الإثنين، 29 أبريل 2024 02:47 ص

6 تشريعات مهمة تنتظر "تشريعية النواب".. قانون الإجراءات الجنائية أبرزها لتحقيق العدالة الناجزة.. تعديلات على قانون الطفل لمواجهة البيانات الكاذبة بشأن المواليد.. وقانون العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر

6 تشريعات مهمة تنتظر "تشريعية النواب".. قانون الإجراءات الجنائية أبرزها لتحقيق العدالة الناجزة.. تعديلات على قانون الطفل لمواجهة البيانات الكاذبة بشأن المواليد.. وقانون العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
الخميس، 14 سبتمبر 2023 06:00 م
نور على
تزدحم أجندة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع الذى يبدأ فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر بمشروعات قوانين هامة مقدم من الحكومة، بعضها كانت اللجنة قد بدأت فى مناقشته بدور الانعقاد الثالث والبعض الآخر تمت إحالته إليها فى الجلسات الأخيرة ولم تبدأ فى مناقشته، ويأتى على رأس هذه القوانين قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الطفل، وقانون العقوبات، وقانون تسوية المنازعات، وقانون المحكمة الاقتصادية.

 

1- قانون الإجراءات الجنائية

تأتى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية على رأس مشروعات القوانين الهامة التى من المنتظر أن تناقشها اللجنة التشريعية بدور الانعقاد الرابع، وذلك فى ضوء ما تنتهى إليه اللجنة الفرعية، برئاسة النائب إيهاب الطماوى، الوكيل الأول للجنة، حيث عكفت اللجنة خلال الإجازة البرلمانية على دراسة مشروع القانون وأوشكت على الانتهاء منه.

 

ويتضمن مشروع القانون عدد (333) مادة، ويشتمل على تعديلات لكافة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، ومواكبة التوجه الحديث فى التشريعات الجنائية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصى أو المالى أو الاقتصادى.

 

كما تضمن مشروع القانون أحكام جديدة تتفق مع الدستور فى توفير المساعدات القضائية بمرحلتى التحقيق والمحاكمة، فضلاً عن ضمان حماية الشهود المبلغين والمجنى عليهم فى إجراءات التحقيق والمحاكمة.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف منها تحقيق العدالة الجنائية الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهاماً أو محاكمة.

 

كما يهدف إلى تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية.

 

ويهدف المشروع، إلى العمل على تفعيل التوجه الحديث فى التشريعات الجنائية الإجرائية بشأن الدور الإيجابى للقاضى الجنائى والاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة التى تكفل سرعة إجراءات التحقيق والمحاكمة فى ظل مبادئ العدالة.

 

ويهدف أيضا، إلى الأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصى أو المالى أو الاقتصادى مثل الصلح والتصالح، وتنقية قانون الإجراءات من النصوص التى كشف التطبيق العملى عن عدم إمكانية العمل بها أو وجود ثغرات بشأنها تؤدى إلى إفراغها من الهدف الذى صيغت من أجله.

 

ويتضمن مشروع القانون أحكام جديدة تتفق مع الدستور فى توفير المساعدات القضائية بمرحلتى التحقيق والمحاكمة، فضلاً عن ضمان حماية الشهود المبلغين والمجنى عليهم فى إجراءات التحقيق والمحاكمة.

 

2- قانون المحاكم الاقتصادية

كانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 قبل فض دور الانعقاد الثالث وأحاله رئيس مجلس النواب إلى اللجنة التشريعية.

 

ويستهدف رفع النصاب القيمى لاختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية مع رفع النصاب الانتهائى للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية، فضلاً عن توسيع الاختصاص النوعى لهذه المحكمة بما يخدم الطموحات الاقتصادية لمصر.

 

وتضمن مشروع القانون النص على اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة والتى يكون المستثمر وفق تعريفه الوارد بقانون الاستثمار؛ طرفاً فيها، لدعم بيئة التقاضى للمستثمر.

 

وأعد مشروع القانون فى مادتين بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى بنص المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه وذلك برفع النصاب القيمى لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ 15 مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيا إذا كان قيمة النزاع لا تجاوز 750 ألف جنيه.

 

كما تم رفع نصاب الاختصاص القيمى للدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية، لتختص دون غيرها بالنظر ابتداء فى جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة عشر مليون جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة كما جاء الاستبدال لتوسيع نطاق الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بجعل المحكمة الاقتصادية مختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التى يكون المستثمر وفق لتعريفه الوارد فى قانون الاستثمار؛ طرفاً فيها.

 

ونصت المادة الثانية على استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون أمام الدوائر المنظورة أمامها لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

 

3- قانون المرافعات المدنية والتجارية

وتناقش اللجنة التشريعية أيضا خلال دور الانعقاد الرابع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والذى يتضمن رفع الاختصاص القيمى للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التى تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، ورفع النصاب الانتهائى للدعاوى التى تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، وبالنسبة للدعاوى التى تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة فيكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه وزيادة نصاب الطعن أمام محكمة النقض ليتوافق مع المقترح الخاص برفع الاختصاص القيمى والنصاب الانتهائى للمحاكم على النحو المشار إليه، ليكون 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه.

 

ونص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

 

وتأتى هذه التعديلات فى إطار المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية، وفى ظل انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية،  وسعيا لتحقيق التوازن فى توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها، حيث رؤى رفع النصاب القيمى لاختصاص محكمة المواد الجزئية، مع رفع النصاب الانتهائى للأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، مع تعديل نص المادتين (248،480) المحددتين: لنصاب الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وعدم قابلية استئناف الحكم فى حالات بعينها.

 

4- قانون الطفل

ومن التشريعات الهامة المطروحة على أجندة اللجنة التشريعية بدور الانعقاد الرابع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والذى يهدف إلى تشديد العقوبات لتحقيق الردع، حيث شددت عقوبة الغرامة المقررة بالمادة (23) عند مخالفة أحكام المواد (14 و15 و18 و19 و20) والمتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة المقررتان بالمادة (24) لكل من أدلى عمداً ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود، وأضيفت فقرة جديدة لذات المادة تعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

 

كما شددت العقوبة المقررة بالمادة (113) لكل من أهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر.

 

وتهدف التعديلات أيضا إلى تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة فى استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور - فى الحالات التى تقدرها - بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم فى حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم فى مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة، حيث أضيفت فقرة جديدة للمادة 113 تجيز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة أن تقضى بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة، وشددت العقوبة المقررة بالمادة (114) لكل من سلم إليه طفل وأهمل بعد إنذاره من النيابة العامة فى أداء أحد واجباته وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وشددت العقوبة إذا كان الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته، وأضيفت فقرة جديدة تجيز سريان حكم الفقرة الثانية من المادة (113) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة .

 

وأضافت المادة الثانية من المشروع مادة جديدة برقم (72 مكررا) تمنح العاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بحسب الأحوال - حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة فى المادتين (71، 72) المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من سنة أشهر الإجازة المقررة قانونا للأم الطبيعية.

 

5- قانون تسوية المنازعات

وافقت لجنة الشئون الدستورية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية" من حيث المبدأ بدور الانعقاد الثالث، ومن المنتظر أن تواصل مناقشته بدور الانعقاد الرابع.

 

ويهدف التشريع إلى تطوير منهجية التفكير فى حل وتسوية النزاعات، من خلال إيجاد حلول بعيدة عن ساحات المحاكم لفض تلك النزاعات، والتركيز على الحلول البديلة لحل النزاعات كطريق بديل لعملية التقاضى، وتنظيم آلية بديلة عن التقاضى كوسيلة لتسوية المنازعات فى المواد المدنية والتجارية.

 

وينص القانون على إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، ومنازعات العمل الجماعية الخاضعة للقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والمنازعات التى تختص بها المحاكم الاقتصادية، والمنازعات الخاضعة لأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وكذا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ولائيا، ويسرى القانون على إجراءات الوساطة فى أى قانون آخر نص على الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه، وعلى عقود واتفاقات الوساطة، ولو أبرمت قبل العمل بأحكامه.

 

6- تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش

كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وافقت من حيث المبدأ بدور الانعقاد الثالث على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير فى مكان عام أو خاص والتحرش الجنسى والتنمر حال ارتكاب الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.

 

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون بدور الانعقاد الرابع اللجنة فى ضوء بعض ملاحظات السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، التى أبدتها خلال اجتماع اللجنة وكذلك ما طرحه النواب من ملاحظات ومداخلات.

 

حيث أكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة لن تنتهى من مشروع القانون وتوافق عليه نهائيا إلا إذا كان متوافقا تماما مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويتم وضع عقوبات للتصدى للجريمة بكافة صورها.

 

وتقوم الفلسفة التى ينتهجها المشرع فى تعديل التشريعات على مواكبة الظروف المستجدة، ويكون نصب عينيه رصد الظروف التى أفرزها الواقع العملى، والحالات التى تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدى لكافة صور الجرائم المستحدثة التى تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التى تخل بهذا التناسب لضمان لفاعليتها.

 

وأشارت الحكومة إلى أنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التى يجب التدخل بتأثيمها فى جرائم التعرض للغير فى مكان عام أو خاص والتحرش الجنسى والتنمر حال ارتكاب الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وقالت الحكومة  جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض المتقدمة بإدخال تعديل على قانون العقوبات باستحداث ظروف مشددة فى المواد (300 مکررا) و(306 مكررا "ب" فقرة ثانية) و(309 مكررا "ب" فقرة ثالثة) إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة.

 


print