الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 07:47 ص

"طالق بالتلاتة".. هل يقع الطلاق بـ"الثلاثة" فى مجلس وبلفظ واحد؟.. المُقنن اتفق مع الشرع على اعتبار الطلاق المقترن بالعدد فى مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة رجعية واحدة.. و"النقض" تتصدى للأزمة

"طالق بالتلاتة".. هل يقع الطلاق بـ"الثلاثة" فى مجلس وبلفظ واحد؟.. المُقنن اتفق مع الشرع على اعتبار الطلاق المقترن بالعدد فى مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة رجعية واحدة.. و"النقض" تتصدى للأزمة الطلاق - أرشيفية
الثلاثاء، 30 يناير 2024 09:00 ص
كتب علاء رضوان

الواقع والحقيقة يؤكدان أن الدين الإسلامي حرص على المحافظة على بقاء الأُسرة وتماسُكها؛ لما في ذلك من حفظ للأبناء، واستقرار للمجتمع، ودرء لباب الرذيلة، ومنع لتشرُّد الأبناء، لكن للأسف في بعض الأحيان تصل العلاقة بين الزوجين إلى طريق مسدودٍ يعجز كُل منهما في الاستمرار في الحياة الزوجية، ومن هنا جاءت مشروعية الطَّلاق، حيث سميت إحدى سور القرآن الكريم بهذا الاسم، وفيها جاء تفصيل وذكر أحوال الطلاق وهيئاته؛ حيث يدل ذلك على أنَّ الإسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرةً إلا بيّنَها. 

 

معنى الطّلاق

 

ومن تلك المسائل التي تناولها الشرع الحنيف هو الطلاق، فلم يتركه تبعًا للهوى والرغبات، بل حدّد الطلاق بضوابط وأحكام تضمن حقوق الزّوج والزوجة، وتضمن دوام العشرة بالمباح، أو التفريق بين الزوجين إن أصبحت الحياة مستحيلة والاستمرار بها يؤدّي إلى نتائج عكسية، الطَّلاق في اللُّغة: من الفِعل أطلَق أي ترك وتخلّى عن الشيء مؤقتًا أو إلى الأبد، وهو يعني التسريح. 

 

124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

 

هل يقع الطلاق بـ"الثلاثة" في جلسة واحدة وبلفظ واحد؟

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في منتهى الأهمية تهم ملايين الأسر  تتعلق بالطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة والطلاق المتتابع فى مجلس واحد وبلفظ واحد هل يقع به طلقة رجعية، حيث اعتبر الطلاق من الأمور المباحة شرعاً في حالاتٍ معينة، فيجوز للرجل أن يوقعه على زوجته لكن ضمن شروط وأحكام وقواعد، وقد يقع الطلاق في بعض الحالات صحيحاً، وربما يكون وقوعه غير صحيح؛ فلا يترتّب عليه حكم ولا يُحسب طلاقاً، وربما يحتاج الطلاق في بعض الحالات إلى سؤال المُطلِّق عن نيته ومراده، هل قصد الطلاق بكلامه أم قصد غير ذلك؟ وقوع الطلاق بحسب ألفاظه ينقسم الطلاق باعتبار اللفظ الصادر عن المُطلِّق إلى صريح وكنائي - بحسب الخبير القانوني والمحامية المتخصصة في الشأن الأسرى هبة علام. 

 

الطلاق المقترن بالعدد لفظًا أو إشارة في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة رجعية واحدة

 

في البداية - الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة والطلاق المتتابع فى مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة رجعية واحدة، كما أن اسناد الزوج وقوع الطلاق إلى زمن ماض، يعتبر إنشاء للطلاق وليس إخبارًا عنه، حيث إن المقرر في فقه الحنفية أن إسناد الطلاق في زمن ماض يقع من الزوج إذا كان أهلاَ لإيقاعه وقت إنشائه متى كانت المرأة محلاَ له في ذلك الوقت الذى أضيف إليه، ويعتبر إنشاءً للطلاق وليس أخبارًا عنه لأن الزوج إذ لا يمكنه إنشاء الطلاق في الماضى فقد أمكن اعتباره تجيزًا في الحال – وفقا لـ"علام".  
 

103708-103708-103708-103708-103708-103708-زوجان-يتشجران-وبينهما-طفل

 

وإذ كان المقرر في قضاء محكمة النقض، أن عبارة الطلاق المقترن بالعدد لفظًا أو إشارة بالتطبيق للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يشتمل الطلاق الممتابع في مجلس واحد لأنه مقترن بالعدد في المعنى وإن لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد، والفتوى أن الأصل في الطلاق المضاف إلى الماضى أن يكون من وقت الإقرار به من الزوج مطلقاَ وسواء أصدقته الزوجة فيه أو كذبته إذا أدعت جهلها به نفياَ لتهمة المواضعة مخافة أن يكون اتفقا على الطلاق، الكلام لـ"علام".

 

تصدى محكمة النقض للأزمة

 

وفى هذا الشأن – سبق لمحكمة النقض التصدي مثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 29 لسنة 45 قضائية – أحوال شخصية، تحصلت وقائع الدعوى أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 123 لسنة 1972 – أحوال شخصية نفس – أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن طالبة الحكم بإثبات طلاقه لها الحاصل في 4 نوفمبر 1971، وقالت بياناَ لدعواها أنه تزوجها بصحيح العقد الشرعى في 17 أكتوبر 1967 وبعد أن دخل بها نشب خلاف بينهما اجتمع على آثره يوم 4 نوفمبر 1971 بعض أفراد اسرتيهما لمصالحتهما غير أنه أوقع عليها في هذا المجلس أمام حاضريه يمين الطلاق بقوله: "أنت طالق"، وكرر مقالته هذه عدة مرات.

 

ظظي

 

وإذ أقام عليها بعد انقضاء عدتها دعوى يطالبها بالدخول في طاعته بزعم أنها لا تزال في عصمته، فقد أقامت هذه الدعوى – وبتاريخ 29 مايو 1972 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أن زوجها الطاعن طلقها في 4 نوفمبر 1971 بعد الدخول، وبعد أن سمعت شهود الطرفين عادت وحكمت بتاريخ 29 يناير 1973 برفض الدعوى، استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 لسنة 1973 – أحوال شخصية نفس – الإسكندرية طالبة إلغاؤه والقضاء بطلباتها، وبتاريخ 8 مايو 1975 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات طلاق الطاعن المطعون عليها طلقة رجعية اعتباراَ من 6 أبريل 1975 – ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم.
 

عبارة الطلاق المقترن بالعدد لفظًا أو إشارة بالتطبيق للمادة الثالثة من المرسون بقانون رقم 25 لسنة 1929

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت، إن الطعن بنى على سبب واحد ينعى الطاعن بالوجهين الأول والثانى منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم بنى قضاءه بثبوت الطلاق اعتباراَ من 6 أبريل 1975 على سند من القول بأن الزوج إذا أخبر زوجته بطلاق من زمان مضى وصدقته الزوجية في الاسناد، فإن ذلك يعنى أن تكون ابتداء عدتها من وقت الإخبار لا من الوقت الذى أسند إليه الطلاق، أنه لما كان الثابت أن المطعون عليها ذهبت في دعواها إلى أن الطاعن طلقها طلاقاَ بائناَ في 4 نوفمبر 1971 أمام شهود، وصادقها هو على ذلك أمام محكمة الاستئناف بجلسة 6 أبريل 1975، فإنه يتعين إثبات الطلاق مستنداَ إلى تاريخ إقرارها بوقوعه، وهو المتفق عليه بإجماع حال المصادقة أخذا بقبول الزوجين معاَ، مما يجيب الحكم بمخالفة القانون. 

 

32326-20190625035808588

 

وإذ كان المقرر في قضاء محكمة النقض أن عبارة الطلاق المقترن بالعدد لفظاَ أو إشارة بالتطبيق للمادة الثالثة من المرسون بقانون رقم 25 لسنة 1929 يشتمل الطلاق الممتابع في مجلس واحد لأنه مقترن بالعدد في المعنى وإن لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إقرار الطاعن لطلاق المطعون عليها كان مجرد عد العدد لفظًا أو إشارة ولم يكن طلاقًا على مال وليس مكملاً للثلاث وحصل بعد الدخول، فإنه لا يقع به إلا واحدة ويكون طلاقاَ رجعياَ، ولا عبرة بوصف الطلاق الذي يرد على لسان أحد الزوجين. 

 

عدة المطلقة من وقت إخبار الزوج أو إقراره بالطلاق لا من وقت الإسناد

 

وإذ كانت عدة المطلقة من وقت إخبار الزوج أو اقراره بالطلاق لا من وقت الاسناد، وكان تعديل جعل المدة من وقت الإقرار هو خشية تهمة المواضعة، فإنه ينبغي أن يتحرى عليها ويرجع إلى الناس الذين هم مظانها، فإن كان واقع الحال يتجافى عن مظنة هذه التهمة أو قامت على صحة تاريخ الطلاق ببينة شرعية وليس الإقرار إسناده، فإنه ينبغي الاعتداد بتاريخ الاسناد واتخاذه بدءا للطلاق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على أن بينة شرعية لم تقم على إيقاع الزوج الطلاق في الزمان الماضى الذى أمده إليه مما مفاده قيام مظنة تهمة المواضعة، وكان واقع الحال في الدعوى لا ينفيها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. 

 

طط

الخبير القانونى والمحامية بالنقض هبة علام 

 

والفتوى أن الأصل في الطلاق المضاف إلى الماضى أن يكون من وقت الإقرار به من الزوج مطلقاَ وسواء أصدقته الزوجة فيه أو كذبته إذا أدعت جهلها به نفياَ لتهمة المواضعة مخافة أن يكون اتفقا على الطلاق، وانقضاء المدة توصلا إلى تصحيح إقرار الزوج المريض لها بالدين أو ليحل له الزواج بأختها أو أربع سواها، ولا تعدو مصادقة الزوجة زوجها المقر في إسناد طلاقها إلى تاريخ سابق إلا إسقاطاَ لحقها هي في النفقة وما إليها، دون أن يعمل بهذه المصادقة فيما هو من حقوق الله تعالى.  

 

طلاق الثلاث بلفظ واحد

 

أما عن إشكالية طلاق الثلاث بلفظ واحد – يقول الخبير القانوني والمحامى إسلام عاطف عبدالعال، اتفق الفقهاء على أن الطلاق السني المشروع هو الواقع بالترتيب مفرقاً الواحد بعد الآخر لايقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة لظاهر قوله تعالى: "الطلاق مرتان"، أي أن الطلاق المباح ما كان مرة بعد مرة، فإذا جمع الرجل الطلقات الثلاث بكلمة واحدة أو بألفاظ متفرقة في طهر واحد يكون بدعيا ومحظورا عند الحنفية والمالكية وابن تيمية وابن القيم، ولا يحرم ولا يكره عند الشافعية والحنابلة في الراجح عندهم وعند أبي ثور وداود الظاهري وانما يكون تاركا للفضيلة. 

 

8135-download

 

ويضيف "عبدالعال" في تصريح لـ"برلماني": ويؤيد الرأي الأول ما رواه النسائي، حيث قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان ثم قال: "أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله"، ويؤكده ما سبق ذكره أن الأصل في الطلاق الحظر ولكنه أبيح للحاجة الاستثنائية لتنافر الطباع وتباين الأخلاق أو لغيرها من الأسباب وتتحقق الحاجة بالطلقة الواحدة، ويتمكن بعدها من مراجعة زوجته عند الندم وهو الغالب، ويترتب على ذلك أي إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بكلمة واحدة أو بكلمات في طهر واحد يكون آثما مستحقا لعقوبة يراها القاضي.

 

لكن هل يقع الطلاق ثلاثا؟ 

 

هذا ما اختلف فيه الفقهاء، وجاءت أقوال الفقهاء في الطلاق الثلاث بلفظ واحد، فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثا.

 

1- قال الجمهور: ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة والظاهرية وهو رأي أكثر الصحابة والتابعين، يقع به ثلاث تطليقات.

 

2- قال الشيعة الإمامية: لا يقع به شيء.

 

3-️ قال الزيدية وابن اسحاق وابن تيمية وابن القيم: يقع به واحدة. 

 

128000-128000-128000-128000-128000-128000-128000-المشاكل-الزوجية

 

ويؤكد "عبدالعال": وقد استدل الذين يذهبون إلى عدم الوقوع، بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلاق بدعي لأنه مخالف لطلاق السنة وكل ما كان كذلك ينبغي رده على صاحبه فلا يترتب عليه أثره، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: "كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد".

 

رأى السنة النبوية في المسألة

 

فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر برجل طلق امرأته ثلاثا جمعا قام غضبان وقال صلى الله عليه وسلم: "أهكذا يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل وقال: يا رسول الله ألا أقتله"، فهذا الحديث يدل من ناحية الغضب على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا إذ لو لم يقع به شيء أو يقع به واحدة لم يكن هناك ما يدعو الى غضب الرسول لأن الزوجية حينئذ لا تنتهي فاللرجل أن يعيد معاشرة زوجته دون احتياج الى الرجعة ان لم يقع به شئ،  وبالرجعة ان كان الواقع طلقة واحدة. 

 

ه

 

وكما يدل من ناحية الغضب على الوقوع ثلاثا يدل من ناحية عدم أمر الرسول بالمراجعة على الوقوع ثلاثا إذ لو كان للزوج المراجعة في الحالة لأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالمراجعة كما أمر عبد الله ابن عمر حين طلق امرأته في حال الحيض تطليقة واحدة.

 

رأى القياس في الإشكالية

 

فقد قال ابن قدامه: "أن النكاح ملك يصح ازالته متفرقاً فصح مجتمعاً كسائر الأملاك"، وناقشه ابن القيم بأن المطلق إذا جمع ما أمر بتفريقه فقد تعدى حدود الله وخالف ما شرعه.

 

رأى القانون المصري في الإشكالية

 

كان العمل جاريا في المحاكم على وقوع الطلاق ثلاث بلفظ واحد ثلاثا إلى أن صدر القانون رقم 25 لسنة 1929 فجرت المحاكم على وقوع الثلاث بلفظ واحد ثلاثا طلقة واحدة، فقد جاء في المادة الثالثة من القانون السالف ذكره أن الطلاق المقترن بعدد أو اشارة لا يقع إلا واحدة. 

 

ك

 

677855-اسلام-عاطف-عبد-العال

  الخبير القانوني والمحامى إسلام عاطف عبدالعال 
 
 
794442-82895321_1497001437120192_3156576760972181504_o
 
 
                  الطلاق بـ"الثلاثة" فى مجلس واحد 1
 
592770-82805031_1497001463786856_189068703797608448_o
 
                          الطلاق بـ"الثلاثة" فى مجلس واحد  2 
537985-82863177_1497001527120183_6598684755963674624_o
 
                     الطلاق بـ"الثلاثة" فى مجلس واحد 3 
 
648024-82588346_1497001570453512_6256641166897315840_o
 
                          الطلاق بـ"الثلاثة" فى مجلس واحد 4  
 
910088-83360709_1497001427120193_6827587606394437632_o
 
                 الطلاق بـ"الثلاثة" فى مجلس واحد 5
 

موضوعات متعلقة :

للمتضررين والمتضررات.. هل من حق الزوجة طلب "الطلاق للعنة"؟.. المشرع أجازه للزوجة فقط.. وحدد 4 شروط لتحقيقه.. أما الزوج أباح له الطلاق للضرر.. ومحكمة النقض تتصدى للأزمة

"للزوجة حق الطلاق والسبب .....!" ..للنساء المتضررات.. هل من حق الزوجة طلب "الطلاق للعنة"؟.. المشرع أجازه نتيجة "الضعف الجنسى" .. أجمع الفقهاء الأربعة على صحة التفريق.. و4 شروط يجب توافرها للمطالبة به

"حقك مش هيضيع".. شخص يغتصب حيازة أرض زراعية من الوارث لها.. وصاحبها يقيم دعوى لاستردادها وتعويضه عن الضرر.. المحكمة تقضى بمنع حائز الأرض من دخولها وزراعتها.. وتعويض للمتضرر يقدر بـ30 ألف جنيه

للمتضررات.. "الاستئناف" ترسخ مبدأ قضائيا: "الأب" مُلزم بمصاريف مرافق مسكن الزوجية (كهرباء +مياه +غاز+ تليفون أرضى+ صيانة عقار).. والحيثيات تستند على المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1920

للمتضررين.. حكم نهائى بتعويض سكان إحدى العمارات بـ200 ألف جنيه.. شركة المياه تُسبب ضوضاء صادرة من محطة رفع.. والحيثيات: على المالك ألا يغلو فى استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.. والمحكمة تضع مبادئ حق الجوار

للمتضررين.. هل سقوط اللافتات وإحداث ضرر على الأرواح والممتلكات يوجب التعويض؟.. المشرع اعتبره يستوجب التعويض حال عدم اتباع شروط السلامة.. وحال "القوة القاهرة" تكون حظوظ التعويض أقل وشركات التأمين تتحمل الضرر


print