الأربعاء، 08 أبريل 2026 01:23 م

للزوجات المتضررات..

الزوج يستولى على "دهب" زوجته بعد طردها.. وتقيم دعوى رد المصاغ أو رد قيمته.. محكمة أول درجة تقضى برد الذهب أو رد قيمته الثابت بقائمة المنقولات.. الزوجة تستأنف الحكم لرد قيمته يوم رفع الدعوى.. الاستئناف "تستجيب"

الزوج يستولى على "دهب" زوجته بعد طردها.. وتقيم دعوى رد المصاغ أو رد قيمته.. محكمة أول درجة تقضى برد الذهب أو رد قيمته الثابت بقائمة المنقولات.. الزوجة تستأنف الحكم لرد قيمته يوم رفع الدعوى.. الاستئناف "تستجيب" محكمة - أرشيفية
الأربعاء، 08 أبريل 2026 09:29 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "31" شرعى – بمحكمة استئناف المنصورة – حكما فريدا من نوعه، بإلغاء حكم أول درجة، بإلزام الزوج برد المصاغ الذهبى أو رد قيمته الثابت بقائمة المنقولات، والقضاء مجددا بالإستجابة لطلب الزوجة برد المصاغ الذهبى أو رد قيمته يوم رفع الدعوى وليس القيمة الثابتة بـ"القايمة" حتى يتناسب مع فروق سعر السوق في الذهب.

 

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 18703 لسنة 75 قضائية أسرة المنصورة، لصالح المحامى بالنقض عبدالعزيز المعداوى، برئاسة المستشار الحسيني أحمد أنور، وعضوية المستشارين خالد أبو العباس على، وهانی رمزی جاد الكريم، وبحضور كل من وكيل النيابة فوزى نافع، وأمانة سر وليد عبداللطيف.

 

ج

 

الوقائع.. الزوجة تطالب زوجها برد المصاغ الذهبى أو رد قيمته وقت تنفيذ الحكم

 

الوقائع على ما يبين من مدونات الحكم المستأنف وسائر الأوراق تتحصل في أن المستأنفة (الزوجة) قد أقامت الدعوى رقم 3459 لسنة 2023 أسرة طلخا قبل المستأنف ضده (الزوج) بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها المصاغ الذهبى الثابت بقائمة المنقولات وقدره 50 جرام عيار 21 وهو عبارة عن عدد 2 غوايش، 2 خاتم، 1 محبس، 1 حلق، كما هو ثابت بقائمة المنقولات أو سداد قيمتها بسعر الذهب وقت تنفيذ الحكم وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.  

 

المحاولات الودية تفشل في إنهاء النزاع بين الزوجين

 

وذلك على سند من القول أنه تسلم المستأنف ضده (الزوج) من المستأنفة (الزوجة) المصاغ الذهبي المبين بقائمة المنقولات والمزيلة بتوقيع المستأنف ضده (الزوج)، وذلك حال قيام الحياة الزوجية بينهما وهو عبارة عن 50 جرام عيار 21، وقام بطردها من منزل الزوجية، وامتنع عن رد المصاغ الذهبي الخاص بالمستأنفة حال طلبه، ورغم طلبها له إلا أنه لم يرده إليها، مما حدا بها للتقدم لمكتب التسوية المختص، والذي فشل في حل النزاع وديا، مما حدا بها لإقامة الدعوي الراهنة للمطالبة بالطلبات سالفة الذكر، وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من قائمة المنقولات سند التداعي، وصورة من محضر إداري ثابت منه تسلم المستأنفة المنقولات دون المصاغ الذهبي ، وأصل طلب التسوية.   

 

سي

 

الزوجة تقيم دعوى قضائية لرد المصاغ

 

وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها، ومثلت بها المستأنفة بوكيل عنها - محام - ومثل المستأنف ضده بوكيل عنه محام، وبجلسة 30 نوفمبر 2023 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعي عليه بأن يرد المدعية المصاغ الذهبي والمبين وصفا بقائمة المنقولات وقدره 50 جرام عيار 21، أو رد قيمة المصاغ الثابت بقائمة المنقولات سند الدعوي، وألزمت المدعي عليه بالمصاريف ومبلغ 75 جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وذلك تأسيسا على أنه ثبت للمحكمة أن المدعي عليه لم يرد للمدعية المصاغ الذهبي الثابت بقائمة المنقولات.  

 

محكمة أول درجة تقضى برد المصاغ أو قيمته الثابت بقائمة المنقولات

 

إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المحكوم لها، فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17 ديسمبر 2023 و أعلنت قانونا للمستأنف ضده بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفة المصاغ الذهبي المبين بقائمة المنقولات وقدرة 50 جرام عيار 21 أورد قیمته بالسعر السائد وقت تنفيذ الحكم، مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي، لأسباب حاصلها مخالفة القانون إذ أن الحكم المستأنف قد قضي برد قيمة المصاغ الذهبي الثابت بقائمة المنقولات حالة أن الثانية خلت من بيان لقيمة المصاغ وهو ما حدا بالمستأنفة للمطالبة بطلباتها سالفة . 

 

ططس  

 

الزوجة تستأنف على الحكم لتعديله بإضافة جملة (رد قيمته يوم رفع الدعوى)

 

وبالفعل تداول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيه مثلت المستأنفة بوكيل عنها محام، ولم يمثل المستأنف ضده، وطلب الحاضر الحكم، والمحكمة عرضت الصلح على الحاضر فرفضه، والنيابة فوضت الرأي للمحكمة التي قررت حجز الاستئناف للحكم.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أنه ولما كان الاستئناف قد أقيم في الميعاد القانوني المنصوص علية بنص المادة 227 من قانون المرافعات واستوفي أوضاعه المقررة قانونا ومن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف، فلما كان من المستقر عليه قضاء أنه وعملا بنص المادة الأولي من قانون الاثبات أن علي الدائن اثبات الالتزام وعلي المدين اثبات التخلص منه - يدل علي أنه يكفي الدائن إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به والذي يكون عليه اثبات براءة ذمته منه. 

 

ططسس

 

المحكمة تستند لنص المادة 14/1 من قانون الإثبات

 

وبحسب "المحكمة": كما أنه من المستقر عليه كذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 14/1 من قانون الإثبات أن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات إلا من التوقيع عليها، إلا أنه إذا كان المحرر مكونا من أكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الأخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه، فإنه لا يشترط في هذه الحالة توقيعه على سائر أوراقه متى قام الدليل على اتصال كل منها بالأخرى اتصالا وثيقا بحيث تكون معا محررا واحدا وهي مسألة من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي ال موضوع بماله من سلطة في تقدير الدليل.

 

وتضيف "المحكمة": مما مؤداه أن هذا المحرر بكل ما اشتملت عليه أوراقه يكون حجة على من وقع على الورقة الأخيرة منه ويحاج به خلفه العام من بعده كما أنه لما كان من المقرر قضاء أن المحكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغنى عن إبداء أسباب جديدة، وطالما كانت تلك الأسباب كافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف.   

 

ءؤر

 

المحكمة تستجيب لطلب الزوجة برد قيمة المصاغ الذهبي بسعر الذهب يوم إقامة الدعوي أمام محكمة أول درجة

 

ووفقا لـ"المحكمة": وحيث أنه ولما كان - ما تقدم وكانت المستأنفة قد أقامت دعواها المستأنف حكمها بطلب إلزام المستأنف ضده بأن يسلمها مصاغها الذهبي الثابت بقائمة المنقولات وقدره 50 جرام عيار 21، ولما كان البين للمحكمة من مطالعة الأوراق أن الثابت من مطالعة قائمة المنقولات أن المستأنف ضده، قد تسلم من المستأنفة المصاغ الذهبي الثابت بالقائمة وقدرة 50 جرام عيار 21، وقد خلت الأوراق مما يفيد تسليم المستأنف ضده المصاغ المطالب به للمستأنفة، لا سيما وأن الثابت من صورة المحضر الإداري المرفق بالأوراق أن المستأنفة قد تسلمت المنقولات الزوجية دون المصاغ الذهبي، ومن ثم يكون المستأنف ضده قد عجز عن إثبات براءة ذمته من المصاغ الذهبي المطالب به وتكون ذمته مشغولة به.

 

وتضيف "المحكمة" ومن جماع ما سلف وهديا به فقد استقر في وجدان المحكمة أن المصاغ الذهبى المطالب به بحوزة المستأنف ضده، وهو ما تكون معه طلبات المستأنفة قد جاءت علي سند صحيح من الواقع والقانون متعينا القضاء بها، ولما كان الحكم المستأنف قد قضي بإلزام المستأنف ضدة برد قيمة المصاغ الذهبى المطالب به الثابت بقائمة المنقولات، وبمطالعة المحكمة الصورة قائمة المنقولات تبين لها أنها خلت من تحديد قيمة المصاغ الذهبي، ومن ثم فلا يكون أمام المحكمة سوي تعديل الحكم المستأنف بجعله إلزام المستأنف ضده برد قيمة المصاغ الذهبي بسعر الذهب يوم إقامة الدعوي أمام محكمة أول درجة الحاصل في 25 مايو 2023 ويكون - استئناف المستأنفة قد جاء علي سند صحيح، مما تقضي المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وفقا لما سلف بيانه، وذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق. 

 

عفش
 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلا، وفى موضوعه بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف ضده بأن يرد للمستأنفة المصاغ الذهبي الثابت بقائمة المنقولات سند التداعي وقدرة 50 جرام عيار 21 أو رد قيمته بسعر الذهب يوم إقامة الدعوي الحاصل في 25 مايو 2023  في حالة هلاكه أو استهلاكه، وألزمت المستأنف ضده بالمصاريف ومبلغ مائة جنيها مقابل أتعاب المحاماة.  

 

1
 
حكم قضائى نهائى برد المصاغ أو رد قيمته يوم رفع الدعوى 1

2
 
 
حكم قضائى نهائى برد المصاغ أو رد قيمته يوم رفع الدعوى 2

3
 
 
حكم قضائى نهائى برد المصاغ أو رد قيمته يوم رفع الدعوى 3

4
 
 
حكم قضائى نهائى برد المصاغ أو رد قيمته يوم رفع الدعوى 4

5
 
 
حكم قضائى نهائى برد المصاغ أو رد قيمته يوم رفع الدعوى 5
 
 
عبد
 
 
المحامى بالنقض عبدالعزيز المعداوى - مقيم الاستئناف 

 

 

موضوعات متعلقة :

للمتضررات.. حكم قضائى بثبوت العلاقة الزواجية بعقد زواج عرفى من مصرى بإرترية.. وتطليق لضرر الهجر فى ذات الدعوى ونفس الحكم.. المحكمة تستند لعقد الزواج وشهادة الشهود.. وعدم استجابة الزوج للحضور أمام المحكمة

للمتضررين من نزع الملكية.. النقض تضع ضوابط جديدة لحفظ حقوق المُلاك.. مالك العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة حق التعويض عن عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء الفعلي حتى دفع التعويض المستحق له عن نزع الملكية

احذر كوارث قضية تشابه الأسماء.. الأزمة تهم آلاف المتضررين.. عام 2019 أصدرت النيابة 3 قرارات للتصدى للظاهرة.. المشرع حدد إجراءين لأحكام أول درجة.. وإجراء لأحكام الجنايات والمستأنف.. وخبراء يوضحون الخطوات

للمتضررات.. كيفية المطالبة بزيادة مفروض النفقة.. 4 أنواع حددها المشرع للنفقات.. وتكون بعقد إتفاق أو بـ"طلب لمكتب التسوية" أو بـ"حكم محكمة".. 3 مستندات لإقامة "دعوى زيادة النفقة".. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

للمتضررين.. شروط وضوابط قبول طلب إلتماس إعادة النظر وفق المادة 441/ 3 إجراءات جنائية.. الأبرز صدور حكم بالإدانة على الشاهد الذي سُمع في الدعوى أو الخبير الذي قدم تقريراً فيها.. ولا يكفى اعتراف الشاهد بكذبه


الأكثر قراءة



print