هناك العديد من الإشكاليات التي يواجهها الواصى حال توليه المسئولية والتصرف للموصى عليه أبرزها عدم الدراية الكاملة للتصرفات التى لا يجوز للواصى إبرامها قبل الحصول على إذن من محكمة شئون الأسرة، وإلا كان التصرف قد يتعرض للبطلان، ومنها الحيل التي يلجأ إليها الوصى، لاستغلال مسئوليته والتلاعب بأموال وممتلكات الموصى عليه، وهذا هو ما نصت عليه المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال.
فقد حظرت ومنعت المادة 39 من القانون رقم 119/1952 من قانون الولاية على المال الواصى - فى عدة حالات نصت عليها- من التصرف فى مال القاصر بدون الحصول على إذن محكمة شئون الأسرة، فإذا قام بها الواصى بدون إذن المحكمة تكون غير نافذة فى حق القاصر ويكون لهذا الأخير حق الطعن عليها بمجرد بلوغ سن الرشد وعلمه بالتصرف، حيث أن الواصى يعد نائبا عن القاصر فيما يبرمه من تصرفات ونيابة الواصي عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغي أن يباشرها – وفقاً لما تقضى به المادة 118 من القانون المدنى وألا يتجاوز حدودها.
يهم الملايين.. ما هى التصرفات التى لا يجوز للوصى إبرامها؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالإجابة على السؤال.. ماهى التصرفات التى لا يجوز للواصى إبرامها قبل الحصول على إذن من محكمة شئون الأسرة وإلا كان التصرف قد يتعرض للبطلان؟ والحالات الشائعة التى تهم الغير ممن يتعاملون مع الواصى، ورأى محكمة النقض في الأزمة، والـ 17 حالة التي لا يجوز للواصى مباشرة التصرفات فيها إلا بإذن من المحكمة، وهو ما نصت المادة 39 من القانون 119/1952 – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض مجدى أحمد عزام.
أهم الحالات الشائعة التى تهم الغير ممن يتعاملون مع الواصى:-
1- جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة - مثل البيوع والرهن وغيرها فلا يجوز شراء عقار من قاصر – وحدة عقارية كشقة أو أرض بدون وجود موافقة المحكمة – وفقا لـ"عزام".
2- قيام الواصى بتأجير عقار القاصر لمدة أكثر من 3 سنوات فى الأراضى الزراعية أو لمدة لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة، فإذا زادت عن ذلك تنتقص الى تلك المدة.
3- تأجير عقار القاصر لمدة أكثر من سنة فى المبانى .
4- قيام الواصى بتأجير أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الواصى نائبا عنه أيا كانت المدة.
5- حالات قيام الواصى بالتنازل عن:
أ- الحقوق كحق الإجارة والامتداد لعقد الإيجار والحق فى الملكية وغيرها والدعاوى القضائية.
ب- وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها، ورفع الطعون غير العادية فى الأحكام .
ج- بمعنى لا يجوز للواصى أن يقبل أى حكم صادر ضد القاصر متى كان قابل للطعن فيه، ولا يجوز للواصى التنازل عن الطعون فى الأحكام الصادرة ضد القاصر، ولا يحق له إقامة طعن غير عادى إلا بإذن المحكمة كما لا يحق له التنازل عن حق للقاصر.
6- قيام الواصى بحوالة الحقوق والديون أوقبول الحوالة.
7- قيام الواصى بالوفاء الاختيارى بالالتزامات التى تكون على التركة أو على القاصر .
رأى محكمة النقض في الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل تلك الإشكالية في الطعن المقيد برقم 15912 لسنة 79 قضائية، والذى جاء في حيثياته: المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغي أن يباشرها – وفقاً لما تقضى به المادة 118 من القانون المدنى – في الحدود التي رسمها القانون، ولما كان النص في المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الواصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة، من بينها جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق فإنه ينبني على ذلك أن الواصي إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ويفقد بالتالي في إبرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف آثاره إلى القاصر، ويكون له بعد بلوغه سن الرشد التمسك ببطلانه.
حكم أخر لمحكمة النقض
وفى حكم أخر لمحكمة النقض تصدت لتلك الإشكالية في الطعن المقيد برقم 3741 لسنة 79 قضائية، والذى جاء في حيثياته: "المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن نيابة الواصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها وفقاً لما تقضى به المادة 118 من القانون المدنى – في الحدود التى رسمها القانون – وكان نص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال على أنه: "لا يجوز للواصى مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة ... (ثالث عشر ) التنازل عن الحقوق".
مؤداه أن الواصى إذ تنازل عن حقوق القاصر المشمول بوصايته دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ولا تنصرف آثاره إلى القاصر، وإذ ورد لفظ الحقوق في الفقرة المشار إليها عاماً دون تقييد أو تخصيص فيحمل على إطلاقة ويدخل بالتالى ضمن هذه الحقوق حق الإيجارة المستمد من القانون فلا يجوز للواصى دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصي في الانتفاع بالعين المؤجرة".
وهو ما نصت المادة 39 من القانون 119/1952 على:- لا يجوز للواصى مباشرة التصرفات الأتية إلا بإذن من المحكمة.
أولا: جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة.
ثانيا: التصرف فى المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل فى أعمال الإدارة .
ثالثا: الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن 100 جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة .
رابعا: حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة .
خامسا: استثمار الأموال وتصفيتها .
سادسا: اقتراض المال وإقراضه .
سابعا: إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من 3 سنوات فى الأراضى الزراعية و لمدة أكثر من سنة فى المبانى .
ثامنا: إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة .
تاسعا: قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها .
عاشرا: الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ .
حادى عشر: الوفاء الاختيارى بالإلتزامات التى تكون على التركة أو على القاصر .
ثانى عشر: رفع الدعاوى إلا ما يكون فى تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له .
ثالث عشر: التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية فى الأحكام .
رابع عشر: التنازل عن التأمينات واضعافها .
خامس عشر: إيجاز الواصى أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الواصى نائبا عنه .
سادس عشر: ما يصرف فى تزويج القاصر .
سابع عشر: تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والانفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينه.