الأربعاء، 24 أبريل 2024 04:50 ص

فى سابقة قضائية.. حكم قضائى بنقل حضانة الأحفاد مؤقتًا لـ"الجدة لأم" رغم استمرار زواج الوالدين.. السبب تعاطى الأب والأم لمخدر الهيروين.. والمحكمة تعطى مهلة 6 أشهر للتأكد من إقلاعهما والتعافى نهائيًا

فى سابقة قضائية.. حكم قضائى بنقل حضانة الأحفاد مؤقتًا لـ"الجدة لأم" رغم استمرار زواج الوالدين.. السبب تعاطى الأب والأم لمخدر الهيروين.. والمحكمة تعطى مهلة 6 أشهر للتأكد من إقلاعهما والتعافى نهائيًا نقل الحضانة للجدة لأم - أرشيفية
الثلاثاء، 02 مايو 2023 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة كفر الزيات لشئون الأسرة، حكما فريدا من نوعه، بنقل الحضانة مؤقتا من الأم والأب رغم عدم انفصالهما للجدة لأم بعد إقامتها دعوى ضم حضانة صغيرين لها، وذلك لإدمان والديهما مخدر الهيروين، فواجهت المحكمة الأب والأم بما ورد بصحيفة الجدة لأم من أسباب، فأقرا بحسن نية وبإرادتهما أنهما كانا مدمنان وتعالجا من إدمان الهيروين.

 

والمحكمة عرضتهما علي الطب الشرعى الذى أثبت سلبية العينة، ولكن المحكمة خوفا على مصلحة الصغار من انتكاسة العودة للمخدرات حكمت بثبوت يد الجدة لأم على الصغار، ووقف الدعوى تعليقا لمدة 6 أشهر لإعادة فحص الأب والأم والتأكد من الابتعاد التام والتعافي من الإدمان، ما نتج عنه نقل الحضانة للجدة لأم والزوجية قائمة بين الأب والأم للصغارولمدة 6 أشهر سيعاد بعدها فحص الأب والأم للتأكد من التعافي. 

 

90fb10ca983a2b3cbe66e14e1075e906

  

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2266 لسنة 2022 أسرة كفر الزيات، برئاسة المستشار محمود لولح، وعضوية المستشارين ساهر خضر، وأحمد محسن، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد غانم، والخبيرين حمدى الفقى "الإجتماعى"، ورشا عبده "النفسى"، وأمانة سر أحمد موسى.

 

الوقائع.. الجدة لأم تقيم دعوى نقل حضانة للأحفاد رغم عدم انفصال والديهما

 

وقائع النزاع تخلص في أن المدعية "ل. س"، وهى الجدة لأم عقدت الخصومة فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18 أغسطس 2022، ومعلنة قانونا للمدعى عليهما "الأب" و"الأم" طلبت في ختامها الحكم بنقل حضانة الصغيرين "أحمد، سمر" إلى المدعية جدتهما لأمهما، وذلك على سند من القول أن إبنتها المدعى عليها الأولى زوجة المدعى عليه الثانى، وأنجبا الصغيرين سالفى الذكر، إلا أنهما قد أهملا رعاية الصغيرين لإدمانهما المخدرات، وقد تركا الصغيرين واستلمتهما المدعية وتقوم هى على رعايتهما، ومن ثم أقامت المدعية دعواها للقضاء لها بنقل حضانة الصغيرين من والدتهما المدعى عليها الأولى إليها، فتقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات دون جدوى، مما حدا بها إلى إقامة دعواها للقضاء لها بما سلف من طلبات.   

 

250
 

"الجدة لأم" تستند على تعاطى الأبوين لمخدر الهيروين

 

وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات، وساندت المدعية "الجدة لأم" دعواها بحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لوثيقة زواج المدعى عليهما، وصورة ضوئية لقيد ميلاد الصغيرين، ومثلت خلالها المدعية والمدعى عليها كل بوكيل عنه – محام – وقرر المدعى عليهما أنهما كانا مدمنين على مخدر الهيروين ثم أقلعا عن الإدمان، وطلبا عرضهما على الطب الشرعى لإثبات ذلك، والمحكمة بجلسة 26 سبتمبر 2022 قضت بإحالة الدعوى لمصلحة الطب الشرعى – المعمل الكيماوى – لإثبات أو نفى ما جاء بمضمون ذلك القضاء، وقد ورد تقرير الطب الشرعى يفيد سلبية العينات المأخوذة من المدعى عليهما، والمحكمة عرضت الصلح دون جدوى، وأودع الخبيرين النفسى والإجتماعى تقريرهما بالرأى، والنيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة.  

 

"الأبوين" يعترفان للمحكمة بالتعاطى فترة من الزمن لكنهما أقلاعا عن الإدمان

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: فإنه من المقرر عملا بنص المادة "20" من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمستبدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 أنه: "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغيرين أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغيرين أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى بلوغ الصغيرين سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، .....ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحام من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على النحو التالى: الأم، فأم الأم، وإن علت، فأم الأب وإن علت......".   

 

طط

 

المحكمة تحيل الأبوين للطب الشرعى.. والعينة تثبت سلبيتهما من الإدمان

 

وبحسب "المحكمة": والمستفاد من هذا النص أن الصغيرين يظل في حضانة النساء حتى يبلغ من الخامسة عشر من العمر وهي الفترة التي اصطلح على تسميتها ولاية التربية والغرض منها تنشئة الصغيرين والعناية ببدنه وطعامه ولباسه وتكون النساء أقدر فيها بأداء ذلك الدور لطبيعتها التي فطرها عليها الخالق جل شأنه، وأولى النساء بحضانة الصغيرين هي أمه، وقد وصف الشرع الحضانة بأنها حق "ينتهي حق حضانة النساء"، فهي حق للصغيرة والحاضنات والأب، ولذا قيل أن الحضانة تضم هذه الحقوق الثلاث إلا أنه يغلب فيها مصلحة الصغيرين دائما وعلى ذلك فإذا أسقطت الأم حقها فيها بقى حق الصغيرين وهو ما بات معد مستقرا من أن الأم إنما تجبر على الحضانة إذا تعينت بألا يكون للصغيرة ذو رحم محرم غيرها كي لا يضيع حق الولد.

 

ووفقا لـ"المحكمة": أما إن امتنعت الأم وكان للصغيرة جدة رضيت بإمساكه سلم لها الأن الحضانة كانت حقا للأم فصح إسقاطها لحقها أما إذا لم يكن هناك ذو رحم محرم غير الأم يصلح للحضانة أجبرت الأم عليها، و يشترط في الأم أو ذوات الحق في الحضانة من النساء الآتي:

1- أن تكون بالغة عاقلة حرة غير مرتدة.

2 - أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزها عن الحضانة .

3- أن تكون أمينة على المحضون.

4- ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغيرين سواء دخل بها أو لم يدخل بها .

5- ألا تقيم به في بيت من يبغضه.

 

ملحوظة: فإذا تخلف شرط من الشروط المذكورة سقط عن الحاضنة الحق في الحضانة وانتقل إلى من يليها في الترتيب الوارد بالمادة .   

 

د

 

المحكمة توضح شروط الحضانة

 

وتضيف "المحكمة": وكان من ضمن المقصود يشترط أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون مثلا يجب أن لا تكون فاسقة فسقاً يضيع به الولد عندها كما لو احترفت الدعارة أو السرقة أو نحوهما بما يخاف معه على الصغار يأنف ما تفعله فحينئذ يسقط حقها في الحضانة، مراعاة لصالح الصغار الذي تخشى عليه من فقد جاء في حاشية ابن عابدين الجزء 3 ص 557 والحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها وإلا فهي أحق به إلى أن يكبر فينزع منها كالكتابية"، وكانت المادة 10/2 من القانون رقم 10 لسنة 2004  قد جرى نصها: وتسترشد الحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلي"، وقد نصت المادة 129 من قانون المرافعات من أنه: "في غير الأحوال التي نص عليها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر يوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى".

 

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها على حكم محكمة النقض في الطعن المقيد برقم 82 لسنة 58 قضائية، جلسة 19 يناير 1993، والذى جاء فيه: "من المقرر في قضاء هذه الحكمة - أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم يوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معارة النظر في هذا الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ هذا الحكم".

 

ظظ

 

المحكمة تقضى بنقل حضانة الأحفاد مؤقتا لـ"الجدة لأم"

 

ولما كان ما تقدم وهدها به - وكان الثابت للمحكمة أن للمدعية هي جدة الصغيرين لأمهما وأنها قد أقامت دعواها طالبة نقل حضانة الصغيرين إليها على سند من أسبابها السابق سردها والتي أهمها هو إدمان المدعى عليهما والدى الصغيرين وعدم قدرتهما على رعاية الصغيرين، والمحكمة قد واجهت المدعى عليهما بما ساقته المدعية في دعواها فأقرا بأنهما كانا مدمنان على مخدر الهيروين، وانهما قد أقلعا عن الإدمان وطلبا عرضهما على الطب الشرعي لإثبات ذلك ، وقد سايرتهما المحكمة في دفاعهما هذا وقضت من قبل بعرض المدعى عليهما على مصلحة الطب الشرعي للعمل الكيماوي"، وقد ورد تقرير الطب الشرعي مثبت به سلبية العينات المأخوذة منهما.

 

وتابعت: وكانت المحكمة تقدر أن المدعى عليهما وإن كانا قد دخلا دائرة الإدمان بما يضر بمصلحة الصغيرين، إلا أنهما قد قررا بإرادتهما الخروج من تلك الدائرة بما لا يصح معه إستمرار معاقبتهما وإبعاد صغيريهما منهما للأبد أو حرمان الصغيرين من والديهما بإجابة للمدعية لطلبها على إطلاقه، ولئن كان للمدعى عليهما قد أقدما على ما يثبت حسن نيتهما في الإقلاع عن الإدمان والإهتمام برعاية صغيريهما إلا أنه من العلم العام للمتاح للكافة أن الإدمان ليس بالفخ الذى يقع فيه المرء ثم يتخلص يسيراً من شباكه غير أن العرضة فيه لإنتكاسة يرتد معها الوضع أسوء عما كان هي الأوفر حظاً في تلك الحالة إذا ما أخذت المحكمة تقرير الخبيرين بإنبعات روائح دخان كثيفة مجهولة المصدر في بيت للمدعى عليهما في حسبانها.   

 

inbound3225242618741795357

 

والمحكمة تعطى مهلة 6 أشهر للتأكد من إقلاعهما عن التعاطى نهائيا

 

واستطردت:  الأمر الذي أوجب على الحكمة أن تضع نصب أعينها مصلحة الصغيرين وتبقى عليها مؤقتاً بيد المدعية، وألا تتعجل الحكم على أطرافها فلا هي تقضى بقبول طلب المدعية وتحرم والدين من صغيريهما دهراً ولا ترفضها فتورد الصغيرين موارد التهلكة قبل أن تتيقن من إقلاع المدعى عليهما عن الإدمان قطعاً بلا رجعة، وهى موجبات وقف الدعوى تعليقياً لمدة 6 أشهر لحين معاودة بحث حال المدعى عليهما وعرضهما على الطب الشرعي مرة أخرى وتقضى فيها المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق، أما عن المصروفات فالمحكمة ترجي البت فيها لحين الفصل في الدعوى تحكم منه للخصومة عملا مفهوم المخالفة لنص المادة 184/1  مرافعات.

 

فلهذه الأسباب.. حكمت المحكمة: 

 

أولاً: ثبوت يد المدعية على الصغيرين "أحمد، وسمر" كونها جدتهما لأم.

ثانيا: وقف الدعوى تعليقا لمدة 6 أشهر من تاريخ هذا القضاء لمعاودة بحث حال المدعى عليهما وثبوت إقلاعهما عن الإدمان، وأبقت الفصل في المصروفات واعتبرت النطق بالحكم إعلانا للخصوم.    

 

1
 
 

 

2
 

 

3

print