورة المخالفة، فضلاً عن التزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا التزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله، كما نظم المشروع التصالح فى بعض هذه الجرائم، بشرط إزالة المخالف لأسباب المخالفة، ورتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها.