الجمعة، 03 مايو 2024 04:46 م

إعلان الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة.. اليوم.. المادة 140 من الدستور تُنظم آليات انتخاب رئيس الجمهورية.. تبدأ إجراءات الانتخاب قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا.. وإعلان النتيجة قبل نهاية المدة بـ30 يومًا

إعلان الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة.. اليوم.. المادة 140 من الدستور تُنظم آليات انتخاب رئيس الجمهورية.. تبدأ إجراءات الانتخاب قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا.. وإعلان النتيجة قبل نهاية المدة بـ30 يومًا الانتخابات الرئاسية - أرشيفية
الإثنين، 25 سبتمبر 2023 09:00 ص
كتب علاء رضوان

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، اليوم الاثنين، للإعلان فى مؤتمر صحفى عالمى، قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تحديد جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات، وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

 

ولا زالت الترتيبات الخاصة والاستعدادات اللوجيستية اللازمة تجرى من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك من خلال استعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، وذلك في الوقت الذى يتساءل فيه عدد من المواطنين عن موعد الانتخابيات الرئاسية القادمة، وهل حدد القانون مواعيد إجراء تلك الانتخابات؟.

  

هذا وقد نظم الدستور المصري بشكل واضح وصريح، إجراءات انتخاب الرئيس، وفقاً لمواعيد محددة سلفا، وتنص المادة 139 من الدستور على: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به. 

 

2

 

موعد السباق الإنتخابى للوصول لقصر الإتحادية 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، وفقا لنص المادة 140 من الدستور، حيث تجدر الإشارة إلى إن الانتخابات الرئاسية الماضية أجريت في مارس 2018، وأعلنت النتائج في أبريل، والتي انتهت بفوز رئيس الجمهورية الحالي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية رئاسية ثانية، وبدأ مدته الرئاسية الثانية في 3 يونيو 2018، ويجب أن يتسلم الرئيس الجديد صلاحياته في 3 يونيو 2024، وذلك وفقا لنص المادة 140 من الدستور، والمعدلة في 2019 – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى.

 

في البداية - وفقا لنص المادة 140 من الدستور، والمعدلة في 2019 التى تنص على إنه: " يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ 30  يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة" – وفقا لـ"صبرى".    

 

زززس

 

تبدأ الإجراءات قبل يوم 2 فبراير 2024 

أن المادة 140 من الدستور حدد مواعيد الانتخابات الرئاسية حيث تبدأ تلك الانتخابات، قبل انتهاء المدة الحالية للرئيس بـ 120 يومًا على الأقل، قبل يوم 2 يونيو 2024  - يوم انتهاء مدة الرئاسة الحالية - وبذلك يجب أن تبدأ الإجراءات قبل يوم 2 فبراير 2024 تقريبًا، وحتى 3 مايو 2024، بحد أقصى، حيث أن مدة انتخاب رئيس الجمهورية 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه 2 يونيو 2024، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين – الكلام لـ"صبرى".

 

كما تنص المادة 241 مكرر من الدستور في مادة انتقالية على: "تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية"، أما عن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 تلك الشروط حددها الدستور في المادة 141 منه يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى- طبقا للخبير القانوني. 

 

4

 

ماذا عن إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 ؟  

يجيب على هذا السؤال المادة 142 من الدستور: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وقد حددت 143 من الدستور طريقة الانتخابات الرئاسية حيث ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية. 

 

كما تنص المادة 144 من الدستور على: يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.   

 

ظظس

 

الخلاصة: هناك شروط فيمن يترشح لرئاسة الجمهورية 

1- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.

2- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

3- أن يكون حاصًلا على مؤهل عالٍ.

4- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

5- ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.

7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

8- ألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية. 

 

6

 

المستندات المطلوبة من طالب الترشح لرئاسة الجمهورية

يجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه، المستندات التي تحددها اللجنة، وعلى الأخص :

1- النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح. ( خمسة وعشرين ألف تأييد ).

2- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها.

3- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.

4- إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

5- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

6- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون.

7- إقرار الذمة المالية.

8- التقرير الطبي الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.

9- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد عليه اعتباره.

10- إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين، يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.

11- بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.

 

ملحوظة: تعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات. 

 

3

 

هل يجوز الاعتراض على أي طالب ترشح آخر؟

كما أن هناك الإجراءات التالية والتى تعقب تقديم الأوراق إلى طلبات الترشح تقيد حسب تواريخ وساعة ورودها في سجل خاص، وتعطي عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تتولى الهيئة وضع القواعد المتاحة بحفظ أوراق الانتخابات ومدة حفظها، والتصرف فيها، كما أن الهيئة الوطنية ستعلن فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تقديم طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وإعداد المزكين أو المؤيدين لهم.

 

ويجوز لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة على أى طالب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفقًا للإجراءات التى تحددها الهيئة، وتتولى الهيئة فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات من حقها حظر من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه فى مدة لا تجاوز 24 ساعة من تاريخ صدوره، وذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها الهيئة، وفيما يتعلق بحق تقديم التظلمات لكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من قرار استبعاده خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت الهيئة فى هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة، وذلك بعد سماع أقوال المتظلم وإخطاره بالمثول أمامها. 

 

ظظ

 

هل يجوز سحب الترشح؟

وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وذلك قبل 20 يومًا على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات، فضلا عن  حق طالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أيضا الحق فى أن يتنازل عن الترشح بموجب إخطار كتابى للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بـ 15 يومًا على الأقل، وتنشر الهيئة الوطنية هذا التنازل فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه. 

 

ززس

 
د
 
الخبير القانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى  
 

 


الأكثر قراءة



print