منشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي المخصصة للمنفعة العامة من الأموال العامة التي لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها
وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، نهائيا.
وجاء فى المذكرة الإيضاحية، إنه نظراً للتطور السريع الذي يشهده قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والحاجة الماسة إلى تنظيم هذا القطاع بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وبما يحقق الأداء الأمثل بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي ، ولتفادي السلبيات الناتجة عن عدم وجود إطار تشريعي ينظم هذا القطاع بكل جوانبه وينظم العلاقة بين مقدمي ومتلقي الخدمة وفرض دور رقابي منضبط.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن موارد المياه العذبة الطبيعية تعد نادرة ومحدودة، ولذلك تلجأ الحكومة إلى مصادر أخرى لتأمين المياه مثل تحلية مياه البحر، ومحطات معالجة الصرف الصحي المستدامة، إضافة لتبني سياسات لترشيد الاستهلاك، وتساهم الدولة أيضا بمشاريع مياه الشرب والصرف الصحي لتوفير حياة آمنة وأدامية لمواطنيها، وهو ما أكدته أحكام الدستور المصري 2014 عندما نص في مادته رقم (44) على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويتها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
كما أكدت المادة رقم (79) من الدستور على أن" لكل مواطن الحق في غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، لذلك باتت الحاجة ملحة لإصدار قانون ينظم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، واشتمل مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي على واحد وثمانين مادة (غير مواد الإصدار) ويحتوي على سبعة أبواب، وذلك على النحو التالي:
كما اشتمل على قانون إصدار مكون من سنة مواد تتبلور محاوره على التأكيد على عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية بعد العمل بهذا القانون، إيضاح وتحديد الفترة الانتقالية لتوفيق أوضاع الجهات القائمة على إنشاء وتقديم أيا من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بموافقة مجلس الوزراء، مع منحهم رخص مؤقتة لمزاولة هذه الأنشطة لحين توفيق أوضاعها خلال المدة المذكورة، إعادة تنظيم الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية
وقد تضمن الباب الأول من مشروع القانون المرافق القانون الإصدار: المواد من ( 1 إلى 13 ) على التعاريف التي تحدد المعنى المقصود للكلمات والعبارت الواردة بالمادة الأولي، وحيثما وردت في هذا القانون الأحكام العامة المشروع القانون والتي تبرز أهداف القانون من خلال تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي باعتباره مرفق خدمي
كما تضمن الباب الثاني ثلاثة فصول المواد من (14) : 46)، وتكفل الفصل الأول بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، كما تناول الفصل الثاني بيان منشئي ومقدمي الخدمة سواء الجهات القائمة بالفعل، أو أي جهة أخرى عامة أو خاصة تدخل أو تساهم في تقديم أيا من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى تحديد التزاماتهم تجاه المستفيدين من تقديم هذه الخدمات، وكذا إتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص في القيام بكافة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا إتاحة الفرص للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذه الأنشطة مما يساهم في الإسراع نحو تطوير هذا المرفق.
كما تضمن الفصل الثالث بيان تعريفي المنشآت مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على سبيل المثال لا الحصر، ومنها محطات مياه الشرب والصرف الصحي وملحقاتها وما يرتبط بهذه المحطات من شبكات وخزانات المياه والخطوط، كما حظر إقامة أو إنشاء أي منشات بنية تحتية أخرى داخل الحرم الأمن الخطوط هذه الشبكات بكافة أنواعها لحمايتها من أي أضرار قد تنشأ واعتبر المشروع منشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي المخصصة للمنفعة العامة من الأموال العامة التي لا يجوز التصرف فيها، أو الحجز عليها، أو تملكها، أو كسب أي حق عيني عليها بالقائم أما الباب الثالث من المشروع المواد من ( 47) إلى (51) فقد تضمن التزامات متلقي الخدمة، ومن بينها الالتزام بسداد الاستهلاك الفعلي للخدمة وفقا للتعريفة المقررة، واستخدام المياه في العرض المخصص لها، ووضع جزاءات إدارية في العالم ولا أحد متلقي الخدمة عن سداد مقابل الخدمة التي حصل عليها
في حين تضمن الباب الرابع من المشروع : المواد من (52) إلى (58) أسس وضوابط وقواعد واشتراطات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي ، كما حظر مزاولة أي من هذه الأنشطة بدون ترخيص يصدر من الجهاز التعليمي المياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بهدف الرقابة على قيام منشني ومقدمي الخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي القتال هذه الخدمات وفقا للمعايير المقررة والمعتمدة في هذا الشأن، ومن ضمن هذه الضوابط على سبيل المثال لا الحصر تحديد المعايير التي على أساسها يتم إصدار الترخيص، ومدة الترخيص والنطاق الجغرافي الممارسة النشاط المرخص به، وكذا تحديد الرسوم المقررة لإصدار ذلك الترخيص.
كما تضمن الباب الخامس من المشروع المواد من (59) حتى (64) القواعد والإجراءات التي على أساسها يتم حساب التعريفة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي في إطار العدالة والشفافية، ومنح سلطة اعتماد هذه التعريفة إلى مجلس الوزراء، كما تضمن التزامات مقدم الخدمة المتعلقة بتركيب عدادات لقياس استهلاك المياه وما يرتبط بها من الانتظام في قراءة هذه العدادات للمستفيدين بصورة منتظمة.
أما الباب السادس من المشروع المواد من (65) : (67) فقد تضمن التزام الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي بوضع السياسات والأهداف العامة لترشيد الاستهلاك وتفعيل الدور الرقابي على مقدمي الخدمة، والدور الخاص بتوعية متلقي الخدمة من خلال إعداد نشرات توعوية بهدف حث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه من خلال قنوات ووسائل الإعلام الفعالة ذات الإنتشار الواسع.
وأخيرا تضمن الباب السابع من المشروع المواد من ( 68 : 81 ) بيان بالعقوبات التي يتعين توقيعها على الجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، والتي تراوحت ما بين الغرامة والحبس بحسب خطورة المخالفة، فضلاً عن التزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا التزامه بسداد نفقات إعادة الشئ إلى أصله، كما نظم المشروع التصالح في بعض هذه الجرائم، بشرط إزالة المخالف لأسباب المخالفة، ورتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها.
وأكدت المذكرة الإيضاحية، أنه وفي ضوء ما تقدم يتبين الهدف من إصدار مشروع القانون المرفق، وأهميته في تنظيم كافة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي بما يحقق معه الصالح العام للدولة المصرية ووضع إطار قانوني يحمي ويلبي كافة المتطلبات التي تنعكس بالإيجاب على كافة المواطنين.