الجمعة، 06 ديسمبر 2024 06:22 ص

قانون الضمان الاجتماعى أمام مجلس النواب الأحد.. يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان وحماية للأسر الأقل دخلا.. وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وذوى الإعاقة والمسنين والأيتام أولوية

قانون الضمان الاجتماعى أمام مجلس النواب الأحد.. يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان وحماية للأسر الأقل دخلا.. وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وذوى الإعاقة والمسنين والأيتام أولوية مجلس النواب
الجمعة، 29 نوفمبر 2024 06:00 م
يناقش  مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
 
وجاء مشروع القانون تفعيلا  للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى ، ولكل مواطن  يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي  الحق في الضمان الاجتماعي ، بما يضمن له حياة كريمة ، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته ، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
 
وأشار التقرير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر العديد من التكليفات بخصوص زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة سواء كانت للطالب والأطفال في مراحل  الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)والتعليم المدرسي و الجامعي لغير المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة، وغيرهم من الفئات الأخرى.
 
ويهدف قانون الضمان الإجتماعي إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية. كما يهدف الى المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
 
ومن الأهداف أيضا، تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق والمساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها وكذلك تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
 
وانتظم مشروع القانون  في أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن ستة أبواب تحتوي على ثلاث وأربعين مادة موضوعية.
 
ونصت مواد الإصدار على نطاق سريان أحكامه و إلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق و أناطت المادة الرابعة بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
 
وتتمثل أحكام مشروع القانون المرافق في ستة أبواب على النحو الآتي:
 
الباب الأول وتضمن "تعريفات وأحكام عامة" يتكون من خمس مواد من  مادة 1 : مادة 5 ،
 
تضمنت الهدف من القانون وبعض التعريفات والأحكام حيث ورد في النصوص حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة  بالإضافة التعريفات والأحكام العامة، وفقاً لنصوص مشروع القانون.
 
ونظم الباب الثاني ضوابط الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من خلال فصلين حيث  جاء الفصل الأول بعن ان الدعم النقدي المشروط "تكافل" ويتكون من ثلاث مواد  من مادة :6 مادة 8
 
وتتضمن الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم  التزام الأسرة بـ المشروطية.
 
وجاء الفصل الثاني بعنوان الدعم النقدي "كرامة" ويتكون من خمسة عشر مادة وهي المواد من مادة 9 : مادة 23  وتتضمن الفئات المستحقة ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، و أولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة  صرف الدعم بإسم المستحق للدعم، و حالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في  حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لأبناء أسر"تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين بالتنسيق مع الجهات الحكومية  والأهلية بمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.
 
وجاء الباب الثالث بعنوان حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي ويتكون من اثنتي عشرة مادة من المادة 24 :35 وقد تضمنت تنظيم المتابعة الميدانية المستوى الإداري للوزارة المختصة ، والتحقق لتقييم وضع النزاهة  والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
 
أما الباب الرابع  فنظم المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص  ويتكون من ثلاث مواد من مادة 36 38 ونظمت الحالات التي تصرف لها مساعدات نقدية استثنائية، وتحديد قيمة الحدين الأدنى والاقصى، وصرف  المساعدات في حالات الكوارث العامة والفردية، والخدمات التي تقدم للفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم لتأهيل تنمية مهاراتهم الفنية والمهارية أو توفير مشروعات مدرة للدخل.
 
أما الباب الخامس  فتحدث عن  صندوق "تكافل وكرامة" ويتكون من أربع مواد من 42-39( :
 
واحتوت هذه المواد على تنظيم إنشاء حساب ضمن حساب الموازنة الموحد بالوزارة المختصة بمسمى  "صندوق تكافل وكرامة"، تؤول إليه كافة أرصدة الصندوق المركزي لمساعدات التضامن الاجتماعي والمساعدات  الاستثنائية، وموارد الصندوق، واستثناء الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق  والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
 
أما الباب السادس فتناول  العقوبات ويتكون من مادة وحيدة  تتعلق بالعقوبة المقررة لكل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق، أو الإدلاء  ببيانات غير صحيحة.
 
 

print