الإثنين، 06 مايو 2024 06:05 م

اليوم.. تعديلات قانون الطفل على طاولة النواب.. منح امتيازات للأم الحاضنة لتشجيع الكفالة و تشديد العقوبات لعدم الإبلاغ عن المواليد وإهمال الأطفال.. و"التشريعية" : تشيد بتوجيهات القيادة السياسية

اليوم.. تعديلات قانون الطفل على طاولة النواب.. منح امتيازات للأم الحاضنة لتشجيع الكفالة و تشديد العقوبات لعدم الإبلاغ عن المواليد وإهمال الأطفال.. و"التشريعية" : تشيد بتوجيهات القيادة السياسية
الأحد، 12 نوفمبر 2023 09:00 ص
نور على
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
ويأتي مشروع القانون اتساقُا مع أحكام الدستور خاصة المواد 10، 11، 80 منه والخاصة بإرساءً مبادئ حقوق الطفل في ظل إلتزام الدولة بحمايته وتمكينه من خلال تشريعات تترجم على أرض الواقع لتمكين الأسرة والطفل ورعاية حقوق الطفولة والأمومة من منظور حقوقي تنموي يتسق مع كافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية وتعتبر نافذة بموجب نص المادة (93) من الدستور.
 
كما أنه جاء نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون من سلبيات أوجبت تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين  لأحكام القانون وكذلك تأثيم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص للعمل على تحقيق مصالحه الفضلى في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله حتى يحظى بالحماية القانونية التي كفلها له الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية كفرد من أفراد المجتمع للحفاظ على حقه  في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة وحمايته من كافة أشكال العنف والتمييز والتأكد من حصوله على الحماية والرعاية.
 
وانتظم مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر.
 
وتضمن مشروع القانون استبدال بعض العبارات والكلمات الواردة في المواد 2، 94، 95، 101، 109، 111، 119، 122،  133، 139، وكان مضمون تلك التعديلات استبدال كلمة «يبلغ» ومشتقاتها اللغوية بكلمة «يتجاوز» بمشتقاتها اللغوية أينما وردت في المواد المشار إليها وذلك اتساقًا مع حكم المادة (80) من الدستور حيث إن الكلمات والعبارات الواردة بالمواد المشار إليها أحدثت بعض الإشكاليات في التطبيق العملي أمام المحاكم.
 
كما تم  استبدال عبارة «الثامنة عشرة» بعبارة «الحادية والعشرون» الواردة في المادة (108) من القانون القائم، اتساقًا مع السن القانونية للطفل طبقًا للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
 
و تضمن مشروع القانون استبدال المواد أرقام (23، 24، 113، 114)، فشددت عقوبة الغرامة المقررة بالمادة (23) عند مخالفة أحكام المواد (14 و 15 و 18 و 19 و 20) والمتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، لتصبح الغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
 
واوجبت المواد السابقة  التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة وحددت الأشخاص المكلفون بالتبيلغ  والد الطفل ووالدته  ومديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية و العمدة أو الشيخ. 
 
كما شدد مشروع القانون  عقوبتي الحبس والغرامة المقررتين بالمادة (24) لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المواليد، فنصت على أن  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
 
وأضيفت فقرة جديدة لذات المادة يعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك، كما شددت مشروع القانون  العقوبة المقررة بالمادة (113) لكل من أهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر حيث نصت على ان  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.
 
 وأضيفت فقرة جديدة لذات المادة تجيز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة، وشددت العقوبة المقررة بالمادة (114) لكل من سُلم إليه طفل وأهمل بعد إنذاره من النيابة العامة في أداء أحد واجباته وترتب على ذلك تعرض الطفل للخطر، وشددت العقوبة إذا كان الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته، و أضيفت فقرة جديدة تجيز سريان حكم الفقرة الثانية من المادة (113) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة
 
وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة  لقانون الطفل برقم (72 مكررًا) تمنح العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص – بحسب الأحوال – حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة في المادتين (71، 72) المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، و أناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازة المقررة قانونًا للأم الطبيعية.
 
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور وخاصة المواد 10، 11، 80 منه، متوافقا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بالطفل، كما جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي أثناء تطبيق القانون القائم من ضرورة تأثيم بعض الصور وتشديد بعض العقوبات لعدم كفايتها في تحقيق الردع بشقيه العام والخاص.
 
ونوهت اللجنة، أن مشروع القانون يأتي  استكمالاً لتحقيق المصلحة الأفضل للطفل وتوسيع نطاق الحماية القانونية المقررة له ولتشجيع الرغبة في كفالة الصغار في ضوء الامتيازات الممنوحة الأم الكافلة أو الحاضنة وسيسهم في الحد من الجرائم التي قد تقع ضده وهو ما يعود بالإيجاب على المجتمع.
 
وأشادت اللجنة، على كافة الإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية وتوجيهاتها المستمرة في ضرورة وضع الأطر القانونية والمؤسسية لحماية الطفل، إيمانًا منه بأن الأطفال هم بناة المستقبل.

 


الأكثر قراءة



print