الخميس، 02 مايو 2024 10:03 م

مبدأ قانونى.. الزواج بـ2 يعنى أنك ميسور الحال.. "الاستئناف" تؤكد: زواج الرجل بأخرى دليل على يسار حال "غير منظور".. وتؤيد إلزام الزوج بدفع 5 آلاف جنيه أجر مسكن للأم الحاضنة رغم استقالته من العمل

مبدأ قانونى.. الزواج بـ2 يعنى أنك ميسور الحال.. "الاستئناف" تؤكد: زواج الرجل بأخرى دليل على يسار حال "غير منظور".. وتؤيد إلزام الزوج بدفع 5 آلاف جنيه أجر مسكن للأم الحاضنة رغم استقالته من العمل محكمة الأسرة - أرشيفية
الأربعاء، 21 يونيو 2023 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "15" لشئون الأسرة – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما نهائيا فريدا من نوعه، يتصدى للأزواج الذين يطالبون بتخفيض النفقات والأجور بحجة أنه يعول زوجة أخرى، بتأييد حكم أول درجة المقضى بإلزام الزوج بأن يؤدى للأم الحاضنة 5 آلاف جنيه كأجر مسكن، رغم تقديمه للمحكمة ما يفيد أنه يعول أسرة ثانية لزواجه مرة أخري، وأنه استقال من عمله، وأرست فيه مبدأ قضائيا جديدا قالت فيه: "زواج الزوج بزوجة أخرى دليل علي يسار غير منظور".

 

صدر الحكم في الاستئنافين المقيدين برقمى 5559 – 8616 لسنة 139 قضائية، لصالح المحامى عبد الحميد رحيم، برئاسة المستشار محمود رشوان، وعضوية المستشارين حسين جندية، وحازم صلاح الدين، وبحضور كل من وكيل النيابة على عبد التواب، وأمانة سر كريم محمد.  

 

نننسس

 

الوقائع.. نزاع بين الأم الحاضنة والزوج بسبب أجر المسكن

 

تتحصل وقائع النزاع في أن المدعية أقامة دعواها وطلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية أجر مسكن حضانة شهريا لصغيريه "وليد" و"أسامة"، وذلك من تاريخ التسوية الحاصل في 17 أكتوبر 2021 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وذلك على سند من القول أن المدعية كانت زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى، وقد أنجبت منه على فراش الزوجية الصحيح الصغيرين سالفى الذكر، ثم طلقت منه بموجب حكم قضائى، تم تأييده استئنافيا، وأصبح الصغيرين بيدها وحضانتها الصالحة لها شرعا، وقد طردهم المدعى عليه من مسكن الزوجية دون أجر مسكن ولا أجر حضانة رغم يساره.

 

وفى تلك الأثناء – قامت المدعية باستئجار شقة لهما بالتجمع الثالث بأجرة شهرية بلغت 8500 جنيه مع 5% زيادة سنوية، الأمر الذى دعا المدعية للجوء لمكتب تسوية المنازعات بالتقدم بالطلب رقم 4462 لسنة 2021 تسوية أسرة القاهرة الجديدة بتاريخ 17 أكتوبر 2021 دون جدوى، ومن ثم إقامة هذه الدعوى للحكم لها بالطلبات سالفة البيان. 

 

21-11-2022_17_38_55_GomhuriaOnline_491669045135

 

محكمة أول درجة تقضى للأم الحاضنة بـ 5 ألاف جنيه أجر مسكن

 

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وقد حضرت المدعية بوكيل عنها، ولم يحضر المدعى عليه بالجلسات، وقدمت المدعية 3 حوافظ مستندات طويت على صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى للمدعية، وصور ضوئية من صورتى قيد ميلاد الصغيرين، وإفادة من الشركة التي يعمل بها المدعى عليه بأنه يعمل مدير انتاج بالشركة، وصافى دخله الهشرى مبلغ 43711 جنيه، وتحصل على حوافز قبل الضريبة عن عام 2019 بلغت 44463 جنيه، وصورة ضوئية من تفويض المدعى عليه بقيادة واستعمال سيارة، وصورة من حكم الطلاق طلقة بائنة للشقاق واستحكام الخلاف مع احتفاظها بكافة حقوقها، وصورة من الحكم الاستئنافى للطلاق، وصورة ضوئية من الحكم الصادر بإخلاء المدعية والمدعى عليه من الشقة موضوع عقد الايجار لإنتهاء مدته، وصورة ضوئية من عقد ايجار شقة سكنية للمدعية بأجرة شهرية بلغت 8500 جنيه.  

 

الأم الحاضنة والأب يستأنفان على الحكم لإلغاءه

 

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى بأن يؤدى للمدعية مبلغ 5000 جنيه شهريا مقابل أجر مسكن الصغيرين، ولم يرتضى الطرفين الحكم، فطعنا كلا منهما عليه، حيث طالبت المدعية بزيادة أجر مسكن الحضانة للصغيرين المقضى بهما بما يتناسب ومدى ثراء المسـتأنف ضده وحالته المالية والاجتماعية، وما يحتاجه الصغيرين للسكن بالمستوى اللائق بأمثالهم، كما كانوا يعيشون فيه وفقا للقيمة الإيجارية الشهرية للمسكن المؤجر للحضانة، وذلك لأسباب حاصلها الإجحاف بمدى احتياجات الصغار للمسكن اللائق بأمثالهم والخطأ في تطبيق القانون. 

 

22

 

الأم الحاضنة تطالب بزيادة أجر المسكن لـ 8500 جنيه

 

ولم يرتض المدعى عليه هو الأخر الحكم، فطعن عليه بالاستئناف رقم 8616 لسنة 139 قضائية، وطلب في ختامها الحكم بإلغاء الحكم المستانف المبالغ فيه لكونه يفوق قدرة المستأنف ولكون المسكن خاص بالمستأنف ضدها وغير مستأجر كما أدعت، وتلزم المستأنف ضدها بالمصاريف والأتعاب والنفاذ المعجل، وذلك لأسباب حاصلها أولا: مخالفة الحكم المستأنف للقانون والحقيقة والواقع، وثانيا: القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال، لعدم مراعاة ظروف المستأنف المالية والإجتماعية، ثالثا: بطلان الحكم المستأنف لمخالفته المادة 178/2 من قانون المرافعات، رابعا: الإخلال بحق الدفاع، لعدم تمكن المستأنف من الحضور بالجلسات وإبداء دفاعه لبطلان إعلانه.  

 

"الأب" يستأنف على الحكم لإلغاءه مستندا على أنه متزوج بزوجة أخرى

 

وإذ تداول الاستئنافين بالجلسات، وقد حضر الطرفين كل بوكيل عنه، وبجلسة 24 أبريل 2022، وقررت المحكمة ضم الاستئنافين للإرتباط، وقدم وكيل المستأنفة في الاستئناف الأصلى حافظتى مستندات طويتا على تحريات مباحث قسم شرطة التجمع الأول تفيد أنه بسؤال حارس الفيلا المقيم بها المستأنف ضده أفاد أنه يقيم بها ووالده وزوجته الجديدة وأنه يعمل طبيب وحالته ميسورة ووالده كان مدير بشركة "...." للأدوية ويمتلك سيارة، وقدم شهادة تركات تفيد أنها ترك العمل في الشركة بناء على رغبته الشخصية، وصورة ضوئية من استقالته، وغيرها من المستندات وصور الأحكام. 

 

اا

 

أما عن موضوع الاستئنافين واللذان يدوران حول عدم تناسب أجر المسكن المقضي به وظروف حال طرفي التداعي، فإنه لما كان من المقرر قانونا بنص المادة رقم 18 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه: " إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوي اللائق بأمثالهم، كما أن من المقرر أن في إنفاق الأب على أولاده إحياء لهم وفى إحجامه عن الإنفاق عليهم ضياع لهم وحسبنا قول رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) كفى بالمرء إنما أن يضيع من يعول (صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم).  

 

محكمة ثانى درجة ترفض الاستئنافين وتؤيد حكم أول درجة

 

وبحسب "المحكمة":  وكان من المقرر قضاة أن أجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير علي أبيه شرعاً، وأن الحاضنة تستحق أجر مسكن الحضانة إذ لم تكن تمتلك مسكنا تحتضن فيه الصغير ويظل استحقاق الصغير لأجر المسكن قائماً حتى بلوغه أقصي من مقررة لحضانة النساء، كما أنه من المقرر قضاة أن تقدير النفقة بأنواعها أو زيادتها أو إنقاصها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة لها أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه قضاؤها ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم، وأن ترد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط لكل ما ساقوه من تلك الأقوال والحجج.   

 

ووسوس

 

"الإستئناف" ترسى مبدأ جديدا: زواج الزوج بزوجة أخرى دليل علي يسار "غير منظور"

 

 لما كان ما تقدم، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق وما بها من مستندات وأخصها تحريات مباحث قسم شرطة التجمع الأول والتي تفيد أنه بسؤال حارس الفيلا المقيم بها المستأنف فرعيا أفاد أنه يقيم بها ووالده وزوجته الجديدة، وأنه يعمل طبيب وحالته ميسورة ووالده كان مدير بشركة "...." ويمتلك سيارة، وإفادة من شركة "....." من المستانف فرعيا  يعمل مدير منتج بالشركة وصافي دخله الشهري مبلغ 43711 جنيه، وتحصل على حوافز من الضريبة عام 2019 بلغت 44463 جنيه والصورة الضوئية من عقد إيجار شقة سكنية للمستأنفة أصلية بأجرة شهرية بلغت 8500 جنيه، وشهادة من شركة "...." بأن المستأنف كان يعمل بالشركة خلال الفترة من 20 يوليو 2018 إلى 31 ديسمبر 2021 وترك العمال بناء على رغبته الشخصية.

 

وصورة ضوئية من طلب استقالة المستأنف من العمل بالشركة لظروف شخصية اعتبارا من 31 ديسمبر 2021 ومؤشر على الطلب بالقبول، وصورة ضوئية من وثيقة زواج المستأنف بأخرى تدعى "...."، الأمر الذي يتبين معه المحكمة مناسبة أجر مسكن الحضانة المقى به بالحكم المستأنف لظروف المستأنف المالية والاجتماعية، ولا يقدح في ذلك استقالته من عمله، إذ جاء بناء على رغبته الشخصية ودون إبداء أسباب للظروف التي أجبرته على ذلك، كما أن زواج المستأنف من أخرى هو دليل على يسار "غير منظور"، ومن ثم تقضى المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه.  

 

زززش

 

 

351110148_225536273673239_2452104805634033102_n

 
 
351441265_969014347777203_1962342400364290154_n
 
 
351035405_1230410064345568_1142149686258873779_n
 

 

350947794_993686544986766_2079541518651618757_n
 
 
 
 
 
كك
 
 المحامى عبد الحميد رحيم - مقيم الاستئناف 

 

موضوعات متعلقة :

أبرزها "سلسلة ما شاء الله".. محكمة الأسرة تُلزم زوجًا بتسليم "الذهب" لزوجته.. ويرفض تنفيذ الحكم.. الزوجة تقيم دعوى تعويض.. والمحكمة المدنية تُلزمه بسداد مبلغ 50 ألف جنيه كتعويض لعدم تسليم المشغولات الذهبية

"أنا ابن مين؟".. دعوى إثبات النسب من مكتب التسوية بمحكمة الأسرة لـ"النقض".. 4 مستندات لتسجيل الدعوى.. و3 شروط لصحتها.. وسببان لسقوطها.. وخبير يوضح الحل حال إنكار الزوج

بعد إرساء مبدأ جواز الطعن على أحكام الأسرة أمام محكمة النقض.. المبدأ خلط بين الدعاوي الموضوعية المختصة بها محاكم الأسرة وبين طرق الطعن في الأحكام.. وخبير يؤكد: جعلت الطعن علي الحكم دعوي موضوعية

"النقض" تنسف المادة 14 من قانون محكمة الأسرة.. حُكم جديد يُجيز الطعن على أحكام "الأحوال الشخصية" أمام محكمة النقض.. الحيثيات: محكمة الأسرة لا تختص ببطلان الحكم الصادر منها.. وتتصدى لمنع الخصوم من الطعن

حكم تاريخى لـ"محكمة الأسرة".. منح الأم وصاية على "القاصر" فى التوقيع أمام اتحاد الكرة رغم وجود الأب.. والد الصغير حاول تضييع الفرصة على الابن نكاية فى أمه.. والمحكمة تُنصفهما

للمتضررات.. ما هى أفضل طريقة للمطالبة بمنقولات الزوجية؟.. المشرع حدد طريقين الأول جنائى والثانى عن طريق "محكمة الأسرة".. ودعوى الإسترداد أفضل الطريقين لتفادى التأخير


الأكثر قراءة



print