مافيا "المحضرين" والتلاعب بالإعلانات التي يُطلق عليها بـ"الإعلانات المضروبة أو الأمريكانى"، أحد أهم وأبرز الكوارث التي تواجه المتقاضين وتحتاج إلى سن تشريع بعقوبة رادعة لمثل تلك الجرائم التي تؤدى لضياع حقوق المتقاضين وأصحاب الحقوق – على سبيل المثال - أحد المستأجرين بموجب عقد إيجار مؤرخ عام 1990 صدر حكم ابتدائي ضده قضى بإخلائه من العين المؤجرة له كمسكن على أسباب حاصلها امتناعه عن سداد الأجرة عن مدة معينه رغم إنذاره بالتكليف بالوفاء ولم يعرف بالخصومة ولا بالحكم الصادر فيها إلا لحظة حضور المحضر المختص بالتنفيذ فوق رأسه لتنفيذ الحكم الذى استشكل فيه.
وفى تلك الأثناء - وبالإطلاع على ملف الدعوى تم اكتشاف أن جميع الإعلانات التى تمت فيها أعلنت إليه بالطريق الادارى لغلق السكن، أما الحكم الصادر فيها فتم إعلانه فى مواجهة شخص قيل أنه تابع له وأثبت توقيع منسوب إليه ورقم بطاقة قومى ناقص عبارة عن سبع أرقام فقط ومرور مدة طويلة على الإعلان وأخبرنا الرجل أن هذا التابع المعلن بالحكم فى مواجهته شخص وهمى ولا يعرف فى حياته شخصاً بهذا الاسم، وأنه يسدد نصف الأجرة فى موعدها ولم يتأخر عن سدادها شهراً واحداً، وغيرها من الإشكاليات في قضايا الأحوال الشخصية والإيجار وغيرها التي تضُر بالمتقاضين.
مصالح المتقاضين في (وش مدفع) مافيا ألالاعيب المُحضرين
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية وهى كيفية مواجهة ألالاعيب المحضرين وكوارثهم والتصدى لها، لما لها من أضرار ونتائج كارثية تؤدى إلى ضياع حقوق المتقاضين، حيث أن هناك العديد من العيوب والمساوئ الخاصة بـ"المحضر" فهو إما أن يقرر في محضر الانتقال أن المراد إعلانه ليس مقيم أساسا بالعنوان، وإما أن يقرر أن المكان مغلق، ويعلنه بالطريق الإداري وفي كلا الحالين الشخص لم يعلم بالقضية، كما أن هناك فئة من الناس تقوم بالتأثير على المحضر ليخالف الثابت ويعلن شخص غير مقيم في العنوان حتى يفوت عليه فرصة المثول أمام القضاء أو أن الشخص المعلن إليه يدفع رشوة في مقابل عدم الاستدلال عليه وتضييع مواعيد انعقاد الخصومة المقررة في نصوص قانون المرافعات وهنا قد يصل الفساد إلى وسائل وإجراءات التقاضى بين الناس – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض محمد صادق.
وهنا يجب سد تلك الثغرة الخطيرة التي تؤدى إلى ضياع حقوق المتقاضين من خلال – على سبيل المثال لا الحصر - إلزام المواطن برقم تليفون محمول يثبت في بطاقة الرقم القومي، على أن تتبنى الدولة تطبيق مثل "واتس آب"، يلزم كل مواطن يتمتع بالأهلية القانونية بتثبيته على تليفونه يرتبط هذا الرقم بقاعدة بيانات في وزارتي الداخلية، والعدل يظهر رقم المدعي عليه بمجرد كتابة اسمة رباعي عند إقامة الدعوى ضده سواء مدنية أو جنائية، أو أسرة حتى يصل الإعلان تلقائيا برسالة تحمل رقم الدعوى وتاريخ الجلسة ونوع النزاع فور رفع الدعوى ويكون هذا الإعلان معتبرا قضائيا، قد يقضي على إمبراطورية المُحضرين يوما ما – وفقا لـ"صادق".
تلاعب المحضرين بسبب الرشاوى أو الإكراميات
وفى الحقيقة مسألة تلاعب المحضرين بسبب الرشاوى أو الإكراميات أو المجاملات جميعها مخططات لإجهاض تنفيذ الأحكام، تعود نتيجة الرواتب المتدنية، يترتب عليها بطئ العدالة، على غير المطلوب تحقيقه وهى العدالة الناجزة، حتى أصبح عالم المحضرين دولة داخل الدولة، تسببوا في إطالة أمد التقاضى، مما يسهل إجهاض التنفيذ، ومن ضمن أسباب تباطؤ الأحكام القضائية وتنفيذها هو ألاعيب المحضرين، حيث يوجد قلم المحضرين في كل نيابة أو محكمة، هو المسئول عن توصيل إعلانات القضايا والأحكام لأطرافها، والمُحضر يمتلك كثير من الأدوات التي تمكنه من التلاعب بالأحكام القضائية إذا أراد ذلك، فالأمر في يده يفعل كيف يشاء – الكلام لـ"صادق".
الأعيب المحضرين كثيرة ومتعددة تتضمن ارتكاب الأخطاء التي تكون سببا في ضياع حقوق المتقاضين، من بينها إغفال المحضر ذكر اسمه على الورقة أو توقيعه عليها وإغفال تاريخ وساعة إجراء الإعلان أو التنفيذ في غير الأوقات المقدرة دون إذن من قاضي الأمور الوقتية، أو يقوم بالإعلان في يوم عطلة رسمية دون إذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية، أو يجري الإعلان في وقت يعلم من يريد إعلانه غائبًا فيه عن مسكنه أو عمله، أو أن يسلم الإعلان إلى شخص ليس له صفة في تسليمها أو لا يذكر اسم من استلم، أو التواطؤ مع أطراف الخصومة في الإدعاء بالتسليم خلافا للحقيقة، يأتي هذا على الرغم من أن المحضر من أعوان ومساعدى القضاة طبقا لنص المادة 131 من قانون السلطة القضائية، وخصه المشرع دون غيره بإجراء الإعلان والتنفيذ وفقا للمادة "6" من قانون المرافعات، وتتضمن مهامه، الإعلان بالدعاوى والطعون والإعلانات بالأحكام والبلاغات والتنبيهات والإنذارات – هكذا يقول أستاذ القانون الجنائى.
وظيفة المحضر القضائى
وطبقا لقانون الإجراءات المدنية فإن المحضر القضائي هو من يقوم بتكليف المدعى عليه بالحضور للجلسات المبنية في عريضة رفع الدعوى كما يقوم بتبليغ السندات القضائية سواء أحكام ابتدائية أو قرارات نهائية كما أصبح الآن يقوم بتبليغ الإستدعاءات والأحكام الجزائية، وذلك حرصا على وصول الاستدعاءات إلى أصحابها في أجل معقول، وبعد رفع الدعوى أمام المحكمة وذلك بإيداع عريضة مكتوبة من المدعي أو وكيله موقعة ومؤرخة لدى مكتب الضبط طبقا للمادة 12 من قانون الإجراءات المدنية فإن المدعي يقدمها للمحضر القضائي الذي يقوم بتكليف المدعى عليه بالحضور للجلسة المبينة في تلك العريضة.
وطبقا للمادة 13 من قانون الإجراءات المدنية فإن كل تكليف بالحضور إلى المحكمة يجب أن يتضمن إسم مقدم العريضة ومهنته وعنوانه، تاريخ تسليم التكليف بالحضور وتوقيع القائم بالتكليف، اسم المدعى عليه وعنوانه وكذلك الشخص الذي تركت له نسخة التكليف بالحضور، ذكر المحكمة المختصة بالطلب واليوم والساعة المحددان للمثول أمامها، ملخص الموضوع ومستندات الطلب، كما أن المادة 26 من قانون الإجراءات المدنية نصت أنه تحدد مهلة 10 أيام على الأقل من تاريخ تسليم التكليف بالحضور إلى اليوم المعين للحضور.
أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض محمد صادق
شرطة قضائية
فلابد من إيجاد حلول جذرية لهذا الأمر، من خلال تقديم مقترحات للوصول لروشتة علاج تتصدى لهذا المرض العضال، أبرزها على سبيل المثال هو الإعلان الإلكترونى، وبإنشاء شرطة قضائية متخصصة في تنفيذ الأحكام تلحق بالنيابة العامة، وتتولى إجراءات تنفيذ الأحكام لضمان سرعة التنفيذ وحفظ حقوق المحكوم عليهم، إلى جانب العمل على إعادة هيكلة نظام المحضرين وإضافة حوافز مادية لهم منعا للتلاعب أو التواطؤ عند تنفيذ الحكم، إضافة إلى العمل على إنشاء شعبة خاصة تابعة لوزارة العدل من الشرطة القضائية تكون وظيفتها تسيير ومعاونة تنفيذ الحكم، فضلا عن ضرورة مراقبة المحضرين في أعمالهم ومراجعة ثرواتهم التي تضخمت لدى البعض نتيجة ارتكاب مخالفات – طبقا لـ"صادق".
التطوير للوصول لروشتة علاج للتصدى للإعلانات المضروبة
وأما عن مسألة التطوير للوصول لروشتة علاج للتصدى للإعلانات المضروبة، يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض محمد رشوان، أن التطوير الحديث في التكنولوجيا ومعرفة أماكن الأشخاص باستخدام برامج التطبيقات الحديثة مثل "واتس آب، فيس بوك - تتبع الهواتف - جى بى اس" إلا أن مجال تنفيذ الأحكام لا يزال "محلك سر"، فإذا لجأ شخص للقضاء للحصول على حقوقة يبدأ باتخاذ الإجراءت القانونية، وتستمر الإجراءات التقاضى سنة أو أكثر، وبعد صراع من أجل حقه يجد عطلة التنفيذ في هروب المتهم واللجوء إلى أساليب احتيالية تتعلق بقواعد السقوط والتقادم، فعلى سبيل المثال المتهمون في قضايا توقيع إيصالات أمانة أو شيكات بدون رصيد يلجئون لمغادرة البلاد أو الاختباء في أماكن بعيدة عن محال إقامتهم لحين مرور مدة 3 سنوات لتطبيق نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية واستغلالها بالتهرب من تنفيذ الأحكام، وهذه الإشكالية تحتاج إلى مواجهة حقيقية.
الخبير القانوني والمحامى بالنقض محمد رشوان
ويضيف "رشوان" في تصريحات صحفية: هناك حلا لتنفيذ الأحكام القضائية التي تتراكم في أدارج المكاتب، من خلال إنشاء إدارة متخصصة تكنولوجية تساعد شرطة تنفيذ الأحكام في تحديد أماكن تواجد الهاربين عبر جهاز التتبع الهاتفى أو "جى بى اس"، ونستطيع بذلك حل جزء كبير من مشكلة تأخر تنفيذ الأحكام، كما أن الأحكام المدنية حدثت بها طفرة عبر تعديلات قانونية، وإنشاء إدارات متخصصة في تنفيذ الأحكام في كل محكمة ابتدائية تتولى وتتسلم من صاحب الحق الشكوى، وتبدأ في إجراءات التنفيذ وبكل محكمة قاضى تنفيذ يتولى هو بشخصه اتخاذ قرارات الحبس على أموال المدين أو كسر الشقق أو العقارات محل التنفيذ أو البيع الجبرى القضائى لسداد حقوق المواطنين، بعكس السابق كان الأمر يتطلب شهرا على الأقل، ورغم تطبيق هذه المنظومة إلا أننا لا نزال في احتياج إلى مجهود أكبر لتطبيقها بشكل أسرع.
وأوضح الخبير القانوني: أن تنفيذ الأحكام ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد، فمن المستحيل أن نطلب من مستثمر ضخ ملايين الدولارات في السوق المصرى وإذا تعرض للنصب والاحتيال لا يحصل على حقوقه سريعا، فقد وصل حال التقاضى في مصر إلى مرحلة تقتضي منا جميعا أن نفكر في حلول قد توفر على الدولة أموالا طائلة عبارة عن مرتبات تدفع لغير مستحقيها منهم قطاع كبير جدا من المحضرين في المحاكم، حيث يستسهل المحضر كتابة محضر الانتقال وهو جالس في منزلة أو على مكتبة ولا يذهب لتنفيذ الإعلان وهنا نحن أمام إحدى حالات فرضها المحضر ذاته.
رأى محكمة النقض في الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل تلك الإشكالية في الطعن المقيد برقم 5229 لسنة 80 القضائية، يهم ملايين المتقاصين حيث يتصدى لأزمات "تواطؤ المحضرين"، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية حول محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية، قالت فيه: "الغش يبطل التصرفات قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وإذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة 60 يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن، وتحدد إجراءات تجديدها".
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن هذا النعى في محله – ذلك أن مفاد النص في المادة 82/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه إذا بيت الدعوى مشطوبة لمدة 60 يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان اعتبرت "كأن لم تكن"، وأن تجديد الدعوى بعد شطبها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا وإعلان الخصوم بهذه الجلسة، ويسرى حكم تلك المادة على الاستئناف وفقا لنص المادة 240 من قانون المرافعات، وأنه يتعين تقديم صحيفة التجديد من الشطب لقلم المحضرين قبل انتهاء الميعاد الذى حدده القانون بوقت يكفى لإتمام الإعلان ليتمكن المحضر من تنفيذه.
قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة
وبحسب "المحكمة": فإذا قام طالب التجديد بذلك فإنه يكون قد قام بما يجب عليه وبقى تنفيذ الإعلان موكول إلى عمل المحضر دون سواه، فإذا ما قصر أو تخلى عن إجرائه رغم اتساع الوقت لإجرائه سواء كان ذلك راجعا لتقاعسه أو إهماله أو تواطئه وكان فعله هذا هو السبب في عدم إتمام الإعلان وتمسك صاحب المصلحة بذلك، فإنه لا يسوغ للمحكمة القضاء باعتبار الاستئناف "كأن لم يكن" إلا بعد تحقيق دفاعه، أو القول بضرورة موالاة المستأنف لإجراءات التجديد والإعلان به، إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم تمام الإعلان راجعا لتقصيره، لأن القضاء باعتبار الدعوى "كأن لم تكن" إنما هو جزاء يوقع لتقصير المدعى أو المستأنف في عدم إتمامه الإجراء المنوط به في الميعاد، فإذا كشفت الأوراق عن انتفاء خطئه فلا وجه لتوقيعه.
ووفقا لـ"المحكمة": وأن من المقرر أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات، ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوى على غش بقصد تفويت الإجراء على صاحب المصلحة رغم استيفائه من جانبه بما يجب عليه القيام به قانونا، ويجوز إثبات الغش – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بكافة طرق الإثبات.
تطبيق وحكم أخر لمحكمة النقض تصدى للإعلانات الإمريكانى
كما سبق وأن تصدى محكمة النقض لإشكالية الإعلانات المضروبة في الطعن رقم 19552 لسنة 85 قضائية، وذلك بعد أن انتشرت ظاهرة فى الأونة الأخيرة – كما ذكرنا - ما يعرف بالإعلان الأمريكانى، وهو أن يتم الاعلان بصحيفة الدعوى أو الاستئناف وإعادة الاعلان دون عمل اخطار بصورة من هذا الاعلان عن طريق المحضرين أو ارسال هذا الإعلان على عنوان وهمى، مما يترتب عليه ارتداد الإخطار دون استلامه من المعلن اليه وقد تصدت محكمة النقض لهذه الظاهرة بأحكامها و منها على سبيل المثال:
النص فى المادة 11/2 من قانون المرافعات على أنه: "وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليمه صورة الإعلان إلى جهة الإدارة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً مرفقاً به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة " يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم على الوجه الآنف بيانه، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه" .
وأما عن مهام المحضرين
عرفت المادة 131 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، المحضرين بأنهم من أعوان القضاء والذى اختصه القانون دون غيره بالانتقال إلى المدعى عليهم وإعلانهم بالدعوى والبلاغات والتنبيهات والإنذارات وتنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية، وغيرها من المهام.
وأناط قطاع المحاكم بوزارة العدل المصرى الإدارة العامة للتفتيش على المحضرين بالعديد من الاختصاصات الواجب تنفيذها لضبط إيقاع العمل بالمحاكم وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ومراقبة أعمال المفتشين، وهى:
1- مراجعة تقارير التفتيش الواردة من مفتشين المناطق بجميع محاكم الجمهورية.
2- التصرف فى الشكاوى الواردة للإدارة العامة لتفتيش المحضرين.
3- التصرف فى تحقيق المذكرات الواردة للإدارة العامة لتفتيش المحضرين.
4- إعداد حملات التفتيش الوزارى المفاجئ على جميع أقلام محضرى المحاكم الابتدائية.
5- إعداد مذكرات الشئون القانونية والرد على الاستفسارات الواردة بها.
6- المساهمة فى تحصيل المطالبات الحكومية المنفذة بمعرفة أقلام المحضرين ورفع حصيلتها.
7- وضع أسئلة امتحانات المحضرين على مستوى الجمهورية وإجاباتها.
8- إعداد إقرارات تجديد ندب مفتشى الإدارة العامة لتفتيش المحضرين ومفتشى المناطق المقيمين بالمحاكم الابتدائية.
9- إعداد قرارات ندب المفتشين وكبار المحضرين وكذلك إعداد محضرين بدرجة مدير عام لحضور مجالس التأديب فى المحاكم الابتدائية.
10- الرد على التظلمات الإدارية من القرارات الوزارية المتعلقة بالمحضرين
11- التصرف فى البريد الوارد للإدارة العامة لتفتيش المحضرين.
12- إرسال المكاتبات وأعمال الإدارة إلى جميع أنحاء المحاكم بعد التصرف فيها.
13- إعداد إحصائيات البروتستات الواردة من جميع أقلام محضرى المحاكم الابتدائية وإعداد كشوف بها وإرسالها إلى المجالس القومية.
ننتظر تعديلات جوهرية بقانون المرافعات بشأن الإعلانات
الجدير بالذكر أننا حتى الأن ننتظر تعديلات جوهرية بقانون المرافعات بشأن الإعلانات الخاصة بانعقاد الخصومة أو اعلان الأحكام و الإستعانة بوسائل التواصل الحديثة وخاصة وأننا حتى الآن يحكمنا قواعد قانون المرافعات الذى تم العمل به عام 1968، ففي العديد من دول الخليج مُطبق أن يكون لكل رقم قومي يتم إثبات رقم هاتف مسجل يتم ارسال رساله من المحكمة وقت رفع الدعوى عليه ويلزم الخصم بتدوين رقم هاتف خصمه ويتاح لموظف الجدول التحقق من الاسم وصاحب الخط من قاعدة البيانات، والآن وزارة الداخلية حينما تستخدم الماكينة لاستخراج أي وثيقة يتم تطلب رقم مسجل بمعنى أن الأغلبية الكبرى لها هواتف مسجله.
وفى القريب العاجل يرى عدد كبير من النتخصصين سنقول (وداعا للمحضرين)، لأن الإعلان سيكون إلكترونيا، والإخطارات الإلكترونية بدلا من الخطابات المسجلة ولها ذات الحجية في الإثبات لدي كافة الجهات، ولكن - هناك إشكالية – حيث أن ملايين المتقاضين لا يمتلكون بريد إلكتروني أو ميل، فما الوضع لو لم يعلن؟ خاصة وأن دول الخليج طبقوا فكرة فيها تطور وإنجاز وهى الإعلان عبر رسالة على الهاتف، باعتبار أن الهاتف المحمول أصبح في متناول يد المتعلم والآمى، والغنى والفقير، وبذلك تصبح الحجية فى الإثبات ليس فيها مفر-لكن – نستطيع القول أن مسألة الأخطار الالكتروني خطوة على الطريق.